تخف من واحد فاذا خلع الاعلى جاز ان يمسح على الاسفل وهذا القول ايسر للناس هذا القول ايسر للناس لان كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح ها الكنادر يمزح الكند واذا بغى ينام خلع على المذهب ما عاد يمسح على الشراب في ماء من الغد السبب لانه اذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح انتهى زملك ما عاد يعيده وعلى قولة الثانية اشرنا اليه يجوز يمسح على الشراب ولا لا يجوز ان يمسح على الشراب يجوز ان يمسح على الشراب فاذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه المرة الثانية ايضا لانه لبسهما على على طهارة وهذا ايسر للناس فمن سلكه ولا سيما اذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن لان اشتراط ما ذكره الاصحاب رحمه الله رحمهم الله في النفس منه شيء يعني كونوا اذا خلع الخف الاعلى وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من اعادة المسح ثانية على الاسفل هذا محل نظر لان الرجل الان لما سترت بالخفين صار فرضها المسح اعلى ولا على الاسفل اما اذا كان الانسان في سعة في سعة الاحسن انه اذا خلع الممسوح الاعلى يخلع الاسفل اذا اراد ان يتوضأ لكن احيانا يجي واحد يسأل يقول انا لما بغيت انام انا امسح على كنادي لكن لما بغيت انام خلعتهن ولما قمت اصلي الفجر مسحت على الشراب ولبست كن نلزمه بان يقضي ما فات يعني ممكن ان نفتيها في هذا القول لانه ايسر وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المسألة نعم نعم محرم. نعم نعم لا هم يرون انه يصلح حتى لو كان الاعلى مخرقا يجوز المسح عليه. هذا مما يجري على على مما يؤيد القول الثاني. ان هذين الخطين بمنزلة ها قف واحد وانهما كالظهار مع البطانة لا يا اخي لا ما هو كلام انت تعرف الزرهور تعرف الزربون هو يستر كله اي نعم الظهارة فيه بس على ظهر القدم اسمها الزربور اه هذا موجود عند حتى في لغة الفقهاء الفقهاء يقولون الزربون الزربور غير الزنبور هنا ها؟ لا لا لا الزرابيل عبارة عن صوف منسوج على قدر الرجل وهذا الصوف يلبس جلد جلد من فوق جلد آآ طبقة واحدة ومن اسفل طبقات مثل طبقات النعال ويخرز يخرس الجنود من الفنادق من الفنادق والسناديل لا لا هذا شيء اخر هذا يسمونه جرافات يسمونه عندنا جرابات اما زربور فهذا ما وصفته لكم ولهذا لو كان يعني عندنا ها اللي من الصوف ويحط عليه جلد من فوق ومن اسفل آآ الطبقات مثل طبقة النعال نعم عادل ها نعم الحكم على المذهب التحتاني المذهب اذا اذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء الة ولا اسفل وعلى القول الثاني يقولون ما دام لابسة ولا طهارة فلا حرج ان يمسح على الاعلى نعم ها وقت الصلاة نعم ما يلزم من شاء خلعه وان شاء لم يخلع ها اي نعم لكن اذا عاده لازم يعيده على طهارة يعني ان كان باقي على طهارته ما يخالف يخلعه ثم اذا انتهى الا على المذهب فهو اذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه نعم ولا ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ورد فيه عن بعض الصحابة وحمل عليه حديث امسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة قال نعم وما شئت. قبل الحدث فالحكم للفوقان وبعده الحكم للتحتان للاسفل هذا هو المذهب طيب اذا كان لنا رأي اخر محرم لكنهما يعني آآ خرق احدهما يقابل سليم الاخر يعني قد ستر فالمذهب لا يجوز النصح عليهما ابدا لا على الاعلى ولا على الاسفل لان كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده فلا يصح فلا يمسح عليهما عند الاجتماع تمام يا جماعة؟ طيب اذا كان الاعلى سليما والاسفل مخرقا جاز المسح على الاعلى فقط ولا يمكن ان يمسح على الاسفل ولا لان الاسفل لا يصح النصر عليه والثاني الاعلى يصح وان كان بالعكس الاسفل سليما والاعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا يخير اما على الاعلى واما على الاسفل فصار يخير فيهما اذا كانا سليمين بعد واذا كان الاسفل السليم تخير فيهما اه يمتنع مسح الاسفل اذا كان معيبا والاعلى سليما يمتنع مسحهما جميعا. اذا كانا معيبين. هذا المذهب والصحيح انهما اذا سترا ولو كانا معي بين فانه يجوز المسح عليهما نعم ها الحصة الماضية ثلاث حالات فقط ليكون احدهما ضعيفا واثنان سيدا. اي احدهما ما ما في الصوم ايه نعم مالك رحمه الله تعالى ويمسح اكثر العمامة اراد المالك رحمه الله ان يبين موضع المسح وكيفيته موضع المسح وكيفيته فقال ويمسح اكثر العمامة وجوبا اي وجوبا لابد ان يكون مسح شاملا لاكثر العمامة لو مسح جزءا منها ما صح وان مسح الكل فلا حرج لو ادار المثلث يده كذا على عمامته فلا حرج لكن لو مسح اكثرها ولا مسح اللي فوق كفى ويستحب اذا كانت الناصية بادية ان يمسح الناصية مع العمامة ان يمسحها معها نعم قال وظاهر ولا وظاهري ينكسر طيب طيب اختلفتوا وظاهري الكسر يعني واكثر ظاهر مهو بيمسح الظاهر كله لا يمسح الظاهر كله وانما يمسح اكثر ظاهر القدم اكثر يعني اعلاه ظاهر القدم دون اسفله وعقبه بس بعدين يمسح اكثر ظاهر القدم الدليل ان المسح مختص بالظاهر حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه فان ظاهره ان المسح بالاعلى وحديث علي بن ابي طالب وان كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف فلما قال هكذا علمنا ان الاعلى هو محل المسألة واما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه اشكال كان عظيم وهو ان يقال المراد بالرأي هنا العقل وهذا الدين مخالف للعقل لا والجواب على هذا الاشكال ان يقال مراد علي بن ابي طالب ان صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر ظاهر الرأي كما قال تعالى ومن اراك اتبعك الى الذين هم اراد لنا بادي الرأي يعني في ظاهر الامر في ظاهر الامر قد يقول قائل اسفل الخف اولى. لانه هو الذي يباشر التراب والوساخة فكان اولى بالمسح من اعلاه الا هو انظف كيف يمسح ولكننا نقول عند التأمل تجد ان العقل يدل على ان مسح الاله هو الاولى واضح لان المسح لا لا لا يراد به التنظيف والتنقية يراد به التعبد ولو اننا مسحنا اسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة لو فرض ان فيه اذى صار ذلك تلويثا اكثر مسار الرأي الصحيح ومسح اكثره يعني المشرع له وكيف يمسح على يقول من اصابعه الى ساقه من اصابع الرجل الى ساقه وقد وردت اثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها اهل العلم انه يمسح باصابعه هكذا يفرق حتى يرى فوق ظهره خطوط الاصابع الاصابع يعني مهوب تسذا بالراحة بالاصابع هكذا من الاصبع هكذا من اصابع الرجل الى ساقه دون اسفله وعقبه فلا يمسح لان الاسفل والعاقب ليس اعلى القدم والمسح انما ورد في الاعلى كما في حديث المغيرة بظاهره وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما دل عليه حديث علي ابن ابي طالب وقول قوله من اصابعه الى ساقه اذا فرظنا ان اه ان الخف اكبر من الرجل فهل الواجب ان يمسح ما يحابي رؤوس الاصابع او يمسح من من طرف الخف ها انتم مين هذي مو بعظ الاحيان تقول كبيرة اكبر من القدم هل يمسح من من طرفها ولا نقول لا الواجب ان تمسح مما يحاذي رؤوس الاصابع ها في عندنا ظاهر وعندنا باطن انه مسح على خفيه انه يمسح الخوف من اه من طرف الخف الى ساقه بقطع النظر عن كونه فيديو صغيرة فيه او كبيرة واذا نظرنا الى المعنى وهو الباطن قلنا ان هذا الخوف زائد عن الحاجة تزداد لا حكم له ويكون حكم من مما يحاذي الاصابع فايهما احوط الاول احوط الاول احوط فنأخذ به وقال دون اسفله ما في سؤال يا جماعة الا بعد عند اخر الدرس دون اسفله وعقبه قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة عندي انا ويمسح وعلى جميع الجبين يمسح شرح الظاهر وعلى جميع الكبيرة الجبيرة يمسح عليها جميعا لان ظاهر الحديث صاحب الشجة ويمسح عليها انه يمسح على كل الجبيرة وقد سبق انه يشترط في الجبيرة الا تتجاوز ها موضع العادة فيمسح على كل جبيرة من كل جانب الجبير عن مثل لزقة على الجرح او الجبس على على الكسر او ما اشبه ذلك وكذلك اللزقة نعم يمسح على جميع الجبيرة وقول المؤلف يمسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروظ ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ او لا يجزئ ها قال بعض اهل العلم انه لا يجزئ لان هذا خلاف ما جاء بالشرع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلابد ان تمسح ما كان الرسول يغسل خفيه ولا يغسل الامامة ما يرد لانه حتى الرأس يمسح كذلك الجبيرة قال ويمسح عليهم ثم اننا اذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة ايش مشقة ومشقة كيفنا وقال بعض اهل العلم توصلوا قال يجزئ الغسل ان امر يده عليها من امر يده عليه نعم لاجل لان امرار اليد معناه المسح معناها المسألة وهذا احوط هذا احوط انك اذا صار عليك لزقة مثلا على ظهر او في احد الاعضاء واردت ان تتطهر قلل ما يمشي عليه لا مانع لكن الاحوط ان تمسح يعني ثم ان بعض اللزقات يكون فيها دهنية نعم اذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عنها ها وش البنت ومن من الامثال المشهورة عندهم ما يحك ظهرك ها؟ الا ظفرك انا سمعتها ظهرك ها الجول مهوب صحيح على كل حال على كل حال الظاهر انه ما هنا شي في البدن ما يطوله الانسان وانتم ان شاء الله تعالى تجربون لكن في غير هذا الموظوع