وقلنا في زمن معتدل طرازا من الزمن غير المعتدل فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشوء النشاة اولى ها؟ لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا واذا كان في زمن حار ها فانه يكون سريع النساء النشاة وكذلك لو كان في ريح شديدة فان الشاف يكون اسرع وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح وقال بعض العلماء وهو رواية عن احمد ان العبرة ليس بنشافة بنشافة الاعضاء ولكن بطول الفصل عرفا فاذا طال الفصل عرفا فانه يكون فان الموالاة تفوت فلا بد من ان يكون الوضوء متقاربا عرفا وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة فاذا قال الناس ان هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فانه يعتبر مواليا لكن كما قلت كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط قد لا ينضبط تعليق الحكم اذا شاف الاعضاء اقرب الى الظبط نعم وقوله الموالاة باستثنى من ذلك ما اذا فاتت الموالاة لامر يتعلق بالطهارة مثل ان يكون في احد الاعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بازالة ذلك الحائل مثل ايش كلبويه المجالس يديه وجد فيها بوية تحتاج الى زمن يأتي مثلا بالقاز ولا بالبنزين يحتاج الى زمن فهو جعل يشتغل بازالة هذا المانع فان ذلك لا يضر لان هذا يتعلق لامر يتعلق بطهارته وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الاعضاء في حينئذ ها فان ذلك لا يضر او انتقل مثلا من من صنبور الى صنبور لتحصيل الماء فان ذلك لا يضر لانه لامر يتعلق لطهارته اما لو فاتت الموالاة لامر لا يتعلق بالطهارة مثل في اثناء وضوءه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بازالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة فانه يجب عليه ها؟ اعادة الوضوء لان هذا لا يتعلق بطهارته نعم اذا كان في احد الاعضاء يمنع تخلل المال فهو ليس كل حاجة من كل فاجئ له يعني. كيف فليس من حاجة انه لماذا لا يزيل الحائر قبل ان يشرب الوضوء؟ لانه ربما ينسى او ربما يتكاسل او يتهاون والاحسن بلا شك انه اذا وجد هذا الحائل ان يبادر بازالته لكن بعض الناس يكون مثلا يشتغل صاحب بوية نهار يعني كل ما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحال شوي يقول اذا اذا جاء وقت الصلاة او يكون مثلا حينما وصل الى غسل القدمين مسح القدمين على سطحين يتذكر انه انتهى وقت نسخ الامام اللي هو ايش نعم ايه ما دام ما دام ان هذه لتكمل طهارته فلا يضر لكن لاحظ انه لابد انه يكون يعني مشتغل بذلك ما يجد مثلا لما راح الى الحمام الثاني او الصنبور الثاني صادفوا واحد صاحب له وقاموا يسيروا في وياه نعم هذا ما تنقطع الموالاة نام لا هذا سنة انما الترتيب بين الاعضاء الاربعة فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين قال وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله نحن اضفنا اليها قيدين وهما ها بزمن معتدل ها قالم من الريح واستثنينا منها هاه ما اذا كان فوات الموالاة لامر يتعلق بطهارته قال المؤلف والنية شرط النية بمعنى القصد بمعنى القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات الا الله عز وجل وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهين الوجه الاول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره يعني انوي الصلاة انوي بالصلاة انها صلاة بالفريضة عنها ها فرض وبالحج انه يحج وبالصوم انه صوم وهذا يتكلم عنه من اهل الفقه الوجه الثاني مما يبحث في ذي النية القصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الاخلاص وضده الشرك والذي يتكلم على على هذا من ها ارباب السلوك يعني ما في في باب التوحيد وما يتعلق به وهذا الاخير اهم من الاول لانه هو لب الاسلام وخلاصة الدين الاخلاص لله عز وجل يعني كون الانسان مثلا يعين الصلاة هذه انها فريضة وانها ظهر او عصر وما اشبه ذلك لا يساوي ان ان يقصد بذلك وجه الله او يقصد بذلك الريع هذا اهم وهذا هو الذي ينبغي للانسان ان يعتني به وهو اخلاص النية لمن؟ لله عز وجل وكما ينبغي يجب اخلاص النية لله يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلنتذكر عند فعل العبادات شيئين الاول نتذكر امر الله في هذه العبادة حتى نؤديها وكاننا ايش لم تثب امر الله عندما يتنوع ما نتوضأ ما نجي نقول نحن الان نبي نتوضأ نبي نصلي والوضوء شرط لصحة الصلاة بل ينبغي ان نتوضأ لان الله قال اغسلوا وجوهكم وايديكم فنكون بذلك ممتثلين لامر الله سبحانه وتعالى وكذلك نستحضر هاه ان امامنا امامنا محمد محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحقق بذلك ايش؟ المتابعة. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم النية الشرط لصحة العمل ولا لقبوله واجزاءه ولا للكل لكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان الله تعالى قيد كثيرا من من الاعمال القرآن قيدها بقوله ابتغاء وجه الله مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وما اشبه ذلك من الايات التي تدل على انه لابد من النية النية شرط لجميع العبادات وهل ينطق بها الانسان او لا ينطق واذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا او جهرا الصحيح انه لا ينطق بها وان التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية ابدا ما حفظ ذلك عنهم ولو كان النطق بالنية مشروعا ها لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي او المقالي ولم يبينه الله فدل هذا على انه ليس من شرعه فاذا اردت ان ان تتوضأ لا تقول نويت ان اتوضأ ان تصلي لا تقول يا عيسى لا تقل نويت ان اصلي واذا اردت ان تصوم ها وكان اهلنا يعلموننا ونحن صغار ان نقول اللهم اني نويت الصيام الى الليل مدري هو ما زال باقيا ام لا ها ما سمعتم بها؟ ما سمعتم بها. ايه على كل حال هذا ما هو بموجود يعني ما هو مشروع بقي علينا الحج هل يسن النطق بالنية فيه نعم لا لا يسلم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اللهم ان احج او نويت النسك الفلاني وانما يلبي بالحج فيظهر النية ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية لكن اذا كان الانسان يحتاج الى اشتراط في نسكنا بل يحتاج الى النطق بالنية ويقول اللهم اني اريد كذا وان حبسني ولا لا؟ ما هو شرط ليس بشرط ان يقول نويت بل له ان يقول اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بدون ان ينطق بالنية بدون ان ينطق فاذا النية شرع الدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والكلام عليها من وجهين من جهة ايش تعيين العمل ليتميز عن غيره وهذي هذي الورشة يتكلم عليه من فقهاء ومن جهة تعيين المعمول له وهو الاخلاص وهذا يتكلم عليه ارباب السلوك والسير الى الله عز وجل ويذكر ذلك في كتب التوحيد محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرطان ولا جهرا والمشهور من المذهب عند الاصحاب انه يسن النطق بها سرا ولكن هذا ضعيف لعدم ورودهم اما القول بانه يسن النطق بها جهرا فهذا اضعف واضعف وفيه ايضا من التشويش على الناس لا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر ويذكر ان بعض بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما وعندما عند ما اراد ان يكبر قال اللهم اني نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات خلف امام المسجد الحرام يوم بغى يكبر قال له اصبر وش عندك قال اذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان نعم باقي عليك لا الساحر ما قال تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الاربعا مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر نعم فالرجل انتبه لانه ما حاجة انك تبين لله عز وجل ماذا نويت؟ لان الله يعلم ما في قلبك ثم ان النية ليست بالامر الصعب وان كانت عند بعض اهل الوسواس صعبة لكنها في الحقيقة ليست صعبة لان كل انسان عاقل مختار يعمل عملا فلابد ان يكون ذلك مسبوقا بالنية رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض وتنشق الى اخره هل يعقل انه فعل ذلك بدون نية وهو عاقل مختار لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء لو ان الله كلفنا عملا بلا نية فكان من تكليف ما لا يطاق لو قال الله لنا توضأوا ولا طلوا ولا تم يمكن ان هذا ولا ما يمكن لا يمكن ابدا فالنية ليست بالامر الصعب وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فانت عندما تحظر ما حاجه الى تعبه حتى شيخ الاسلام رحمه الله قال في نية الصوم اذا تعشى الانسان ليلة ليالي رمظان فان عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من الغد السبب ان اللي يتعشى في رمظان يلاحظ انه سوف يتسحر في اخر الليل فلا يكثر العشاء كما يكثره اذا كان في غير الصوم قال والنية شرط يقول لطهارة الاحداث لطهارة الاحداث كلها المؤلف رحمه الله لطهارة الاحداث وهي جمع حدث والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا الحدث ويطلق احيانا على سببه فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول له صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهو يطلق في الاصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وقد يراد به ماشي سببه وهو السبب الموجب للوضوء وقول لطهارة الاحداث يشمل الحدث الاصغر ها والاكبر كل الاحيان وخرج بقوله لطهارة الاحداث طهارة الانجاس فانه لا يشترط له لها النية ولذلك لو علق الانسان ثوبه على في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزالت النجاسة طهر ولا ما يظهر تدهور مع ان هذا ليس بفعله ولا بنيته ما نوه ان لما علقه في السطح ما له ان يغسله المطر والمطر ايضا ليس من فعله وكذلك الارض تصيبها النجاة تصيبها النجاسة فتنزل الامطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون ظاهرة وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب ما لك والشافعي والامام احمد بن حنبل وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان طهارة الحدث لا يشرطنها النية قال لانها ليست عبادة مقصودة لذاتها وانما هي مقصودة لماذا للصلاة في تصحيح الصلاة فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته فانه لا يشترط ان ينوي بذلك ستر العورة بل لو لبسوا للتجمل في البرد وما اشبه ذلك ولكن قوله ضعيف فان الصواب ان الوضوء عبادة مستقلة والدليل على ذلك ان الله رتب عليه الفضل والثواب والاجر ومثل هذا يكون عبادة مستقلة وهو قول جمهور اهل العلم واذا كان عبادة مستقلة طارت النية فيه ها شرطا بخلاف ازالة النجاسة بازالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تخل عن عن شيء يطلب ازالته تطلب ازالته فلهذا لم نكن عبادة مستقلة فلا تشترط في النية لكن كيف ينوي النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة اوجه