قال فينوي رفع الحدث هذا واحد ينوي رفع الحدث يتوضأ قال ابا ارفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا او بسبب بسبب البول هذا رفع الحدث اذا نوى رفع الحدث صح وضوءه او لا صحة هذا هو هو المقصود بالوضوء ان يرفع الحدث هذي واحدة. الثاني او الطهارة لما لا يباح الا بها ينوي الطهارة لشيء لا يباح الا بالطهارة والشيء الذي لا يباح الا بالطهارة الصلاة والطواف ومست المصحف هذي الاشياء الثلاثة لا تباح الا بالطهارة اذا ينوي الطهارة للصلاة ماذا هو رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة يرتفع الحدث ولا لا؟ لان الصلاة لا تصح الا بعد رفع الحدث نوى الطهارة للطواف هاه كذلك يرتفع اللي هو الطهارة لمس المصحف ايضا يرتفع حدث الوجه الثالث قال فان نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه الوجه الثالث ان ينوي ما تسن له الطهارة يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولم تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة قراءة القرآن بدون ما سمعت حرف هذه سنة ان يتطهر الانسان لها بل كل ذكر فان السنة ان يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت ان اذكر الله الا ها؟ على طهارة فاذا فاذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث كيف ذلك لانه اذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة ما معنى ذلك انه نوى رفع الحدث نعم لاجل ان يقرأ وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يصح الحدث؟ نعم لوى الطهارة للنوم كله ها يرتفع الحدث فصارت النية لها ثلاثة اوجه ان ينوي رفع الحدث ان ينوى الطهارة لما تجب له الطهارة ان ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة قال المؤلف او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع هذي هذي المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقوله تجديدا اي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الان فنوى تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الان لكن اشترط المؤلف شرطي ان يكون ذلك التجديد مسنونا لانه اذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا فاذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك متى يكون مسنونا يكون مسئولا اذا صلى بالوضوء الذي قبله اذا صلى بالوضوء الذي قبله يستحب ان يتوضأ للصلاة الجديدة مثال ذلك توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته نقول لهم ها؟ يسن لك ان تتوضأ تجديدا للوضوء لانك توضأت بالوضوء الكافر لانك صليت بالوضوء السابق صليت بالوضوء السابق فكان تجديد وضوءي لك مشروعا فان لم يصلي به بان توظأ لصلاة العصر قبل دخول وقتها ولن يصلي بهذا الوضوء ثم لما اذن العصر جدد الوضوء هاه فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدث طيب الشرط الثاني قال ناسيا حدثه ناسيا حدثوا فان كان ذاكرا لحدثه فانه لا يرتفع حدثه وهذا من غرائب العلم نقول اذا نويت الشيء ناسيا صح وان نويته ذاكرا لم يصح مثال ذلك رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا انه احدث هل ارتفع حدثه ولا لا يرتفع لانه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثان فان كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه لانه حينئذ يكون متلاعبا. كيف تنوي التجديد وانت لست على وضوء لان تجديد لا يكون الا والانسان ها على طهارة على طهارة اما ان تنوي التجديد وانت محدث فهذا تلاعب فلا يرصفه الحدث قال المؤلف رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب انوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب مثل اي شيء يوصل المسنون مثل ان يغتسل من تغسيل الميت فانه غسل مسموم ومثل ان يغتسل للاحرام ومثل ان يغتسل للوقوف بعرفة كل هذه ارسال مسنوية وستأتي ان شاء الله تعالى سيأتي ذكرها فيما بعد وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الاقسام المسنونة والصحيح انه واجب اذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف انه يجزئ عن الواجب وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر ان عليه واجبا وقيده بعض الاصحاب بما اذا كان ناسيا حدثه يعني ناس من الجنابة بينما غسل المسنون فانه يجزئه عن الواجب فان لم يكن ناسيا فانه لا يرتفع لان الغسل المسنون ليس عن حدث ليس عن حدث واذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي الا الغسل مسنون وهو يعلم ان عليه جنابة ويذكر ذلك فكيف يرتبون الحدث وهذا القول اي تقليده بان يكون ناسيا له وجهة نظر واما الذين لا يقيدون فيقولون لانه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة نعم لان نقول هو غسل مشروع لا شك لكنه غصن مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب لو كان الامر بالعكس لامكن لكن كونه ينوي الغسل المسموم ونقول ان هذا عن الواجب هذا فيه نظر لكنه اذا كان ناسيا فهو معذور مثاله لو ان احدا اغتسل الجمعة على القول بان غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ما ذكر او ما علم مثل ان لا يعلم بالجنابة الا بعد صلاة الجمعة كما لو كان قد احتلم ولم يشعر ولم يعلم الا بعد الجمعة فان صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة واما اذا علم ونوى هذا الغسل المسموم فان القول بالاجزاء في النفس منه شيء وكذا عكسه يعني ان نوى غسلا واجبا اجزئ عن المسموم لدخوله فيه لان الغسل الواجب اعلى من المسنون لا يسقط به كما لو ان الانسان دخل الى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فان تحية المسجد ها تسقط عنه لان الواجب اقوى من المستحب طيب وان نواهما جميعا يجزئ ها يجزي من باب اولى لعمر قوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى وان اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا ها كان اطيب كان اطيب كما اختاره الاصحاب رحمهم الله وعلى هذا فالغسل واجب مع المسنون له اربع حالات اما ان ينوى مسنون دون الواجب او الواجب دون المسنون او هما جميعا او يغتسل لهما جميعا ها لهما جميعا يعني غسله كل واحد له غسل منفرد فاذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا هذا اعلى الحالات وان نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وان والواجب سقط به المسموم وان والمسنون على المذهب اجزأ عن الواجب يسقط به الواجب ولكن في نفسي منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال ان هذا يجزي لانه وصل مشروع والانسان لم يذكر يقول وكذا اجزأ عن واجب وكذا عكسه كذا خبر مقدم وعكسه ها مبتدأ مؤخر ما هو عكس هذه الصورة ها؟ ان ننوي واجبا فيجزي عن ثم قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا نوى بطهارته احدها ارتفع سائرها اذا اجتمعت احداث توجب وضوءا يعني بان فعل الانسان من نواقض الوضوء اشياء متعددة بال تغوط خرج منه ريح اكل لحم ابل نام نوما عميقا هذي خمسة اشياء فعل هذه الخمسة كلها هذه الاحداث وش توجب توجب الوضوء فنوى الطهارة عن البول فقط عن البول نوى نوى الطهارة عن البول هاه يجزى عن الجميع يجزئ عن الجميع لكن لو نوى عن البول فقط يعني على ان لا يرتفع غيره فانه لا يجزئ الا عن البول لا يجزئ الا عن البول قالوا لعموم قوله وانما لكل امرئ ما نوى وقيل يجزئ عنه وعن غيره لان الحدث وصف واحد وان تعدد اسبابه فانه لا يتعدد حدث في الحقيقة وصف واحد لو تعددت اسبابه فانه لا يتعدد فاذا نوى رفعه يرتفع وان لم يعين الا سببا واحدا منه وقيل ان عين الاول ارتفع الباقي وان عين الثاني لم يرتفع شيء منهما وجه هذا القول يقول لان الثاني ورد على حدث لا على طهارة مثل بال بالاول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط يقول هذا لا يجزئ السبب لان الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا وحينئذ فاذا نوى ارتفاع الحدث عنه ارتفاع رفع الحدث من من الثاني لم يرتفع لانه لا حدث منه لان الحدث من من الاول وكل هذي كما ترون هي مجرد اجتهادات وتعليلات والصحيح انه اذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وان نوى ان لا يرتفع غيره لان نقول ان الحدث ها وصف واحد وانت عدت اسبابه فاذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلاص لا نقول ان هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الا عن الا عن الحدث من البول لان نقول ان الحدث شيء واحد فاذا نوى رفعه ارتفع وليس الانسان اذا بال الساعة الواحدة صار له حدث فاذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف ها صار حدث اخر وثالث ورابع الى اخره لا الحدث هو واحد والاسباب متعددة اي شيء تنوي رفع العدالة به او رفع الاكثر منه فانه يجزء اذا اجتمعت احداث توجب غسلا وش مثاله الجماع والانزال ها ايش او البرودة لها هذه على كل حال اثناء يكفي والحيض مثلا في المرأة والنفاس اذا اجتمعت هذه الاحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فانها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الحدث الاصغر يرتفع يرتفع ترتفع جنابة او الحدث فيما اذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع تائبها والسبب هو ما ذكرنا من ان الحدث وصف ها واحد اذا ارتفع ارتفع عن الجميع