نعم ما اعلم احدا قال بذلك اي نعم. من باب اولى ان ينتصر مرتين لأ لان الواجب جنس واحد واما المسنون والواجب فهما جنسها هذا الفرق بينهم فيما نعم نعم هم الحقيقة الفقهاء يقولون اذا نوى الواجب اجزع المسلم اذا نوى الواجب اجزأ عن المسؤول لكن يقولون انه اذا فعل الامرين واغتسله مرتين فهذا افضل لانه حصل منه عملا بوسلهام نعم هم يقولون مثلا الرسول امر بالغسل يوم الجمعة تغتسل يوم الجمعة والله امر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة نعم نعم المذهب لا يصح ها اي نعم يصح ها يقول قلت نعم اذا تلاعب ما ما نوافق على لعبه لا نصحح لانه نوى نوى الوضوء من البول والباقي لا قال ما نبي متوضي له مهو لم ينوي فقط قال من متوظي له نقول الان ارتفع حدثك بنية بنية الوظوء من البول وان شئت الان لا تنوي ما علينا منك ما دام انه وجد وضوء امتثل الانسان بها امر الله لسبب من الاسباب واحد فكونه ثانوي الارتفاع نقول هذا ما ما يؤثر مثل ما لو ان الانسان توضأ واكمل وضوءه ولما توضأ واكمل وضوءه قال ترى يهونت افضل فضول ما يبطل الوضوء اي نعم نعم يعني على ها؟ بدون نية مثلا ما في لا ما دام ما نوى ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه فانه لواحدة اجزاء عن الجميع اي نعم ها؟ ها ايش ايش ايه وش فيه يعني ما يكون لا بد منه؟ ما بعد ما هو حنا نتكلم عن النية الان يبي يجينا ان شا الله يبي يجينا ان شا الله انتظروا انتظروا قال ارتفع سائره نعم يعني مثل ما مثلا ينوي انه يعني انغمس بنية الاغتسال من الجناب اي نعم اي نعم وارتفع يكفي يكفي ابد بدون دبك ولا شي بدون ذلك نعم ها؟ رحمه الله ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وتسن عند اول مسوناتها يجب الاتيان بها اي بالنية عند اول مسنونات الطهارة والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل كيف؟ ويجب الاتيان بها عند اول وجب الطهارة وهو التسمية وتزنوا عند اول مسمعتها. نعم انا حذفتها عمدا يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند اول ما سمعته هذا المؤلف اراد الكلام على محل النية متى ينوي الانسان يقول يجب عند اول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتهم فالعندية تدل على القرب وعلى هذا فيجب ان تكون النية مقترنة بالفعل او متقدمة عليه بزمن يسير واما لو تقدمت بزمن كثير فانها لا تجزئ الدليل على انها لابد ان تكون مقارنة او مقاربة قوله يعني من من اين نأخذها من كلام المؤلف من قوله عند وقوله عند اول واجبات الطهارة ولم يقل عند اول فروض الطهارة لان الواجب مقدم على الفروق في الطهارة والواجب هو التسمية وقد سبق لنا ان المؤلف يقول ان التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان وانه لو ذكرها في اثناء الوضوء ابتدأ على المذهب او او سمى وبنى على ما في الاقناع وان الصحابة اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني او يسمي ويستحلف وسبق لنا ان القول الصحيح ان التسمية ليست بواجبة وهو اختيار موفق وجماعة من من اصحابنا رحمهم الله وذلك لان الدليل الوارد فيها كما قال الامام احمد لا يثبت واذا لم يثبت فان القول بالزام الناس بها وابطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي يعني الانسان مسؤول امام الله عز وجل بتكليف عباد الله سبحانه وتعالى ان يكلفهم ما لم يقتضيه الشرع لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر فاذا اراد ان يتوضأ فلا بد ان فلا بد ان ينوي النية قبل التسمية لان التسمية واجبة قال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ما هو اول مسؤولات الطهارة اول مسناتها غسل الكفين ثلاثا قبل غسل كما سيأتي ان شاء الله تعالى في صفة الوضوء فاذا غسل كفيه ثلاثا قبل ان يسمي طار الاتيان بالنية حينئذ ها واجبا ولا سنة لا وتسن عند اول مسنوناتها وهو ان وجد قبل واجب يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسمية صار صارت النية قبل غسل اليدين سنة ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا كون الانسان يحضر ويحضر الماء ويبدأ هل يعقل ان يفعل ذلك بلا نية ابدا لا يعقل ولهذا لا بد ان تكون النية سابقة حتى على اول المسنونات اذ لا يعقل احد ان احدا من الناس يحضر الماء ويشرع بالعمل وهو ما نوى ان يتوضأ هذا بعيد اللهم الا اذا احضر الماء ليغسل للاكل ولما غسل كفيه قال اذا ما بقي علي الاشي بسيط ابكمل ابجعله وظوء فهذا ربما يقال ان الرجل ابتدأ الطهارة ها؟ بلا نية. بلا نية وحينئذ يمكن ان تجب الطهارة ان تجب النية عند التسمية ايه بدون نية امنية انه ايه هذي ربما تقع لكنها بعيدة المهم من اراد الفعل الان اراد الفعل نعم اي نعم لكن عند المضمضة وبعدين واجبات قال وتسنوا عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ان وجد الظمير يعود على اول المسنات وقبله قبل واجب وش هو الواجب التسمية يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل ان يسمي فان تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة والخلاصة اننا لو سئلنا متى تكون النية ولا لها محلات محل يكون تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة واجبة ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة هو قبل اول الواجبات وما هو الذي تكون في السنة قبل المسلمون ان وجد قبل واجب وقول المؤلف ان وجد قبل واجب تشير الى انه الى ان هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب ان الانسان يسمي قبل اني اغسل كفيه وحينئذ يكون الواجب متقدما قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني ويسن ايضا استحباب استصحاب ذكرها في جميعها ذكرها لا يعني ما هو باللسان من المراد ذكرها بالقلم يعني يسن للانسان ان يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع في جميع الطهارة فان غابت عن خاطره الواحد يتوضأ وعنده الإنسان يحدثه نوى نوى الوضوء في اول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه يضره ولا لا؟ لا يضره لان استصحاب تذكرها تن وقد سبقت سبق لنا التنبيه على انه ينبغي للانسان ان يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال امر الله عز وجل مستحضرا بذلك انه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو ان لو سبق لسانه بغير قصده لو سبق الانسان بغير قصده فعلى اي شيء يكون المدار المدار على ما في القلب لو فرض انه اراد ان يتوضأ ونطق بالنية بناء على استحباب النطق بها على انه يريد ان يغتسل او انه او انه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغسل فعلى اي شيء يعتمد على على عزم قلبه او على الوهم الذي طرأ عليه ها على عزم القلب نعم ولهذا لو سأل سائل عن رجل اراد ان يحرم بالحج مفردا ولكن لانه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمرة وهو لا يريد العمرة انما يريد الحج فباي شيء عقد احرامه ها؟ بالحج لان العبرة بما في القلب ولهذا قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتهم الايمان والايات الاخرى بما كسبت قلوبكم. نعم يستحب استصحاب ذكرها. ذكر هنا بمعنى تذكر باب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة ويجب استصحاب حكمها يجب ان يستصحب الحكم ومعنى استصحاب الحكم الا ينوي قطعها الا ينوي قطعها فالنية اذا باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات ان يستصحب ذكرها من اول الوضوء الى اخره وهذا اكمل الاحوال ان تعزب عن خاطره لكنه مال ورقة وهذا يسمى استصحاب ليش الحكم تصحب حكمه يعني بنى على حكمها الاول ومشى عليه ما نقضه الثالثة ان ينوي القبر اللي ينوي القط وفي اثناء وضوءه نوى قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين ما تقولون في هذا يصح وضوءه ولا لا؟ ما يصح لماذا لانه لم يستصحب الحكم حيث انه ليش؟ قطع النية في اثناء العبادة ضيفي حالة رابعة بعد ان انهى جميع اعضائه نوى