ثانيا ان نقول انه يمكن الفرق بين اللحم شحن والجن فان حلول الحياة فيما كان داخل الجلد لان الجلد كالوعاء الجن كالوعاء حلول الحياة فيما كان داخل الجن اشد من فلوله ها؟ في الجلد نفسه اشهد لان الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة خلاف اللحوم والشحوم والامعاء وما كان داخل داخله فانه ليس مثله فلا يكون فيه الخبث الذي من اجله صارت الميتة حراما ونجسة ولهذا نقول انه يعطى حكما بين حكمين الحكم الاول ان ان ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ واضح؟ ولا بالتنظيف وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاح ها هو طاح والجلد بينهما فلهذا اعطي حكما بينهما وبهذا نعرف سمو الشريعة وانها لا يمكن ان تفرق بين متناثرين ولا ان تجمع بين مختلفين وان كون الجندي يظهر بالدباغ من الحكمة العظيمة نعم؟ وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة ايضا لانه ليس في الشعر والوبر والريش وليس كاللحم والشحم والامعاء ونحو ذلك. الله اكبر والثاني ان يتحقق كان فان كان هناك ظرورة لكن تندفع بغيره نعام فلا ظرورة ما يجوز وان كان هناك ظرورة لكن ما يتحقق ان تندفع به ها فلا يجوز وبهذا نعرف ان التداوي بالمحرم حرام وان كان بعض العامة يقولون التداول بالمحرم حلال لانه ما لا اه لان الضرورات تبيح المحظورات التداوي بالمحرم حرام السبب لانه قد يشفى بدونه كثير من الناس شوفي بدون بدون ان يعالج يشرف الموت ثم يشفيه الله هذي واحدة. ثانيا انه لو فرض انه اضطر هل تندفع الضرورة فيه قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء بعض الناس يقولون ان الكحة سواها شرب لبن الحمير ويقولون في القاعدة المعروفة الدواء الشهاقة لبن نهاق نعم نقول هذا غير صحيح لان الله قد يشفيه بدون هذا ثم هناك ادوية ثانية مش فاضية والثاني لانه قد يشرب لبن كما يقولون ومع ذلك ها لا يا يوسف وليتهم قالوا ذو الشهاقة لبن الناقة كان طيب لكن الله يعافينا زيد اذا استفدنا قاعدتين القاعدة الاولى ايش ان الحاجة تبيح المكروه والثاني ان الضرورة تبيح المحرم. طيب ويستدل له او انية لكن نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم وذبائحهم نعم لفساد المعنى هذا العلم لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو تحل ثيابه ولو لم تحل ثيابهم ولا احد يقول ان ثياب الكفار ما تحل الا اذا كان معروفين بملابس النجاسة ففيها الخلاف المهم انها معطوفة على ثانية هالنظرية من وجهين الوجه الاول انها علة في مقابلة النص فتكون مهدرة باطلة والوجه الثاني ان نقول ان النظر الصحيح عندما يتأمل الانسان يدل على ان على ان القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يدخل يطهر بالدباغ. نعم نبدأ بذاكر جديد الان ما في جواب لان لان هذا هو الصحيح قال هلا اخذتم ايهابها؟ نعم انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهرها الماء والقرف صريح واضح مع حالة صريحة ميتة يجرونها ظالم انها ميتة وكيف ننتفع به؟ قال يطهروها الميت هذه تجار نادوا يغزو بها ايه هو ايه جلد رطب الان مهو الان حتى لو كانت ميتة مؤدب فيكون ايهابا ولو كان ايهابا لكن الرسول يقول يطهره اذا يصير طاهر ولا لا؟ يكون طاهر هذا هو المفصول على كل حال الان نقول الصحيح انه اذا دبر يدخل انه اذا دبغ يكون طاهرا نعم الاحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره واما حي عبد الله بن حكيم فان هذا ضعيف ولو صح فانه يحمل على ما كان قبل الدم نعم يقول ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس مباح استعماله استعمال ايش جلد الميت بعد الدبغ في يابس افاد المؤلف ان استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير جالس لانه نجد وظاهره ايضا انه لا يجوز ولو بعد ان نشف الجلد وصار يابسا وهذا فيه نظر لان نقول اذا كان يابسا واستعمل في يابس فان النجاسة هنا لا تتعدى لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه هبالا الى لا يباشر بها الاشياء الرطب الرطبة فان هذا لا مانع منه واما قوله في يابس بعد الذبح في يابس الرطب يجوز ولا لا ها لا يجوز بالربط يعني ما يجوز ان نجعل فيه ماء ولو بعد الدم ولا ان نجعل فيه لبنا ولا ان نجعل فيه اي شيء رب لماذا لانه اذا كان نجسا و لاقاه ماء تنجس الماء به هذا الماء يتنجس به و اما اذا كان في يابس والجلد يابس فانه لا لا يتنجس به لانه النجاسة ما يتعدى حكمها الا اذا تعدى اثره فاذا لم يتعدى اثرها فان حكمها لا يتعدى ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقولون ليس بين اليابسين نجاسة ليس بين اليابسين نجاسة يعني اذا اذا تلاقى نجسان وهما يابسا فان النجاسة لا تنتقل الى الطاعة. وقوله فاذا بالقول الراجح الصحيح انه يطهر فانه يباح استعماله في اليابس وفي الرقم ويدل لذلك ان الرسول توظأ هو واصحابه من مزادة امرأة مشركة. وذبائحها وذبائح المشركين ها نجسة ذبائح المشركين نجسة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من هذه المزادة يدل على انه مباح استعماله لانه يكون طاهرا. يباح اقلع نبي الفاعل هو استعمال لكن من الظمير في يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فانه يباح في استعماله اي فانه يباح استعماله في اليابس افادنا المؤلفون ان الذي يباح استعماله بعد التوبة في اليابس اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ما هو الطاهر في الحياة اولا كل مأكول فانه ظاهر في الحياة كل مأكول فهو طاهر في الحياة مثل ابل بقر غنم طبع ربا وما اشبهها كده طيب ثانيا على المذهب كل حيوانا من الهر فاقل من الهر فاقل خلقة انه طاهر في الحياة مثل الهرة طاهرة في الحياة كقول الرسول عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة يعني دم كل شيء ليس له دم يسيل الى ذبح او قتل فانه طاهر هذي الحيوانات طاح رابعا الادمي لكن الادمي هنا غير وارد لان استعمال جلد الادمي محرم لا لنجاسة ولكن لحرمته نعم طيب اذا لو دبغ الانسان جلد فأرة او جلد هرة هل يطهر المذهب فلان لا يطلب لا يظلم معنى شيء يظهر على المنهج لكن يباح استعماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح اشتمالك في اليابسات والمائعات واضح يصح ان ان نجعل جلد الهرة استقاء صغير اذا نبغناه لعل مثلا واضح ما على القول الثاني يصح لانه طهور فمدار الخلاف الان على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة ردوا بالكم وهذا هو احد القولين في هذه المسألة ان مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة فما كان طاهرا في الحياة فانه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث ان جلد الميتة يطهر بالدماغ لكن بشرط ان تكون الميتة مما تحله الذكاة ان تكون الميتة مما تحله الزكاة يعني مما يؤكل فاما ما لا تحله الذكاة فانه لا يطوف وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر وما دونه ها لا ودليل هذا القول ان في بعض الفاظ الحديث جلود الميتة زكاتها زكاتها فعبر بالذكاة ومعلوم ان الدكاة لا تطهر الا ها الا ما يؤكل ويباح اكله لو انك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وانهر الدم وقطع الودجين والحلقوم والمريء نعم يحل ما يسمى ذكاته فعلى هذا نقول تلك ما يحرم اكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يظهر بالدباغ هذا دليل الدليل هو انتباه جلود الميتة زكاتها وفيه ايضا تعليم ان الحيوان الطاهر في الحياة انما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم وهذه العلة بعد الموت ها باقية ولا منتفع منتفية وعلى هذا فيعود الى اصله الى اصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدماغ وهذا القول هو الراجح وعليه سيكون القول الراجح في هذه المسألة ان كل حيوان مات وهو مما يؤكل فانه فان جلده يطهر بالدماغ مفهوم؟ هذا هو القول الراجح وهو احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وله قول ثاني يوافق القول الذي اشرنا اليه من قبل انما كان طاهر في الحياة فان جلده يطهر بالدم ثم قال ولبنها لبنوها ايش لبن ما عندي انا لبنها اي الميتة اذا قيل اين مرجع الظمير قلنا قوله ولا يطهر جلد ميتة ابن جميته اما على النسخ التي بايديكم فانه المرجع ضمير قوله عظموا الميتة الميتة في قوله وعظم الميتة لكنه ليس كذلك عندي