قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم الظاهر ان فيها خلاف قليل اكثر العلماء على انه للكراهة اكثر العلماء انه الكراهة الذي ينبغي للانسان ان يتجنبه الا لحاجة نعم واستنجاؤه واستجماره بها وش الدليل حديث ابي قتادة نفسه نفسه حين قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه نعم والجملة الثالثة في الحديث ولا يتنفس في الاناء فنقول لا تستنجي ولا تستجمر باليسار ما الفرق بين الاستنجاء باليمين باليمين نعم باليمين ما الفرق بين الاسنجة والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه فهو مكروه ان يستنجي الانسان بيمينه او ان يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل واما التعليل فهو اكرام اليمين طيب احيانا قد يحتاج الى الاستثمار باليمين او للسنجة باليمين كما لو كانت اليسرى مشلولة فما الحكم ها؟ تزول الكراهة كذا طيب ها احيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة لكن عند الاستجمار يحتاج الى الى اليمنى قال العلماء اذا احتاج الى الاستثمار مثل ان لا يجد الا حجرا صغيرا اجر صغير قالوا الحجر الصغير ان امكن ان يجعله بين رجليه بين رجليه يمسك رجليه كذا ويتمسح فعل فان لم يمكن فانه يأخذه يأخذ الحجر باليمين ويمسح ها بالشمال يمسح بالشمال الى هذا الحد كل هذا من اجل الا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الانسان ينبغي له ان يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا للكراهة هذا للتحريم ما دام الرسول نهى عنه اتركه صحيح ان ان بعض الاشياء تأثم لو لو خالطت بعضها ما تأثم لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره كان بعض العلماء اذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال قال السائل طيب هل هنا التحريم ينفظ يده ويقول اقول لك نهى عنها رسول الله وتقول هل هذا بالتحريم وما نهاكم عنه فانتهوا حتى لو قلنا او كان جمهور اهل العلم على ان هذا النهي للكراهة الذي ينبغي لنا ان ها نتجنبه لان هذا هو تمام الانقياد نعم لا هو اهون ايه لكن المسح الناس باليسار هذي لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك انه مسك الحذر يعني ما امر الحجر على القضيب بل انما امر الغضب عليه يضعه له اصله ما مسه ما مس الذكر لما لما امسك الحجر الصغير ما مس ذكر اطلاقا ما في مسند ذهب الذكر اللي مسته اليسرى ومسحته ها؟ اقول في خطورة من البول يعني له على كل حال هذي ما ما في خطورة للحقيقة. البول انتهى انقطع وقف ثم قال واستقبال النيرين هذه استقبال معطوفة على ايش تعالوا بكرة لا ها لا سبحان الله على دخول على دخوله يكره دخوله بشيء فيها ذكر الله ثم عطى لان الصحيح ان العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة اذا يقول قام زيد وعمرو وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبدالله ها وين عبد الله وان يعطف عليه على زيد على الاول يعني العطف يكون على اول معمول او اول اول معمول سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل لماذا؟ لان البقية قروض وثوابت ما هي اسوق كل شيء قال واستقبال النيران ما هما النيران؟ الشمس والقمر شمس والقمر يكره ان يستقبلهما الانسان حال قضاء الحاجة الدليل لا دليل التعليم لما فيهما من نور الله هذا التعريف لما فيهما من نور الله يكره ان تستقبلهما والحقيقة ان ان ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته بل فيهما نور مخلوق في النجوم نور مخلوق ولا لا لو لو كنت في مكان ما فيه انوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها لها نور ينعكس نعم فاذا قلنا بهذا قلنا اذا كل شيء يكون فيه نور واضاءة حتى للنجوم ها؟ يكره استقباله وفي هذا نظر ثم نقول ان هذا التعليم مع كونه عليلا هو مصادم للنص فان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا ولكن شرقوا او غربوا ومعلوم ان من شر والشمس طالعة ها؟ سيستقبلها او غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال الا ان تكون الشمس او القمر بين ايديكم فلا تفعلوا فعلم من هذا ان القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني وهو انه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قظاء الحاجة وذلك لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على ها على الجواز. طيب ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هذا اظن اول موظع نصل اليه فيما يتعلق بالقبلة نعم استقبال القبلة واستدبارها هذا قضاء الحاجة محرم حرام ما الدليل الدليل حديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله نعم هذا هو الدليل لا تستقبلوا والاصل في النهي التحريف وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستثمروها ولا في شركم يفيد ان الانحراف اليسير لا يكفي لانه قال لا تستقبلوا ثم ارشد الى امر اخر وهو التشريق او التغريب ومن المعلوم ان قوله شرق وغربوا لقوم اذا شرقوا او غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستبدلونه مثل اهل المدينة اهل المدينة قبلتهم الجنوب فاذا شروا او غربوا طارت القبلة اما على ايمانهم او عن شمائلهم لكن في مثل مكاننا هذا لو اننا شرقنا او غربنا لاستقبلنا القبلة فعلى هذا نقول في قوم اذا شرقوا او غرقوا استقبلوا القبلة يقول ولكن ها اشملوا او اجنبه اي نعم كما قال الرسول هنا طيب اذا الدليل هذا الحديث التعليم لاننا ودي ان ان الانسان يفهم الدليل والدليل مسلم به كل مؤمن يسلم به لكن اذا حصل مع الدليل التعليم اكمل واذا يسر الله وفتح علينا به احب الينا التعليل هو احترام ها؟ احترام القبلة بالاستقبال والاستدبار لا تستقبل ولا تستدبر ويقول المؤلف في غير بنيان اما اذا كان في بنيان فانه يجوز استقبالها واستدباره نعم ما هو الدليل الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشامي مستدبر الكعبة ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف او لا قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوز استقبالها؟ ويجوز وهذا هو المشهور من المذهب بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وان لم يكن بنيانا كما لو اتجه الى السيارة نعم او الى كومة من رمل نعم اقامها ثم كان ورائها او الى شجرة او الى اكمة او الى حجر كبير او ما اشبه ذلك قالوا يكفي ما كان حائلا ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستثنى شيء ابدا وانه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفظاء ولا في البنيان وهذا احد الروايات عن الامام احمد رحمه الله الامام احمد عنه في هذا روايات متعددة نعم منها المذهب اللي سمعتم والقول الثاني الرواية الثانية انه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضائي والبنيان قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث ابي ايوب دلالا وعملا اما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم واما العمل فبفعل ابي ايوب حين قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيظ قد بنيت نحو الكعبة سننحرف عنها ونستغفر الله فقوله نستغفر الله يدل على انه ما رأى ان هذا كافي واضح طيب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في علم المؤمنين نعم لعموم الحديث ولكن بماذا نجيب عن كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعض العلماء اخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان النهي للكراهة ان النهي للكراهة وقال ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لاجل ان يبين ماشي الجواز وانه ليس حراما ولكن هذا فيه نظر بقي ان ان نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه بعضهم قال انه يحمل على ما قبل النهي يرجح عليه النهي لان النهي ناقل عن الاصل كيف نقرأ عن الاصل ها وش الاصل؟ الاصل جواز انك تستقبل ما شئت هذا الاصل الا اذا جاء منع فيقولون ان حديث ابي ايوب ناقل عن الاصل والناقل عن الاصل مقدمة عليه هذا وجه الجواب الثاني ان حديث ابي ايوب قول حديث ابن عمر فعل والفعل لا يمكن ان يعارض القول لان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية يهتم ان هذا خاص به ويحتمل النسيان انه نسي عليه الصلاة والسلام هذا وارد ولا غير وارد نعم وارد ولكنه حقيقة اما احتمال الخصوصية فمردود لان الاصل الاقتداء والتأسي به وليس هناك معارضة تامة نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بان الفعل خاص به متجه متجها لكن ليس هناك معارضة تامة لماذا بامكان ان يحمل حديث ابي ايوب على ما اذا لم يكن ها في البنيان وحديث ابن عمر على ما اذا كان في البنيان وكلما امكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فانه هو الواجب. هو الواجب وعلى كل اللحام وكونه في البنيان خاص ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها لان النهي عن الاستقبال محفوظ ما في فقيه النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص والنهى عن الاستباطل نعم مخصوص بالفعل هذي من جهة ومن جهة اخرى الاستغفار اهون من الاستقبال كبار الانسان للقبلة اهون من استقبالها. ولهذا جاء والله اعلم التخفيف فيه. فيما اذا كان الانسان في البنيان نعم. اولا ضعيف الحديث. ضعيف نعم. والثاني قبل ان يكون بعام. نعم ما هو ما هو بصريح بانه بانه في الفضاء والبنيان قد يكون في البنيان. ما هو بصريح ولا رفع النسل ظاهره ان ان الاول قبل ان يموت بعام ثم رأيته يستقبله ان الاستقبال بعد النهي ان الرسول كان في الدنيا هنا يعني في البلد اي نعم رآه في نفس البيت. يعني حفصة اخته الرسول مازا نحن بالبيت؟ لا هو الظاهر هذا ظاهر الحال لكن هذا ظاهر الحال لان البيت حفصة يتوفى شف نعم نعم؟ نعم. نعم لكن الصحيح انه ضعيف وانه لا يمكن ان يعارض الحديث الصحيح وحديث ابي ايوب في الصحيحين ولا يمكن ان يعارضه هذا ثم ان المعنى الذي من اجله نهي عنه المعنى الذي من اجله نهي عنه لا زال قائما ليس هذا معنى يمكن ان يزول فينسخ فما دام النهي كما علة النهي باقية فان النسخ لا يمكن ان يكون. كما ان لا يمكن ان ينصح استقبال القبلة في حال الصلاة. لان المعنى الذي احترام القبلة هذا لا يمكن ان يجوز ضعف هذا المسجد نعم؟ ايه لكن نخففهم انه في البنيان وانه استدبار والبنيان هذا اللي نعم نعم نعم. ان ابا ايوب فهم ان النهي للتحريم. لانه الاستغفار الا من ذنب