اشترط ايضا ان يكون متصلا طرازا من المنفصل يعني لو قطع لو قطع ذكروا انسان مثلا واخذه شخص ليدفنه مثلا سواء قطع بجناية او قطع بعلاج او ما اشبه ذلك المهم ان الذكر غير متصل فان نقضه فان مسه لا ينقضوه ولابد ان يكون اصليا طرازا من التقليد المصنوع اصلي يقول احترازا من المصنوع المصلو ما يسمى ذكر يسمى صورة ذكر لكن احترازا من الخنثى الخنثى ذكره غير اصلي ليش لانه ان تبين انه انثى فواضح انه زائد وان اشكل فانه لا ينتقض الوضوء مع الاشكال استمع الان ذكر متصل اصلي الرابع ان يكون المس باليد ولهذا قال بظهر كفه او بطنه بظهر كفه او بطنه اي عندكم اي صح او قبل يعني او مست قبل للمرأة بس القبول نفسي ما هو ما حوله ها ايه لا ما لك يا اصلي؟ لا ما ذكر نعم مذكور عندكم بالاصل هو ظهره بالشرح ها موجود ايه يمكن في في بعظ النساء طيب المهم انه لابد ان يكون اصلي ذكر متصل اصلي او قبل يعني قبل امرأة ونشترط ان يكون اصليا نشترط ليخرج بذلك قبل الخنثى وايضا يقول بظهر كفه او بطنه يكون لابد ان يكون المس بالكاف تواء بظهره او كفه او حرفه ايضا كده بظهره هذا وش نقول واضح او بطنه الراحة وبطون الاصابع او حرفه اطرافه فان النقض في هذه الاشياء افإن المسح بهذه الاشياء ينقض الوضوء وانما نص المؤلف على ظهر الكف لان بعض اهل العلم يقول ان المس بظهر الكف لا ينقض وضوء لان المس عادة والامساك انما يكون بباطن الكهف ولكننا نقول نعم سنناقشه يقول المؤلف او بطنه ولمسهما من خنثى مشكل لمسهما الظمير يعود على الذكر والقبل من خنثى مشكل الخنثى هو الذي لا يعلم اذكر هو ام انثى مع ان فيه التين الذكر والانثى يعني له ذكر وله فرج ولكنه مشكل امره مشكل كيف مشكل ما ندري يبول منهما جميعا وهو الى الان لم يتبين هل هو ذكر او انثى لا بلحية ولا بغيره فهذا يسمى انثى مشكل لاننا ولانه مشكلة علينا رجل هو ام ام انثى لكن الخنثى مشكل لابد من مسهما جميعا ليش لانه المس واحدا فهو غير غير اصلي ما يدرى هل هو ذكر ولا ولا ولا زائد وكذلك الفرج لا لا يدرى هل هو قبل او او زائد طيب الان انتبهي للشروط كم صارت الشروط ذكر او قبل متصل ها اصلي بظهر الكف او بطنه او حرفه لها اربعة شهور لو مسه بغير الكهف لو مسه بعين الكهف ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض وضوءه لان الاحاديث الواردة بالمس انما تقوم باليد وفي بعض الفاظ اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجدوا بيده وهذا واضح بانه في الكف او بالكف واليد عند الاطلاق لا يراد بها الا الكهف وش الدليل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمسجد ذكر او القبول الدليل فيه احاديث منها حديث قصة بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ ومنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء وفي رواية الى فرجه والتعليل هو ان الانسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مسجد ذكر او القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوع هذا الدليل وهذا التعريف وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله بناء على هذه الاحاديث وذهب بعض اهل العلم الى ان مس الذكر لا ينقضون واستدلوا في حديث طلق ابن علي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك وقالوا ان الاصل بقاء الوضوء وعدم النقض فلا يمكن ان نخرج عن هذا الاصل الا بدليل متيقن اما ما كان فيه احتمال الاصل ان يبقى الوضوء لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا لان الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن نلتفت اليه حتى يكون ايش يقينا معلوما ولهذا من العلماء من رجح حديث طارق بن علي وقال ان مس الذكر او مس الفرج مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او لغير شهوة واعلوا هذا الحديث حديث بسرى لانه ضعيف وان هذه الطلقة من علي احسن منه ومن العلماء من قال انه لا ينبغي ان نرجح بين الحديثين لانه يمكن الجمع واذا امكن الجمع بين الدليلين وجب المصير اليه قبل الترجيح والنسخ وهذا صحيح ولا لا لاننا اذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا لكن اذا رجحنا فقد الغين احدهما والعمل بهما مع امكانه اوجب طيب كيف نجمع قالوا نجمع اما بان نحمل حديث بصرة وما شابههم على ما اذا كان لشهوة وحديث طلق بن علي على ما اذا كان بغير شهوة قالوا والتعليل انما هو بضعة منك يدل على هذا الحمل فانك اذا مسست ذكرك كما تمسوا ثائر اعضائك بدون اي تحرك ترى كانا ما مسست ساقك او رجلك او رأسك او ما اشبه ذلك وحينئذ نعم فلا انتظر فلا ينقض وضوءه اما اذا مسسته بشهوة فانه ينتقض لان العلة وهي احتمال خروج شيء ناقد من غير شعور منك موجودة فيقول اذا مسه لشهوة وجب الوضوء واذا مسه بغير شهوة لم يجب قالوا وهم يحاجون الحنابلة ولنا عليكم اصل وهو انكم قلتم ان مس المرأة لغير شهوة لا ينقض ومسها لشهوة لانه مظنة الحدث او يجمع بينهما بوجه اخر فيقال ان حديث بصرة الامر فيه للاستحباب وحديث طلق الامر فيه للوجوب هو سائل عن الواجب قال اعليه الوضوء كلمة على ظاهرة بالوجوب فبين الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا وضوء عليه وعلل بانه بضعة وعلى هذا فاذا كان مسه اياه لغير شهوة فان الوضوء مستحب اخذا بعموم حديث من اسرة واذا كان للشهوة فانه يجب الوضوء لقوله انما اخذ بالتعليل انما هو بضعة منك والمسألة فيها احتمال هذي يعني احتمال ان يكون هذا القول هو الصواب قوي والشيخ اسامة رحمه الله يرى ان الوضوء مما استذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة. نعم ولو بشهوة واذا قلنا انه مستحب فمعناه انه مشروع وفيه اجر وفيه ايضا واما دعوة من ادعى ان حديث طلق ابن علي منسوخ انتم البحث بعدين ولا ايش عندك مصير عنده الان؟ اي نعم ان شاء الله هؤلاء نعم نعم نعم اما دليلهم في ظهر الكف فقالوا عموم اذا افضى احدكم بيده بيده هذا عام فاليد تشمل داخل الكف وظاهره واما القبل فقال ان احدى الروايات في حديث ابي هريرة اذا افضعتم بيده الى فرجه الى فرجه والقبر من الفرج ها هم ما يرون الشهوة هم يرون النقل مطلقا هشام هوني وغير الشهوة قل ادعى قوم ان حديث طلق ابن علي منسوخة ووجهوا دعواهم بان طلق بن علي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده اول الهجرة ولم يعد اليه بعد وهذه الدعوة غير صحيح وذلك لانه لا يسار الى النسخ الا اذا تعذر الجن وهذا مسلم متفق عليه والجمع هنا ممكن الثاني الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ ان في حديث علي في حديث طلق علة لا يمكن ان تزول واذا ربط الحكم بعلة لا يمكن ان تزول فان الحكم لا يمكن ان يزول لان الحكم يدور ما علته ما هي العلة انما هو بضعة منك هل يمكن في يوم من الايام ان يكون ذكر الانسان ليس بضعة منه ها؟ لا ما يمكن اذا لا يمكن النصر وكأن واحدا يهمس يقول يمكن يعني اذا قطع واذا قطع فاذا مسه لا يظر نعم على كل حال هذان وجهان من اوجه الرد او ابطال هذه الدعوة ثالثا ان اهل العلم يقولون ان النسخ لا او ان التاريخ لا يعلم بتقدم اسلام الراوي او تقدم اخذه بجواز ان يكون الراوي حدث به عن عن غيره يعني بمعنى اننا اذا روى صحابيان حديثين ظاهرهم التعارض وكان احدهما متأخرا عن الاخر فهل نقول ان الذي تأخر اسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم اسلامه الجواب لا لا لانه يجوز ان يكون الذي تأخر اسلامه رواه عن غيره من الصحابة او حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك فلا نسخى بتأخر اسلام الراوي كما هو معروف عند اهل العلم وعلى هذا فنعود الى الجمع وهو باحد الوجهين اللذين سمعتموهما اما ان يحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب يعني هل عليه الوضوء؟ قال لا ما عليه لكن لا يمنع ان يكون مستحبا واما ان يقال ان حديث الطلق بن علي في من مسه مس شهوة لا في من مسه مس اي عضو اخر لا الطلق للطلق في من مسه لشهوة لا في من مسه كأي عضو اخر لان التعليم انما هو قطعة منك يدل على انه ان مسست على انك ان مسسته مس اي عضو اخر فهو عضو وان مسسته لشهوة انفرد بالحكم واضح الخلاصة الان يعني نريد ان نعرف المسألة عمليا عمليا نرى انه اذا مس الانسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا سحب له الوضوء مطلقا لشهوة او لغير شهوة وانه اذا مسه لشهوة القول بالوجوب قوي جدا ولكن ليس بظاهر بمعنى اني لا اجزم به لكن ارى انه قوي وان الاحتياط ان احتياط ان يتوضأ طيب قال المؤلف ولمسهما من خنثى مشكل انت المشكل مشكل حاله وامره حكمه نسأل الله ان لا يقدره على بني ادم الخنث المشكل يعطى احكام الذكر والانثى ويراعى فيه الاحتياط فاذا مس الانسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقض وضوءه لانه لا يعرف قد لا يكون ذكرا هذا قد يكون عضوا زائدا واذا ما است فرجه لا ينتقد ايضا لانه قد يكون الاصلي ها الذكر والفرج زائد واضح طيب اذا مسهما جميعا ينقض لماذا لان احدهما اصلي قطعا لان احدهما اصلي قطعا تمام طيب حتى لو يعني لازم يكبس عليهما جميعا ولا لو مس واحد ثم الثاني ها؟ كله استوى نعم قال ولم صوموا من خنثمشكل ولمس ذكر ذكره او انثى قبلة لشهوة فيهما لمس ذكر ذكره الهى في ذكره يعود على الخنثى ها انثى قبله قبوله الظمير يعود على الخنثى لكن هذا المس قال لشهوة فيهما لشهوة فيهم يعني معناه اذا مس احد احد فرج الخنثى لشهوة كما قلنا فيما سبق اذا مسه اذا مس احدهما لا ينتقض وان مسهما جميعا انتقض طيب اذا مس احدهما لشهوة ان كان الذكر مس الذكر انتقض وان مس الفرج لم ينتقم الانثى ان كانت مست الفرج انتقض وضوءه واما اسد ذكره لشهوة لم ينتقم ها قد تقول ان العكس هو الاولى ها