لبن الميتة نجس لبن الميتة نجس وان لم يتغير بها ها وان لم يتغير بها ليش حرام نجسة لكن اللبن والشأن قالوا لانه مائع لاقى نجسا فتنجس به وماء مثل ما لو سقطت فيه نجاسة مائع لاقى نجسا فتنجس به والا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال ياك لان هذا الضرع وعاء له بمنزلة الاناء لكنهم يقولون انه لما ماتت نجست فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه طاهر ان لبن الميتة طاهر بناء على رحمه الله بان الشيء لا ينجس الا بالتغير فقال اذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة او ما اشبه ذلك فانه يكون ظاهرا و الذي يظهر لي في هذه المسألة ان القول الراجح المذهب لانه وان كان قد انفصل واجتمع في الضرر قبل ان تموت فانه يسير بالنسبة الى ما لاقاه من النجاسة لان النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير ثم ان ان الذي يظهر سريان العفونة عفونة الموت هذا اللبن المائض لانه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا ثم لو قلنا بان هذا فيه نظر من حيث القاعدة لان القاعدة عندنا ان ما لا يتغير بالنجاسة ليس بنجس وهذه قاعدة محكمة عظيمة نقول هذا من باب الاحتياط باب الاحتياط والاخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا اللبن الذي لا لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم المهم ان الاحتياط البعد عنه ايه نعم الشوربة لانه عنده طاح لبن ميتة وكل اجزائها نجسة كل اجزائها نجسة اليد الرجل العين الرأس كل العزاء نجسة لعموم قوله تعالى الا ان يكون ميتة عودة من مسموحا او لحم خنزير فانه رجس والميتة يطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه يقول المؤلف طيب هل يدخل في قوله كل اجزائها الجلد هم لكن سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميته لان قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه انه نجس واضح ايه لا لا ابد ان هذا الجلد قد لا نقوله من الاجزاء وقد نقوله من الاجزاء ولكن سبق الكلام عليه قال غير شعر ونحوه غير شعر شعر ونحوه الصوف الوبر والريش هذه اربعة والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضعف والوبر ايه ده والشعر لما للماعز والبقر وما اشبهها والريش للطيور طيب وقول المؤلف لبنها وكل اجزائها نجسة يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة مش تلاميذ الظاهرة تمام يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فان ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما اخذ حيا وطعامهما اخذ ميتا هل يلزم من الحل الطهارة نعم ما في شك يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة طيب هل يلزمه من نجاة التحريم نعم قل اذا ناخذ قواعد ثلاث الان كل حلافة وطاعة كله نجس باوه حرام وليس كل حرام نجسة تمام طيب يستثنى حيوان البحر كله هذا ميتته طاهرة يستثنى ايضا ميتة الادم فانها ظاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا و قوله ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجز ولان الرجل اذا مات يغسل ولو كان نجسا ما افاد به التغسيل طيب ثالث كل ما ليس له ذنب كل ما ليس له دم ومراد الدم الذي ينسفح اذا ذبح او قتل مثل الذباب والصراصير والجراد وغيرها نعم الوزغ الوزغ يقول الامام احمد له نفس سائلة والعقرب لا ليست كذلك اصلا ما له دم ها ايه كيف له دم لكنه يؤثر على الارظ ينزل للارظ طيب الفقرة لها لها دم يسيل اذا هي نجسة طيب اذا كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فانه ها هي غاية في الحياة لكن بعد الموت هي نجسة بعد الموت طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له ذنب الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ينزعه فان قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار وهو اذا غمس في الماء الحار ها يموت يموت لو كان ينجس ان الرسول يأمر باراقته نعم لا فيه هذا فيه خلاف يأتي ان شاء الله في النجاسة طيب هذي هذي الحيوانات انا طاير في الحياة المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة والمؤلف يقول لبنها كل اجزائها نجسة فاثنين من الميتة الطاهر في الحياة وهي ثلاث اشياء قالت ثلاثة اشياء كده اذا يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة اشياء حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دام له هذه طاهرة طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله لا يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهرته الحل تبعر البعير ميوكا طيب اذا لازم من طهارة الحج ما لا نفس له سائلة طاهر منه الحل. نعم لا نعم طيب هذه تضاف الى طوال الثلاثة السابقة تكون اربع قواعد نعم انه لا يلزم من الحل لازم من الطهارة الحلوة طيب يقول المؤلف كل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه ان يجز جزا لا ان يقلع قلعا يوجد اما بمقص واما بموس ولا يقرع قلعا لماذا لانه اذا قلع فان اصوله يقم فيها شيء من من ميتة وهذا يظهر واظحا جدا في في الريش ولا لا الريش اما الشعر فهو ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع المنغرس في الجلد وفيه شيء في ومباشر للنجاسة ولابد ان انجز جزة وبهذا علمنا ان ان الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام الشعر ونحوه اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه انتباه ولا غيره والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه والحكم ليس ليس الى هذا ولا الى هذا بل هو بل حكمه بينهما ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارع رحمه الله ان جعل المصران والكرش وترا دماغ اللغة العربية هذي نعم لا جعلوا المصران والكرش وتراه هذا ايه هذا هذا العبارة والكرش وترا اظن حسين يمكن يعرب لنا هذا ترجم النصران معروفة ولا لا والكرش معروف جعله وترا يعني حبال وتر دماغ يعني بمنزلة الدماغ وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله باليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من اشهر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ولا سيما في الفقه يقول يتوجه يتوجه لا المعنى ان ان الذي يرى هو رحمه ان الاوجه بناء على المذهب او بناء على قول الراجح عنده انه ليس ليس دفارا وما قاله متوجه لان النصران والكرش من صلب الميتة ما يأثر لا سيما ايضا انه يقول يجعل وتر ما يدبغ ما ما يبغى والصواب ما ذهب اليه صاحب الفروع انه لا وبهذه المناسبة صاحب الفوة رحمه الله يقول من عنده ويتوجه طاح بالغاية شيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والاقناع غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى اذا اراد ان يقول شيئا يبرعه عنده يقول يتجه يتجه ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه طاح في الفروع فهمتم يعني هذا ينفعكم اذا مر عليكم ما تبيعوا الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارات من مرعي صاحب الغاية من المتأخرين واذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروض لكن بين التوجيه والاتجاه اية القوة التعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والاصول اما اتجاهات الامام الشيخ مرعي رحمه هي دون مستواه تلك نعم يقول غير شعره ونحوه وما ابين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة فقهية ما ابين ما اعرابنا مبتدع محله للرفع لكن ما نوعها تفهمية ارضية ها موصولة لكن ان جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته وش محلي اجل لان الفم ما تأتي الا رابطة رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشرط طيب هذا خلاف الاصل اذا معناه ان انك اذا جعلناها ما موصولة فانا شبهناها بالشرطية وادخلنا الفاء في جوابها مفهوم لكن اذا جعلنا ما شرطية فهو اولى اولى من ناحية من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ اما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب واما من ناحية المعنى فلان هذه قاعدة واستعمال الشرط في القاعدة ابلغ من استعمال اسم الموصول فنقول ما ابين هذه ما شرطية وابين بمعنى فصل مبين بمعنى فصل وقوله من حي يعني من حيوان حي ولا حتى من الشجر طيب اي من الحيوان وقوله فهو كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة فهمتهم ما ابين من من الادمي فهو طاهر حرام لحرمه لحرمته لا لنجاستهم وخبثه ما ابينا من البقرة فهو نجس مجلس الحرام لان ميتتها نجسة حرام ما بين من السمك طاهر حلال. من الجرادة يجوز تاخذ فخذ الجرادة تقصه وهي حية وتاكله؟ ها؟ ايه نعم يجوز والله ما اعلم