قالوا ينبغي ان يكتحل بالاثم الاثم بنوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين واذا شئت ان تعرف عنه فاقرأ زاد المعادن ابن القيم وهو من احسن الكحل تقوية للنظر ويقال ان زرقاء الامامة واظنها معروفة لديكم ها تنظر مسيرة ثلاثة ايام بعينه المجردة ثلاثة ايام مدري انتم تنظرون الى مسيرة عشرين متر نعم نعم يقولون انها لما قتلت قالوا لا بد نشوف هالعين اللي تنضج ثلاثة ايام فوجدوا ان عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الاثم لانه جيد للعين فينبغي للانسان ان يكتحل هذا الاكتحال طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للانثى فقط ها؟ الظاهر من الانثى فقط اما الرجل ليس بحاجة الى تجميل عينه وقد يقال انه مشروع للرجل ايضا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ناله حسنا وثوبه حسن فقال ان الله جميل يحب الجمال وقد يقال انه بالنسبة للرجل اذا كان في عينه عيب يحتاج الى الاكتحال فهو مشروع له واما اذا كانت عينه عادية فليس بمشروع نعم ها اللي هو الكحل ايه والله بس انا قالوا لي انه مو موجود الان قالوا انه موجود ها هو الظاهر انهم يقولون موجود كما يقول اهل المدينة اه ان العجوة موجودة وش العجوة يجيب لك تقلة ما يمكن من اردأ الدقل يقول هذي العجوة وانا حدثني شيخ من اهل المدينة منذ سنوات يقول انه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخ اما في مكان فلان وعينه لنا آآ ابن القيم وين اذا كان ابن القيم يقول في زمانه كيف هذا الان نعم ها ايه بس يا عبدالرحمن التزوير تبي تاخذه ان شاء الله وتتكل على الله تملى عينك بهالحصى نعم طيب وين عندنا والسؤال؟ ما نسأل يده يدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر تجب التسمية في الوضوء يعني ان يقولها بسم الله ومتى تكون عند ابتدائه عند ابتدائه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كده وهذا يعني انه في ابتدائه وعلى هذا فتكون فتكون التسمية واجبة والدليل هذا الحديث لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا ان النفي يكون اولا لنفي الوجوه ثم لنفي الصحة ثم لنفي الكمال فاذا جاء القرآن جاء في الكتاب والسنة نفي لشيء فالاصل ان هذا النفي لوجود ذلك الشيء يعني لا يوجد هذا الشيء فان كان موجودا فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فان لم يمكن ذلك بان صحت العبادة مع انتفاع هذا الشيء صار نفيا بالكمال صار هناك في الليل كمان لا للصحة لان الصحة موجودة مع انتفاء هذا الشيء فيلزم ان يكون المراد الكمال ولهذا امثلة كثيرة اذا شئتم نستعرضها على على سبيل السرعة مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود نعم لا اله حق الا الله اما لله الذين ليس بحق فموجود قولي طيب لا لا خالق للكون الا الله ها هذا ما في الوجود ما في اشكال ولا يحتاج الى تقدير نفس الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نحنا نشوف انسان يصلي الصلاة الان موجودة بالفعل ها لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة هذا نقول نفي للصحة طيب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا في ايش كمال لان لان الانسان الذي لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه ما هو ينتج عنه الايمان الذي ينتفع عنه كمال الايمان ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اذا طبقناه على هذه القاعدة فانه يقتضي ان التسمية ها شرط الوضوء لا واجب فقط بل هي شرط لصحة الوضوء لان نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي لصحته ولا تنتهي الصحة من انتفاء شيء الا وهذا الشيء شرط لكن المذهب وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لان الحديث فيه نظر بصحته نظر ولهذا ذهب الموفق رحمه الله الى ان التسمية ليست بواجبة وانما هي سنة لان هذا الحديث قال فيه الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء واذا لم يثبت فيه شيء فانه لا يكون حجة فالمسألة فيها قولان القول الاول ان التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنسيان وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انها سنة وليست بواجبة لان الحديث فيها لا يقوى على ايجابها على المسلمين وعدم وعدم صحة وضوئهم ولان كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية وهي احاديث كثيرة ومثل هذا لو كان من الامور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها اذا كانت تذكر اذا كان في الحمام فقد ذكر الامام احمد ان الرجل اذا عطس حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية انه يسمي يسمي بقلبه قال المؤلف تجب التسمية في الوضوء مع الذكر افادنا بقوله مع الذكر انها تسقط ها؟ بالنسيان فان نسيها في اوله وذكر في اثنائه فماذا يصنع يسمي ويستمر ولا يبتدئ اختلف في هذه المسألة اختلف فيها المنتهى والاقناع وهما كتابان من كتاب من كتب فقه الحنابلة فقال صاحب المنتهى يبتدئ وقال صاحب الاقناع يواصل يستمر اما حجة صاحب المنتهى فيقول لان هذا الرجل ذكرت تسمية قبل فراغه فوجب عليه ان يأتي بالوضوء على وجه صحيح واما حجة صاحب الاقناع فقال انها تسقط بالنسيان اذا انتهى من جملة الوضوء فاذا انتهى من بعضه فان هذا البعض الذي نسينا فيه يكون يكون صحيحا ايهما المذهب عند عند المتأخرين ها الذي في المنتهى هم يرون ان اللي في المنتهى هو المذهب اذا اختلف الاقلام والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى ها اقصره جيبوا تسميات الوضوء مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل يقول الفقهاء نعم تجب في الغسل لان الغسل احدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء ولانها اذا وجبت في الوضوء وهو اصغر حدث اصغر واكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الاكبر من باب اولى وهل تجب في التيمم ها قالوا نعم تجب في التيمم لان التيمم بدل عن طهارة الماء والبدن له حكم مبدئ ولكن قد يعارض معارض ويقول ان التيمم لم يكن له حكم مبدل في وجوب في وجوب تطهير الاعضاء لان التيمم انما يطهر فيه كم عضو؟ عضوان فقط في الحدث الاصغر وفي الاكبر فلا يمكن ان يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم ولكن على كل حال الاحتياط قول مع ان الذي يتأمل حديث عمار ابن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له انما كان يكفيك ان تقول هكذا ولم يذكر التسمية يستفيد منه انها ليست بواجبة في التيمم بهذه المناسبة نشوف احكام التسمية في في الشرع التسمية في في الشرع قد تكون شرطا وقد تكون واجبا وقد تكون سنة وقد تكون بدعة قد تكون بدعة نعم غير مشروعة متى تكون شرطا في الذبح الذكاة والصيد شرط ما ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهو فاذا ذبح الانسان ذبيحة ونسي ان يسمي صارت حرام واذا رمى صيدا ونسأل ان نسمي تارة حراما هذا حرام قال بعض اهل العلم وهو المذهب اذا رمى صيدا ونسي ان يسمي كان حراما وان ذبح او نسى ان يسمي فهي حلال ايهما اولى بالعذر ها الصيد اولى بالعذر قال كيف اذا اذا تعذرونه في الصيد كيف تعذرونه بالذبيحة ولا تعذرونه بالصيد مع ان الغالب ان الانسان اذا شاف الصيد ها يستعجل وينسى يذهب ومع هذا يقولون انه لا تحل الصيدة او المصيد ويحل المذكر الدليل قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل فقالوا وذكرت اسم الله فمعنى ذلك اذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل فنقول هو ايضا قال ما انهر الدم ها وذكر اسم الله عليه فكل او قال فكلوا الا السن والظفر اي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل الذكاة او حل المذكى مشروطا بالتسمية وانهار الدم فكما ان الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي يقولون في الذبيحة يقول ميتة مات احد كذلك اذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل لكن قد يقول قائل اليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطأنا بلح قال ذلك ونحن نقول به ايضا فهذا الرجل الذي نسي ان يسمي الله على الذبيحة ما عليه اثم ولا خطأ لكن انا ياللي بياكل بياكل من هذه الذبيحة متعمدا هاه علي اثم لان الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يكن صلى الله عليه فنهان ولهذا لو اكلت ناسيا او جاهلا ها ما عليه اثم ينطبق على قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فان قال قائل اذا قلت بهذا قصرت المسلمين ها وشلون اخص المسلمين تجي ناقة مشرية بثلاثة الاف او باربعة الاف نسي لا يقول بسم الله تقول جروها للكلاب ها هذه خسارة صار على المسلمين معنى ذلك ان اموال المسلمين تبي تروح هدر فالجواب اذا قلت انه يعفى عن عن النسيان معناه انك تبي تخلي كثير من من الذبائح تؤكل بدون بدون تسمية لان الانسان يقع كثيرا لكن اذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعيد للكلاب في اليوم الثاني اذا ذبحوا بعيرا ها؟ ينسون ولا ما ينسون؟ ما ينسون يمكن سمي عشر مرات نعم هذا ما فيه شي وما وما هذه العلة الا كتعليل بعض الناس هنا قال انتم اذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب اقطع نصف الشعب ليش؟ لان نصف الشعب عندهم استغراق يقول اذا قطعت ايديهم صار نصف الشعب نعم اقطع يقول لا مو صحيح انت اذا قطعت واحد كم يبي يتوب مين الامن ها يتوب مئات من الناس يتوب مئات من الناس وهذا الذي قررناه في مسألة الذكاة انها لا تسقط التسمية بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ايه نعم طيب يا اخي قلنا ان قد تكون واجبة ليست بشرط مثل مثل الذي معنا الوضوء واجبة وليست بشرط وقد تكون مستحبة مثل لا الاكل التسمية الاكل مستحبة عند جمهور اهل العلم وقال بعض العلماء انها واجبة وهو الصحيح ان التسمية على الاكل واجبة طيب في تكون بدعة عند الاذان اي نعم قبل ان يأذن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الصلاة قبل ان يصرف الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيرة الاحرام عند قراءة القرآن ها في مستحبة سنة قبل في اول السورة لا شك انها تقرأ. نعم لكن في اثناء السورة زعم بعض اهل العلم انه يستحب ان يقول بسم الله ولكن بعض بعض العلماء وهو الصحيح رد هذا وقال ان الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن الا ان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا كنت بتقرأ من اثناء السورة لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا ارسلنا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لان ما امر بغير ذلك ها ايه والله ظاهر القرآن انه واجب ظهر القرآن انه واجب يقول تجب التسمية في الوضوء مع الذكر مع الذكر ها وين هذا هو اذا قلنا ليس بالسنة معناه مكروه قال ويجب الختان يجب الختام الختان اول من سنه من ابراهيم عليه الصلاة والسلام والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة والختان بالنسبة للانثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الايلاج ها؟ قال الفقهاء انها تشبه عرف الديك وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلف انه واجب على الذكر والانثى فيجب ان يفتن الذكر ويجب ان تفتن الانثى متى قالوا في في زمن الصغر افضل الا انهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة الى اليوم السابع لانه في هذا الزمن يخشى على الطفل لكن من يوم ثمانية فاكثر افضل لان فعله في زمن الصغر فيه ايلام بدني لا قلبي اولى السؤال ما ادري يتألم بدنيا لكن ما تألم قلبيا وفعله في زمن الكبر في الم بدني قلبي ومعلوم ان ذاك اخف هذا من وجهي من وجه اخر ان فعله في زمن الصغر اسرع نموا وبرءا كما هو معلوم مشاهد فيكون افظل