قال المؤلف رحمه الله وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ثيابهم اولا انية الرفع على انها نائب فاعل ولو لم تحل ذبائحهم ذبائح بالرفض على انها فاعل وثيابهم بالرفض على انها معطوفة على ثيابهم لانها اقرب مذكور ها او على انية على انية على انية يعني وتباح ثيابهم ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وتباح انية الكفار وثيابهم ان جهل حالها ولو لم تحل ذبائحها اذا كان اسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس والمهم ان قوله انية الكفار نائب فاعل وغيابهم معطوفة عليها قال المؤلف انية الكفار الكفار يشمل الكافر الاصلي والكافر المهتد فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو ياك يدخل في هذا الحكم نعم يدخل في هذا الحكم يعني لنا ان نأكل بانيته وان نشرب بانيته وان نلبس ثوبه نعم ولو كان كافرا يعني المؤلف هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان اصليا ام مرتدا طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك نعم ولهذا قال ولو لم تحل ذبائحهم اشارة لان اليهود والنصارى من باب اولى لان اليهود والنصارى تحل ذبائحهم الدليل قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام الذين اوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما ذلك ابن عباس رضي الله عنه وليس المرض طعامهم خبزهم شعيره وما اشبه ذلك لان هذا حلال لهم ها ولغيره حتى من غيرهم يجوز ان ان نأكل لكن المراد بالاية طعام الذين اوتوا الكتاب هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى المجوس ها لا تحل ذبائحهم الوثنيون الدهريون ماتوا ما تحل الا ذبيحة اليهود والنصارى اما انية الكفار فتح فاذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل عموم قوله تعالى هم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثمان اهل الكتاب اذا كان الله قد اباح لنا طعامه فمن المعلوم انهم يأتون به الينا احيانا مطبوخا بأوانيه ثم انه ثبت ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي على ها خبز شعير واهانة ثمان الجراب الذي رمي به في خيبر واخذ عبد الله بن المعفى رضي الله عنه فالتفت فاذا النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحك واكله تراب من شحم ثمان الشاة المسمومة التي اهديت للرسول عليه الصلاة والسلام في ايضا كل هذا يدل على ان ما باشروه فهو ها طاهي ولا نجس طيب اذا تباح انيته ولكن ورد في حديث ابي ثعلب الخشني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فهذا يدل على ان الاولى تنزه دعوة تنزه ولكن كثيرا من اهل العلم عمل هذا الحديث على اناس عرفوا بمباشرة النجاسات من اكل الخنزير ونحوه قالوا ان هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الاكل في انيتهم الا اذا لم نجد فاننا نغسل ذلك ونأكل فيها وهذا الحمل جيد لان هذا مقتضى قواعد الشرع وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واصحابه توظأوا مما زادت امرأة مشركة المرأة المشركة وهي التي عبت الما فيها وقوله وثيابهم اي تباح ثيابهم ايش معنى ثيابهم؟ يعني ما صنعوه او ما لبسوه او العمران الامراض ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل ما نقول لعلهم صبغوها بصبغ نجس او نسدوها بمنساج نجس لا الاصل الحل وكذلك ما لبسوه من الثياب فانه يحل لنا لبسه ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من نجاسات فان الاولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضيه حديث من ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه مثل من؟ الذين لا يهتمون بالنجاسات مثل النصارى يقول اهل العلم ان النصارى لا يهتمون بالنجاسات يتلوث ثوبه بالنجاسة بالبول والمرأة في الحيض ما يهمها عكس اليهود اليهود يقولون انهم اذا اذا اذا تنجس الثوب عندهم قطعوه طردوه بالمقراض ولا يمكن ان ان يغسلوه فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث به وانما يغسل حتى يزول هذا الخلف وان جهل حالها طيب ان جهل حالها وان علم ها ان علم يا اخواننا ان علم فلا يخلو اما ان تعلم طهارتها ها او تعلم نجاسته ان علمت نجاستها فانها ما تستعمل وان علمت طهارتها فلا اشكال فيه الاشكال فيما اذا جهلت الحال هل نقول ان الاصل انهم لا يتوقون النجاسات وانها حرام او ان الاصل الطهارة حتى يتبين النجاسة الجواب الاخير ولهذا كلمة ان جهل حالها لها مفهومان المفهوم الاول علمت طهارتها والمفهوم الثاني علمت نجاسته. نعم. ان علمت نجاستها فانها تجتنب حتى تغسل وان علمت طهارتها فالامر فيها واضح. نعم عندهم حتى نعم المصنوعة والملبوسة كلها ثم قال المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ لا يطهر الدبغ معروف وهو عبارة ان تنظيف الاذى والقدر الذي كان في في الجلد بواسطة مواد تضاف الى الى الماء ومنها القرض فرض شيء اشبه ماله والله اعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة ما ادري وش يسمونها انتم نعم على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وازالة ما يكون فيه من الخبث فاذا دبر الجلد فان المؤلف يقول انه لا يطهر بالدباغ لا يظهر بالدماغ وهنا نسأل اولا هالجلد الميتة نجس نعم الجواب فيه تفصيل ان كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر وان كانت الميتة نجسة جلدها نجس هل هناك ميتة ظاهرة مثل السمك لا بأس في السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا هذا لا اشكال فيه جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيه اشكال اما الذي ينجس بالموت فان جلده ينجس به ينجس بالموت لانه داخل في عموم الميتة اليس كذلك فيكون داخلا في قوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس ولا يلزم من التحريم النجاسة القاعدة هذي صحيحة لا يلزم من التحريم النجاسة ولهذا السم حرام وليس بنجس والتتن حرام وليس بنجس والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح فلا يلزم من التحريم النجاسة لاننا نجيب عن ذلك بان الله عز وجل علل ثم قال لا اجد محرما الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحما حسنا فانه فانه رجس واضح انه نجس فاذا الميتة نجسة الميتة نجسة وجلدها نجس ولكن هل اذا دبغناه يطهر او لا اختلف في ذلك اهل العلم فقال بعض العلماء انه لا يطهر انه لا يطهر وهو كما ترون المذهب انه لا يطهر بالدباغ لماذا قالوا لان الميتة نجسة في العين ونجس العين لا يمكن ان يطفو اولى. نعم لو تجيب مثل كلب وتغسله الصابون والماء الحار سبع مرات يظهر مجلس العين لا يطهر اليس كذلك طيب الروثة روثة الحمار لو تبي تغسله بماء البحار تطهر لا فيقولون ان الجلد انه عين نجسة والعين النجسة لا يمكن ان تطهر وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا انه لا يطهر لان نجاسته عينية واما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت هذا واضح انه مطلوب لكن اما الجلد فلا اذا فقد اعتمدوا على قياس واضح انه لا يطهر بالدباغ هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة طبخها حط فيها قرار وكل ما ينقص قال الان طهرت ما تطهر ما تدخل اذا الجلد مثله ناطر ولكن هذا القياس في مقابلة النص نعم هذا القياس في مقابلة النص ما هو النص النص حديث ميمونة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر لكن يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها؟ قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والخراب وهذا صريح طهرها الماء والقرض وهي ميتة يجرونها يبي يزرعونها برا فقال خذوا جلدها قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقمر بعد هذا نقف ولا لا نقف لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لانه يروى ان عبد الله بن عثيم او عكيم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الينا قبل ان يموت بشهر او شهرين الا تنتفعوا من من الميتة بايهاب ولا عصب الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب فقالوا ان هذا الحديث ناسخ في حديث والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت نعم واضح طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث. اولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي في مسلم ثانيا الحديث ليس بصريح في النصر لا ليس ليس بنصر لان ما ندري هل شاة ميمونة قبل ان يموت بشهر؟ ربما قبل ان يموت بايام ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ اذا ما تحقق النصف فيه ثالثا انه لو ثبت انه متأخر فانه لا يعارض حديث ميمون لانه قوله لا تنتفع بها ولا عصب يحمل على الايهاب قبل الدبر يحمل عليه قبل الدبغ وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة وبهذا تبين ان ادعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة ضعف الحديث ها وعدم العلم بالتاريخ هو ان كان حملة على ما لم يدبغ على ما لم يدر في صحيح ميمونة محكما لا نسخ فيه ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجلد وكلها اجزاء ميتة ونحن نعرف ان الشريعة الحكيمة لا يمكن ان ان تفرق بين متماثلين نعم صح اذا كيف نتخلص من هذا القياس الجواب على هذا من وجهين الوجه الاول انه متى ثبت الفرق متى ثبت الفرق في القرآن او السنة بين شيئين متشابهين تعلم ان هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل اليه لان احاطتك بحكمة الله ممكنة ها؟ غير ممكنة فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة نعم ولكن الحكمان او ولكن متغيران فاعلم ان هناك ماشي سببا اقتضى اختلافهما في الحكم ولكن لا يلزم من ذلك ان تعرف هذا السبب فما فما موقفك حينئذ التسليم يوقفك التسليم