طيب رجل اخر توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه واذنيه وغسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف ثم غسل اليسرى فادخله الخوف ها هذا رجل توظأ غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخوف ثم غسل اليسرى ها هل يجوز ولا ما يجوز طيب انتظروا اذا لبس ذلك بعد كمال طهارة هو لما لبس الخف في اليمنى لبسه قبل ان يكمل الطهارة ما كمل الطهارة مش باقن عليه باقين عليها غسل جسر فلا بد ان يغسل اليسرى قبل ان يدخل الرجل اليمنى الخف فهمتم المعلم يقول بعد كمال بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لان قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين كلمة طاهرتين وصف القدمين فهل المعنى ادخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون ادخالهما بعد كمال الطهارة او ان المعنى ادخلت كل واحدة طاهرة فيكون يكون الصورة اللي ذكرنا جائزة يحتمل لانه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رأيتم لابد ان يكمل الطهارة قبل ان يلبس الخف واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز اذا طهر اليمنى ان يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال انه انه ادخلهما طاهرتين وما ادخل اليمنى الا بعد ان طهرها ولا ادخل اليسرى الا بعد ان طهرها فيصدق عليه انه ادخلهما ظاهرتين ولكن على المذهب لو فرض ان رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع نقول اخلع اليمنى ثم البسها تخلع اليمنى ثم البسها لانك اذا لبستها بعد خلعها ها لبستها بعد كمان الطهارة فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا شيء نوع من العبث وش معنى اني اخلعه والبسها هذا لم يؤثر شيئا ما دام تقولون لا يجب اعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود لكن هناك حديث رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توظأ فمسح خفيه ان يمسح يوما وليلة فقوله اذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لان من لم يغسل الرجل اليسرى لا يصدق عليه انه توضأ وهذا ما دام هو الاحوط ايضا فسلوكه اولى سلوكه اولى ولا نجصر على شخص وصل رجله اليمنى ثم ادخل الخف ثم غسل اليسرى وادخل على الخف لا ان نقول اعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ها ان لا يفعل نأمر من لا يفعل من لم يفعل الا يفعل احتياطا نعم كيف نشأ نعم ما يظر هذا هذا غير شيء معتاد ولهذا تقدمنا ان لا ينشب العضو الذي قبله ها بزمن معتدل ويكون سبب له اما هذا هو اللي نشفه طيب اذا المسألة كلام المؤلف اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا انه لو غسل الرجل اليمنى ثم البس الخلاء الخف ما صح نعم نعم ايه اذا توضأ ما يصدق عليه انه يتوضأ الا بعد ان يكمل نعم احنا على كل حال حنا وش قلنا الان ها ايش؟ كل حال قلنا كوننا نلزم الانسان ان يعيد صلاته اذا فعل هذا الفعل هذا شيء لا نستطيع ما نخسر عليه لكن كنا نأمره الا يفعله طيب ونقول بدل ما إنك تلبسها اصبر انت دقيقة واحدة حتى تغسل الجسم رجل الجلسة والبس ثم هو احسن لك ايضا ان لا تلبس حتى تنشف رجليك لانك اذا لبست على طول ها؟ دخلته رجله وهي رطبة يكون براد عليك ولا لا يكون براد عليك تبرد وربما يحصل رائحة كريهة اليس كذلك اي نعم كونك تبقى احسن ها هذا ما يصلح حتى لو ما له حاجة يخمر رجله اللهم الا الانسان فيه شطوب وعراقيبه بيخمرهن عشان يلين يمكن ايه نعم الرائحة قل له قلت قمر طيب يقول اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة طيب حتى الجبيرة حتى الجبيرة لو ان انسانا كسر وراح مثل المستشفى يبي جبر يقول لا تجبرون لازم يروح يتوضأ قبل وان كان عليه جنابه لازم يغتسل قبره يا ناس الرجل الان منفصل بعضهم من بعض نعم تومي هكذا قال لازم قال له يروح يتغسل ويجي نعم ولكن اشتراط كمال الطهارة في جبيرة قول ضعيف جدا اولا لان لان المسح عليها ها عزيمة وضرورة ثانيا انها تأتي ها مفاجئة مين مثل الخوف مثلا شئت لبسته وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اصحاب وهو رواية عن احمد قوية اختارها كثير من الفقهاء ان الجبيرة لا يشترط لها ان يلبسها على طهارة وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف واذا شئتم ان نعد الفروق بين الجبيرة والخف حتى نحصيها لان العلم بالفروق والتقاسيم والظوابط هذا مهم لطالب العلم مثلا نقول الجبيرة لا تختص بعظو معين ها ويليك تختص بعظ معين ها وهو الرجل في الخف والرأس في العمامة والخمار بخلاف الجبيرة واضح وبذلك نعرف خطأ بعض المفتيين الذين افتوا بان المرأة يجوز لها ان تلبس المناكير لمدة يوم وليلة المناكير جمع منكار ولا لا اي نعم نام منها جموع مناكير لا لان لان مناكير ما تكون الا اذا كان المفرد خماسي قبل اخره حرف علة عصفور وعصافير نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور خله منكور منكور مفرد ومناكير جمع نعم طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لان المسح انما ورد بما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط ولهذا لما لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جبة شامية اراد انه كان اكمامه ضيقة اراد ان يفصلها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع طلع ايده من هكذا وطلع من تحت حتى صب عليه المغيرة لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الرأس والرجل كان يمسح على على هذا الكم يمشي طيب اذا هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين نعم وعلى الثلاثة الاخرى بالحدث الاصغر الفرق الثالث المسح في في الثلاثة المؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت اي نعم الفرق الرابع ها اه الثلاثة تلبس على طهارة لابد على طهارة على اختلاف بين العلماء في العمامة والحمار وهذه لا يشترط لها الطهارة. قال المؤلف رحمه الله ها عددنا اظن اربعة اربعة فروع نعم من يأتي لنا منها بواحد عادل ها ولو من مسح في سفر ثم اقام مسح في سفر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم ان بقي من المدة شيء وان انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر اقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل الى البلد هل يتم مسح مسافر ثلاثة ايام او مسح مقيم يوم وليلة مسح مقيم يتم لان مسح ثلاثة ايام لمن كان مسافرا والان انقطع السفر فكما انه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل الى بلده فانه لا يجوز له ان يتم مسح المسافر انتهى فاذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل الى بلده ماذا يصنع ها يخلع لانه انتهى المسح وان مضى يومان ها يخلع ولا لا يخلع وان مضى يوم دون ليلة بقي له ليلى ولهذا قال تم مسح مقيم او عكس وشلون عكست يعني مسح في اقامة ثم ساقه مسح وهو مقيم ثم سافر فانه يتم مسح مقيم كأنه يتم مسح مقيم كيف يتمسح مقيم ليش قالوا تغليبا لجانب الحظر لنفرض انه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر بقي عليه ليلى بقي عليه ليلة تمت الليلة ما بعد الليلة بي مبيحاضر السفر يبيحه والحذر ها لا يبيحه يمنعه قالوا فنغلب جانب الحذر احتياطا يغلب جانب الحذر احتياطا عرفت من الان ولا لا الصورة واضحة والتعليل واضح لانه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح وحاضر الاقامة تمنعه تحضره والسفر يبيحه فحينئذ يؤخذ بالحاضر لان الاخذ بالحاضر احوط فانك اذا خلعت وتوظأت واغسلت قدميك لا شبهة بعبادتك بعد هذا وان انت مسحت صار في عبادتك ها شبهة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريب والرواية الثانية عن احمد الرواية الثانية عن احمد انه يتم مسح مسافر بالعكس لانه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل ان تنتهي مدة المقيم اما لو انت هاد منتج المقيم مثل ان تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل ان يمسح وفي هذه الحال يجب عليه ان يخلع اما واما ومسح باق وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فانه فانه يبقى وهذه الرواية قيل ان الامام احمد رحمه الله رجع اليها وانه رجع عن قوله الاول والله اعلم لكن هذه الرواية قوية لانه اذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فانه يتم مسح مسافر طيب في مسألة نذكرها استطرادا لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر او صلاة مقيم المذهب يصلي صراط المقيم المذهب يصلي صلاة المقيم والصحيح انه يصلي صلاة مسافر هذه قريبة من هذه قريبة من هذه لانه الان آآ طلاها وهو مسافر وقد قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة كما انه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل الى بلده ها يتم يتم و نعم يقول المؤلف او شك في ابتدائه شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر او مسح وهو مقيم فانه يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم ليش ها احتياطا احتياطا وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر لان القول الثاني يقول حتى لو تيقن انه مسح وهو مقيم فان له ان يتم مسح المسافر لكن هذا الذي قال المؤلف او شك في الداعي مبني على المذهب مبني على المذهب هذي ثلاث مسائل اذا مسح في سفر ثم اقام او مسح مقيما ثم سافر او شك هذا ابتداء المسحة في السفر او في الاقامة في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه ليش ان يتم مسح مقيم ان يتم مسح مقيم والصحيح انه اذا مسح مسافرا ثم اقام يتم مسح مقيم واذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح المسافر ما لم تنتهي المدة وقبل سفره فان انتهت مدة الحظر قبل سفره فلا يمكن ان يمسح يقول وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح المسافر من احدث ثم سافر احدث وهو مقيم وهو مقيم ثم سافر قبل ان يمسح فانه يتم مسح مسافر لانه لم يبتدأ المسح في الحضر وانما كان ابتداء مسحه بالسفر طيب وبهذه وبناء على هذا يتبين لنا فرجحان القول الذي رجحناه من قبل من ان ابتداء مدة المسح ها من المسح لا من الحدث هم هنا وافقوا ان الحكم معلق بالمسح لا بالحدث وهذا مما يرجح القول الذي اشرنا اليه من قبل ويلزم المذهب او اصحاب المذهب رحمهم الله بان يقولوا بالقول الصحيح او يطرد القاعدة ويجعل ويجعل الحكم منوطا بالحدث ويقول اذا احدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه ان يمسح مسح مقيم والا حصل تناقض