طيب كذلك ايضا لو لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه ان يستأنف الطهارة نعم اذا كانت في اعضاء الوضوء استأنف الوضوء اذا كانت في اعضاء في اعضاء الغسل كما لوثت من جنابة ومسح فانه يستأنف غسل ما تحتها ولا يستأنف الغسل كاملا لان الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالاة فيغسل ما تحتها وينتهي وكذلك لو انحلت الجبيرة فانه يستأنف الطهارة والصحيح كما مر كما قررنا الان انه لا تبطلوا طهارتكم ببرء ما تحتها ولا بانتقاضها ويعيد شدها بالحال او متشاء لان الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة هذا خلاصة باب المسح على الخبين وبه نعرف ان النصوحات ثلاثة اشياء ها وعمامة وجميعه والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبسط اربعه بالاختصار ثلاثة ملبوس على الرجل وعلى الرأس وعلى سائل الجسم اي جسم لكن الاخير انما هو في الضرورة طيب هل يجوز المسح على الذراعين اذا كانت الاكمام ضيقة والناس في الشتاء ما يجوز كيف ما يجوز ها؟ لانه ورد عن الرسول اظهره من الاسفل المهم على الجيب ها؟ طيب هذا دليل صحيح دليل ايجابي لكن لو فرض ان هذا لم يرد ان هذا الدليل لم يرد ها لم يجز؟ لا يجوز. نعم لان الاصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليلا على المشروعية فاذا قام دليل على المشروعية فعلى العين والرأس والا فلا على ان قصة الجبة التي اشار اليها رحمك الله واضح طيب هل يجوز المسح على المناكير لا ها ما يجوز لانها تشبه تشبه الاكمام طيب هل يجوز المسح على الهامة ها الهامة تعرفونها؟ ايه الهامة حلم من الذهب يربط على الرأس يشد على الرأس يجوز يجوز واصل ذلك شيئا الشيء الاول انه يمكن ان تلحق بالخمار لان المشقة في نزعها اكثر من المشقة بنزل الخمار لانها تربط تربط ببعض الشعر يدخل الشعر في عرى فيها وشد عليها هذي واحدة ثانيا انه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لبذ رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم تلبيد الرأس وهذا معناه بيكون فيه حائل هائل يمنع وصول الماء لكن لما كان الاصل في تطهير الرأس التخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الامور المعتادة اسم فاعل لغير العاقل. وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل. وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل والوضوء تقدم لنا انه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها نعم الحدث الحدث نعم الحدث واما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث الوضوء بالظم. واما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به. كما نقول طهور بالماء الذي يتطهر به وطهور لنفس الفعل. ونقول سحور ها لما يتسحر به وسحور بالظم لنفس الفعل الذي هو الاكل. نواقض الوضوء هي مفسداته يعني هي التي اذا طرأت عليه افسدته وهي نوعان نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف اما المجمع عليه فانه مستند الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه. واما المختلف فيه فانه مبي على اجتهادات لاهل العلم. وعند النزاع يجب الرد الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر قال المؤلف ينقض ما خرج من سبيل. ما اسم موصول بمعنى الذي. واسم موصول للعموم كل اسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة او مشتركة. فالخاصة هي التي تدل على والمثنى والجمع. مثل الذي والذين واللذان مشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره مثل من وما وذا وما اشبهها فهنا قل ما خرج من سبيل. قلت انما للعموم يشمل كل خارج ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر. وسمي سبيلا لانه طريق يخرج منه الخارج والسبيل هو القبول والدبر وقوله ما خرج اذا قلنا بابي انه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد المعتاد مثل ايش؟ كالبول والغائط والريح. والريح من الدبر. الريح من الدبر. هذه الثلاثة معتادة قال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وفي حديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ولو وفي حديث ابي هريرة وعبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ويشمل ايضا ما كان طاهرا او نجسا الطاهر كالمني. والنجس ما عدا من بول ومذي وودي ودم لانه لا يمكن خروجه من من القبل مثلا خمسة اشياء البول والودي والمذي والمني والدم. دم. اي نعم. قد يخرج وهذا شيء يعني واقع مو شيء مفترض شيء واقع. المهم ان انه شامل لهذا كله. كله ينقض الوضوء الريح من الدبر معتادة. ومن القبول غير معتادة. ولهذا اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال انها تنقض الوضوء. ومنهم من يقول انها لا تنقض الوضوء. وهذه تخرج احيانا من فروج النساء ما هي ما اظنها تخرج من الذكر وربما تخرج لكن يمكنها من اندر النادر. انما الذي يخرج كثيرا الريح من من قبل المرأة يخرج فهي تنقض الوضوء على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله ومن العلماء من يقول انها لا تنقض لانها غير معتادة. طيب هل تنقض الحصاة اذا خرجت من القبل او الدبر؟ ها؟ تنقص اي نعم تنقظ وهذا كثير ايظا. لان بعظ احيانا يصاب الانسان بحصد في كلاه. ثم تنزل حتى تخرج من من من ذكره بدون بدون بو. فهي ايضا ناقضة طيب ولو ولو ابتلع الانسان خرزة فخرجت من دبره تنقض الوضوء ولا لا ننقذ الروح لان عام لعموم قوله ينقض ما خرج من سبيل هذا الاول وهذا ثابت بالنص والاجماع الا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف ثانيا وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا. خارج هذه معطوفة على ماء يعني وينقض خارج من بقية البدن ان كان بولا او غارقا. وهل يمكن هذا نعم يمكن لا سيما في العصور المتأخرة يجرى للانسان عملية حتى يبدأ بوله او غائته يخرج من اخرى نعم فاذا خرج بول او غائط. نعم من اي مكان فهو ناقض للوضوء سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان قليلا او كثيرا. ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله ايضا من حدثه دائم فانه لا ينتقض وضوءه بخروجه مثل ان يكون فيه سلس قول او سلس غائط او سلاس ريح فانه لا ينتقض الوضوء بذلك ولكن له حال معينة بالتطهر تأتي ان شاء الله تعالى طيب قال المؤلف هو خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا. ظاهر كلامه انه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلا عن المخرج ها ينقذ ولا ما نشوف طيب نحن قلنا قبل قليل يخرج ينقض ما خرج من سبيل انه يشمل الريح طيب خارج من بقية البدن ان كان بولا او غاية مم لانها مقيدة لانه قيده بقوله ان كان بولا او غائطا. وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح لوضع عن المخرج فانها لا تنقض. ولو كانت ذات رائحة كريهة وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه انها تنقض الوضوء الريح اذا اذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه لان مسه لا ينقض الوضوء كما سيأتي فهمتم الان طيب قال المؤلف او كثيرا نجسا غيرهما يعني او كان كثيرا نجسا غير البول والغائط تقيد المؤلف غير البول والغائط بقيديه. ان يكون كثيرا وان يكون نجسا لماذا لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس اما النجس فلا حاجة للتقييد لانه نجس البروفات اليس كذلك؟ ولان قليله وكثيره سواء كلاهما ينقض الوضوء. طيب فقول المؤلف او كثيرا اولا يجب ان نعرف ما هو الكثير اطلق المؤلف كثيرا والقاعدة المعروفة ان ما اتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه الى العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتري كل شيء جاء مطلق جاء مطلقا ولم يقيد في الشارع فارجع به الى العرف فنقول الكثير هنا بحسب العري العرف عرف من عرف الناس اذا قالوا هذا كثير صار صار كثيرا وان قالوا هذا يسير وبسيط وقيل ان المعتبر عند كل احد بحسبه كل انسان اذا رأى ان هذا كثير فانه يكون كثيرا وان رأى انه قليل فانه يكون قليلا لكن هذا القول فيه شيء من النظر ما الذي فيه ان من الناس من يكون عنده وسواس النقطة الواحدة القليلة يكون عنده كثيرة ومن الناس من عنده تهاون نعم لو لو يخرج منه لتر من الدم ها قال ها يا سيدي بسيطة لاندم البعير اذا ذبحت اكثر منه فلا يرى شيئا اه شيئا قليلا ابدا ولكن القول الصحيح الثاني ان المعتبر ها العرف وهو ما عده اوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا ما عدوه كثيرا فهو كثير. وما عدوه قليلا فهو قليل ثانيا قوله النجسا نجسا غيرهما نجس احترازا من الطاهر اذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فانه لا ينقض الوضوء مثل ايش ها؟ كالعرب وكالدمع اللعاب نعم وكدم العين اذا صار ابطأ يبكي وعيونه كثيرا ما والعديد منهم الغالب من الناس الكثير الدام لكن يمكن بعض الناس يكون عنده هدوء عنده دموع كثيرة ويبطي يصيح ويحصل هذا نعم المهم كثير واكثر ما يمكن التمثيل به واوضحه هو العرق لان بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا. في ايام الصيف يعني اذا قام من النوم كأنه كأنه ما هو السابح اكثر من سابح هذا لا ينتقض الوضوء لماذا؟ ها؟ لانه طاهر. والمؤلف قيده بقوله نجسا. نجس غيرهما. طيب غيرهما اي غير البول والغائط فدخل في هذا الدم والقيء ودم الجروح وماء جروح وكل ما يمكن ان يخرج هو ليس بضاعة ولكننا ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فالمشهور من المذهب هو ما ما سمعته. انه اذا كان كثيرا اما عرفا او كل انسان بحسب نفسه نقض الوضوء وان كان قليلا لم ينقض ما هي الحجة في ذلك الحجة بذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ راء فتوضأ وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فلما توظأ بعد غيه ان الاسوة الحسنة ان نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل وقالوا ايضا لانه فضلات خرجت من البدن فاشبهت البول والغائط لكن لم تأخذ حكمه من كل وجه لاختلاف المخرج فتعطى حكمه من وجه نعم دون وجه البول والغائط قليل وكثير ينقض الوضوء لانه خرج مع المخرج وغير البول والغائط ما ينقض الا اذا كان كثيرا. قالوا فهو اشبه البول والغائط من وجه لكونه فضلة خرجت من البدن فاشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه وقال بعض اهل العلم وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعة والتبعيد السبعة المشهورون نعم مشهور وقد جمعوا في بيت او في بيتين انشدتكم اياهما سابقا ها نعم نعم ابو بكر نعم سمعتم اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فخذهم او فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه وقد ذكرهم العراقي في الفيته الفية في المصطلح الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد يرون ان الخارج من البدن لا ينقض وضوءه قل او كثر الا البول والغائط وحجتهم في ذلك ان الاصل عدم النقض الاصل عدم النقل صح واذا كان الاصل عدم النقد فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدليل