العبادات نعم الاصل فيها التوقيف ثم قال المؤلف ولطفه فوق حاجته معطوفة على استقبال ها يعني ويحرم لبسه فوق حاجته بل فوق مقدار حاجته فيحرم على الانسان وهو في الخلاء ان يلبس فوق حاجته بل يجب ان ما ينتهي وعلم ذلك بعلتين العلة الاولى اما في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة والعلة الثانية ان الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي ان يبقى في هذا المكان و قال بعض اهل العلم انه من الناحية الطبية انه يدمي الكبد يكون سببا في ان من صهرك الكبد حتى يخرج منها الدم وعلى كل حال المهم ان هذا ان التحريم اللطف مبني على ايش التعليم ما في دليل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا فيه رواية عن الامام احمد انه يكره لبه فوق حاجته ولا يعبد وعلى كل حال فانه اما مكروه واما حرص واما ما يفعله الغربيون واشباهه يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون اليها ويدلون ارجلهم ويأخذ الواحد منهم المجلة نعم والصحيفة تخلي هذا المكان محل براءة هذه المجلات والصحف نعم فلا شك ان هذا خلاف العقل خلاف الشرع نعم وظل نافع في طريق يحكم ان يبول في الصدر وان يتروق من بابي اوي. فلا يجوز للانسان ان يبول او يتغوط في طريقه في حديث مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم حديث ابي داوود اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق موظف نعم فلا يجوز للانسان ان يبول في ذلك لماذا لانه يؤذي المرأة وايذاء المؤمنين محرم قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فصار الحكم التحريم والدليل حديث ابي هريرة اتقوا اللعنين والتعليم ها واذية المسلمين محرمة. وكذلك ايضا ظل الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس لو تأتي اظله ما ما يجد فيها احد ما نقول حرام عليك ان تبول او تتعوض فيها لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس والدليل لفظ الحديث حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام او ظلهم يعني الظل الذي هو محل دروسه وانتفاعهم بذلك قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في ايام الشتاء مش معنى مسلسهم يجلسون فيه الشمس للتدفئة وهذا القياس صحيح هذا قياس جلي واضح قال بعضهم بعض العلماء الا اذا كانوا يجلسون لغيبة او لفعل محرم فانه يجوز ان يفرقهم ولو بالبول والتغور نعم لكن هذا عندي نظر في نفر لان الحديث عام هذا من جهد الدليل ولانه لا فائدة من ذلك هم اذا علموا ان هذا الرجل جاء وتغوط في اماكن حياتهم ماذا ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا. وربما انه يتخانقون معهم يتقاتلون لكن الطريق السليم ان يأتي الى هذا المجتمع نعم؟ وين يوجه الدعوة ونصيحة لهم؟ هذا الطريق السليم اما ان يفعل هذا الشيء طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط لان البول الحقيقة ينجس ويؤذي يصب في اماكنهم ازيك وفرانه ما تقولون فيها ها يعني هل هذا علاج صحيح والامر غير صحيح لان لان اظنه غير صحيح لان حتى لو فرض انهم جاؤوا ووجدوا مكان على هذه الصفة ذهبوا الى مكان اخر لكن اذا افتي اليهم ونصحوا اهلك احسن ابوابهم. نعم نعم ظاهر الحديث جواز ذلك ظاهر الحديث العمومي ما دام ظل نافع للناس والحيوانات ربما اذا دخلت اذا جاءت بهذا الظل ربما تبرك تربط وتتلوث ما الفرق بين الحمام على كل حال ما يهمه هذا الشيء حتى لو تلوثت بهما ما يهم هذا ما يهمه. اهم شي الحيوان المحترم الذي ممكن يحلب او يركب فهذا يجد تجنبا نعم ما دام انه مثلا عند بيته ويتأذى بهم فهذا يكون ما غرظه ان يسلم هؤلاء من من الشر والمحرم لكن غضبه ان يسلم من اذيته فيجوز ان يدافع عن نفسه وعن اذيته بما بما شاء تمام؟ نعم يقول المهام علي بالخطأ في الخطأ. ها؟ يقول ان هذا من باب معالجة الخطأ. لا ما هو خطأ. لان من هؤلاء الذين هو في الحقيقة ما يؤذي اذا كان الزيت ما يؤذي الماء يؤذي الجالسين فقط يمكن الذكر هو الذي يؤذي يلصق بنعالهم ثم بثيابهم وربما يلصق على اقدامهم فيمنع وصول الماء فيقل بطهارتهم الاسواق الغالبة من الناس الغالب انه ما نعم ويشتغلون في هذا ها هو اذا امكن لكن هذا رجل لمن صح. انا عندي انه يموت في السيارة ولا يبول في السوق. لان السيارة يمكن تنظف صاحبها وارمي السوق امشي. الا اذا كان يريد اذا بال انه يرجع على السوق ويطهره بالماء ايه نعم. طيب يقول وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة وتحت شجرة عليها ثمرة افاد المؤلف تحت الشجرة لابد ان يكون دانيا منها ليس بعيدا وعليها ثمرة اطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب ان تقيد فيقال ثمرة مقصودة او ثمرة محترمة ثمرة مقصودة او ثمرة محترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وان كانت غير مطعون نعم مثل ما يوجد في بعد الاكل طاولات يوجد هذا القرظ الذي يستعمل جدارا يأخذه الناس فاذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فانه لا يجوز ان تبول تحتها ولا ان تتغوط. لماذا لانها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاة. ولان من قصد الشجرة عاد اليها لابد ان نمر بهذه النجاسة فيتلوث وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل ايش كثمرة النفخ مثلا هذي نخلة في مكان نائم لا يقصدها احد ولا في رياح ولكن التمر الطعام وكذلك غيره من الاشجار التي تكون مقصودة آآ ثمرتها محترمة لكونها طعاما فانه لا يجوز ان يتبول تحتها وكذلك نعم انتهى المؤلف مما يحرم من الامثلة التي يحرم فيها البول والتغوط. لكنه رحمه الله فقه عليه الشرك. ما الذي بقي عليه المساجد لا يجوز البوز فيها ولا التفوق ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للاعرابي ان المساجد ها لا تستطيع لا تصلح لهذا لا يصلح فيها شيء من الاذى والقلق انما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم طيب المدارس ها؟ مثلها؟ نعم مثلها في متجمعات الناس بامر ديني او دنيوي فانه لا يجوز ان يتبول فيها الانسان او يتعوض والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في ها الناس. في الطرقات وضد الناس والثاني الالية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل نعم ها اي المستحم الفول فيها لا لا بأس به لان الناس يبولون يمشي البول والتغوط فيها ما يجوز لان الغالب يبقى وينددنا ما حوله ولابد لابد انه ينفضح حتى يذهب. يعني مثلا لو فرض انه تبول في هذا في هذا المستحب. ما يخرج ويدع البول لابد ان نمشيها وهذي ايضا الافضل عدمها لكن احيانا يحتاج الانسان الى ذلك احيانا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج الى هذا او احيانا يريد ان يتروش عندما يخلع ثيابه يحتاج الى الى البول وعلى كل حال كلما كانت الاماكن هذه نزيهة فهو احسن ايه بس ما جاء عن الحديث اللي الذي ورد فيه ان يجيبون ماذا نعم. مثله. يعني الذي لم يعد ببول الغائط لا ينبغي للانسان ان يفعل لا عند مثل ما اوتيت اه مثل اللي عندي اصح يعني يستثمر ثم يستنشق الاستثمار بالحجر وما ينوب منابع والاستنجاء بالماء يقول المؤلف يستثمر ثم يستمع وجوبا لا ولهذا قال ويجزئه الاستثمار. فالانسان اذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يتطهر بالماء او يتطهر بالاحجار او يتطهر بالحجر ثم الماء ايهما افضل طهارة؟ الاخير ان يستجمل بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستثمار جاز بالشروط الاتية ان شاء الله ولو استنجى بالماء على القول الراجح وان كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف انه انكر الاستنجاد وقال كيف الوث بيدي بهذه الانتام والقاذورات ولكن الصحيح انه جائر وقد انعقد الاجماع عليه بعد ذلك على انه يجوز ان يقتصر على الماء والدليل عليه قول انس ابن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانطلق انا وغلام النحو باداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء يستنجي بالماء نعم وكذلك حديث المغيرة بسرعة فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالنفس واما التعليم فظاهر لان الاصل في ازالة النجاسات وانما يكون في المال فكما انك تزيل النجاسة على رجلك او على بدنك او على ثيابك او على الارض تزيل هذا الماء فكذلك تزيلها بالماء اذا كانت من الخارج منه. اذا دليل وفيه تعليم اما الاستثمار بالاحجار فانها مجزية ايضا مقتصر عليه لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمع بالاحجار دون الماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يعطيه حاجته وطلب من ابن مسعود ان يأتيه باحجار فاتاه بحجرين وروحه فاخذ الحجرين وصارت الروثة وقال هذه وفي رواية قال ائتني بغيرها دل هذا على جواز باختصار على ايه؟ على الاستجمار واما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وهذا دليل على ان الحجاب تكفي اما الجمع بينهما فلا اعلم فلا اعلمه وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه من حيث المعنى لا شك انه اكمل اكمل