نعم نعم المهم ما علينا منه حنا نقول ما نحتاج الى دليل على الجواز اننا نقول من منع فعليه الدليل فسواء صح هذا الحديث او حسن او ضعف ما علينا منه نعم ما هو صحيح نعم لا قد يجب اذا خاف الظرر على الانسان اما اذا لم يخف ما يجب لا ما هو ما هو تنسيم كامل لكن ازالة الماء بلا شك ينفض الماء بيده يعني يسلجها هكذا لا شك انه انه نوع من تنشيف لكن مو بالتنشيف المقصود ينشف مرة يجب وهذا ما يجعل الجلد يجن نهائيا ثم قال المؤلف باب المسح على الخفين باب المسح على الخفين اتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لانه حكم يتعلق باحد اعضاء الوضوء مثل هذا جاء به ولكن المعلم في هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجميع فكان هذا الباب مشتملا على اربعة مواضيع المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة والخفان ما يلبس على الرجل من الجنوب ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبيا فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فامرهم ان يمسحوا على التساخين فساخيل يعني الخفاء وسمي التساخين لانها تسخن الرجل المسح على الخفين جائز باتفاق اهل السنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا ذكره بعض اهل العلم في كتب العقيدة المس على الخفين لان لانه خالف فيه اهل البدع وصار شعارا لهم وهو جائز بالكتاب والسنة واجماع اهل السنة اما الكتاب ففي قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين نمسح بالغوز فاصل وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم على قراءة الجرح الى الكعبين واما في السنة فقد تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشدوا في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم يثبت فيه اربعون حديثا بل اربعة احاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما في ادنى شبهة عندي للجواز المؤلف يقول يجوز لمقيم يجوز فعبر بكلمة يجوز وهل الجواز منصب على بيان المدة او على بيان الحكم ان كان على بيان المدة فلا اشكال فيه يعني ان الجواز متعلق بهذه المبدع وان كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه اشكال وهو ان المسح على الخفين للابسهما سنة ما نقول انه جائز نقول انه سنة وخلعهما ليغسل الرجل بدعة خلاف السنة فاذا كان التعبير بالجواز منصبا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الاشكال ولكن يمكن ان يجاب عنه فيقال ان المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول نعم بالمنع وهذا لا ينافي ان يكون مشروعا لا ينافي ان يكون مشروعا والعلماء دائما يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع وان كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز بل هو اما واجب او مستحب نعم ونضرب مثلا لذلك غير هذا الذي نحن فيه تعبير بعضهم حيث قال ولمن احرم بحج مفردا ولم يزق الهدي ان يفسخه لعمرة ليكون متمتعا فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من من منع ذلك لان بعض اهل العلم يقول لا يجوز فسخ الحج القارن او المفرد الى عمرة ليصير متمتعا وان هذا حرام وهو من ابطال العمل والبحث فيه ان شاء الله يأتي بمحله الكلام على ان العلماء قد يعبرون بلفظ الاباحة ها في لدفع من قول من يقول بالماء قال يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام لمقيم كلمة مقيم تشمل المستوطن والمقيم لان الفقهاء رحمهم الله يرون ان الناس لهم ثلاث حالات اقامة واستيقان وسفر اقامة واستيطان وسفر ويفرقون باحكام هذه الاحوال ولكن الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما فيه الا اما استيطان واما سفر وان اقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة والاقامة عند الفقهاء كل كل مسافر اقام اقامة تمنع القصر فانه يسمى مقيما ولا يسمى مستوطنا يسمى مقيما فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه بنفسه ولا يكون اماما فيها ولا خطيبا حتى لو سيقيم سنتين او ثلاثة فانها لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولا يصح ان يكون اماما فيها ولا خطيبا والمستوطن المستوطن اللي اتخذه هذا البلد وطنا له فكلمة مقيم عند المؤلف نعم تشمل المقيم والمستوطي هذا ضاهيوها لكنها لكن هذا الظاهر غير مراد ومراده بالمقيم المستوطن واما من اقام اقامة نعم انا ترى غلطت كلامه يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن والمراد بالمقيم من من كان مسافرا فاقام اقامة تمنع القصر حكم هذا المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن المستوى. كما ان حكمه كحكم المستوطن بوجوب اتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان لكن ليس ليس هو كالمستوطن في مسألة ايش؟ الجمعة فلا فلا تجب عليه بنفسه ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها قال يوما وليلة الدليل الدليل حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ثلاثة ايام بلادهن اخرجه مسلم وهذا نص صريح بين مفصل قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليها قوله للمسافر ان نظرنا الى اطلاقه كان شاملا للمسافر القصير والطويل لان السفر قصير وطويل وشاملا لسفر القصر ولغيره لان هناك سفرا طويلا لكنه لا يقصر فيه مثل السفر المحرم او المكروه على المذهب لو سافر الانسان الى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله او ليستمتع للبغايا هذا السفر محرم لا لا تستباح به الرخص فيمسح يوما ثلاثة ايام ولا يوم وليلة اما ظهر كلام المؤلف فيمسح ثلاثة ايام من قال لمسافر لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر لمسافر يقصر ثلاثة ايام بلياليها من حدث بعد لبس على ظهر الى اخره قوله من حدث من هذه للابتداء يعني ان ابتداء المدة سواء اكانت يوما وليلة ام ثلاثة ايام ابتداؤها من الحدث بعد اللبس من الحدث بعد اللبس هذا هو المذهب يجعلون الابتداء من الحدث لان الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به والا فان المسح لا يتحقق الا متى يتحقق المسح؟ في اول مرة يمسح لكنهم يقولون لما كان الحدث سببا للوضوء انيط الحكم به ونظير ذلك قولهم في بيع الثمار انه اذا باع نخلا تشقق طلعه كالثمر لمن للباعث مع ان الحديث من باع نخلا بعد ان تعبر لكنهم قالوا ان التشقق سبب للتعبير فعلق نيط الحكم به طيب عندنا من حدث الذي يلبس الخف له ثلاث حالات حال اللبس وحال الحدث وحال المسح اما حال اللبس فلا تعتبر يعني لا تبتدأ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب بقي عندنا الحدث او المسح المذهب انه يبتدئ من الحدث والقول الثاني انه يبتدأ من المسح لان الاحاديث يمسح المقيم يمسح المسافر ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا ها الا بفعل المسح الا بفعل المسح ولهذا الصحيح ان ابتداء المدة منا المسح بعد الحدث وليس من الحدث ويدل لذلك ان الفقهاء انفسهم رحمهم الله قالوا لو ان رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم احدث ثم سافر ومسح بالسفر اول مرة قالوا انه يتم مسح مسافر ثلاثة ايام وهذا يدل على انهم اعتبروا المدة منين من المسح وهو ظاهر فالصواب ان العبرة بالمسح وليس بالحدث بالمسح بعد الحدث يتضح ذلك بالمثال رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين وبقي على طهارته الى الساعة التاسعة ضحى ثم احدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة الثانية عشرة فالمذهب يبتدأ تبتدأ المدة من الساعة التاسعة والقول الصحيح تبتدأ المدة من الساعة الثانية عشرة الى ان تأتي ان يأتي دورها من اليوم الثاني اذا كان مقيمة او من اليوم الثالث لا دوره من اليوم الثالث طيب نشوف الدور من اليوم الاول يكمن اليوم والدور من اليوم الثاني ها من اليوم الاول الى الثاني يوم يوم ومن الثاني الى الثالث يوم ان يومان ومن الثالث الى الرابع اذا في الرابع تكون في الرابع نعم كم من ساعة ها اثنتان وسبعون ساعة واما المقيم فاربع وعشرون ساعة عند العامة التوقيت بالصلوات والمدة خمس صلوات وهذا غير صحيح لان الانسان ربما يصلي اكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات او اكثر او ما يمكن وهو مقيم يمكن اصلي عشر صلوات او اكثر اذا لا ما هي قضاء لا لا في اوقاتها الان مثلا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته الى ان صلى العشاء راح يوم كامل ما يحسب عليها من صلى صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب من بكرة مسح لصلاة الفجر مسح لصلاة الفجر نعم متى يبتدي من صلاة الفجر من صلاة الفجر الى اليوم الثالث الى يوم الثالث من صلاة الفجر مسح مسح لصلاة الفجر من اليوم الثالث وبقي على طهارته الى صلاة العشاء كم صلى خمسة عشر صلاة وهو مقيم نعم اي نعم لما قولوا لهم خمس صلوات مو بصحيح ما يخالف حتى من الحدث حتى من الحدث له الى من بكرة عشر صلوات حتى لو قل من الحدث ما مسح الفجر توظأ الفجر ولبس نعم نعم ابتداء المدة؟ الفجر؟ ايه. والظهر؟ ايه نعم طيب لا هم لو قالوا خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة لكن يقولون لي خمس صلوات من يوم تلبس حتى هذه ربما تزيد على كل حال الان المدة المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم او من اول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الامام احمد