طيب مسح الرأس اين حدود الرأس من منحى الجبهة الى منابت الشعر من الرقبة من الخلف هذا طولا وعرضا ها من الاذن الى الاذن اذا فالبياض الذي بين الاذنين ها من الرأس ولا لا؟ مدري هو في بياض بين بين الرأس والاذنين؟ ها؟ في بياض؟ تأكدوا. في بياض. هذا من الرأس هذا من الراس طيب لكن المؤلف يقول ومنه الاذن ومنه الاذلان اي من الرأس الاذنان ما هو الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الاذنين على مسح الاذنين. واما حديث الاذنان من الرأس. فقد ظعفه كثير من اهل العلم وقالوا ان طرقه واهية ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها اي بتعددها الى درجة الحسن وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه لكن عندنا دليل اقوى من هذا ما في اشكال وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح اذنيه وعلى تقدير لصحة الحديث الاذنين من رأس فان هنا مسألة يجب ان نتفطن لها. وهي عند حلق الرأس. في حج او عمرة يجب عليك ان تحلق شعر اذنيك. ولا لا؟ لا يجب ما دام الاذان من الرأس يجب. ها؟ لا فيهن شعر كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بين. يكون يختلف لكن بعض الناس يكون على فوق شعر. وبعض الناس يكون في المغابي شعر نعم وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته شتي؟ ما تظن انه كان يحلق ذلك او انه او ان او ان الناس مكلفون اذا طلع كل شعرة في مغابن الاذن. واحلقها ولا قصرها. نعم؟ المهم اذا قلنا الاذان من رأس فلابد من من حلق الشعر الذي عليهما لانه من الرأس اما اذا قلنا بان الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره فان المسألة فقد كفينا اياها نعم. نعم. نعم نعم نعم لا يدل على الوجوب لانه بيان لمجمل اذا كان الفعل بيانا لمجمل فان له حكم ذلك المجمل فاذا كان المجمل اذا اذا كان مجمل مأمورا به صار مأمورا به. والكلام في في الفعل المجرد الذي ليس لبيان. ها؟ مجمل في الاية ها؟ ما ذكر لكن كون الرسول يواظب على مسح وان في الرأس دليل على ان دخلات فيه نعم ومسح الرأس ومنه الاذنان و وغسل الرجلين غسل الرجلين المؤلف ايضا اطلق الرجلين ولكن فيه نظرا نقول الى الكعبين لان الرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب بدليل ان قطاع الطريق الذين يجب علينا ان نقطع ايديهم وارجلهم من خلاف من اين يقطعون من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم ويبقى العقل ما يقطع وعلى هذا فيجب ان نقيد الاية ان نقيد كلام المؤلف بما قيد قيدت به الاية. وهي قوله وارجو لكم الى الكعبين فما هما الكعبان يرحمك الله هما عبد الرحمن هذا انا تعبان نعم وارجلكم الى الكعبين هذا هو الحق وهو الذي عليه اهل السنة لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا اللي في ظهر القدم قالوا لان الله قال الى الكعبين ما قال الا الكعاب وانتم اذا قلتم الكعبين ذولي فالارجل كم فيه من كعب؟ اربعة كان يقول الى الكعاب فلما قال للكعبين علم انهما كعبان في رجليه وهما هذا والعجيب ان الرافظة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة اولا انه ما يغسلون الرجال يمسحونها مسحا وثانيا يصلون بالتطهير الى هذا الناتج في ظهر القدم وثالثا لا يمسحون على الخفين ترى المسح على الخفين محرم ولا يجوز فخالفوا الحق في امور ثلاثة مع العلم بان ممن روى المسألة خفين من؟ علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي هو امام الائمة عندهم نعم والحاصل ان ان الرجلين يوصلان الى الى ايش؟ من الكعبين. مسح غسل الرأس بدلا عن مسحه في ثلاثة اراء يا اهل العلم منهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال لا يجزي ومنهم من قال يجزئ ان امر يده على رأسه والا فلا وهذا هو المذهب لكن مع الكراهة يعني حتى على القلوب العزة فانه مكروه فالذين قالوا انه يجزئ قالوا لان الله انما اسقط الغسل عن الرأس تخفيفا لان الرأس يكون فيه شعر ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في ايام الشتاء وايام البرد فاسقط الله الغسل تخفيفا على العباد. فاذا غسله بدنه عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو اغلب فيجزئ والذين قالوا لا يجزئ قالوا لانه خلاف امر الله عز وجل والله تعالى قال امسحوا في رؤوسكم واذا كان خلاف امر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والذين قالوا باجزاء الغسل مع امرار اليد قالوا لانه اذا امر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل ولكن على كل حال فلا ريب ان المسح افضل من الغسل المسح افضل من الغسل لا شك في هذا واجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر اما مع امرار اليد الامر في هذا قريب طيب اه لو انه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس ما هو الدليل ها كيف تحكم بلا دليل ها لو مسح بالناصية فقط قوله تعالى يعني يجزي ولا لا؟ يجزي يجزي الدليل نعم والباع وان كان قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكن والباء لا تأتي باللغة العربية للتبعيظ ابدا قال ابن برهان من زعم ان الباءة تأتي في اللغة العربية للتبعيظ فقد اخطأ ما تأتي الباء للتبعيض ابدا في اللغة العربية واما حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين فهنا على الناصية اجزأ لانه نصح مع العنابة فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصح فقط طيب ما هو الدليل على الموالاة هنا قريناه ها هالترطيب ما شرحناه. طيب طيب ومسحه قول ومنه الاذنان من الرأس الاذنان طيب الدليل ان قلنا من الرأس ها وجب ان يحلق شعر اذنيه لا تقسيمه شيء ما له طول حتى يقصر الا كان على اه على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج فليقل لهم اذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحاف على رأي العامة يمكن طيب يقول المؤلف رحمه الله والترتيب الترتيب عرفنا دليله من القرآن من الايات الكريمة من كم من وجه الوجه الاول ادخال ممسوح بين المعصية المغسولات وهذا خروج عن مقتضى البلاغة والقرآن ابلغ ما يكون من الكلاب. ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة الا الترتيب ثانيا لا من الاية ها؟ ان هذه الجملة وقعت جوابا للشرط وما كان جواب للشرط فانه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط حسب وقوع الجواب ثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بعد الله نعم ان الله ذكرها مرتبة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به او ابدأوا بما بدأ الله به اما من السنة فان جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الا انه كان ها يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى طيب اذا قلنا بان الترتيب فرض فهل يسقط الترتيب بالنسيان او بالجهل نعم فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يسقط بالترتيب والنسيان قصدي نعم ان ان الترتيب يسقط بالنسيان والجهل يسقط باللسان والجهل لان ذلك عذر واذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله ومنهم من قال انه لا يسقط باللسان لانه فرض والفرظ لا يسقط بالنسيان وقياسه على الصلوات اي على قضاء الصلوات فيه نظر لان الصلوات كل عبادة كل صلاة عبادة مستقلة لكن الوضوء ها عبادة واحدة ونظيره اختلاف الترتيب الوضوء باختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها لو سجد الانسان قبل الركوع ناسيا هل نقول انها انها تجزئه الصلاة لا ولهذا القول بان الترتيب يسقط بالنسيان بالنفس منه شيء نعم لو فرض ان رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس لو فرض ان احدا وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بانه يعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا كثير بجهلهم في مثل هذه الاحوال طيب اذا الترتيب فرض لا يسقط سهوا هاه ولا جهلا نعم نعم الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ المصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الموالاة لا ما في ذكر بالترتيب في هذه الموالاة هذا الموالاة لان الترتيب هنا ما دمنا في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب يعني لو كان لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واصل رجلك وانتهي وانت؟ اقول يعني اثر البلن الموجود على لا ابدا البقعة بيضاء معالجة البلد البقعة بيضاء والبيضة قد قد توجد مع مع نشوفة الماء ولهذا لو غسل الانسان مثل يديه في شهباء وجد اثر الماء وباقي لما اصابه الماء اشهب على ما هو عليه حتى لو يبست المهم ان هذا استدلوا به في الموالاة طيب الموالاة ايضا فرض وهي الفرض السادس الموالاة والموالاة معناه ان يكون الشيء موالية للشيء اي عاقبه بدون تأخير هذه الموالاة ان يكون الشيء متصلا بالشيء اي مواليا له بدون تأخير هذه هي الموالاة وانما اشترطت الموالاة يمكن ان نأخذها من الايات الكريمة لان جواب الشرط يكون متتابعا لا تأخروا اذا قمتم فاغسلوا اذا قمتم نعم فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم فاغسلوا ايديكم اذا قمتم فامسحوا برؤوسكم اذا قمتم تعصروا ارجلكم فتكون متواليا ضرورة ان الشرط ان مشروط يلي الشرط هذا واحد دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ها متواليا ما كان يفصل بين اعضاء وضوئه ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توظأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال فامره ان يعيد الوضوء امره ان يعيد الوضوء هكذا رواية احمد ولكن رواية مسلم قال له ارجع فاحسن وضوءك ترجع فاحسن وضوءك والفرق بين اللفظين اذا لم نحمل احدهما على الاخر ان الامر باحسان الوضوء معناه الامر باتمام ما نقص منه وهذا يقتضي ان يغسل ما ترك فقط دون ما ما سبق ويمكن ان تحمل رواية احسن وضوءك يعني ائت به حسنا وذلك باعادته وذلك باعادته رواية مسلم على رواية الامام احمد لان رواية الامام احمد سندها جيد جوده الامام احمد نفسه وكذلك ابن كثير قال انه حديث جيد صحيح فصححه والحاصل هذي دليل من من الكتاب والسنة دليل من النظر ان الوضوء عبادة واحدة فاذا فرق بين اجزاء هذه العبادة صارت متجزئة ما هي عبادة واحدة العبادة الواحدة لابد تكون كتلة واحدة لا تتبرع اجزاؤها وهذه فهذه ثلاثة ادلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة وانه لابد من الموالاة وهناك قول ثاني في المسألة في اهل العلم ان الموالاة ليست بشرط وانما هي سنة لان الله امر بغسل هذه الاعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق فاذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس وليس بواجب ولكن الاولى القول بان الموالاة شرط لانها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن ان تجزأ لكن ما معنى الموالاة فسره المؤلف قال وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بشرط ان يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهوى فالموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله الذي قبله يليه مهلذة قبلك كله لو فرض انه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل ان ينشف الوجه ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل ان تنشف اليدان لكن بعد ان نشف الوجه بيجزي ولا لا لان مراده بقوله الذي قبله يعني على الولا مهو كل الاعضاء السابقة