قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه الا بدليل شاطئ فاذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس ونحن لا لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاننا متعبدون بشرع الله متعبدون بشرع الله لا باهوائهم لا يسوغ لنا ان نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا ان نرفع عنهم طهارة واجبة ارون الدليل وعلى العين والرأس فاذا كان كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ترتفع الا ها بدلة شرعي والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من اهل العلم فتوضأ ثم نقول ان هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لانه خال من الامر فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب وعلى هذا فلا يجب ثم انه مقابل بحديث وان كان ايظا مظعف ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ وهذا يدل على انه ليس ليس للوجوب وهذا القول هو القول الراجح انه لا ينقض الخارج من من بقية البدن وان كثر سواء كان قيئا او ضعافا او جرحا او ماء جروح او اي شيء اخر فخذ الان هذا الثاني من نواقض الوضوء صار في خلاف بين اهل العلم والراجح عدم النقض به قال وزوال العقل زوال العقل زوال العقد على نوعين زوال بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون نسأل الله العافية والثاني تغطية العقل تغطية العقل بسبب يوجب ان يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم مثل النوم والاغماء والسكر وما اشبهها هذا زوال عقل لكنه ليس ارتفاعا بالكلية فزوال العقل ناقض للوضوء ولكن هل هو ناقض او مظنة النقب في خلاف العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة ثمانية مذاهب فيه هل ينقض ولا ما ينقض ولا يفصل فيه ولا ما يفصل ولكن لننظر الانسان اذا زال عقله بالكلية فان زوال العقل هذا مظنة قوية نعم ان يحدث ولا ولا يشعر ولا والعلة اذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فانه يثبت مقتضاها بادنى شبهة او بادنى سبب فحينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا انه مظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم او غيره وقال بعض العلماء ان النوم ليس هو نفسه ليس هو نفسه ناقضا للوظوء ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء لكنه وعلى هذا فاذا ترجح عندك انك لا تزال على طهرك فانت طاهر والا هلا زوال العقل بالجنون وبالاغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقت نهائي وعلى هذا فيصيرها وقليلها ناقوا يسيرها وقلبها ناقل يسيرها وكثيرها ناقص. فلو صرع الرجل والعياذ بالله صرع ثم استيقظ من الصرع. وجب عليه ان يتوضأ وكذلك لو سكر وكذلك لو اغمي عليه سقط من شيء واغمي عليه وجب عليه ان يتوضأ بخلاف النوم فانه ليس كهذا ولهذا يفترق عن هذه الاشياء بان يسيره لا ينقض يوم سد المخرج وانفتح غيره ها لا لا ما ما له حكم لم يثبت له احكام المعتاد الا اذا خرج بول او غاط لا بأس شيء واضح لم لم يثبت له احكام المعتاد هذا اللي ذكرناه فلو لمس لم ينتقموه ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء ولو ان احدا جامعه لم يجب الغسل المهم انه اذا اذا انسد المخرج وانفتح غيره لم تثبت لم يثبت له احكام المعتاد فلا نقضى بريح منه ولا بمسه لكن البول والغائط لانهما بول الغائط من اي مكان خرج لقضاء الوضوء وقال بعض العلماء ان كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء وان كان من تحتها فهو كالغاية وهذا اختيار ابن عقيل من اصحابنا شوفوا الفقه في هذا القول مو جيد ولا لا يقول انفتحوا مثل فتحه الاطبا فتح وفتح بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها فهذا ليس كالبول الغائط وان كان من اسفل يعني من الامعاء فهو في حكم البول والغائط وش رأيكم في هذا ها؟ جيد في الواقع هذا جيد وفقه واضح بدليل انه اذا تقيأ الانسان من المعدة فانه لا ينقض الوضوء على القول الراجح او ينقضه ان كان كثيرا على المشهور من المذهب واما المذهب فيقولون اذا فتح وهو ينقض قليل وكثير قليل هو كثير طيب ناخذ الدرس الجديد اظن نعم لاهل الفيزوال العقل زوال العقل عين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكال ففيه ايضا دليل وتعليم. هل يستثنى من ذلك شيء يا شيبة من زوال العقل يستثنى منه شيء المجنون بسم الله الرحمن الرحيم زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليم وليس هو موضع اتفاق بين اهل العلم بل هو موضع خلاف بين اهل العلم ولكن القول الراجح انه ناقض للوضوء لحديث صفوان ابن عفان ولان التغيير الذي اشرنا اليه تعليم قوي لكن هل النوم ناقض او مظنة النقب سلف فيه العلماء فيه ثمانية اقوال لاهل العلم منهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا يسيره وقليله وعلى اي صفة كان النائم يقول لان هذا حدث النوم حدث وليس مظنة الحدث والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبول ومنهم من يقول ان النوم مظنة الحدث وانه لا يعفى عن شيء منه الا ما استبعد فيه الحدث ومنهم من قال ان النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه الا ما كان مظنة الحدث مظنة الحدث المذهب ان النوم ليس بحدث لكنه مظنة الحدث ولا يعفى عن شيء منه الا ما كان بعيدا فيه الحدث ولهذا قال الا يسير نوم من قائم وقاعد فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير واستثنى حالا معينة من احوال النائم انتبه خرج باليسير الكثير وخرج بقوله من قائم وقاعد ها؟ ما عداهما ما عداهم فان النوم ينقضه مطلقا في حقهم في حق من عدا هذين الاثنين او ما عدا هاتين الحالين طيب ما هو اليسير اليسير يرجع في ذلك الى العرف فاذا قالوا هذا يسير فهو يسير فتارة يكون يسيرا في زمنه يسيرا في زمنه لكن يغفى يعني يغفل غفلة كاملة يمكن يحلم لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء او لو خرج لشمه لانه استيقظ على طول وتارة يكون يسيرا في ذاتي في ذاته ومهيته بمعنى انه لا يغفل كثيرا في نومه يصير مثلا يسمع اللي يتكلمون نعم لو مثلا يكلمه احد انتبه بادنى سرعة ولو حصل منه حدث لاحس به هذا اليسير فالمهم ان اليسير اذا كان من قائم وقاعد الا يسير على المؤمن من قائم وقاعد فانه لا يضر ولكنه الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان النوم مظنة الحدث فاذا نام بحيث لو احدث لم يحس بنفسه فقد انتقض انتقض وضوءه واذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لاحس به فان وضوءه باق ولا ينتقض وبهذا القول تجتمع الادلة فان حديث صفوان ابن عسال كما سمعتم فيه تصريح بان النوم ناقل وقد ثبت في من حديث انس ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون تخفق اليه تنزل هكذا نعم في بعض الالفاظ يضطجعون في رواية لابي داوود فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما اذا كان الانسان لو احدث لا حس ويحمل حديث صفوان على ما اذا كان الانسان اذا احدث لم يحس ويؤيد هذا الجمع الحديث الظعيف الذي اشرنا اليه العين بكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكاد فاذا كان الانسان لم يحكمك او بحيث لو احدث ما احس بنفسه فانه يكونون يكونون منه ناقظا والا فلا طيب لو ان احدا يصلي يصلي وهو ساجد غفاء يعني احس بنوم خفيف يسير هل ينتقض وضوءه ولا لا المذهب ينتقض الوضوء لانه ليس قائما ولا قاعدا والقول الثاني لا ينتقض الا اذا كان في حال لو احدث لم يحس بنفسه فينتقم المؤلف رحمه الله يقول ظاهر كلامه من من قائم وقاعد الاطلاق ولكنهم استثنوا ما اذا كان محتبيا او متكئا فانه في هذه الحال ينتقض وضوءه من من نائم وقائم غير محتب ولا متكئ لانه اذا كان محتبنا متكئا فانه غالبا يستغرق في نومه واذا استغرق فانه قد يحدث ولا يحس بنفسه ولكن الذي رجحناه نسلم من هذه القيود كلها ونقول متى كان الانسان في نوم لو احدث لم يحس بنفسه فهو ناقض والا فلا على اي حال كان نعم نعم هو انتظار الصلاة ولا يشعر بعظ الناس اي نعم وش تقول ماذا تقولون بهذا ها الظاهر اننا نكلفه بنفسه مشكلة بقول لجاره انت هل حسيت اني احدثت وربما ايضا ترى اشم مثل غيره من من الحواس اذا ما حط الانسان باله يمكن ما ما يحس يكون مستغرقا هذا اذا اقيمت الصلاة ولم يشعره كثير من الناس ولا واحد والله الظاهر انه يرجع للحدث نفسه ما دام الانسان يعرف نفسه انه لو احدث لاحس لان الصحيح ان النوم ما هو بنفسه هذا اه حدث نعم يعني لو لو احنا ايه يعني ايه الرجل الثاني نعم هل هو الاحسن نعتبره بنفسه يقول ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه الى اخره اولا قال المؤلف مس مسوا لكم والمس لابد ان يكون بدون حائل لانه مع الحائل لا لا يعد نصا وهذا اظنه هو الناقة الثالث الرابع نعم