نعم طيب ها مدة ما له دخل طيب بيجينا اه يقول في حدث اصغر الحدث الاصغر وما اوجب الوضوء ولكن ما هو الحدث يقولون ان الحدث هو وصف ايش قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مو شيء محسوس لكنه وصف قائم للبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط الطهارة وهو قسمان اكبر واصغر فما اوجب الوضوء فهو اصغر وما اوجب الغسل فهو اكبر. اذا هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر انما انما تمسح بماذا في الحدث الاصغر فقط ما هو الدليل الدليل حديث صفوان ابن عفان رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا صفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم الا من جنابة هذا الحدث الاكبر ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الاصغر فاذا لو حصل على الانسان هدف اكبر وهو يمسح بخفين في المدة في مدة المسح هل يمسح ام لا لا يمسح لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا فرعي الا الجبير كما سيأتي اما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح حتى الشعر شعر الراس يجب يجب ان يوصل طيب في حدث اصغر وعلى جبيرة يعني ويجوز المسح على جبيرة اه فيه ملاحظة بعض العلماء يقول ان العمامة لا يشترط لها توقيت لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقتها ولان طهارة العضو التي هي عليه اخف من طهارته الخف فلا يمكن الحاق هذا بهذا وممن ذهب الى هذا الشوكاني للاوطان وجماعة من اهل العلم على ان العمامة متى كانت عليك فامسح اذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها قال المؤلف على جبيرة كبيرة نعيلة بمعنى مفعولة ولا بمعنى فاعلة ها ما هي الجبيرة عشان نعرف في فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفهوم الجبيرة هي اعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر هذا جبيرة وبدلها الان الجبس اذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة ها بمعنى جابرة هذا ما دمنا نطلقها على الاعواد واما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول اي مجبوك ويسمى الكثير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون الذيغ تليما نعم يسمونه الذي يغسل سليما مع انه ما يدروا يسلم ولا ما يسلم الارض القفرة اللي ما فيها احد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازه وحدة بفوز بارض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هذي محل فوز ولا محل تقع لكن يسمونه مفاده من باب التفاؤل طيب على جبيرة لكن لها شروط لم تتجاوز قدر الحالية هذا شرط من الشروط الا تتجاوز قدر الحاجة تتجاوز المعنى تتعدى فما هي الحاجة؟ الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج اليه في شدها هم الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج اليه في شدها وليس الكسر فقط تصرف فقط ما يمكن تنجبر فمثلا اذا كان يمكن ان نجعل العيد ان طولها شبر انا ما اعرف السنتي ولا مسلا طولها شبر نعم ممكن نجعلها شبر وشوي ليش لان زائد عن محل الحاجة زائد عن محل الحاجة اذا كان يمكن اجعلها اه اربعة اصابع يعني يمكن تنشد تنضبط في اربعة اصابع يمكن نجعلها خمسة ما يمكن ما يمكن طيب هل يجب اننا نأخذ اربطة دقيقة او يجوز حتى في الاربطة الغليظة ننظر ان احتجنا للغريظة ربطنا به ان لم نحتاج اخذ الدقيق وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج اليه في الشرك مما يحتاج اليه في الشد لو كان كسر في الاصبع لكن يحتاج ان نربط كل الراحة علشان تستريح اليد هل هذه حاجة نعم ما نقول والله كسل في الاصبع لا لا تشد الا الاصبع فقط ما دام ما دمنا نحتاج الى الى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا الشرط الثاني يقول نعم لم تتجاوز الحاجة ولو في اكبر ولو في اكبر لو هنا كانت خلاف او رفع توهم هي رفع توهم لانه في الاول قال في حدث اصغر ولو لم يقل ولو في اكبر لكنا نظن انها لا يجوز المسح عليها الا في في الحدث الاصغر وهي يجوز المسرح عليها في الحدث الاكبر والاصغر والفرق اولا الدليل الدليل حديث صاحب الشجة على القول بانه حديث تثبت فيه الحجة وانه حسن فان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما كان يكفيه ان يعصر على على جرح خرقة ثم يمسح عليها وهذا في الجنابة لان الرجل اجنب ودليل تعليل هو ان المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحديث الاصغر والاكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة ادلتها ها مجبورة يجبر بعضها بعضا ثم انها يمكن ان نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين فنقول ان هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه ايش المسح يكون فرضه النصح ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لان المسح على الخفين رخصة مؤقت وهذه العزيمة وغير مؤقت والمسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر وهذه في الحدث الاصغر والاكبر والمسح على الخفين يكون على اكثر ظاهر القدم وهذا يكون على جميعها على جميعها نعم لكن من حيث الاصل وهو ان هذا العضو الواجب غسله ذكر بما يصوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين ولان المسح ورد التعبد به به من حيث الجملة فاذا عجزنا عن الغسل انتقلنا اليه كمرحلة اخرى وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وقال بعض اهل العلم انه لا مسح على الجبيرة لان احاديثها ضعيفة ولم يرى ان ينجبر بعضها ببعض ولم يروا القياس كابن حزم رحمه الله بينما لا يرى المسح عليها ثم اختلف القائلون لانه لا يجوز المسح هل يسقط الغسل الى غير بدل او يسقط الى الى بدن وهو التيمم بان يتوضأ ويصل ما امكنه غسله من اعضاء الطهارة ويتيمم ها عن الموضع الذي فيه الجبيرة والعجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم وقال اخرون ممن لا يرون مسألة الجبيرة انه لا لا يتيمم لا يتيمم لانه عجز عن غسل هذا هذا العضو فسقط كسائر الواجبات نعم وهذا اضعف الاقوام انه يسقط الغسل الى غير تيمم ولا مسح لاننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه اما لو قطعت اليد صح يسقط الفرض العضو الان موجود عجز عن التطهر بالماء فيه ها فيتطهر ببدله وربما يعمه قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمسه النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا فان هذا مريظ فان الكسر او الجرح نوع من المرض ولكن عندما نقول انه لابد من التيمم او المسح ايهما اقرب الى الطهارة بالماء المسح لانه طهارة بالماء وذاك مسح طهارة بالتراب ثم ان التيمم ايضا قد يكون في غير محل الجبيرة لان التيمم في الكفين والوجه فقط والجبين قد تكون في الذراع قد تكون في العضد قد تكون في في الساق وقد تكون في الفخذ وقد تكون في البطن نعم ممكن فاقرب الاقوال هذه الثلاثة هو جواز المسح عليها ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم قال بعض اهل العلم نعم يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا ولكن الصحيح انه لا يجب الجمع بينهم لان القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية ولا لا يعني نقول يجب تطهير هذا العضو اما بكذا واما بكذا اما ان نوجب تطهيره لطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله ان الجرح ونحوه اما ان يكون مكشوفا او مستورا مما ان يكون مكشوفا او مستورا فان كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء فان تعذر فمسحه مسح الجرح نفسه فان لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح التيمم وحينئذ يكون للجرح او الكسر اه المكشوف كم حالة ثلاث حالات يعني مراتب المرتبة الاولى الغسل المرتبة الثانية المسح المرتبة الثالثة التيمم على الترتيب على الترتيب اما اذا كان مستورا بما يسوغ ستره به فانه ليس فيه الا المسح فقط قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا ربما يضره المسح نعدل الى التيمم كما لو كان مكشوفا هذا ما ذكره العلماء في هذه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة يقول رحمه الله ولو في اكبر لو ليست هنا اشارات خلاف ولكنها رفع توهم لما قال في العمامة والخمار والخفين في حدث اصغر اراد ان يرفع الوهم المسح الجبيرة هل يكون خاصا في الحدث الاصغر او حتى في الاكبر فقال ولو في اكبر والفرق بين الحدث الاكبر والاصغر الاكبر ما اوجب الغسل والاصغر ما اوجب الوضوء هذا الفرق بينهم نعم وايهما اغلظ ها الاكبر اغلى ولهذا يحرم على من عليه حديث اكبر ما لا يحرم على من عليه حدث اصغر كما سيأتي ان شاء الله تعالى في نواقض الوضوء قال الى حلها يعني يمسح الجبيرة الى حلها وكسر ما وكسر الحاء لحم فاحش مغير للمعنى ها لان هنا قال الى حلها لان الان هي محرمة وهذا يفسد المعنى ولكنها الى حلها اي ازالتها اي ازالته ومتى تزال يزال اذا برئ يجب اذا برئ الجرح ان تزاب لو قال قائل فخليها مع برء الجرح قلنا هذا حرام ما يجوز لان السبب الذي من اجله جاز الوضع والمسح ها قد زاد واذا زال السبب انتفى المسبب نعم قال الى حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اذا لبس ذلك ذلك المشار اليه الانواع الاربعة كله ها الخف والعمامة والخمار والجبيرة اذا لبسها بعد كمال الطهارة قال بعد كمال ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد كمال اكثر بعد بعد الطهارة اي بعد اكثرها بل قال بعد كمال الطهارة فلو ان رجلا عليه جنابة وغسل رجليه ولبس الخفين ثم اكمل الغسل الغسل ما تقولون يجوز ولا ما يجوز ما يجوز ليش ما اكمل الطهارة صحيح ان النجلين طهرتا الرجلين طهورتا لان الجنابة ما فيها ترتيب الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب لكن لم تكمل الطهارة