طيب يقول ومحترم محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فانه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستمرار به لماذا للدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلك ومن اعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب والتقوى واجبة ولهذا لا يجوز ان يستجمر الانسان بشيء وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية طوله نعم ولو كان المقصود بها باللغة العربية ما دام ان موضوعه موظوع محترم فانه لا يجوز ان يستجمر به ومتصل ومتصل بحيوان يعني ما يجوز ان يستجمع الانسان بشيء متصل بحيوان لماذا يقولون لا لان له حرمة لان الحيوان حرم فلا يجوز ان يستجمع الانسان بذيل بقرة ولا باذن سخلة ها هنا لانها محترم واذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فكيف هي فان قلت يلزم على تعليلك هذا ان لا يجوز الاستنجاء بالماء لان اليد سوف تباشر النجاسة تلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدي فعلى هذا لا يجوز انك لا يجوز ان تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال ان الاستنجاء بالماء بدون ان يتقدمه احجار لا يجوز ولا يجزئ لانك تلوث يدك بالنجاسة عرفتم فماذا اصنع على هذا القول فيها الان مداسيس دخل فيها اليدين من النطاط اذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المجاسيس وتستنجي بها تعملها وانا قادر اغسلها بقى نعم لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة ترد السنة في الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بانه كان يقتصر على الاستنجاء ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لازالة الخبث والمباشرة للازالة ليست بمحظورة ارأيت لو انك تطيبت وانت محرم الطيب وانت وانت محرم حق لو واحد مثلا وظعه في الطيب في جبهته او في رأسك بعد ان احرمت يجب عليك ان تزيله بيدك ولا ولا اثم عليك ولا فدية عليه لان مباشرته هنا ها لازالته ورجل اخر يعني هذا مثال مثال ثاني مثال ثالث رجل غصب ارضا عصب ارضا وصار يتمشى فيها في يوم من الايام وهو في وسط الارض تذكر العذاب والعقاب وان الانسان يحمل هذه الارض نسب عربية فتاب الى الله توبة نصوحة من شرط التوبة النصوح ان ينزع الانسان عن الذنب فورا هذا الرجل قال ماذا اصنع ان بقيت في مكاني ها؟ بقايا المحافظة فبقائي محرم وان مشيت في الارض المغصوبة فقد استعملتها في في خطوات محرمة فماذا اصنع نقول هاتها طائرة هليكوبتر تنزاك متى متى يتصل بالمسؤولين نعم؟ طيب نقول هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها الى ان يخرج يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما يأثم لانه للتخلص من المحرم الممنوع المهم ان مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن ان نأثم الانسان الانسان به لاننا لو اتمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق وعلى هذا فنقول اذا اورد علينا مورد كيف تقولون انه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وانتم تبيحون للانسان ان يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء الجواب يا رشيد ما الجواب؟ ليزيله فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره ها للتلوث به. نعم ومتصل بحيان طيب حيوان نجس ولا طاهر ها؟ كله واحد. النجس والطائر. فلو استجمر الانسان في ذيل بعيره فهو كما لو استثمر في ذيل حماره نعم كلاهما محرم طيب الشروط كم الان سبعة يشترط ان لا يعدم الخادمة وان يكون طاهرا منقيا غير عظم غير عون طيب تبي تجعلون روث وما عطف عليه واحد لانه داخل في حيز النفي تكون غير عظم او تجعله كل واحد عن شر يعني صار خمسة بالاضافة الى اربعة تكون تسعة روض طعام محترم خمسة مع الثلاثة الاولى ثمانية. نعم ثمانية. نعم. هل سمع حديث ابن مسعود؟ نعم. وقد يؤمن انه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسكها بالحجرين. نعم اي نعم هذا الايهام يرده حديث سلمان الفارسي الا تجدي باقل من ثلاثة احجار. نعم. نعم. انه عمرهم نعم هذي ايضا اذا اذا كان هكذا وصح يزول الاشكال مع انه لا اشكال فيه في الحقيقة انا قد ذكرنا لكم قاعدة ان النصوص المشتبهة تحمل في كل شيء في القرآن وفي السنة فاذا جاء مثل ما يوهم ان شيئا فعل على غير شرطه والشرط محقق فان نعمل بماذا المحكم المحقق نعم ثبت انه قال فيكم التاريخ لابن حجر ثالث. نعم. ليس الامام احمد. طيب لنا في سنة قلتها لي لعله يفهم بعض الاخوان. ايه. انه يكتفى به الحداثة. لا هذي ما في مشكلة. ايه. نعم. اذا كان الجن زيادة دحين نملكها وما ننتفع به تراها كلام المؤلف انه لا بأس به لانه قال متصل بحيوان ما هو بواصل اقول ما هو ظاهر فلم انفصل ثم قال ويشترط هذا الشرط التاسع يشترط ثلاث مسحات ملقية فاكثر ترى هذا في العدد يشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر المؤلف يقول ثلاث مسحات والاحاديث الواردة ثلاثة احجار فهل نقول ان كلام المؤلف رحمه الله مخالف للاحاديث او موافق ننظر الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار ان نستنجى باقل من ثلاثة احجار والمراد الاحجار هنا ان لكل حجر مسحة لان الاحجار قد يكون الحجر الواحد له جهات متعددة شعب ولهذا قال المؤلف ولو بحجر ذي شعب فنحن نعرف العلة والسبب في ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط الثلاثة آآ الاحجار لاجل الا يكرر الانسان المسح على وجه واحد لانه اذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولا لا؟ لا يستفيد بل ربما يتلوث الزيادة يتلوث بزيادة ولهذا لابد من ثلاثة احجار. طيب لو انقى بدونه. ها فلابد منه لابد منها وقال بعض اهل العلم انه اذا انقى بدونها كفر لان لان الحكم يدور مع علته ولكنني اقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار في اقل من ثلاثة احجار واذا كانها فانه يجب ان لا نقع فيما نهى عنه واضح؟ ولان الغالب الغالب انه لا انقاء باقل من ثلاث ولان الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الاحكام نعم لو فرض ان الخارج يابس لبوسا لا يؤثر فيما مر عليك فهنا لا يحتاج اصلا الى السنجاب او استجمار يعني ما في شي نزيله حتى نقول انه لابد من الاستثمار او الاستنجاء وقوله ولو بحجر ذي شعب لو هل هي رفع لرفع التوهم او للخلاف لدفع الخلافة هي لدفع خلاف لان بعض اهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا في هذا الحديث وقال لابد من ثلاثة احجار لابد من ثلاثة احجار والراجح ما ذهب اليه المؤلف لان العلة معلومة. فاذا كان حجرا ذا شعب فاستجمر بكل جهة منه نعم لان قال الرسول هكذا لانه قد لا يتأتى بل ان الاكثر انه ما يتأتى حجر ذو شعر ذو شعب ثلاث حتى لو كان له شعوب لان ما من حجر له زوايا لكن هذه الشعب تكون صغيرة يعني بمعنى انه ما يمكن ان يستجمر به وهذا يكون على المعتاد الغالي نعم وليس فيه اثر فهذا حقيقة هو الانقاذ فلابد من الانقاء. طيب يشترط في كمية الاستجمار ولكن الصحيح انهما لا طيب اشترطنا ان يكون طاهرا ها واتينا بالدليل لا يصح انه من قابل الاحترام يعني اذا كان علفا محترما فهي اولى بان تحترم نعم مع ان بعض اهل العلم يقول ان انه ليس هناك دليل على التحريم وان الانسان لو لو استجمر لذلك وانقى فلا حرج نعم واذا وصل الى المحل الماء يغسله لكن نحن نقول حتى لو كان ما هناك دليل ظاهر على التحريم فالاولاد كنزهوا عنه والبعد عنه طيب اصبر يا اخي طيب يشترط انه بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود على جواز الاستثمار باقل وقال اذا حصل الانقاء فانه لا لا يلزم اكثر من الانقاذ ولكن ما دام الحديث ورد في رواية احمد يأتيه بغيرها وحديث سماه صريح ان نستنجي باقل من ثلاث احجار فانه لا يمكن ان يؤخذ بهذا الدليل المشتبه ويلغى الدليل المحكم وقد قدمنا غير مرة انه اذا اجتمع دليلان احدهما محكم لا اشتباه فيه ولا اجمال والثاني مجمل او مشتبه فيه فالواجب الاخذ بالمحكم لان هذه طريق طريق الراسخين في العلم كما قال الله تعالى هو الذي انزل عليه الكتاب من هوايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من استغاثة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا فياخذون يحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الامر كله محكما ابو هريرة. نعم يجب ان نقتصر على الاحجار لان الاحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الاحجار مسألة النفي صعبة النفي صعب ما يوجد كذا نعم او ليس فيه خلاف مثل بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف المثل النفي من اصعب ما يكون لانك ما تحيط بكل شيء ولهذا لو قال لا اعلم صح نعم ما هو الجواب ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظمة والروح دل على ان غيرهما جائز والا لما كان النهي فائدة لو كان كل ما سوى جار منهيا عنه ها ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة صح ولا لا؟ اي نعم وهو هذا من افراد ابن ماجة واظن فيه البعض لماذا عن صحتي لكن على كل حال ان صح هذا الحديث فهو واضح في الموضوع نعم لكن اذا لم يصح فاننا نقول النهي عن الاستنجاء بالحجر بالعظم والروث تدل على جواز الاستنجاء بكل ما عدا ما عدا طيب نعم فان شرط نبدأ بالدرس القائي الان والله يشترط ثلاث يشترط ثلاث مساحات ملقية ثلاث ولا ثلاثة بالرفض نائب نائب والشرط في اللغة في اللغة العلامة واما في الشرع الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بعثة فقد جاء شراطها واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجوب يقول يشترط يشترط يعني للاستجمار واجزاءه عن الماء ثلاث مساحات منقية ثلاث مساحات على كل المكان على كل المكان وانما قيدت ذلك لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الرسول اشترط ثلاثة احجار لاجل ان يكون حجر للصفحة اليمنى وحاجة من الصفحة اليسرى وحجر لحلقة الدبر وعلى هذا القول يكون المسحة لكل واحد مسحة واحدة ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح انه ثلاث مسحات تعم المحل ثلاث مساحات تعم المحل منقية وسبق ان الانقاء وان يبقى اثر لا يزيله الا الماء او هو ان يرجع الحجر ها؟ غير مبلول جالسا قال فاكثر اكثر من الثلاث كيف يشترط ثلاثة اكثر يعني لو قال قائل هذا تناقض ثلاث فاكثر اذا وش المعتمد؟ ثلاث ولا الاكثر؟ نقول المعنى الكلام ان لا ينقص عن ثلاثة ثلاث ان ان فاكثر ان لم تلقي الثلاثة. يعني قد لا تنقي في ثلاث مسحات بل لا تلقي الا باربع او خمس او ست طيب ودليل ذلك سبق اليس سلمان قال ولو بحجر ذي شعب لو هذه اشارة الهلال ولو بحجر دي دي بمعنى؟ صح. شعب جوانب لعبة الجانب يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة ومن جانب مرة وقال بعض اهل العلم لابد من ثلاثة احجار لابد من ثلاثة احجار اعتمادا على ظاهر الادلة لان ظاهر الادلة ها او ثلاث احجار وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار ولما جاء ابن مسعود بحجرين قال ائتيهم بحجر تدل هذا على انه لابد من ثلاثة احجار فمن تمسك بالظاهر قال لابد من ثلاثة احجام نستجمل بحجر ونلقيه ونأخذ ثاني ونلقيه ونأخذ الثالث نعم لان هذا اكمل بلا شك اكمل في الطهارة اذ ان الحجر ذا الشعب قد قد يعني قد يكون في احد الجوانب شيء من المسألة الاولى وانت ما علمت به فيكون الاحجار كل حجر منفرد احسن