وقد اختلف العلماء في الختان في اصله هل هو واجب على الذكر والانثى كما هو المذهب او هو واجب على الذكر دون الانثى كما هو اختيار موفق وجماعة من من اهل العلم او هو سنة في حق الجميع بحق الذكور وفي حق الاناث وقد اطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود اطال في حجج الفريقين ولكنه لم ينتهي الى ترجيح وكانه والله اعلم كانه لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة واقرب الاقوال فيها ان الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما ان الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود الى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لانه اذا بقيت هذه الجلدة فان البول اذا خرج من ثقب الحشفة بقي في وتجمع وصار سببا اما الاحتراق او الالتهاب او لكونه كلما تحرك او عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك فهو في حق الرجال واجب اما في حق المرأة فان غاية ما فيه من الفائدة يقولون انها انه يقلل من غلمتها يعني من شهوتهم وهذا طلب كمال وليس وليس من باب ازالة الاذى فيكون الفرق بينهما هو هذا وهذا عندي هو اقرب الاقوال انه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء ثم انه لابد من ان يكون هناك طبيب حادق يعرف كيف يختم فان لم يوجد طبيب حاذق فهل يجوز للانسان ان يقتل نفسه اذا كان يحسنه اذا كان يحسن ذلك يجوز ان يقتل نفسه وابراهيم عليه الصلاة والسلام ها ختن نفسه فاذا كنت تحسن فلا مانع يشترط ايضا يقول المؤلف ما لم يخف على نفسه فان خاف على نفسه منين من الهلاك او المرض فانه لا يجب وهذا شرط في جميع الواجبات ما تجب مع العجز او مع خوف التلف او الظرر او المرض فداك نفسي على نفسه فلا يجب طيب هل يجوز للخاتم ان ينظر الى عورة المختون ولو بلغ عشر سنين ها يجوز يجوز لحاجة لان هذا حاجة لا بأس بها طيب اذا ما هو ادلة احنا ذكرنا ان الراجح انه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء الدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من سنن الفطرة وذكر منها الختام ولم يفسر ولان وانه وردت احاديث متعددة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر من اسلم ان يختتن وهذا يدل على الوجوب ولان الختان ميزة بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختام اليهود يقتتنوه والمسلمون يختتمون والعرب ايضا قبل الاسلام يختتنون لكن النصارى لا يختتم وقالوا هذي ميزة واذا كان منزه فهو واجب كذلك قرر الوجوب قالوا ان الختان قطع شيء من من البدن وقطع شيء من البدن لا يجوز حرام والحرام لا يستباح الا بواجب والا ما ينسب اهل السنة وعلى هذا فيكون الختان واجبا لانه لان الحرام لا يستباح الا بواجب قالوا ولان الختان يقوم به ولي ولي اليتيم ولولاتهم وهو اعتداء عليه ولا لا واعتداء على ماله لانه بيعطي الخاتم اجرة فلولا انه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله وكل هذا يدل كما قنعتهم الادلة الاثرية والنظرية يدل على الوجوب لكنه بالنسبة للنساء فيه نظر الظاهر من الاقوال انه واجب على الرجال دون النساء ها الدليل هو ما ما ما سمعت هو ما سمعت من اول ما سمعت من ان الرجال قتالهم لازالة الاذى والمرأة ختانها قالك لطلب الكمال فقط وفي حديث لكن بس انه ضعيف انه سنة الختان سنة في حق الرجال مكرمة بحق النساء الا انه ضعيف ولا لو صح كان واضح جدا ثم قال ويكره القزع ما هو القزع القزع ذكروا انه حلق بعض الراس وترك بعظه هذا هو القزم وهو انواع قتارة يحلق بعضه غير مرتب يحلق مثلا من هنا من الجانب هذا الايمن ومن الناصية ومن الجانب الايسر ومن القفا لكنه غير مرتب بقع بقع مثل قزع السحاب وهذا واظح انه مكروه لانه مشوه ايضا ولا لا مشوه والنوع الثاني ان يحلق وسطه ويدع جوانبه والقسم الثالث ان يحلق جوانبه ويدع وصفه قال ابن القيم كما يفعله السفن والقسم الرابع ان يحلق الناصية فقط ويدع الباقي واقول القسم الخامس ان ان يحلق جانب الرأس ويدع جانبه لاجل العمرة الثانية نعم كما حدثتكم من قبل اننا انني وجدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق رأسه من النصف يعني نص طوله هكذا هذا ابيظ وهذا اسود فقلت له كيف تفعل هذا؟ هذا شيء مكروه وقزع قال لا انا لاني حلقت نصفه لعمرة امس الثاني لعمرة اليوم هذا ايضا من الغزل ولهذا نقول ان القزع مكروه الا اذا كان فزعا مشبها للكفار فانه يكون محرمة لان التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم طيب ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع راسه نقول الان احرقه كله ولا احلقه كله واتركه كله الان ما تتصور الا احرقه كله. اما تركه كله هذا في المستقبل نعم ها؟ ايه. ايه. الظاهر انه هذا من القزع. ومن سنن الوضوء السواء بتاع المؤلف الباب الاول قال باب السواك وسنن الوضوء. نعم ها نعم ها يكره ما ما ارى شيئا يوجب حمله على الكراهة لكن ما اعرف ان احد ينقار بالتحريم ان قال احد بالتحريم فهو جيد هل التشبه حرام ايه ده ايه ما هو ما هو الرقبة من الرأس نعم ايه هذا ليس من القزع هذا ليس من الله حلق بعضه وترك بعضه هكذا قال اهل العلم. ها لابد ان يكون حلقا قال ومن سنن الوضوء السواك من سنن خبر مقدم والسواك مبتدأ مؤخر والسنن جمع سنة وتطلق السنة على الطريقة وهي اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقريراتهم ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة مثاله في الواجب قال انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها تبعا هذه سنة واجبة ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا اسمه مواد مستحبة واما السنة عند الفقهاء والاصوليين فيريدون بها ما سوى الواجب يعني التي امر به الذي امر به لا على سبيل الانزاع وحكمها انه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كلما اتتك والمراد بها التطوع ولا الواجب التطور لان هذا مصطلح من سنن الوضوء السواك وتقدم انه يتأكد فيه ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وغسل الكفين ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا ولانهما الة الغسل فان بهما ينقل الماء وبهما تدرك الاعضاء فكان الاليق ان ان يتقدم تطهيرهما فهذا عندنا دليل وتعليم فان قلت لماذا لا تقول انه واجب مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قلنا لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة هم فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر الكفين قال وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء يجب الظمير يعود على غسل الكفين ثلاثة يجب من نوم ليل ناقضا لوضوء لكن لمن اراد ان يغمسهما في الاناء ودليله حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده الحديث مرة ثانية اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده تقول لا يغمس حتى يصل تدل على وجوب تقديم الغسل لانه لابد ان يتوضأ وقول المؤلف من نوم ليل خرج به نوم النهار فلا يجب غسل اليد منه اليدين الكفين منه وهنا لو قال قائل في الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم واذا في قوله اذا استيقظ ظرف مطلق فيشمل اناء الليل واناء النهار فلماذا تخصونه بالليل قالوا نخصه بالليل بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيتوتة لا تكون الا بالليل وهذا من باب تخصيص العام لماذا بالعلة تخصيص العموم بالعلة هذا منه فاذا قال لك قائل مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعلة فهذا مثال فهم يقولون لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تصلح الا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه ليش نوم نوم الليل فهو عام ولد به يا حسين ها ولد به الخاص طيب وقوله من نوم ليل ناقض لوضوء تراثا مما لم مما لو لم يكن ناقضا وما هو الناقض كل نوم على مذهب ناقض الا يصير نوم من قائم وقاعد والصحيح ان المدار في نقض الوضوء على ايش على الاحساس فما دام الانسان يحس بنفسه لو احدث فان نومه لا ينقض وضوءه واذا كان لا يحس بنفسه لو احدث فان نومه ينتقض وهذا الذي ذكره العلماء الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض لوضوء يؤيد ان القول الراجح هو ان النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الانسان احساسه وجه ذلك ان قوله فان احدكم لا يدري معناها ان احساسه ها مفقود وعلى هذا فاذا كان الانسان يدري بحيث لم يفقد احساسه فانه لا ينتقض وضوءه