هنا ها نعم هنا ما الحكم في الناظر؟ صحيح اذا كان يحرم النظر فلولا انكشفها محرم ما حرم النظر هذا وش الدلالة محرم ما حرم ما حرم النار ولهذا يجوز مثلا ينظر الانسان الى وجه الانسان والى صدره والى لانه نعم الكراهة والتحريم والجواب الظاهر انه الكراهة اقرب ان نكرهها اقرب ولهذا كان الذي عليه جنابة اذا اراد ان يغتسل يتوضأ وهو عالم والوضوء هنا سنة وليس بواجب ولو كان اروى يحرم فيها يعني كشف العورة لقلنا انه لا يجوز لك ان تتوضأ الا وانت مستتر ثم اذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب تخلع وقد يجاب لان هذه المسألة لما ابيح له ان يكشف ثوبه هنا للاغتسال كشفه للوضوء تبعا وهذه المسألة ان شاء الله تأتينا بالعورة ما حررتها هنا تحريرا بالغا نعم نعم السباطة الزبالة هي فالغالب تكون مرتفعة لان مجمع الكنائس يكنس يعني ويكره ايضا كلامه فيه يكره كلامه اي كلام قاضي الحاجة اي في الخلاء يكره نعم و ما هو الدليل الكراهة استدلوا بان رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام مارد عليه السلام قالوا ولو كان ولو كان الكلام جائزا رد عليه السلام لان رد السلام ها لكن مقتضى هذا الدليل او هذا المقتضى التحريم انه يحرم ان يتكلم وهو على قضاء حاجته ولهذا لما ذكر صاحب النكت المفلح لما ذكر هذه المسألة قال وظاهر استدلالهم يقصد التحريم نعم وهو احد القولين في المسألة على ان كلام الانسان وهو على حاجته محرم لا يجوز اما اذا كان اثنين ينظر احدهما الاخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك بل ان ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال اذا كان ظاهره انه من كبائر الذنوب لان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان الرجلين اذا فعل ذلك فان الله يمقت عليه والمقت اشد البؤر وهذا يقتضي ان يكون من الكبائر انما الكلام المجرب هذا يكره والاستدلال بالحديث كما سمعتم لكن لو قال قائل ان الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لانه ترك واجبا وترك الواجب لا يباح الا اذا كان الشيء محرمة لكن اجاب العلماء عن ذلك اجابوا بجوابين الجواب الاول قالوا ان هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا لانه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة حطوا بالك هذا جواب الجواب الثاني ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب. هم لانه بعد ان انتهى رد عليه السلام واعتذر منه والرسول علم بانه لانه سيرد عليه وغاية ما فيه انه عجل الرد لانه ليس على طهر اما الوجه الاول الوجه الاول فظعيف قوله لانه سلم عليه وهو لا في هذه الحالة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام ها لانك سلمت في حال لا لا تستحق الرد واما الثاني فنعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا ورثنا بها انه ها اجله وهذا لا يستلزم القول بالتحريم. ولكن مع ذلك اذا احتاج الى ان يتكلم نعم كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به فظا اللي يستنجي به ولا يقدر يقوم الان الاستنجي ما يقدر يقوم الانسان وصوت الى احد اعطني ماء نعم فهذا حاجة ولا بأس به نهى ان يضرب الرجل ان الغائط ثم يجد الثاني لقضاء الحاجة يتحدثان قال فان الله يمقت على ذلك ولكن هذا هذا الاستدلال فيه نظر لماذا لان الدليل اخص من المدلوف والقاعدة في الاستدلال الا يستدل بالاخص على الاعم وانما يستدل بالاعم على الخصر على الاخص فالدليل فالدليل هنا في رجلين ضرب الغائط وجلس وصارا يتحدثان هادي حالة غير مجرد ان يتكلم الانسان في على الخلاء نعم ونحن نقول في مثل هذه الحال اقل احوالها ان يكون مكروها اقل احوالها ان يكون مكروها اذا لم ينظر احدهما الى عورة الاخر فان نظر احدهما الى الاخر فانهما فان ذلك محرم وعلى كل حال فقد نص الامام احمد رحمه الله على انه يكره الكلام على قضاء الحاجة وقال مرة اخرى انه لا ينبغي والمعروف عند اصحاب الامام احمد ان الامام اذا قال اكره كذا او قال لا ينبغي فهو للتحريم تحريم هذا معروف عندهم نعم لا ينبغي وعلى كل حال نحن نرى انه لا لا ينبغي ان يتكلم في حل في حال قضاء الحاجة الا كما قال الفخاري حاجة مثل لو اراد ان يفسد احدا او كلمه احد لابد ان يرد عليه او كان له حاجة في شخص وخاف ان ينصرف نعم وقال فلان ما اشبه ذلك نعم. ومتدارس الليلة وبوله في شق ونحوها يعني يكره بوله في شق ونحو الشق هو الفتح فتحة تكون في الارض وهو الجحر جحر الداء الدواب والهوام وقوله ونحوه مثل بعضهم بفم البالوعة ام البلوعة يعني البلوعة هي متجمع الماء الغير نظيف وسميت بالوعة لانها تبتلع الماء فيكره الانسان ان يبول في الشر طرب والجحر وما اشبه ذلك وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الارض قيعان وجاءها المطر العادة انه اذا يبس هذا القاع العادة انه يتشقق ويتفطر فظاهرك يا من الفقهاء حتى في هذه الحال يكره ومع هذا نقول انه يكره فاذا كان مكروها فانه يزول لماذا؟ بالحاجة لانه احيانا ما يكون عندك في مثلا اذا كنت في روضة بيعان وقد مر بها الوادي وما اشبه ذلك لا بد يكون فيها تفطر قد يشق عليك ان تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق المهم الحكم هنا الكراهة فما هو الدليل وما هو التعريف الدليل ما رواه قد هذا عن عبد الله بن زرجاس ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر نهى ان يبارك في الجحر قيل لقتادة ما بالجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن قال انها مساكن الجن هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه ولكن اقل احواله ان يكون حسنا لان العلماء قبلوه واحتجوا به فهذا هو الدليل ان الرسول نهى ان يبالغ في الجحر واما التعليل فقالوا لانه يخشى ان يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه او يخرج وانت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة نعم فلا تسلموا من رشاش البول فلهذا لا ينبغي وقد ذكر المؤرخون ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه بال في يحرم في الشام و ما ان فرغ من بوله حتى استلقى ميتا ابن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه سمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرة سعد ابن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده هكذا ذاك المؤرخون والله اعلم بصحة القصة لكن على كل حال عندنا الدليل اللي اشرنا اليه والتعليم ولكن مع هذا اذا كان الانسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا الا متشققا ففي هذه الحال نعم لا حرج عليه لا حرج عليه. نعم ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها مس فرجه بيمينه اي الفرجين نقول كلاه لان فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف ها؟ يعم فالفرج يطلق على الدبر والقبر كلاهما فرج فرجة منفتح يخرج منه الادب فيكره ان يمس فرجه بيمينه لحديث ابي قتادة رضي الله ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل لا مسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تأملوا معي حديث يقول وهو يبول والجملة هنا حال من فاعل يمسنا يعني في حال البول اذا لم يكن يبول هل يكره ما استفرزه ها شوف القيد هذا اختلف به اهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى انه ان النهي وارد على ما اذا كان يبول فقط لانه اذا كان يبول فربما تتلوث يده لماذا بالبول واذا كان لا لا يبول فان العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرأة منك حينما سئل عن الرجل الى المسجد ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة ميت فاذا كان بضعفا مني فلا فرق بين ان امسه بيدي اليمنى او بيدي اليسرى بخلاف حال البول فان البول الان يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه وقال بعض اهل العلم انه اذا نهي عن مس الذكر باليمين هذا البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب اولى كيف ذلك قال لانه حال البول ربما يحتاج ها الى مسه فاذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج الى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب اولى والحقيقة ان كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان وعلى هذا فيكون الاحوط للمرء ماشي ان يتجنب مسه ولكن الجزم بالكراهة انما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفارح البول محل احتمال والحمد لله اذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية ان يجدن واما قوله تجنب اليسرى اقول يستجمع باليسرى طيب دقيقة واستنجاؤه واستجماره بها. طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين فما هو التعريف التعليم اكراما لليمين ضامن اليمين لان اليمين محل الاكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها