نعم طيب ايوا فهمنا كيفية المسح صار الان المؤلف يرى ان المسح بالنسبة للعمامة على اكثرها بالنسبة للخف على اكثر ظاهره وهذا اكثره بالنسبة للجبيرة على جميعه. فصار عندنا اكثر واكثر ظاهر وجميع والبحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزئ الغسل ام لا وفيه للعلماء ثلاثة اراء والارجح انه اذا احتاج الى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج اما عن صفة ما جاءت في السنة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث وش معنى محل الفرض الرجل الفرظ انك توصل كله ولا الى الكعبين فاذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعبة الان ما عاد يمكن يلبس لازم يستأنف الطهارة ويغسل رجليه كلهن كذلك في الرأس لو انها العمامة زلت شوي وارتفعت عن ما جرت به العادة فانه لا يمسحها بل يستأنف الطهارة وهذا بناء على انه يشترط للبس العمامة ان تكون على طهارة اما على القول الثاني فلا ترد هذه المسألة بالنسبة للعمامة ها ايهم المسألة الاولى اذا ظهر بعض محل الفرض فانه يستأنف الطهارة قلت لو انه ظهر لو اراد يطلع الجورب او الخف وظهر الكعب هذا محل البعض محل فرع حملوا ظهر التلفزيون كله واضح لكن اذا هر بعضنا اهل الفرض كما لو خرج الكعب فانه تنتقد طهارته ويستأنفها ويغسل قدميه يقول لانه زال اثر المسح لان خل نفهم الحكم وبعدين التعليم كذلك لو فرض ان ان الشراب وش نسميها ثورة ان الجواب ينشب وطلع طرف الابهام او نشق من عند العقب وطلع بعض العقل فانه يستأنف الطهارة ينتقض وضوءه ويستأنف الطهارة من جديد وهذا مبني على اي شيء على ان ما ظهر فرضه الغسل واذا كان فرض الغسل فان الغسل لا يجامع المسح. المسح فلابد اذا من ان يعيد الطهارة ثم يغسل قدميه ثم يلبس فهمتم الان طيب القول الثاني في هذه المسألة انه لا ينتقض وضوءه انه ما دام على وضوءه فانه لا ينتقض وضوءه وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل ان وهو ومتى ظهر بعضهم اهل الفرض بعد الحدث واضح المراد يبادر الحذر اما لو ظهر مع بعض محل الفرض او كل الفرض قبل الحدث الاول فانه لا يضر لا يضر يلبس ويمشي يعني بعد قبل الحدث الاول مثل لبس لصلاة الظهر ادعي لصلاة الصبح لبس خفيه في صلاة الصبح وبقي على طهارته الى قرب الظهر في الضحى رأى انه حرب فخلع الخوف وهو في اثناء طهارة الباقي على طهارته لبسه ثانية يجوز ولا لا؟ يجوز لانه هذي الطهارة الاولى لكن كلامه بعد الحدث بعد الحدث فيقول انه يبطل مسحه ولابد ان يستأنف الطهارة من جديد القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب عليه استناف الطهارة ولو اخرج كل الرجل لو اخرج كل الرجل خلع الخوف مرة وعلى طهارة فطهارته باقية نعم وعللوا ذلك بانه لا دليل على النقض لا دليل على النقم اهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته اجيبوا لما مسح على الخوف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي فنقول لمن قال ان الانسان اذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه الاستناف الطهارة نقول له اين الدليل هدل سوف يبحث في كل ادلة الدنيا ما يجد دليل ما يجد دليلا على ما قال ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلى الشعر كثير ما يصل الى رأسه الى باطن رأسه ولا بلل كل الشعر مملوءة الراس مملوء من الشعر مسح على رأسه ثم بعد ان تم وضوءه حلق رأسه ينتقض وضوءه ولا لا ما ينتقض وش الفرق لا فرق في الحقيقة قالوا هناك فرق انتم اغبياء ما ما تعرفون هناك فرق ما هو الفرق قال لان المسح في الرأس اصل والمسح في الخف نعم؟ وكيف تسوون بين الفروة والاصل؟ وهذي تحير نقول ما دمنا اتفقنا على ان المسح تعلق بشيء زاء فكونه اصلي او فرعي هذا غير مؤثر في الحكم المهم ان الذي تعلقت به الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم؟ نعم زيد زار وراح من الانسان فلا فرق لكن لو قاسه رجل على ان على من قطعت يده بعد وضوءه. يصح القياس ولا ما يصح؟ هذا نعم ما يصح القياس لان محل الفرض زال بالكلية صح ولا لا؟ نعم. اي نعم والله اعلم ها بعد الحدث او تمت مدته في الطهارة او زالت الجبيرة او برئ ما تحتها فانه يستأنف يستأنف الطهارة طيب اولا اذا ظهر بعض محل الفرض وهذا يدخل فيه الخف والعمامة فاذا ظهر بعض محل الفرض وظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فانه يجب عليه استئناف الطهارة واذا خلع نهائيا فهو من باب اولى ان يستأنف الطهارة قال قالوا في تعليل ذلك لانه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه والطهارة لا تتبعظ فاذا بطلت في عضو من الاعضاء بطلة للجميع عرفتم التعليل ما هو التعليل لان الطهارة زادت الطهارة كذلك بزوال ممسوح نعم ازالة الطهارة عن العقد واذا انتقضت في بعض اعضائها انتقضت في سائرها لماذا لان الطهارة لا تتباهى هذا هو التعليم وهذه المسألة فيها قولان لاهل العلم احدهما ما ذهب اليه المؤلف بانه اذا ظهر بعض محل الفرض ظهرت بعض الرجل او كل الرجل بطلت الطهارة ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء قبل ان تجف الاعضاء فانه يجب عليه الاستئناف يعني مثلا توضأ ومسح الكفين ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس فان طهارته لان العلة وجدت وهي دوال الطهارة الممسوح فتزول في جميع الاعضاء وقال بعض العلماء انه في هذه الصورة يجزئه ان يغسل قدميه يجوز ان يغسل قدميه لانه لما بطلت الطهارة في القدمين والاعضاء لم تنشف بعد فان الموالاة لم تف وحينئذ يبني على الوضوء الاول فيغسل قدميه فيغسل قدميه القول الثالث المسألة انه اذا خلعهما وجب عليه ان يغسل قدميه وكفاه بناء على ان الموالاة ليست شرطا في الوضوء فينبغي غسل غسل الرجلين الان على ما سبق من غسل الابار لكن كل هذه او كلا القولين الاخيرين لا لا ينبغيان على المذهب لان علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من اجل الموالاة ولكن من اجل ان الطهارة ها لا تتبع فاذا بطلت طهارة القدم بزوال ممسوح بطلت للجميع فالاقوال اذا كم ثلاثة اقوال. القول الرابع اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطهارة لا تنتقب سواء فاتت الموالاة ام لم تفك وحجته اقوى من حجتهم لاننا نقول ان هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فان الرجل اذا توظأ ومسح على كفيه تمت طهارة اليس كذلك بمقتضى الدليل الشرطي وما ثبت بدليل شرعي فانه لا يرفع الا بدليل شرعي والا في الاصل بقاء الطهارة وعلى هذا فلا فلا ينتقض وضوءه اذا خلع الخفين بل يبقى على طهارته الى ان يوجد ناقظ نأخذ من النواقض المعروفة المعلومة وهذا القول هو الصحيح ما في اسئلة ويدله يؤيده من القياس ان الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل الى اصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فانه لا ينتقد وضوءه ولا ولا عبرة بالفرق بين كوني مسح الرأس اصلا ومسح الخفين فرعا لاننا نقول كلا المسحين رافع للحدث فلا فرق بين الاصلي والفرعي قال المؤلف رحمه الله او تمت مدته استلف الطهارة اذا تمه مدته ولو كان على طهارة فانه يجب عليه اذا اراد ان يصلي ان يستأنف الطهارة مثال ذلك كان مسح بالامس في الساعة الثانية عشرة اذا صارت اذا صارت الساعة الثانية عشرة اليوم ها انتقضوا تمت مدته تمت مدته فلو كانت الساعة الثانية عشر اليوم وهو على طهارة واراد ان يصلي الظهر قلنا لا تصلي الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميك لماذا قال لانها انتهت مدة المسح انتهت مدة المسح التعليل صحيح ولا ولا غير صحيح لانها انتهت مدة المسح. صحيح لكن هل هذا مؤثر ولا لا؟ ولا لا؟ الكلام على التأثير ولا لا شك ان المدة انتهت ولكن نقول ما الذي يدل على ان انتهاء المدة يكون ناقضا هاتوا الدليل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او من اجماع اهل العلم والعين والرأس ونحن نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح لا انتهاء الطهارة فليس المؤقت هو الطهارة حتى نقول اذا تم يوم وليلة انتقضت المؤقت ما هو؟ المسح. المسح فنحن نقول اذا تمت المدة لا تمسح معروف لكن قبل ثمان مدة اذا مسحت وبقيت على طهارتك فان طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي وما تم بمقتضى ديننا شرعه فانه لا يرفع الا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك والاصل بقاء الطهارة الاصل بقاء الظهارة هو عدم النقد فان قال قائل افلا توجبون عليه الوضوء احتياطا نعم قلنا لا شك ان الاحتياط باب واسع ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الاشد او بلزوم الايسر او بلزوم ما اقتضته الشريعة الاخير عن اخيه فاذا شككنا هذا اقتضته الشريعة ام لا فقد اختلف العلماء هل تسلك الايسر او الاشد وقال بعض اهل العلم تسلك الايسر لان الاصل براءة الذمة ولان الدين مبني على اليسر والسهولة وقال بعض العلماء تستعمل تسلك الاشد لانه احوط وابعد عن الشبهة ولكن عندنا في مسألة النقد عندنا اصل اصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام او فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الا على من تيقن سبب وجوبه قوله حتى يجي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولا فرق بين كون سبب الوجوه مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث او من حيث الحكم الشرعي فان كل فيه جهالة هذا جهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل وهذا جهل بالشرع هل يوجب هذا او لا يوجب فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او جريحا علم اننا لا ننقض الوضوء الا بماذا الا بيقين وهنا لا يقين بل الواجب الذي يغلب على الظن ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله اصح وهو انها لا لا تنتقد الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل ونحن نقول اي انسان يأتي بدليل فان فرضا علينا ان نتبع الدليل لكن اذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا ان نلزم عباد الله لما لم يلزمهم الله به لان مسؤولون اهل العلم مؤتمنون على الشريعة لا يمكن ان يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم ولا ان يحلل لعباد الله ما حرم عليه هم امنا امناء كالوكلاء ولهذا جاء في الحديث انهم انهم ورثة الانبياء