قالوا ومنه قول العرب هذا جحر ظب خرب هذا جحر رب خرب فكلمة خرب صفة لجحر ولا ها؟ وجحر مرفوعة ولا مكسورة هذا جحر ظب قريب فهمت هي صفة لجحر وكان مقتضى القواعد ان ان يقال هذا جحر ضب قريب لانه صفة لجحر وصفة المرفوع مرفوعة لكن العرب نطقت به خرب قالوا على سبيل المجاورة لانه لما جاور المجرور جرة جر مثله فهذي لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم هذا هو الوجه الثاني قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال وارجلكم بالنصب فدل ذلك على انه يجب ان توصل الرجل بمقتضيات القراءة وارجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم اياها كالمسح لا يكون غسلا تتعبون به انفسكم لانها لان الانسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث انها التي تباشر الادب فكان مقتضى العادة ان يزيد في غسلها فقال الله تعالى وارجلكم حتى لا حتى اذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من ايش من المبالغة في الغسل فيقصد بالجر الذي يظهر ان المراد به مسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة بي غسل الريشة لانها لانها التي تلاقي الاذى هذا وجه اخر والوجه الثالث يقولون ان القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من احوال الرجال وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالة حال تكون فيها مكشوفة وحال تكون فيها مستورة بالخف فاذا كانت مكشوفة الواجب غسلها واذا كانت مسئولة بالخوف فالواجب مسحها فتتنزل القراءتان على حالي الرجل وتبين ذلك السنة وهذا القول اصح الاوجه واقلها تكلفا وهو متمس على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان اما في حالين او ما اشبه ذلك فالصواب اذا ان قراءة الجر محمولة على ما اذا كانت الرجل ممسوحة ولا تمسح الرجل الا اذا كانت ها مستورة وقراءة النصب تحمل على ما اذا كانت رجله مكشوفة وحينئذ يجب غسلها وهذا احسن الا وجه واصحها وعلى هذا فيكون في الاية دليل على جواز المسح على الخفين وذهبت الرافظة اذلهم الله الى خلاف اهل السنة في هذا العضو من ثلاثة اوجه قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم اين هما يا عبدالرحمن؟ نعم. بين الساق والابهام. قالوا لان الله قال الرجولة قم الى الكعبين. ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتان في اسفل الساق لقال الى الكعاب. لانها اربعة وقالوا ان الرجل تمسح تمسح الى الى الكعب هذا اللي فسروا به هذا الكعب انتم عرفتموه عبد الرحمن ما قام يورينا. نعم. حتى اظن جاره عبد الرحمن ما شاف. وقالوا ايضا انه ما تغسل وانما تمسح مسحا اخذوا بقراءة ايش؟ الجر واهدروا القراءة الثانية وقالوا ايضا انه لا يجوز المسح على الخفين. لا يجوز المسح على الخفين مع انه قد تواتر في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الله اكبر الله اكبر ايه نعم تكون السنة تكون السنة بينت هذا اي نعم تكون السنة بينت هذا ان المراد بالكعبين الى طرف الساق نعم اللي رددنا عليه. بدأ باعلى صوته ويل للاعقاب الكعبان تفسيره من الكعبين بانهما العظمان النافئان على ظهر القدم فهذا خلاف ما تطير اللغة واللغات معروفة ومشهورة بين الكعبين هم العظمان النافئان في اسفل الساق والقرآن نزل باللغة العربية واما التثنية فالتثنية لان في كل بكل رجل كعبين بخلاف المرافق المرافق قال تغسلوا ايديكم الى المرافق لان المرافق في كل في كل يد مرفق واحد يعني في كل يد مرفقا واحدة واما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا ان شاء الله تعالى في باب النصر والخفين ان المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتغلوا وتشغلوا غيرك في هذا اما صلحه مرة ولا واضح طيب نقول الان نبدأ درس الليلة قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ يغسل الاقطع من من قدمين من الرجلين او من اليدين او من الوجه ها من اليدين او الرجلين ها ايه الايدين او رجلين نشوف كلام المؤلف ماذا يريد؟ قال فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه هذه الكلمة هذا مفرغ يدل على انه يريد بالاقطع هنا ها؟ اقطع اليدين يقول المؤلف ان الاقطع يغسل بقية المفروظ ولا يأخذ عما زاد عن الفرظ في مقابل المقطوع لانه ليس محلا للفرق فاذا قدر انه قطع من نصف الذراع لا يقول ارتفع الى العضد بمقدار نصف الذراع لان العضد ليس محلا للغسل وانما يصل بقية المفروظ لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وهذا الرجل اتقوا الله ما استطاعوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولما ولما قطع بعض العضو سقط فرضه فلهذا يقول بقية المفروظ فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه اذا قطع من من مفصل المرفق يغسل رأس العضد يغسل رأس العضد لان رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة وقد سبق انه يجب غسل اليدين مع المرفقين فالان رأس العضد داخل في المرفق داخل في المرفق فيجب ان يغسل رأس العضد وجوبا لانه مما تجب مما يجب تطهيره وغسله فاذا قطع من المفصل غسل رأس العضد وان قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فانه لا يجب عليه غسل العظم وهكذا نقول فيما اذا قطعت الرجل انقطع بعض القدم غسل ما بقي وان قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لانه منه وهكذا نقول في الاذن لو قطع بعض قطعت بعض اذنه غسل الباقي مسح نعم. مسح الباقي فان قطعت كلها ها سقط المسح نعم قال وتباح ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد ما ينفع مثلا بلا ما يمسح لانه متعلق اللهم الا الصناخ ربما نقول يجب عليه ان يدخل اصبعه فيه لانه باقي ثم يرفع نظره الى السماء وهذا ليس بواجب ولكنه سنة ان صح الحديث بمن هو مجهول والمجهول كما تعلمون لا يعلم عن حاله هل هو عدل او حافظ او ليس بعدل ولا حافظ فاذا كان في السند منه مجهول فانه يحكم بضعف الحديث ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يرفع النظر بناء على هذا الحديث وبناء على تعليل اخر وهو انه يرفع نظره الى السماء اشارة الى علو الله سبحانه وتعالى ويقول ما ورد ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فان من اسبغ الوضوء ثم قال ذلك الذكر تفتح له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايتها شاء فمن ايها شاء وناسب ان يقول هذا الذكر بعد الوضوء بان الوضوء تطهير وهذا الذكر تطهير للقلب لان فيه الاخلاص لله عز وجل اشهد ان لا اله الا الله وفيه ايضا الجمع بين سؤال الله عز وجل ان يكون الانسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا ابدانهم ولهذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم لا لم يرد هذا نعم ما تقولون في هذا هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل او لا يقول ها فقال بعض اهل العلم انه يقول ذلك لان المعنى يقتضيه اما الغسل فقالوا ان الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة فان من صفات الغسل المسنونة ان يتوضأ الانسان قبله واما التيمم فلانه بدل عنه وقد قال الله تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم فكان مناسبا ويرى بعض اهل العلم انه يقتصر على ما ورد بالوضوء فقط والغسل اقرب من التيمم يعني قوله بعد الغسل اقرب من قوله بعد التيمم لان المغتسل يصدق عليه انه متوضئ نعم لا يعني دعاء لكل عضو لا ما في ظاهر كلام الفقهاء انه لا يرفع يديه وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الاصل ضعف اليدين في الدعاء او الاصل عدم الرفع او الاصل الرفع الا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع يعني فاذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفض دل على عدم مشروعيته نعم نعم حامد قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ لان من اشتغل بعبادة ينبغي ان يكون قلبه مشتغلا بها واما وكذلك ايضا اجابة المؤذن الافضل الا يجيب وان اجاب المؤذن فلا حرج لانها لانه ذكر يفوت بفواته اما القرآن فان فانه لا يفوت يقرأ بعد الوضوء بدون ايش اي نعم لكن سبق لنا يا فوزي من تقليل الاصابع سنة وانه في الرجلين او كذا اما العزة فيجزئ ما دام انه ما دام انه يعرف يقينا او ظنا بان الماء وصل الى ما بين الاصابع يكفي اي نعم لانه بدله اقول لانه بدله لا ما هو بالظاهر لان الحديث عمرنا من ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء فظاهر هذا الحديث ان لم يكن صريحا انه الوضوء بالماء ما ادري انا اتوقف في هذا توقف يا ولكن لو قاله بعد الغسل ارجح انه يقول بعد غسل قال وتباح معونته وتنشيف اعضائه تباح معونته اي معونة المتوضي بتقريب الماء اليه بل وبصبه عليه وهو يتوضأ وما هو الدليل للاباحة نقول ان القول بالاباحة لا يحتاج الى دليل. لانه الاصل لانه هو الاصل ولكن مع ذلك نقول ان الدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاونه الوضوء مثل معونة المغيرة بن شعبة له حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وضوءه فان قلت الا يكون هذا مشروعا ومسنونا لانه من باب التعاون على البر والتقوى يعني بمعنى انك لا تقتصر على الاباحة قل انه مشروع فالجواب ان نقول هو لا شك انه من باب التعاون على البر والتقوى لكن هذه عبادة ينبغي للانسان ان يباشرها بنفسه هو بنفسه ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه في كل ما اراد ان يتوضأ يطلب من يعينه فيه كالاباحة مستوى مستويات الطرفين وقال بعض اهل العلم انها تكره معونة المتوضي الا اذا احتاج الى ذلك وعللوا هذا بانها عبادة ولا ينبغي للانسان ان ان يستعين غيره بها لكن المذهب اصح انه مباح قال وتنشيف اعضائه تنشيفها يعني تيبيسها وتجفيفها الدليل الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل كيف عدم الدليل هل واحد يطلب منه الدليل ويقول الدليل عدم الدليل نعم الدليل عدم الدليل على المنع لان الاصل الاباحة فيجوز ان ان ينشف الانسان اعضاءه فان قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فردها وجعل ينفظ الماء بيده ها بالمنديل وعدم نظافته نعم. او لكونه رغب في تلك الحال ان يشفى ان يبرد اعظائهم الدنيا. اي نعم. نعم. وهذي فعل مجرد فعل. ايه. نقول نعم هذي قضية عين تحتمل عدة امور اما انه لسبب في المنديل اما لعلي النظافة او يخاف ان يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب او ما اشبه ذلك. المهم في احتمالات ولكن اتيانها اياه بالمنديل قد يكون دليلا على ان من عادته ان ينشف والا لما جاءت به وعلى كل حال فالصحيح ما قاله المؤلف ان تنشيف الاعضاء لا بأس به لان الاصل ها عدم المنع والاباحة وقد مر علينا عدة عدة مرات ان الاصل فيما عدا العبادات ها من العقود والافعال الاصل فيها الحل والاباحة حتى يقوم دليل على المنهج