قال ولا يمسح قلانص ولفافة ولا ما يسقط من القدم ها اللي ما يخاف ودفافه ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه لا يمسح قنانس مش القناصة القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس نعم وهي عبارة عن اه طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الانسان ممكن ان نقول نقربها الى الاذهان بالقبع تعرفون القبع ها معروف شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه ها وكح فيا نعم المهم هذا الذي يلبس على الرأس يقول المؤلف انه لا يمسح القلانس لماذا لان الاصل وجوب مسح الرأس عدل عن الاصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الاصل وهو وجوب مسح الرأس لان الله عز وجل يقول في القرآن وامسحوا برؤوسكم الحائل يمنع ان نمسح بالرأس تستثنى العمامة ها لورود النص بها وعلى هذا القلانس لا تمسح يخلعها الانسان ويخلع الراس ويمسح وقال بعض الاصحاب رحمهم الله انه يمسح القلانس ولا ولا حرج اذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فانها تمسح اما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذي المعروفة عندنا او الغترة ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده الى نوع من العناء هذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع ها؟ بين مفترقين لان الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا والعبرة في الامور بماذا بمعانيه لا بصورها فالعبرة بالمعاني وما دام الشارع اجاز ان نمسح هذا العمامة فما كان مثلها في مشقة النازع فانه يعطى حكمها واما قوله ولفافة اللفافة هذي في القدم يعني ولا يمسح الانسان لفافة لفها على قدمه لانها ليست بخف فلا يشملها حكمه عرفتم هي ليست بخوف فاذا لم تكن خفا لم يشملها حكمه اللفافة هل يمكن احد يلف على رجله نعم في زمن مضى حين كان الناس في اعواز وفاقة لا يجدونه يأتي الانسان ويأخذ خرقا ويربطها يلفها على رجله ويربطها لان ما عندهم شي مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح والعلة لان الاصل وجوب غسل القدم قولف هذا الاصل في لابس الخف لماذا؟ لورود النص به فيبقى ما عداه على الاصل والعلة في هذه او سوق الدليل على هذا الوجه ممكن ان نقول به في اه ممكن ان نقول ان نرده كما رددناه في العمامة ولهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز المسح على اللفافة وقال ان اللفافة يعذر فيها صاحبها اكثر من من الخف اي ما اسهل ان تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف او ان تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة اخرى ها الخفان ولا لا فاذا كان الخف قد اباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب اولى ثمان السرية التي التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وامرهم ان ان يمسحوا على العصائب وعلى التساخيل فانه يمكن ان نأخذ من كلمة الساخين ها جواز المسح على اللفافة لانه يحصل بها تصحيح القدم والغرض الذي من اجله تلبس الخفاف موجود ها في من يلبس اللفافة والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا قال ولا ما يسقط من القدم ويعني ولا ينسى ما يسقط من القدم وهذا بناء على ما سبق انه يشترط ثبوته بنفسه او بنعلين الى خلعهما فالذي لا لا الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه لماذا لانه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس ما هم يلبسون خفاف نهى هذا الانسان رجله ليمشي سقط الخوف ولا لا ها احد يبي يلبس هذا الخوف محد لابسه وش الفايدة اني لا نزلت رجلي؟ سقط الخف ثم اخذت اذا خطوت اخذته ولبست الثانية ولا بغيت اخطو الثانية ها فقط نعم هذا ما يمكن الا مثل ما قال عشرة الاخ يبي يسحب سحب رجليه هذا يمكن ما يسقط هم يقولون ما دام خف غير معتاد فانه لا يجوز المسح عليه وهو في الواقع في من في من يمشي لا شك ان انه لا يلبسه احد لكن لو فرظنا ان رجلا لا يمشي نعم مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لاجل تدفئتها فهل يجوز المسح او لا يجوز ها على كلام المؤلف لا يجوز لان الذي يسقط من القدم ايضا سيكون واسعا واخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف ها سهل يسير سهل يسير فيخرجها ويغسلها وينشفها ويردها ثانيا ولا ما يرى منه بعضه يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه كيف يعني اذا كان الخف يرى منه بعض القدم فانه لا يمسح ولو كان البعض قليلا ها؟ نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط ان يكون الخف ساترا للمفهوم فاذا كان يرى منه بعض القدم فانه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل او يرى من دون حائض كيف يرمي وراءي حائل مثل ان يكون خفيفا او يكون زجاجا لو فرض ان هذا الخوف في مثلا على قدر العين زجاجة شوف الخوف من ورائه لكنه هائل القدم في الخف في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل هائل فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وان الصحيح جواز ذلك للاطلاق ثم انتقل المؤلف الى مسألة تقع كثيرا قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان هذا يقع ولا ما يقع يقع مثل الشراب والكناد جراب والكنادر هذا خوف على خوف ونحن اولا نبحث هل يجوز المسح عليهما قبل ان نعرف هل المسح على الاعلى ولا على الاسفل هل يجوز المسح عليهما ام لا ان كانا مخرقين لم يجد المسح عليهما على المذهب ولو سترى لان كل واحد منهما لو انفرد ها لم يجز المسح عليه فلا يمسح عليهم مثاله مثل لبس شرابتين وحدة مخروقة من الاسفل وواحدة مخروقة من الاعلى الان الستر حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل لكن لو انفرد كل واحدة لو انفردت كل واحدة منهما لم يجد مصر عليها فلا يجوز المسح عليهم لا على الاعلى ولا ولا على الاسفل كده طيب لو كانت احدى لو كانا صحيحين لو كان الخفان صحيحين ها المسح عليهما واضح لان كل واحد منهما لو انفرد زيادة المسرح علي لو كان احدهما سليما والاخر مخرطا ها؟ يقولون انه يجوز المسح عليهم يجوز المسح عليهما ها الستر واحدهما لو انفرد ها جاز المسح عليه فيجوز المسح عليهما في هذه الحال فصار الان اما ان يكون مخرقين او سليمين او الاعلى سالما والاصل مخرقا او بالعكس فيجوز المسح في ثلاث اذا كانا سليمين ها واذا كان الاعلى سليما والاسفل مخرقا او بالعكس في هذه الصور الثلاثة يجوز المسح واذا كانا مخرقين لم يجد المسح اذا كانا مخرقين والصحيح انه يجوز المسح عليهما مطلقا بناء على انه لا يشترط ها تتلو محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا طيب اذا لبسها خفا على اخوه فهل الحكم للاعلى يعني اذا اذا لبس على وجه يصلح المسح فهل يكون الحكم للاعلى او للاسفل فيه تفصيل لا فيه تفصيل على المذهب نفصل عن المذهب وبعدين نشوف ان كان قبل الحدث نعم يقول المؤلف الحكم للفوقاني وان كان بعد الحدث في الحكم للتحتاني حكمنا التحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم احدث ثم لبس شرابا اخر ها؟ الحكم الاسفل يعني ما يمكن يمسح على الاعلى لا يمكن ان يمسح على الاعلى طيب فان لبس الاعلى بعد ان مسح الاسفل بعد ان مسح الاسفل ها الحكم الاسفل الحكم للاسفل لا احدث هذا رجل لبس الشراب نعم ثم احدث ومسح عليها ثم صار في اخر النهار برد شديد فلبس شراب اخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة ها اي على طاولة المسح هل الحكم للاول للتحتاني ولا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لانه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم الا فوقاني الا اذا لبسه قبل الحدث عرفتم الان وقال بعض اهل العلم انه اذا لبس الثاني على طهارة اذا لبس الثانية على طهارة جاز المسح عليه نعم يجوز المسح عليه لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه ظاهرتين فاذا كان يصدق عليه فالحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين والاصحاب رحمهم الله نصوا على ان المسح على الخفين رافع للحدث مهو كنت يوم مبيح على رأيهم يقولون ان المسح على الخفين رافع للحدث الان لبس الخف الثاني على طهارة تامة فلماذا لم يمسح وهذا القول قوي جدا لان علته ظاهرة اما لو لبس الثاني وهو محدث فانه لا يمسح لانه لبسه ها على غير طهارة طيب هل نعم الاخيرة بعد ان مسح الاول احدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا لا يمسح الان لانه لبسه على غير على غير طهارة نعم الحكم للفوقان يمسح يمسح الاعلى اصبر بارك الله فيك يمسح الاعلى لكن هل يجوز ان يمسح الاسفل في هذه الحال الجواب نعم يجوز يجوز وانما قال المؤلف الحكم للفوقان لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الان اذا لبس على خف خفا على خف فاما ان يكون بعد الحدث او قبل الحدث بعد الحدث من اول ما لبست او بعد الحلال ان كان بعد الحدث تعين المسح على التحتاني اللي هو الاول ولا يجوز ان يمسح على الفوقاني باي حال من الاحوال سواء لبسه على طهارة ام لا هذا المذهب وان كان قبل الحدث ما الحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لانه الاصل يجوز المسح على التحتاني لانه الاصل عرفتم الان طيب بقينا اذا كان في الحال التي يمسح الاعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته يعني مثلا رجل لبس شرابتي وصار يمسح على العليا وفي اثناء النهار احترق يعني تربع تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ معروفة طيب وقال ابي امسح الاعلى ابمسح اصلي ابا اخلع الاعلى فخلعه قلعة هل له ان يمسح التحتاني او لا المذهب لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا انه يكون حكم للفوقاني هم يقولون اذا مسح الفوقان خلاص تعلق الحكم به اذا خلعه بعد مسحه ما لم يجزئه ان يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يجوز جعلا للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة واش معنى لغة جديدة ذي لو كان عنده خف كف يعني مصنوع من طبقتين العليا سمى ظهارة والثانية الداخلية بطانة هذا الخف الذي له وجهان لنفرض انه بعد مسحه تمزق الوجه الاعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة نعم يمسح حتى على المذهب