ومن نظر الى المعنى والشرع كله معنى وعلل وحكم قال ان الحجر ذا الشعب ها كالاحجار الثلاثة اذا لم تكن الشعب متداخلة بحيث اذا مسحنا مع شعبة اتصل التلويث بالشعبة الاخرى. كان كل شعبة متميزة عن الاخرى فانه يجزي وهذا هو الصحيح. لان لان الشرع معاني لا مجرد الفاظ. يسن نقاطعه اي قطع الاستجمار اي عددي على وتر فاذا انقى لاربع زاد خامسا هذا خامسا اذا انقى بست يزيد سابعة اذا انقى باثنتين يزيد ثالثا نعام؟ او ما يصلح هذا؟ هذا ما يصح لان الاستثمار ثلاث واجب ما هو سنة وقد سبق ان بعض اهل العلم قال انه لا يشترط الثلاث اذا حصل الانقاء بدونها واستدل بحديث ابن مسعود وسبق الجواب عن وبينا ان حديث ابن مسعود فيه ان الرسول امره ان يأتيه بحجر. وعلى هذا فلا يكون فيه دليل وقوله يسن قطعه على وتر ما هو الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من استجمر فليوتر من استثمر فليوتر واللام للامر فان قلت ان الاصل في الامر الوجوب وهذا يقتضي وجوب الايثار قلنا نعم الاصل في الامر الوجوه فان اريد بالايثار الثلاث فالامر على ما هو عليه للوجوب يعني لابد ان يستجمر بثلاث وان اريد ما زاد نعم فهو الاستحباب يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام من استثمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا على سبيل ايش؟ الاستحباب الا في الثلاث فانها على سبيل الوجوب كما سبق من حديث سلمان الفارسي امرنا الا نستنجي باقل من ثلاثة احجار ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء فقال يجب الاستنجاء واجب وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء او ما هو اعم من ذلك الجواب ما هو اعم من ذلك؟ يعني تطهيره بالماء او بالاحجار واجب ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء الدليل امر النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن ابي طالب ان ان يغسل ذكره لخروج المسجد والمال نجس وايضا قد يقال ان قوله من استجمر فليوتر يدل على الوجوب وقد يعارض في ذلك ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب امرنا الا نستنجي باقل من ثلاثة احجار ولكن يقول المؤلف لكل خارج من اين من السبيلين اما ما خرج من بقية البدن فانه يغسل الا الا ثلاثة اشياء الريح فانه لا يجب الاستنجاء لها لان الريح لا تحدث اثرا بل هي هواء هواء فقط فلا تحدث اثرا في المحل اذا لم تحدث اثرا في المحل فانه لا يجب ان نغسله لان غسله حينئذ نوع من العبث الريح سواء كان لها صوت ام لم يكن ظاهرة الريح طاهرة وان كانت رائحتها خبيثة وقال بعض اهل العلم انها نجسة نعم وما الذي يترتب على هذا يترتب على يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبذولة فانها ستلاقي رطوبة فان قلنا انها نجسة وجب غسلها وان كنا طاهرة ها؟ فلا يجب ولا نقول انه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من ان المصلي لو حمل قرفة من فساء هل تصح صلاته ام لا لان هذا امر ها؟ امر لا يمكن ولكن بعض اهل العلم مشغوف بالاغراب في تصوير المسائل نعم ومثل هذا امر يعني الاولى تركه لانه قد يعاب على الفقهاء ان يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة لكن الذي ذكرناه اولا هو الواضح اذا كانت نجسة ولامست شيئا رطبا فمن المعلوم ان الشيء النجس اذا لامس رطبا ها يتنفس الضبط هذا هو الذي يترتب على ذلك والصحيح انها طاهرة لانه ليس لها جرم وانما هي هواء له رائحة خبيثة الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء لكم. مثل المني المني يخرج من السبيل فهو داخل في عموم قوله لكل خارج لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له والتمثيل ظاهر في المنيع الثالث غير الملوث غير الملون اذا خرج شيء لا يلوث يعني يابس مرة ما يلوث وهذا الله اعلم بامكانه لكن ان امكن فانه لا يجب له الاستنجاء لان نعلم ان الاستمتاع المقصود منه ها؟ النظافة والطهارة وهذا ليس ليس بحاجة الى ذلك فصار الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين الا ثلاثة اشياء وهي ها الريح والطاهر وغير الملوث. طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا يعني يندر خروج لكن خرج مثل ان يخرج منه حصائد هل يجب الاستنجاء له ان كان ان لوثت فانه يجب الاستنجاد لدخولها في علوم كلام المؤلف وان لم تلوث فانه لا لا لا يجب الاستنجاء لعدم الحاجة اليه بدون تلوث نقول هذا نقول هذا لاجل ان امكن طيب يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبله اي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم افادنا المؤلف انه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار او الاستنجاء وهذا يحتاج الى دليل فما هو الدليل لا احد يشك ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو انه يقدم الاستثمار على الوضوء هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب سبق لنا ان مجرد الفعل لا يحفظ لا يخفظ الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب اذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو دل على الوجوب بناء على النص المبين اما اذا كان مجرد فعل الصحيح الراجح عند اهل العلم انه ليس للوجوب وانما هو للاستحباب لكن فقهائنا رحمهم الله استذلوا على ذلك في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ان ضع فرجك وتوضأ او اغسل ذكرك وتوضأ فقالوا قدم ذكرى بس الذكر والاصل ان ما قدم فهو اسبق لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة حين اقبل على الصفا والمروة فقال احنا اقبل على الصفحة قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدأوا بفعل الامر لما بدأ الله به ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال توضأ وانضح فرجك في هذا اللفظ توضأ وانضح والجمع بينهما ان يقال ان الواو لا تقتضي الترتيب فعندنا هذه رواية مسلم يقول فيها يغسل ذكره فهو توضأ رواية البخاري توضأ وانضح فرجه لان احدى الروايتين قدمت ما اخرت الاخرى ولكن انا اقول انه لا تعارف لماذا لان الواو لا تأخذ الترتيب الواو لا تقتضي التقسيم لكن يعارض ذلك رواية النساء ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم الا ان هذه الرواية ذكر الحافظ ابن حجر انها منقطعة والانقطاع يضعف الحديث والانقطاع في الحديث ولهذا ورد عن الامام احمد في هذه المسألة روايتان رواية انه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء ورواية اخرى انه لا يصح والمذهب ايتهما المذهب؟ انه لا يصح لكن في رواية ثانية ان شاء الله الموفق وابن اخيه شارح المقنع على انه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاد وهذه المسألة اذا كان الانسان في حال السعة فاننا نأمره اولا لماذا؟ بالاستنجاء ثم بالوضوء لكن احيانا تأتي المسألة في غير سعة مثل ان ينسى الانسان ان يستجمر استجمارا شرعيا او ان يستنجي يعني بال وتيبس نشف المحل لكن ما هو على السبيل المطلوب يعني مسحه مرة او مرتين وتنقى ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ثم صلى ماذا يجب عليها المذهب ها؟ يجب عليه ان يعيد اولا يستنجي. ثم يتوضأ ثم يصلي. يعيد الصلاة وعلى القول الثاني لا يجب عليه لان الوضوء صحيح لكن يجب عليه الان ان يغسل النجاسة يستنشف لكن الاستثمار هنا متعذر سبب لجفاف المحل والاستجمار ما يصح اذا جف المحل وعلى هذا فنقول على القول الثاني اعزل النجاسة فقط وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة فنحن نقول اللي ارى في هذه المسألة انه ما دام الانسان في سعة فلا يقدم الوضوء على السنة وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام واما اذا حدث امر كهذا وقع نسيانا او جهلا او ما اشبه ذلك فانه لا لا يجتر الانسان على امره بالاعادة وابطال وضوءه وصلاته كنلقاو اذا صارت يابسة؟ ايه. ما ما يضر. ما يضر. لا. حديقة المبدأ لكن المقياد نوصيه عليه. نعم. القول بانه لا يجوز حفرات نعم اي نعم نعم وقد قد تزول نجاة استجمر بحجر ازالها مرة بمسحة واحدة يكفر اذا زالت النازلة فطهرت اي شيء لا لا لازم لازم من ثلاث مسحات حتى لو انقى بمسحتين لابد من ذلك ولابد من ثلاث مساحات هذا رجل مسح مسحتين وانقى مرة الله اكبر ايه ولكنه شرعا ما اكلي هذا ان هذا لا يعتبر حكمه حكم الخادم فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء لو خرج منه ريح ما تنقل الوضوء يبقى على طهارتها واما اذا خرج شيء نجس فهو معروف انه ينقض الوضوء لان النجس اذا خرج من اي بلد من اي مكان من البلدان افسد الوضوء