الثامن من كتاب الطهارة ومنهم من قال وايضا واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيام ومن العلماء من قال تتيامن لان المسح فرع عن الغسل ولانهما عضوان يتميز احدهما عن الاخر بخلاف الرأس وكون المغيرة لم يذكر التيامن يقال لان هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يجبه التيامن كما لو قال مثلا في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى وهذا هو الاقرب الاقرب انك تبدأ باليمنى قبل اليسرى قال واخذ ماء جديد للاذنين يعني يسن الانسان اذا مسح رأسه ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه الدليل هنا دليل وتعليل الدليل حديث عبد الله بن زيد ان النبي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ لاذنيه ماء غيره الماء الذي مسح به رأسه هذا معنى الحديث ولكن هذا الحديث شاذ لانه مخالف لما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا لرأسه غير ما غير فضل يديه لفظ الحديث مسح برأسه او مسح رأسه بماء غير فضل يديه رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه فعلى هذا يكون يكون الصواب انه لا يأخذ ماء جديد للاذنين ولان جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا انه اخذ ماء جديدة للاذنين الا هذا الحديث الشاب على هذا يكون الدليل ضعيفا ما هو التعليل لاخذ ما ينتدل اذنيه يقولون التعليل لانهما كعضو مستقل فنقول انهما ليسا عضوين مستقلين. بدليل انهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة. في الغسلة الثانية والثالثة؟ اي نعم. طيب ايضا السنن من السنن الغسلة الثانية والثالثة في والغسلة الاولى واجبة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاولى واجبة والثانية اكمل والثالثة اكمل لانها ابلغ في التنظيف وقد ثبت ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة ومرتين مرتين هو ثلاثا ثلاثا وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة وقد كره بعض العلماء ان يخالف بين الاعضاء في العدد فقال اذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل اليدين مرتين واذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا ولكن الصواب خلاف ذلك فانه قد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة ولكن هل الافضل التزام ثلاث دائما او الافضل ان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة الاخير هو الاقرب وقد يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات وتواضع مرتين ايضا لبيان الجواز وخالف لبيان الجواز ولكن ان نقول ان الاصل ما هو التعبد والمشروعية فالظاهر ان الافضل ان الانسان ينوع يعني توضأ مرتين ثلاثا مرة وعلى رأي المؤلف الثلاث افظل من الثنتين والثنتان افظل من الواحد وقد الغز بعظ العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة افضل من واجب والذي دل عليه النص ان الواجب افضل من السنة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظت عليهم نعم وهذا الثلاث سنة وهي افضل من الواجب وابتداء السلام سنة وهو افضل من رده نعم فما هو الجواب عن هذا هذا اللغز الجواب عن هذا اللغز انه لغز خطأ وليس بصواب لان لان غسل الانسان اعضاء وضوءه ثلاثا قد دخل فيها الواجب فهو قد اتى بالواجب وزيادة فكيف يصح ان نقول ان السنة هنا افضل من الواجب واما ابتداء واما السلام فقالوا ان ابتداء السلام افضل من رده ونحن نناقش هذا القول من وجهين الوجه الاول قد يقول قائل ان رده افضل لان رده واجب وابتدائه سنة والحديث عام ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه عرفتم؟ وحينئذ يبطل الالغاز به من اصله وقد نقول ان ابتداء السلام افضل من رده لان رده مبني عليه فحاز مبتدئ السلام حاز فضيلتين انه ابتدأ السلام وان ابتدائه كان سببا ها؟ لواجب سببا لواجب فمن اجل ذلك كان افضل والحاصل انه لا يمكن ان يكون النفل افضل من الفريضة للحديث الذي ذكرناه وللنظر الصحيح لانه لولا محبة الله لهذه العبادة ها ما اوجبها لجعلها باختيار الانسان على سبيل الاستحباب. نعم هذي ما وردت منور يا باسم. لكن لا تفعله على سبيل التعبد نعم نعم. يدل على يعني يقال ان هذي النفلة افظل من الفريظة؟ نعم. وورد في هذا اي نعم. فظيلة اعظم من الفرد. نعم. ما يدل على ضعف لا لا ما ما نستطيع ان نجعل هذه القاعدة نعلم بها الاحاديث ثم قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته اي وباب صفته الفروض جمع فرض جمع فرض وجمعها مع ان القاعدة عند النحويين ان المصدر لا يجمل ولا يثنوا ولكنه جمعها باعتبار تعددها فقال باب فروظ الوضوء فهي جمع فرض والفرظ في اللغة يدل على معان اصلها الحز والقط الحز هل تعرفون الحز ها؟ ايش هو ها الحج الفار والفرض الحز والحزم فرض ما ما يصلح اها يعني معناها قطع بدون ابادة. قطع بدون ابانة والقطع ها حز مع ابادة واضح نعم طيب اما في الشرع فان الفرظ عند اكثر اهل العلم مرادف للواجب ومعنى مرادف له انه بمعناه فمعناهما واحد وهو ما امر به على سبيل الايذاء ما امر به على سبيل الالزام اي بالفعل يعني امر الله به ملزما ايانا ان نفعله عرفتم وحكمه ان فاعله مثاب وتاركه ها؟ خطأ وتاركه مستحق للعقاب ان الله قد يعفو عنه هذا حكمي وعند ابي حنيفة رحمه الله ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني فما كان ثابتا بدليل قطعي اي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض وما ثبت بدليل ظني ها في ثبوته او دلالته فهو واجب واضح وعلى هذا يتمثل لذلك مثلوا لذلك قالوا قراءة شيء من القرآن فرض فرض لقوله تعالى في الصلاة قصده لقوله ها؟ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقراءة الفاتحة واجب لان قراءة الفاتحة من اخبار الاحاد وعند كثير من الناس من الاصوليين وغيرهم ان اخبار الاحاد لا تفيد الا الظن فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرق ولكن جمهور اهل العلم يخالفونه في ذلك يقولون ان الفرض والواجب ها مترادفان ومع هذا فاننا نرجع الى بابنا الذي نحن فيه فنقول المراد بفروض الوضوء هنا اركان الوضوء المراد بها اركانه وبهذا نعرف ان العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض اركانا ويدل على ان المراد بالفروظ هنا اركان ان هذه الخروج هي التي تتكون منها ماهية الوضوء ولا لا؟ وكل اقوال او افعال تتركب منها ما هي في العبادة فانها ايش؟ ها؟ اركان لان الوضوء ماهيته تتركب من هذي الاشياء الاربعة لو قلت لك ما هو الوضوء؟ وش تقول هو غسل الوجه واليدين ومسح الراس وش قاعد؟ وغسل الرجلين اذا المراد بفروظ الوضوء ما هي اركانهم والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن واما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة تعبد الله تعالى بغسل اعضاء الارض على صفة مخصوصة ما هي عبد الرحمن الوضوء في اللغة اللغة. نعم لا خلوه يجيب لانه هو قريب لي وقلبه سارح المشتق من هذا في اللغة واما في الاصطلاح فهو التعبد لله بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة فان قلت هذا الحد غير صحيح. لانك قلت بغسل الاعضاء والرأس لا يغسل فالجواب ان هذا من باب ها؟ من باب التعليم. نعم وقوله وصفته معطوف على شروط وليس معطوفة عن الوضوء يعني وباب صفة الوضوء والصفة هي الكيفية التي يكون عليها وللوضوء صفتان صفة واجبة وصفة ها مستحبة نعم ايه دابا خارج عن عن اركانه قال فروضه ستة فروضه ستة الاول غسل الوجه غسل الوجه فقوله غسل خرج به المسح لابد من الغسل فلو بذللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل فما هو الغسل قال العلماء الغسل ان يجري الماء على العرش يجري جريان على العضو هذا هو الاصل وقوله الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة وان شئت فقل ما يواجهك من الشيء وحد الوجه من منحنى الجبهة الى اسفل اللحية طولا وعرظ من الاذن الى الاذن وقولنا من منحنى الجبهة وبمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد لان شعر الرأس المعتاد يصل الى حد الجبهة المنحنى هذا وهذا هو الذي تحصل به المواجهة لان المنحنى قد انحنى ما ما تحصل بينهم المواجهة هذا الوجه الدليل يرحمك الله. الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا الدليل فامر الله تعالى بغسل الوجه وهل يجب ان ان يغسل ما لي ما استرسل من لحيته ها؟ نعم على المذهب يجب لان مسترسل اللحية تحصل به المواجهة ثم ان كان الشعر خفيفا وجب ايصال الماء الى ما تحته وان كان كثيفا بغسل ظاهره وخلل ثانيا قال قال المؤلف والفم والانف منه الفم من الانف من من الفم من الوجه والانف من الوجه لماذا لانهما موجودان فيه وداخلان في حده فهما منه وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لكنهما غير مستقلين لهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على عظم على جبهة ها؟ واشار بيده الى انفه وان كانت المشابهة ليست من كل وجه اذا يجب على المتوضي ان يتمضمض وان يستنشق ثانيا غسل اليدين غسل اليدين المؤلف اطلق رحمه الله ولكن يجب ان يقيد ذلك لماذا الى المرفقين لان اليد اذا اطلقت لا يراد بها الا الكف فقط والدليل على انه اليد اذا اطلقت لا يراد بها الا الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يمسح النبي عليه عليه الصلاة والسلام في التيمم الا الكفين لكن لابد ان نقول الى المرافق اين المرفق يا عبد الرحمن ابن داوود هذا هو؟ ايه الحمد لله. طيب هذا هو المرفق هذا المفصل الذي بين العضل والذراع وسمي مرفقا من الارتفاق لان الانسان يتفق عليه يتكئ نعم فهو كالشيء الذي يتفق عليه الجالس نعم نعم طيب اذا لابد من دخول ايش؟ المرفقين الدليل قوله تعالى وايديكم الى المرافق ايديكم الى المرا ثانيا و مسح الرأس ومنه الاذنان مسحوا الراس هذا الفرق بين المسح والاصل المسح لا يحتاج الى جراء الماء بل يكفي ان الانسان يغمس يده في في الماء ثم يمسح بها الرأس مبلولة وانما اوجب الله في الرأس المسح دون غسل لان الغسل يشق على الانسان ولا سيما في ايام الشتاء ولا سيما اذا كثر شعره فانه يشق عليه بلا شك اذ ان الماء لو غسل الرأس لو غسل ها؟ لا نزل ماء الجسم واذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة وهذا يلحق الناس العسر والمشقة والله عز وجل انما يريد من عباده قال لي اسرق