نعم نعم نعم اي نعم اي نعم ما رأيكم في هذا هذا رجل يقول مسح تجديدا ما هو عن حدث نعم هل يبتدي من المسح او لا يعتبر. نعم طيب ما يخالف ان نظرنا الى ظاهر الحديث اعتبر من المسح وان نظرنا الى ان هذا هذا المسح لم يؤثر ولهذا لو خلعها بعد ثم اعادها ما يضر وقد حكي اجماعا بان بانه من المسح بعد الحدث يعني لابد ان تقدم الحدث لان المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول انه مؤثر نعم نعم نعم نعم وهم كلهم نعم اي نعم المذهب يقولون ان التفريق ان العلة ان القصر او المسح رخصة والرخصة لا ينبغي ان تناط بالمعصية اذ ان العاصي لا يناسبه ان يرخص له بل المناسب له ان يشدد عليه والسند مع التعليل الى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يعني فلا اثم عليه في اكل ميتة قالوا فلم فلم يبح الله عز وجل اكل الميتة للمضطر الا اذا كان غير باغ ولا عاقل بناء على ان معنى غير باغ ولا عاد اي باغ على الامام ولا معتد في سفره والمثل خلافية والصحيح ان معنى غير باع ولا عاد اي غير باغ للاكل طالب له ولا عار معتد في اكله اكثر مما يضطر اليه بدليل اية المائدة فمن اضطر في محمصة غير متجانس الاثم المفهوم هذا حجتهم والمسألة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي ان شاء الله تعالى في باب القصر المسافر لان مذهب ابي حنيفة شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية لان العمومات ما فيها تفصيل فالمسافر سفر طاعة او سفر معصية او سفرا لا طاعة به ولا معصية كل منهم يترخص في رخص السفر نعم لا اللي سافر بغسل الفطر لا يفطر لكنه اسمعوا لا يفطر لكنه يقصر على رأيهم نعم نعم قلت لك ان الاجماع على على خلافه ولولا الجماعة كان ناخذه في ظهر الحديث قال من حدث بعد لبس على طاهر تنتبه للشرط الاول يعني شرط ان جواز المسح على الخفين ان يكون في المدة المحددة بشروط المس على الخفين ان يكون في المدة المحددة وهي يوم وليه المقيم وثلاثة ايام المسافر. ثانيا ان يكون على ظاهر والطاهر ضد النجس والمتنجس النجس نجس العين كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين او متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه اصابته نجاسة الا انا متنجس اذا طهر اذا طهر يجوز المسح عليه لكن ما دام على نجاسته ما يمكن لانه لا يمكن ان تصلي بشيء متنجس طيب فهل يدخل في ذلك الاشاعرة واذا قيل اهل سنة ورافظة دخل فيهم الاشعة فيريدون باهل السنة اذا يقولون بالرافضة ما عدا الرافظة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة ولكن الصحيح ان الاشائر من حيث مذهب السلف ليسوا من اهل السنة والجماعة لان طريقتهم مخالفة لطريقة السلف وان كان بعض العلماء قال ان اهل السنة والجماعة ثلاث فرق السلفية والاشعرية والماتوريدية وقد ذهب الى ذلك السفارين في شرح لنظمه لكن هذا غير صحيح وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر ان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة الا على اهل الاثر فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح لكن صواب من اهل السنة والجماعة لا ينطبق الا على السلفية الاثرية واما الاشاعة فليسوا من اهل السنة والجماعة على الاطلاق وان كان فيهم اشياء كثيرة من من السنة يوافقون على السنة والجماعة فيها نعم طيب اذا ما حكم المسح له الفطر ويباح له القصر ولا لا ما ذكرنا هذا؟ وقلنا لو ان احدا سافر سفرا محرما فانه يمسح كم؟ مسح مقيم يوما وليلة العاصي بسفره يمسح يوما وليلة فقط مثل ان يذهب انسان الى الخارج لفعل الفاحشة والعياذ بالله او لشرب الخمر هذا عاصم بسفره ما يترخص برخص السفر هذا قول جمهور اهل العلم ومذهب ابي حنيفة وشيخ الاسلام ابن تيمية انه يترخص برخص السفر ولو كان السفر محرما قالوا لعموم الادلة وهو يكون اثما ولكن رخص السفر ثابتة في حقه ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره باللغة العربية لها شأن عظيم بسفره وفي سفره بينهم فرق يا عبد الرحمن بن داوود وش الفرق ايه نعم بعد ما نعم نعم ايه يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره معصية من الاصل سافر ليعصي الله واما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصية وهو مسافر نعم مثلا شارب الدخان اذا سافر هل هو عاص بسفره او عاص في سفره في سفره عظيم في سفره لكن لو سافر من بلده لان بلده ما فيها دخان راح سافر لاجل يشتري دخانا من بلد اخر صار عاصيا بسفره ترى اصلا بسفره نعم هذا هو الفرق بينهما. نعم اي نعم ها اي نعم قال على طه هذا الشرط الاول يشترط يشترط في الملبوس ان يكون طاهرا والطاهر يطلق على طاهر العين يطلق على ظاهر العين ويطلق على الطاهر يعني على طائر العين فيخرج به النجس نجس العين قاهر العين يخرج به نجسة نجس العين وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة كما لو قلت يجب ان تصلي في ثوب طاهر اي لم تصبه نجاسة والمراد هنا الاول يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين عرفتم لان من من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خفا من جلد كلب هذا نجس نجس العين ومنه ما هو طاهر العين متنجس. يعني مصاب بنجاسة كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى ولكن اصابته نجاسة طلبت منه نجاسة. الاول نجاسته نجاسة عين والثاني نجاسته نجاسة حكمية ما هي عينية فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف على طاهر المراد بقوله على طاهر اي طاهر العين فخرج به ما كان نجس العين وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يستبيح به الصلاة لانه يشترط في الصلاة ان يكون مجتنب للنجاسة انما يستبيح به مس المصحف مثلا يستبيح به مس المصحف لانه لا يشترط في مس المصحف ان يكون الانسان متطهرا من النجاسة وانما يشترط ان يكون متطهرا من من الحدث فقط هذا واحد ما رأيكم لو اتخذ الانسان خفا من جلد ميتة مدبوغ ان قلنا بان الدبغ يطهره ها جاز المسح عليه وان قلنا بانه لا يطهر كما هو المذهب فانه لا يجوز النصر عليه مباح طيب ما هو الدليل على اشتراط الطهارة لان المسح على نجس العين لا يزيده الا تلويثا بل ان اليد اذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فاني ادخلتهما طاهرتين لكن معنى الحديث ادخلتهما اي اي القدمين ظاهرتين كما يفسره بعض الالفاظ مباح مباح احترازا من المحرم والمحرم نوعان محرم لكسبه ومحرم لعينه وكلاهما لا يصح المسوء عليه فالمحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق لا يجوز المسح عليه كما لو اخذ من الانسان خفه قهرا هذا ويسمى غصبا يسمى غصبا او سرقه بوفيه يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه واما المباح المباح لعينه المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل لو ان الرجل اتخذ شرابا من حرير لكان ذلك حراما عليه وكذلك لو اتخذ وانتظروا في حتى توافقوني ولا لا؟ لو اتخذ شرابا فيها صور ها كذلك ما نقول ان هذا من باب ما يمتهن لا ما نقول لان هذا من باب اللباس ولباس ما في الصورة حرام بكل حال فلو كان على الشراب مثلا سورة اسد او ما اشبه ذلك او كانت الشرابة من شعار احد الاندية وكان فيها صورة لاعب كورة فلا يجوز المسح عليها لان لبس المصور في صورة حرام طيب ما هو الدليل او التعليم اما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا واما التعليل فظاهر لان المسح على الخفين رخصة فلا تستباحوا بالمعصية فالمسألة على الخفين رخصة من الله وتسهيل فكيف تستبيح هذه الرخصة ليش بمعصية الله ولان القول بجواز المسح على ما كان محرما معناه اقرار هذا الانسان او مقتضاه مقتضاه اقرار هذا الانسان على ايش ها اي نعم على لبس المحرم والمحرم يجب انكاره فصار التعليم اذا مركبا من من من امرين الامر الاول ان المسح على الخفين ها رخصة فلا تستباح به المعصية والثاني هم ان القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه اقرار اللابس على المعصية وهذا لا يمكن بل المعصية او الشيء المحرم يجب انكاره وازالته فورا وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل اذا صح به الحديث فان المسبل انما تبطل صلاته لانه لبس ثوبا محرما فاذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم فان المسح ايضا يكون باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم على كل حال يشترط في الخف ان يكون مباحا وقلنا ان ضده المحرم وهو نوعان محرم لكسبه ها ومحرم لعينه نعم نعم الجامعة المال كلا من الخوف والنعم ملبوس. ايه هذا بالنسبة للصلاة لكن وقد نقول امسح عليها لكن لا تصلي فيها تمسح عليها ولا تصلي فيها نعم نعم ايش الذي جعل الصورة للشراب. نعم. نعم. على هذا الفعل. نعم. لكن الصلاة صحيحة وعلى كل حال اذا صح الحديث وجب القول بموجبه اذا صح الحديث ان الله لا يقبل صلاة المسلم واما الذي فيه صورة فلانه محرم الى فين كاين القدرة على المحرم لا اصل ما ما نصححه الوضوء اصل الوضوء ما هو بصحيح لانه مسح على شيء محرم اما الصلاة فستأتينا ان شاء الله تعالى هل يشترط في الساتر ان يكون مباحا؟ يأتينا ان شاء الله في شروط الصلاة المعصية نعم والمعصية فاحنا لا ما به احنا قلنا جمهور على عدم الاباحة لا ما ما طيب نعم الشرط الثالث الشرط الثالث ساتر للمفروظ كافر للمفروض وش معنى المفروظ اي للمفروظ غسله من الرجل يعني يشترط في الخف ان يكون ساترا للمفروض اي لما المفروض غسله من الرجل ومعنى ساتر الذي يتبين شيء من المفروض من ورائه سواء كان ذلك من اجل صفائه او كان ذلك من اجل خفته او كان ذلك من اجل خروق فيه هاي ثلاث اشياء يعني لا يصف البشرة لصفائه كما لو اتخذ الانسان جوانب من بلاستيك مو بلاستيك يصف البشرة نعم بلاستيك يعني من من جسر الزجاج سبحان الله هذي