حرروا هذا يقول يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العافية يجزئه الاستجمار يعني عن الماء يجزئه الاستثمار عن الماء فافادنا المؤلف رحمه الله ان الاستجمار كافي ويدلني ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط وامره ان يأتي بثلاثة احجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث فاخذ روثة فذهب بها الى الرسول عليه الصلاة والسلام فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها ريكس انها ريكس فدل ذلك على انه يجزئ الاستجمار بالحجر وكذلك حديث ابي هريرة انه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام احجارا واتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف وهو في الصحيح فهو دليل ايضا على انه يجوز يجزئ الاستجمار ويدل لذلك ايضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار هذا قول فثبت اجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وبفعلهم وهو مما يدل لقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النجاسة اذا زالت باي مزيل كان طهر المحل وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف ها عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد لا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره نعم اي همه يقول لا يزيل غيره لا يزيل الناس القدرة غير المال نعم وذكرنا هناك قلنا لكم انهم يقولون في التيمم انه مبيح لا رافع وكذلك في الاستجمام يقولون انه مبيح لا رافع انا ارجو واكرر ان لا تنسوا ما مضى نعام؟ المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النجس متى زال باي مزيل كان طهر المحل وقوله اقرب الى المنقول والمعقول من قول من يقول انه لا يزل النجس الا الا الماء الطهور. نعم اشتراط المؤلف للاستثمار شروطا قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة ان لم يعدو الخارج موضع العادة موضع العادة يعني الذي جرت العادة بان البول ينتشر اليه من رأس الذكر وبان الغائط ينتشر اليه من داخل الفخذين صفحتين اللتين على حلقة الدبر نعم هذا موضع العادة فان انتشر ان تعدى موضع العادة فانه لا يجزئ الا الماء ما يسيء الاستثمار حطوني بالكم. طيب ما هو الدليل على هذا الشرط يقولون ليس هناك دليل لكن هناك تعليق وهو ان الاستجمار خرج عما يجب من ازالة النجاسة بالماء فهو خارج عن القاعدة وما خرج عن القاعدة فانه اقتصر فيه على ما جرت به العادة عرفتم فيقال ما خرج عن العادة وانتشر الى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار انما يحمل الاستمارة على ايش هذا الشيء المعهود المعتاد لماذا لان الاصل في النجاسة ان تزال لماذا؟ بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لانه هو الظاهر وما خرج عن العادة فانه لا لا يجزئ فيه الا الماء واضح الان اعيد التعليم مرة ثانية يقولون لان الاقتصاد على الاحجار ونحوها في ازالة البول والغائط خرج عن نظائره ولا لا؟ ها؟ خرج عن نظائره فاذا كان خارجا عن نظائره وجب ان يقتصر فيه على ما جرت به العادة فما زاد عن العادة فالاصل ان يزال بماذا؟ بالماء الاصل ان يزال بالماء واضح؟ طيب ولو قال قائل انه اذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يجزئ فيه الا المال مثل لو ترشش البول على فخذه او على ساقه او على ركبته فهذا ظاهر انه لابد فيه من من الماء لانه ليس محل الخارج ولا قريبا منه واما ما كان قريبا فانه يسامح فيه لكان قريبا فانه يسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء طيب اذا قلنا انه شرط ان لا يعدم موضع العادة. فان تعدى موضع العادة فهل نقول ان لكل موضع حكمه لكل موضع حكمه بمعنى ان نقول الذي لم يتعدى موضع العادة يجزئ فيه الاستثمار والمتعدي لابد فيه من الماء نعم ها؟ نعم هذا ظاهر كلامه. وقال بعض اهل العلم بعض الاصحاب اصحاب الامام احمد اذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع لم يجزئ في الجميع الا الماء والفرق بين القولين واضح؟ نعم. ها؟ واضح. الذين يقولون اذا تعدى موضع العادة لا يجزئ الا الماء يقولون لانه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون انما زاد عن العادة هو الذي يحتاج الى ماء وما كان على موضع العادة يكثر الاستثمار يقولون بان الحكم يدور مع علته فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمام نعم نعم لا يحدث على الا ينجح يحرص على اداءه. ولا اذا اندفع فهو المذهب انه ما يطهر فيتنجس بالماء نعم. قوله ما بعد جاء نعم ان لم يدعو موضع العادة ويشترط اضبطه على الشر. بدون استثمار بشرط ها؟ بشروط الحقيقة. الشرط الاول الا يتعدى الخارج موضع العادة الشرط الثاني قال ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا قول باحجار جمع حجر ونحوها مثل المدر مغطين اليابس المتجمد والتراب والفراق والورق وما اشبه ذلك فكلمة النحو هي اي مثلها مثل احجار في الازالة اذا الخشب يجزي خشب يجزئ؟ اي نعم وكذلك الورق نعم يقول ان يكون طاهرا ان يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس ان النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة فيشترط ان يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا ما الدليل على استغاثة على اشتراط ان يكون طاهرا عندنا دليل وعندنا تعليم اما الدليل فحديث ابن مسعود الذي اشرنا اليه قبل قليل القى الروثة وقال انها رتس والريكس بالكاف والركس النجس هذا واحد ثانيا قوله في حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران انهما لا يطهران فدل هذا على انه لابد ان يكون مستنجى به المستجمر به طاهرا لان ما لا يطهر لان النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا اذا عندنا دليل دليل وتعليم الدليل هو كما قلت الاخيرة اخيرا ان النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا اي نعم ان يكون طاهرا. الثاني منقيا منقيا يعني يحصل به الانقاذ منقيا يعني يحصل به الانقاء فان كان غير منق لم مجزئ وش الدليل او تعليل تعليق لان المقصود في الاستجمار هو الانقى بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يستنجى باقل من ثلاثة احجار كل هذا يعني طلبا للانقاذ ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره انه لا يستنزه من البول او لا يستتر من البول او لا يستبرئ من البول ثلاث روايات عرفتني فلابد ان يكون منقيا فان لم يكن منقيا لم يسرف والذي لا ينقي اما ان يكون لا ينقي لملاسته املس جدا فانه لا يناق بل لا يزيد الطين الا ذلة لانه اذا مسحت به وانجر الى ما وراء الحلقة مثلا او اول خشبة يلوثها ولا لا؟ نعم يلوثها وكذلك ما لا ينقي لرطوبته لرطوبته هذا ما ما يجزيه لو كان رطبا اتى الإنسان بمدر رطب او حجر رطب طيب وكذلك لو كان المحل قد نشأ يمكن ندخل بهذا الشرط ولا لا لا يمكن لان هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للانقاذ لكن المحل غير صالح للانفاق كلنا فلو كان بعد ما يبس وش الفائدة من الحجر فهو غير منقب فيمكن ان نجعل ان نجعل قوله ملقيا ان نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة اشياء ما لا يلقي ها لمدرسته وما لا ينقي لرطوبته وما لا ينقي لجفاف المحل لان الحجر اذا ورد على محل جاف لا يحصل به انقاذ اليس كذلك؟ طيب ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث غير عظم وروث هذا شرط اظن ان ما ادري كم يصير العادة وان يكون طاهرا وان يكون منقيا. الشرط الرابع ان يكون غير عظم وروث وهذا شرط عدمي ولا وجودي عدم لكن لما تغير تدل على النفي يعني لا عظما ولا روعة ما هو الدليل وما هو التعليم الدليل ادلة مو واحدة ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ها ان يستنجى بالعظم او الروح كما في حديث سلمان وابن مسعود وابي هريرة ورويفع وغيرهم احاديث كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على انه لا يجوز الاستثمار بالعرض اما التعليم فنقول ان التعليل ان كان العظم عظم مذكاة ان كان العظمة عظمة مذكاة فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فان هذا العظم يكون طعاما للجن لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما تجدونه لحما كل عظم مذكى كل عظم مذكى فان الجن يجدونه اوفر ما يكون لحما سبحان الله العظيم ونحن قد اكلناه وراح اللحم الذي فيه لكن الذي خلقه اول مرة قادر على ان يكسوه مرة اخرى لمن؟ لعباده من الجن ولهذا قال اوفر ما تجدون لحما. نعم كل ذكر كل عظم ذكر اسم الله عليه معلوم كما انه لا يجوز ان نقوم نطعمه نحن ايضا لا يجوز ان نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه كذلك كطعام عند رمي اي طعم اي ربما يكون نعم ربما يكون الشياطين المهم اننا نعلل العظم لانه طعام اخواننا من الجن. كما عز الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اذا كان طاهرا اذا كان نجسا فالعلة ظاهرة لان اذا كان رجسا كيف يطهر واضح اما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما فالادلة في العظم يا حيدر ما الادلة في الروث هي الادلة في العظم هي الادلة في العرب وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد فان الروثة ان كانت من طاهر فالعلة انها طعام جواب الجن وان كانت من نجس ماشي كده نجسة لا لا تطهر نعم من كونه نعم. يعني كل روضة ولا الذي اتى بها. يعني انها انها نجسة نعم يعني مردودة لا صحيح ولهذا قالوا لو كان هكذا لقى الرقص مصدر ركز طيب اذا نقول ان الروث نستدل له لماذا في مسجد لنا به للعظم ونعلله بما علمنا به العرب وطعام طعام لمن لبني ادم وكذلك طعام لبهائم بني ادم ما هو الدليل الدليل ان نقول انه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بالعطف والروث لانها لانهما طعام الجن ودوابهم فان الانس افضل لا يكون طعامهم النهي عن الاستمار به من باب اولى من باني اولى كما ان فيه ايضا محظورا اخر غير الدليل والتعليل السابق وهو ان فيه كفرا بالنعمة لان الله تعالى خلق هذا للاكل ما خلقه لاجل ان ينت عن هذا الامتهان والعياذ بالله فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة نعم ففيه اذا دليل وتعليم بل وتعليلات ولو يابسة ما دام ما دام طعاما من البهائم ولو يابسا خلافة لما توهمه عبارة الشام فاذا نقول كل طعام للبني ادم او لبهائمهم فانه حرام ان يستجمر به وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد افظلناه ولا نريده ككسر الخبز وما اشبهه فانه لا يجوز الاستجمام بها