طيب نقول يثبت بنفسه هذا الصحيح انه ليس بشرط فاذا ثبت ولو بشده او بملئه كما قال الاخ ابراهيم نعم يا زلمة المسؤول علي قال من خف من ومعناها التبيين تبيين وعلى هذا فهي بيان لقوله ظاهر على طاهر من خفر فالجار بيان ها لطاهر من البيانية اذا جاءت فان الجار مجرور يكون في موضع نصب على الحال يعني حال كونه من خوف وجورب الخف واضح وما يكون من الجلد واما الجورب فهو يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها فيجوز المسح على هذا وعلى هذا وذلك اما بالقياس واما بالعموم اللفظي كما في حديث ان يمسحوا على التساخين فان التساخين يعم كل ما يسخن الرجل واما بالقياس على الخف اذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل اليهما والعلة فيهما واحدة فاذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب نقول الدليل من السنة اما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي واما بالعموم اللفظي كما في حديث ان يمسحوا ان يمسحوا على التساخي واما الموق فانه خف قصير يمسح عليه ايضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه مسح على المقيد قال وجورب صفيق لماذا اشترط ان المؤلف ان يكون صفيقا ها لانه يشترط ان يكون ساترا للمفهوم وغير الصديق لا يستر وقوله صفيق هي صفة لجورب وليست لماذا لان الخف لا يكون الا صفيقا لانه من الجنود الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد وقد لا يكون وقوله ونحوهما نحو بمعنى مسي يعني من كل ما يلبس على الرجل كل ما يلبس على الرجل سواء سمي كفا او جوربا او نوقا او جرموقا او غير ذلك فانه يجوز المسح عليه لان العلة واحدة نعم ما ادري والله مذهبهم لكن ما هو بصحيح من حيث الحكم صحيح انه لا فرق نعم الجواب اذا كان تحت الكبين فهو ينبني على الخلاف المذهب لا يجوز لابد يكون سافل للمفروض والقول الثاني يجوز ما دام ما دام باق على على اسمه والرجل تنتفع به يجوز يجوز المسح عليه نعم وهو هو اذا كان الخرق اوسع من السافر الظاهر انه يخرج عن كونه خفا. يعني مثلا لو كان لو كان الغابة هذي مشكوبة مرة نصفها هذا معناه انه ايه لا لا اذا كان متفرقة لا بأس بها اي نعم لانه يشفق عليه وعلى عمامة لرجل هذا منتج الدرس الان وعلى عمامة يعني ويجوز المسح على عمامة والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه وهي معروفة وقوله وعلى عمامه ما هو الدليل الدليل هو حديث المويرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين مسح على عمامته وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار وان يعني العمامة ففسر الخمار بالعمامة ولو التفسير هذا لقلنا انه يجوز ايضا المسح على الغترة اذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز النساء لكن ما دام فسرت لان المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة وقوله لرجل يعني لا لامرأة المرأة لا يجوز ان تمسح على العمامة لان لبسها للعمامة محرم حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال فعلى هذا يكون لبس اهل الامام محرما ولا يجوز لها ان تمسح عليها وهل يشترط بالعمامة ما اشترط في الخف بان يكون طاهرا ومباحا الجواب نعم لابد من ان يكون طاهر العين وان يكون مباحا فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور نعم لم يجز النص عليه ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير لان الحرير يجوز للنساء كان ذلك جائزة طيب الحقيقة جزء ما اه لكن عمامة ما تجوز. اي نعم. هذي قد جرت فيها طالب العلم نعم ولهذا انا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل كان متوقع انكم تقولون وهل يمكن ان تكون امامة للمرأة نعم لكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر لمن يقابل الانثى ولو كان غير بالغ ولكنه هنا ليس مرادا. اعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز ان يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها يقول محنكة او ذات ذبابة انك يعني مدارا يدار منها تحت الحنك او ذات ابة يعني تطلق ذئابة من الخلف لها يعني هم احد اطرافها متدليا من الخلف هذه ذات الذبابة وذات بمعنى صاحبة يشترط المؤلف للامامة ترطيب ان تكون لرجل وان تكون محنكة يعني يدار منها تحت الحنك او ذات ادم مع اشتراط ان تكون مباحة وان تكون طاهرة العين كما سبق تكون الشروط الان اربعة بن طاهرة فهذا العين مباحة لرجل محنكة او ذات آبة طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك وذات الذبابة قالوا لان هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب انهم يحنكونها او يجعلون لها ذبابة ولان المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك بحيث يرفعها الرجل ويمسح رأسه لكن لمحنكة يشق عليه ان يخلعها ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط وقال انه لا دليل الاشتراط ان تكون محنكا او ذات ذبابة النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا اخر فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها لان الحكمة من المسألة على العمامة لا لا تتعينوا في مشقة النزل قد تكون حكمة غير مشقة الناس وهي انه لو حركها ربما تنفذ اكوارها ولانه لو مسح رأسه فتحه في الغالب ان الرأس الذي عليه العمامة الغالب انه يعرق فاذا فتحها فقد يصاب بنفحة هوى ولهذا رخص له ان يبقيها على ما هي عليه وان يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك ان يمسح على ما ظهر من الرأس او لا يشترط لا يشترط لكن قالوا انه يسن ان يمسح معها ما ظهر من الرأس لان سيظهر من الرأس المقدمة الناس اللي يظهر منها قليلا وكذلك اسفل الرأس وكذلك من الخلف قليلا لانها ماتت من الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب نعم وين الشروط اللي بيننا ولابد ايضا على المذهب ان يكون محنكة او ذات ابه ما نخلي الاسئلة في الاخر ها احسن احسن طيب محنكة او يا ثأبة وعلى خمر نساء امور جمع دينار وهو وهو مأخوذ من الخمرة وهي ما يغطى به الشيء فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوسهن ولكن اجترظ المؤلف مجارة تحت حلوقهن لا مطلقة مرسلة لابد ان تدار تحت الحلوق لان هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها وقد اختلف العلماء في جواز المسح مسح المرأة على خمارها فمنهم من قال ان هذا حرام ولا يجوز ان تمسح المرأة على الخمار لان الله امر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم واذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها بل مسحت بهذا على هذا الحاء بخمارهم فلا يجوز ومنهم من قال انه جائز ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا في هذا الباب لكن قاسوها على امامة الرجل وقالوا ان الخمار للمرأة في منزلة العمامة للرجل والمشقة موجودة في هذا وفي هذا وعلى وعلى كل حال فاذا كان هناك نقطة اما لبرودة الجو او لمشقة النزع واللفح مرة اخرى فالتسامح في هذا لا بأس به والا فالاولى الا الا تمسح ويبقى عندنا لو كان لو كان الرأس ملبدا بحنا او صمغ او عسل او نحو ذلك هل يمثل عليه ام لا الجواب نعم يمسح عليه لانه ثبت ان ان النبي عليه الصلاة والسلام في في احرامه كان ملبدا رأسه فما وضع للرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على ان تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل فيه شيء من التفسير وعليه فاذا كانت المرأة قد لبذت رأسها بالحنة كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق فانها تمسح عليه ولا حاجة الى انها ينقض الرأس وتحط هذا الحناء وكذلك لو كان قد لو كانت شدت على رأسها ما يسمى يشد على رأسه حلي وش اسم الله تختلف الاعراف فيه نعم تسمى الهامة الهمه لانه حلي يوضع على الهامة ما عاد يسمونه في عندكم ها ما تعرفونه واظن هذا شيء من الحلي تبرأ اليد كبرى اليد نعم وفيه جواهر وبيقول له ويوضع على الراس هكذا وشد بشعر الرأس حجم الشعر ويظفر هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز نقول يجوز لاننا اذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب اولى وقد يقال ان له اصلا وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فانه قد لا يمكن ان الماء يدخل من بين الخاتم وبين وبين الجلد فمثل هذه الاشياء قد يسامح فيها الشرع لا سيما ان الرأس من اصله لا يجب تطهيره بالغسل وانما يطهر بالمسح فلذلك خفف به ايه اي نعم نعم وهذا اللي جعلهم يبيحونه ها حتى بعد انا انسى واجيب في حدث اصغر قوله في حدث اصغر متعلق بيجوز متعلق بيجوز كده الان يجوز في مدة معينة وفي حدث اصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه في الشرط العام الان ان يكون الشروط العامة ان يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر الثاني ان يكون في حدث اصغر هذي اثنين ثالثا يكون الملبوس طاهرا الرابع ان يكون مباح هذي اربعة عامة في الشروط الخاصة في في في الخف ان يكون ساترا المفروض ويثبت بنفسه العمامة ما يشرط ان تكون ساترة للمفروض الخمر في الغالب تكون ساترة للمفهوم