لو قال لنا قائل الستم تقولون ان الانسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت انت وابنائك لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع لانه بعد الفعل ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة ها؟ تنقطعو ولا ما تنقطعو كذا يا عبد الرحمن طيب اذا ناخذ من هذا قاعدة ان قطع العبادة بعد قطع نية العبادة بعد فعلها ها؟ لا يؤثر كذا ولا لا؟ طيب يرد عليكم الصيام لو نوى قطعه في اثناء في اثناء اليوم انقطع ها؟ ها ما اكمل اليوم فهو كما لو نوى قطع الصلاة في اثناء الصلاة طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ما ينقطع؟ اي نعم ولو كان بعد الغروب ولو كان نحن ايه اي نعم ينقطع اي نعم لكن له ان يستأنف نية جديدة اذا لم يأكل اذا لم يفعل شيئا من المفطرات يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على من النية الجديدة ولو بعد الزوال على القول الراجح ولو بعد الزواج. نعم ها اذا انتهى من ابدا ما قطع من النص اذا قطعوا من النصف يعني قطع ظهره تغيير غريب هذا نعام وش تقول السؤال ايه عقب ما انتهى ما له حكم هذا ابدا انتهى الان ينتهي العمل لكن نعم ربما نأثم ونقول هذا تلاعب كونك تقول مثلا رجعت على ربي بهذه العبادة وهونت قد نؤثم من جهة هذا الشيء شيء يشبه التلاعب اما من الناحية الحكمية وان نقول ان صلاتك بطأت فلا ولهذا من من القواعد المهمة ان الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر سواء شككت في النية او شككت في اجزاء العبادة ما يؤثر الا اذا تيقنت فلو ان رجلا بعد ما انهى صلاته لا والله اني شكيت ما ادري هو انا نويت من الظهر ولا العصر والان نصلي الظهر قال تعيين النية شرط وانا الان شككت هل نويت بصلاتي هذه الظهر ام العصر وش نقول؟ ها؟ لا عبرة بهذا الشك ها لا والان عقب ما انتهى عقب ما انتهى قال ما دريت الان هل انا نويت الظهر ولا العصر يقول خلاص ما دام انك داخل على انها الظهر الظهر لو شككت فيما بعد لا لا يؤثر ولهذا انشدناكم بيتا في هذا الموضوع وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر فالشك في هذين الموضعين ما يؤثر لانه اذا كان لو قطعتها عمدا قطعت النية عمدا بعد الفعل ما يؤثر فالشك من باب اولى ومثلها ايضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين او سجد مرة واحدة نعم يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر بعد الفراغ ما يؤثر نعم ايه ايه بعدين ذكر الموضوع اي وش تقولون في هذي؟ هذي تقع ايظا كثيرا يصير واحد مثل مقيل قبل الظهر ولما قام من النوم على العادة ان النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر وهي الظهر ما تقول في هذا ها لا تصلح صلاتك نعم لانه ما عين لانه ما على باله الا انها الا انها العصر طيب لو لو نوى هذي مسألة مهمة بعد ثانية لو نوى فرض الوقت وهذي ترى تقع كثيرا جاء انسان مثلا دخل لصلاة الظهر ووجد الناس يصلون وصف في تلك الساعة ما استحضر انها الظهر او الفجر او العصر او المغرب او العشاء انما استحضر انها فرض الوقت كما تقولون فيه ها المذهب لا يجزئه لانه لا بد يعيد من هالظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر ولكن بعض اصحابنا وهو ابن شاقلة يقول انه اذا نوى فرض الوقت اجزع وهذا هو الذي لا يسع الناس الناس العمل الا به لان حقيقة كثيرا ما يغيب عن الانسان تعيين الصلاة لكن هو بنيته انها هاه فرض الوقت ولو اننا املنا الناس قلنا اذا ما نويت الظهر بعينها اعدت الصلاة فكان كثير من الناس يغتم في هذا وربما يعيد طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على انها الفجر بناء على انها الفجر. ثم ذكر هل يكمل ركعتين ولا يستأنف تأملوها حتى نخلصه هل يا ابني ويكمل ركعتين وسد السهو ولا سالب الصلاة ها قالوا انه لا يستأنف قال لانه سلم بناء على ان صلاته ركعتين او ركعتان ما هو على انها اربع سلم من ركعتين ولهذا يقولون في هذه السورة يجب ان يستأنف الصلاة لانه سلم على انها صلاة ركعتان فقط ان ينوي المؤلف رحمه الله استاق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب قال وصفة الوضوء ان ينوي والنية ها شرط النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ثم يسمي والنية اه التسمية تسمية واجبة على المذهب ثم وقال ويغسل كفيه ثلاثا قوله ثم يسمي ويغسل لا تظنوا ان الواو هنا تفيد ان النية مقارنة للتسمية لا ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم يعني ثم بعد النية يسمي ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا اراد ان يتوضأ غسل كفيه ثلاثا وتعليل ذلك ان الكفين الة الوضوء فينبغي ان يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكون ايش؟ نظيفتين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه الى اخره ثم يتمضمض بان يدخل الماء في فمه ثم يمجها وهل يجب ان ندير الماء في جميع فمه او لا يجب يقول العلماء ان الواجب ادارته ادنى ادارة هذا اذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم اما اذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود ثم هل يجب ان يزيل ما في فمه من اثر او بقايا الطعام بمعنى انه يجب ان ينقش او ان يخلل اسنانه حتى يدخل الماء الى ما بينها او لا يجب الظاهر انه لا يجب الظاهر انه لا يجب في هذه الحال وهل يجب اذا كان عليه اسنان مركبة ان يزيل الاسنان لان الاسنان تمنع وصول الماء الى ما تحتها او لا يجب نعم ها نزعها سهل ليس الظاهر انه ايضا لا يجب ظاهر انه لا يجب وتشبه هذه الخاتم الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء وهو اظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه لا سيما ان ان بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وظعها نعم لا ما يجب تعليقه الافضل فقط اي نعم لان هذا لباس معتاد اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبسه ولم يرد ولم يرد انه كان يحركه عند عند الوضوء اه طيب ثم يستنشق ما معنى الاستنشاق الاستنشاق ان يجذب الماء بنفس من انفه هذا الاستنشاق وهل يجب الاستنثار ها ان ينفر الماء بعد ذلك ها؟ نعم. لا يجب. لا يجب لا يجب قالوا ان الاستنثار سنة ولكن لا شك ان ان طهارة الانف لا تتم الا باستنثاره بعد استنشاقه حتى يزول ما في الانف من من الاذى لكن العلماء ذكروا ان الاستنثار سنة على خلاف بينهم لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب طيب هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق قال العلماء يبالغ الا ان يكون صائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط صبرا بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما كذلك لا يبالغ في الاستنشاق اذا كانت جيوب الانف فيه فيها زوائد لانه اذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن او يصاب بضرر في ذلك وهذا قد يقع من بعض الناس يكون في انفه زوائد من من الداخل فاذا استنشق درست اه بقي الماء وترسب بين هذه الزواج ثم تعفن وربما يكون له رائحة كريهة فمثل هذا نقول يكفي ان ان تستنشق الماء حتى يكون داخل عن من خرج نعم في انفه اه بدون ان يستنشقوا. نعم من الماء الى لا بد ان يكون يصل الى داخله لا ما يصير حتى يصل الى داخله اما الاستنشاق بحيث يصل الى خياشيم فهذا ليس بواجب طيب وخلونا نمشي يا جماعة اتفقنا ان ما في اسئلة بعدها لان اولا المسجلات تختل علينا الشيء الثاني ان الفكر يتشتت قال ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا يغسل وجهه وهو ما تحصل به المواجهة والوجه اشرف اجزاء البدن ويغسله يقول مالك من منابت شعر الرأس والمراد مكان نبات الشعر والمراد المنابت المعتادة بخلاف الافرع والانزع وان شئت قلت بخلاف الاغم والاهم من القفا الافرع والانزع الافرع معناها الذي له شعر نازل على الجبهة والانزع ها الذي شعره مرتفع يقول الشاعر يوصي زوجته فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا اغم القفا والوجه ليس بانزع الانزع اللي انحسر شعر رأسه والاغم اغم القفى والوجه الذي يكون شعره نازلا الى جبهته وهذا نظرا الى ان العرب تختار هذا الشيء ولا ما له دخل في طيب اذا من مناب شعر رأس المعتاد وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة من منحى الجبهة من حول الجبهة من الرأس لان المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة وهذا ضابط جيد وقوله الى من حذر من اللحيين والذقن الذقن مجمع اللحيين هذا واللحيين هما العظمان النابت عليهم الاسنان هذان هم الاحياء وذقن مجمعهما كمن حذر من اللحيين مثل لو فرض ان رجلا له له شعر على لحيه طويل يغسله وكذلك اذا كان في ذقنه شعر طويل فانه يغسله نعم لماذا يغسل من حجر وتعدى محل الفرض قالوا لان الوجه ما تحصل به ليش؟ المواجهة والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا وذهب بعض اهل العلم الى ان ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله لان الله يقول وجوهكم والشعر في حكم المنفصل واظنه مر علينا في قواعد من قواعدي بالرشد وذكر الخلاف في ذلك وصحح انه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن لكن لا ريب ان الاحوط هو غسلوا ما استرسل من اللحيين والذقن وهو اولى