انا عندي ان هاي الظروف اللي يحمل بها الخبز وما اشبه ذلك عندنا من من البلاستيك ها ايه ونفس مكتوب فيها طيب انا الان انا اريد الان بقول البلاستيك هو هذا هذا النوع ها الظروف اللي تجعل بها فيها الخبز نعم طيب انا ما اعرف هذا على كل حال انه اللي يصف البشرة مثل البلاستيك او قولوا ما شئتم انه يلوم نعم اي نعم بس انه ابيظ بعظه ابيظ مثل الزجاج لكن انا عدلت الى الزجاج وان كان الفقهاء مثلوا به لان الان عندنا في البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه الزجاج قد لا يمكن المشي فيه على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لانه يصف البشر ويشترط الستر ثانيا ان لا يكون ان يكون صلاة للمفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف فان كان خفيفا ترى من ورائه البشرة لم يصح النصر عليه لانه ليس سافرا للمفروض الثالث الا يكون فيه خروق طرق لانه اذا كان فيه خرق ها بان من ورائه المفروض فلا يصح النفس عليه حتى قال بعض اهل العلم وهو المفهوم المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فانه لا يصح عليه نعم وهذه المسألة لابد ان نشوف ما هو الدليل يقولون لان الدليل اما ما كان خفيفا او ما كان فيه خروق فلان ما تبين فرضه الغسل برضو في الغسل والغسل لا يجامع المسح اذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح عرفتم يا جماعة واما ما لا يصف البشر واما ما يصف البشر لصفائه فقالوا لانه يشرط الستر وهذا ساتر بدليل وهذا غير ساتر بدليل ان الانسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته ها غير صحيح لانه ما ستر طيب هذا هذا هو التعليم وذهب الشافعية الى ان الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لان محل الفرض مستور ما يمكن نصل اليه الماء وكونوا يرى من وراءه البشرة ما هو هذا عورة ان يجب سترها حتى نقول ان الذي البشرة لا يصلح المسح عليه وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف ابدا اما اذا ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فانما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه او لا يمتنع المسح عليه وهذا لا شك تعليم جيد من من الشافعية وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس بشرط اصل هذا الشخص ساقط فلا يشترط ان يكون ساترا للمفروض واستدلوا لذلك بان النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فانه يجب ان يبقى على اطلاقه واي احد من الناس يضيف اليه شرطا اخر فعليه الدليل والا فيجب ان نطلق ما اطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ولان كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من من خروج واذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام او كان كثيرا وان لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على انه ليس بشرط وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يشترط ان يكون سافرا للمفروظ اولا لان لانه لا دليل على ذلك والنصوص المطلقة فيجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله ثانيا ان كثيرا من الصحابة خفاف فقراء وغالب الفقراء تكون خفافهم ها فيها خلق ما تخلو من خلوق غالبا واذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على انه ليس بشرط يبقى علينا الان الرد على تعليلهم نقوم قولكم انما ظهر فرض بالغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على على قولكم بانه لا بد من صرف المفروظ فانتم استدلتم بالدعوة بالدعوة على المبدع يعني اتيتم بالدليل الذي هو مبني على ايش على اختياركم كيف تستدلون على المسألة بحكم انتم بنيتموه على هذا الامر فمن يقول انما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما اطلقته السنة فاذا جاء علوه ثم اطلقته السنة فمن يقول انما خرج من القدم ولو بقدر الخبز يكون فرض الاصل بل نقول ان هذا يتبع الخف ويمسح عليه واما قولكم انه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقض فاذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغصب مسح على الجبيرة وغصب على ما ليس بجبيرة فعلى فرض انه لابد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف نعم فيمسح كم جبيرة هذا على تسليم ان ما ظهر فرضه الاصل ولكننا لا نسلم لاننا نقول ان قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على انه يشترط ان يكون اللي مفروض وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية هو الراجح لان هذه هذه الامور ما تسلم غالبا من من ايش من من الخروق ما تسلم فاذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم ثم انه يوجد الان في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا جوانب رهيفة ويستعملها كثير من الناس ويرون ان ذلك مفيد للرجل وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب وعلى التساخيب التساخين هي الخفاف لانها يحصل بها ها تسخين الرجل وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الختام او بمثل هذه الجوارب اذا صار هذا الشرط محل ها خلاف بين اهل العلم ها القاصر ان عد كفا فهو كف. مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف يمسح عليه نعم لو انسان اختار نعم نعم والله حسب ما يظهر له من الادلة اقول حسب ما اظنه من الادلة ان كانت ان كان الربحان عنده بينا فلا حاجة للاحتياط وان كان رجحا عنده يسيرا الاحتياط اولى بلا شك نعم لا انا ما انا البس الجوارب ولا الخفان الا نادر الى تشطبت رجلي مرة نعم؟ لبستهن ولا ما البستهن نعم الله يكرمكم نعم وترا لاحظوا ما هو ما هو عدول عن السنة لا والله لكن علشان انهن يتعبن النوم بالمسح وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما تدري عنه نعم ولاسيما ان الواحد بيلبس كنادر ويبي يمسح على الخفين ومن عند الوضوء يقضي يفك ويربطه اي نعم ها وهو ما بعدك انتهينا يا اخي طيب الشرط الثالث الشرط الثالث الان حنا الان في شروط الخف ما هو في سورة المسح الان الشروط اللي احنا نشترط ايش شروط الخف طاهر مباح تأتي للمفروض الشرط الرابع نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جنوب او كتان او صوف او غيره لتدفئتها فهو يعتبر خبا واللي الاصل من الخوف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلود ما هو شرط الا على كلام المؤلف كلام المؤلف لابد ان يكون مغطي للكاء للمفروظ كله المفروظ كله الشرط الرابع يثبت بنفسه يثبت بنفسه بمعنى انه ما ما ينطلق عند ما تمشي فيه يعني ما اكون واسع بحيث اذا مشيت به فلو ان رجلا قدمه صغيرة وجد اكبر خف يلبس بني ادم ولابسة وقال انا بمسح على هالخف هذا والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر المفهوم وغلب البس ومعلوم انه ما يقدر يرفع رجله لو يرفع رجله تجدع اه طلعت من الخوف لكن يبدأ يسحب الخوف يجوز ولا لا؟ ها ما يصح ما يصلح لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه ولكن يثبت اذا شددته اذا شردته ثبت واذا تركته لم يثبت. يجوز ولا لا نعم ولو بالشد وكذلك لو كان لا يثبت الا بنعلين ما يثبت الا بنعلين يجوز اني البس النعلين عليه وامسح عليهما معه نعم الى خلعهم اذا خلعت النعلين عاد ما امكن المسح فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا لو انه مشى فيه لانطلق من قدمه فان كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه اذا مشى فيه فانه ها لا يصح المسح عليه طيب هل نقول مثله اذا كان نعم اه وش عندهم ما معكم الشرح الروضة المقبلة معهم الضوء ما هو اثبت بنفسه لا بشده انتبه لازم ننتبه لهذا يقول ان الذي يصح ان يمسح عليه اذا اذا شد هو ان يكون ساترا للمفروض لو كان غير ساكن المفروض لكن اذا دايمت بعضه على بعض ستر يقول انه لا بأس به. اما هذا اذا كان لا يثبت الا بالشد يقولون انه لا يصح المسح عليه لكن اذا كان يثبت بالنعلين فانه يمسح عليه الى خلعهما فقط اذا خلعهم امامهم اذا يثبت بنفسه نريد الشرط مرة ثانية يثبت بنفسه او بنعلين الى خلعهما فان كان يثبت بشده فهو على المذهب ها؟ لا يجوز يعني لو فرض واحد رجله الصغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله اذ يمشي ولا يسقط يقولون انه لا يصلح المسح عليه ولكن الصحيح انه يصح المسح عليه ودليلنا في ذلك هو ان النصوص الواردة بالمسح على الخفين ها مطلقة فما دام يمكن ان ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع قد يكون الانسان ما عنده الا هذا الخف الواسع انتم لا تقيسوا الامور بحالتنا اليوم الحمد لله اليوم كل يستطيع الانسان يجيب ما يليك لكن لو فرض هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده الا خف ولده كبير القدمين ابوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده الا هذا الختان وقال انا اذا لبسته وشددته ان شئت وان لبثتها ولم اشدها انتقضت من قدمي وجاء يستفتي ماذا نقول له نقول عن المذهب لا يجوز ويقول الراجح يجوز ووجه رجحانه انه لا دليل على هذا الشر فاذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل اي نعم اي نعم اي نعم ما يصح اي نعم لانهم يرونه لابد بنفسه لابد بنفسه او بنعليه نعم ليه يصلح لو فرض انها مطاطة يعني قصدك؟ اي نعم ولا ينبعضها على بعض ضعفه يصح لكن اذا كان بشده ما يصلح نعم لا لا العامي الان ايه نعم ايش لماذا ايش لا في الفتوى ما نقول الا الصحيح هنا هنا يعني هنا اللي عندي الان طلبة لا ما ما نقول اللهم لكن نقول لان الحرم ايضا يحصل غالب اللي حوله كلهم طلبة عندي لكن لو يجينا عامي في السوق يسألني اقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة اقوال لاهل العلم اي نعم هذا مشكلة ها نعم يا اخي اذا كان فيها اقوال يعني متقاربة في الرشح ان نذكرها لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف بالنسبة فلا اقول ما حاجة اني اقول واروح اجيب دليل وارد عليه