مس الانسان ذكر الخنثى او او قبله لشهوة قلنا لاهل الشهوة ما في نقض اذا مس هذا او هذا لغير شهوة ها لا نقوى لكن لشهوة اذا كان لشهوة ان مس الذكر ذكر الخنثى انتقض وان مس فرجه لم ينتقم وان مست الانثى ذكره لم ينتقض واما استت فرجه انتقى يستمع كلام المؤلف ولمس ذكر ذكره لا لا فرج الانثى شخصين هو شخص لها شخصية امرأة عندها خنثى ولنفرض انه ابنها انثى وعلى كل حال ما ودي نفظل لان ما ودنا بالشهوة تكون بين المرأة وابنها لكن عنده مثلا ابن عمه انثى ومست ذكره او قبوله لشهوة نقول ان مستت الذكر لم ينتقض وضوءها وان مست الفرج انتقاض وضوءها فهمت طيب هذا كلام المؤلف نشوف كلام مؤلف قال ولمس ذكر ذكره. الهم ان يعود عليه؟ طيب او انثى قبله اي الخنثة وقول لشهوة فيهما اي في المسألتين في مسألة لمس الذكر ذكره او الانثى قبلة ها واشتري بالفتح صح ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما في المسألتين نشوف الان كلام المؤلف قد يبدو ان الامر بالعكس لكن نقول لا الامر كما قال المؤجل اذا مس الذكر ذكره لشهوة فان قدر ان الخنثى انثى فقد مسها لشهوة صح ولا لا؟ وان قدر ان الانثى ذكر فقد مس ذكره فقد مس الذكر ذكره يا اخواني عندنا رجلان هذا واحد خنثى على اليسار وواحد رجل ذكر نعم ذكر صحيح على اليمين هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة ها نقول انتقض وضوءك ها وضوءا لامس الرجل الصحيح ينتقض وضوء الرجل الصحيح ينتقضه ومشكلة الان ماذا عنهم انتبهوا يا اخواني العلة نقول لانك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة ان كان انثى فقد مساستان شهوة ولا لا قوله ومسل مرة يا شيخ هو ينقض الوضوء كما سيأتي وان كان ذكرا فقد مسست فذكره ومس الذكر ينقض الوضوء كلب فالان انتقض وضوءك على كل تقدير لاننا ان قدرنا ان الخنثى ذكر فقد مسست ذكره وان قدرنا ان الخنث انثى فقد مسستها لشهوة واضح يا اخواني ما هم منفصل يا اخي ذكر متصل عييت سرب سرب لمه لمسه قام يلمس هالذكر هذا سبحان الله انت تظن ان الرجل يأنس ذكره هو لا لا لا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنثى رجل انا مساجه لكم يا جماعة واوجدوا لي حتى نحطه قدامنا يظنون ما يبذل مسجدا من جوع ما ذكر غيره. لا لا ما اظنه. هذا ظنكم اصله مسد شف كلام المغرب ومس ذكر متصل كلام المؤلف الاول ومسل ده كان متصل سواء ذكر الانسان نفسه او ذكر غيره واضح انا ظنيت انكم فاهمين هذا منفصل عنه عن اللعن اي لا ولو كان او ذكر غيره انتم فهمتوا ان المسألة هذي اذا مس الرجل ذكر الانثى انا قايل لكم الخنث هذا مشكلة امره ها زيد وعمرو زينب لان اخوتنا ما ندري هو ذكر ولا انثى نسميه عمر وزينب. طيب زين استمع الان هذا زيد مس هذا الخنثل واضح؟ مس ذكره لشهوة نقول الان انتقض وضوءك على كل تقدير على كل تقدير لاننا ان قدرنا انه انه ذكر فقد مس ذكره ان قدرنا انه انثى فقد مسني شهوة ومس الرجل المرأة للشهوة ينقض الوضوء. ما في السؤال تمام الان طيب مس انثى قبله لشهوة مس انثى قبوله لشهوة ينقض الوضوء كده طيب هذه امرأة صحيحة امرأة صحيحة ما هي خنثى عندها خنثى تمست قبل الخنثى لشهوة ينتقض وضوءه صح؟ لماذا نقول هذا الخنثى ان كان ذكرا فقد لمستيه لشهوة ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض وضوء وان كان الخنث انثى فقد مسست فرجها ومس فرج المرأة ينقض الوضوء اتضح مقامه ولا لا طيب جئنا للرجل مرة ثانية هذا الرجل مس فرج الانثى الخنثى للشهوة ماسة فرج الخنث لشهوة ما ينتقض وضوءه يا جماعة ما ينطق الوضوء يمس الفرج ما ينتقض وضوءه رجل يمس فرج الخنث لشهوة ما ينتقض الوضوء لماذا ان كان ان كان الخنثى ذكرا ذكرا فقد مسه لشهوة ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء عرفتم وان كان انثى فقد ما استفرجها وانتقض وضوءه لكن ما عندنا علم الان ما فيش شك فيبقى الوضوء على اصله ولا ينقض الوضوء واضح؟ طيب ها واضح اه نعيدها مرة ثانية هذا رجل صحيح وكنثى مشكل الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة ها؟ طيب نقول ما انتقض وضوءه لماذا لان هذا الخنث يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثى ان كان انثى وش حكم وضوءا لامس ينتقض لانه فرج ان كان ذكرا لا ينتقد طيب هو ما سوي شهوة نقول نعم ولو ما سوي شهوة لان مس الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء فالاحتمال الان موجود ولا نقضى بالاحتمال تمام نرجع مرة ثانية الى المرأة مع الخنثى هذه امرأة مست الخنثى مستذكر الخنث لشهوة مست ذكر الخنثلي شهوة ما ينتقض الوضوء يا ناس مست الجماع لشهوة ما ينتقض وضوءه وضوئها لا ينتقض لماذا لان هذا الخنثى يحتمل ان يكون انثى ويحتمل ان نكون ذكرا ان كان ذكرا فقد مس الذكر وانتقض وضوئها وان كان انثى فقد مستتها لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء تمام؟ اذا فلا نقض فصارت الصور عندنا اربع اربعا نعم وان شئتم يزيد الخامسة بدون شهوة حتى تتم الصور اولا ماس احد فرجي الخنسى بدون شهوة اجيبوا لا نقض مطلقا سواء كان اللامس ذكرا ام ام انثى مس وذكر امس احد فرجه الخنسى المشكل لشهوة له اربع سور صورتان ينتقض وصورتان لا ينتقض الصورة ان التي ينتقض رقم واحد اذا مس الذكر ذكره رقم اثنين اذا مست الانثى فارجه الصورتان التي لا ينتقض رقم واحد اذا مس الذكر فرجه واذا مست الانثى ذكره هذي الصورة اما اما التعليل فقد علمتموه دليل فهمنا طيب يقول المؤلف رحمه الله ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها هذا اي الناقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن وزوال العقل ومس الذكر المتصل مم الخامس الخامس مسه الظمير يعود على الانسان او الذكر مسه اي الذكر. ما هو هاي الانثى يعني ومس الرجل او مس الذكر امرأة بشهوة او تمسه بها المس هنا ما قيده المؤلف ما قيده بكونه باليد او بالكف فيكون عاما ولا لا يكون عامي اذا مسها بيده او بمرفقه او بذراعه او بساقه او بفمه بشهوة انتقض وضوءه كده ولا لا والباء في قوله بشهوة للمصاحبة يعني مسا مصحوبا الشهوة نعم وبعضهم يعبر فيقول مسه لشهوة مسه امرأة لشهوة باللام ونجعل اللام في في هذا التعبير للتعليم يعني مسا يحمل عليه الشهوة يعني نعم طيب على كل حال بشهوة او بشهوة المعنى واحد ولكن المؤلف اشترط ان يكون المس بشهوة طيب ما هو الدليل الدليل اولا قبل كلمة امرأة كلمة امرأة ليست ككلمة انثى بل المرأة البالغة ولكن البلوغ ليس بشرط ومراد المرأة التي تتعلق بها الشهوة تتعلق بها الشهوة والدليل على ذلك قوله تعالى او لامستم النساء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا الدليل يا عبد الرحمن بن داوود قالوا لامستم وفي قراءة سبعية لمست واللمس والمس معناهما واحد وعلى هذا فيكون ناقضا للوضوء طيب اذا اذا استدللنا بالاية اليس في الاية قيد الشهوة ها لامستم النساء بشهوة ولا ما فيه ما في فمن اين جاءت قالوا لان الشهوة هي مظنة الحدث ووجب حمل الاية عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يمد رجليها بين يديه فاذا اراد السجود غمزها فكفت رجليها ولو كان مجرد اللمس ناقضا نعم لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة فلما لم يكن ذلك علم ان مجرد المس لا ينقض الوضوء بمجرد المس فيه مشقة عظيمة نعم اذ قل ان يسلم منه احد لا سيما فيما لو كان الانسان عنده ام كبيرة او ابنة عمياء او ما اشبه ذلك يمسك بيده ليدلها وما كان فيه حرج ومشقة فانه منفي شرعا عرفتم؟ طيب وهذا هو المذهب انه ينقض مس المرأة اذا كان دي شهوة طيب فيه رأي اخر يقول ان مس المرأة ينقض مطلقا ولو بغير شهوة ولو بغير قصد واستدلوا بعموم الاية واجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بانه يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره والظفر في حكم المنفصل او انه او ان هناك حائلا فليس بصريح والدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال فلا يكون دليلا على ذلك فنحن نأخذ بظاهر ها في ظاهر الاية ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل ليش يقول اخشى مع الزحام ان تمسني يد امرأة نعم فاذا مست فاذا مست يدي يد امرأة ها انتقض الوضوء واذا انتقض الوضوء بطل بطل الطواف ولكن اخرين من اهل العلم قابلوا هؤلاء قالوا لا نقض مطلقا لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج لا ينقض ولو بشهوة نعم وش حجة هؤلاء قالوا حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل امرأة من نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ حدثت به عائشة ابن اختها عرة ابن الزبير فقال ما اظن المرأة الا انت فضحكت وهذا الحديث صحيح وله شواهد متعددة وقالوا ايضا ان الاصل ايش؟ عدم النقب حتى يقوم دليل على النقض دليل صحيح صريح لان الرجل وقد ذكرتها من قبل اذا اتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ها فلا يمكن ان ترتفع هذه الطهارة الا بدليل شرعي وعلى هذا فعندنا الان دليل ايجابي ودليل لا سلبي الدليل الايجابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ والدليل السلبي عدم الدليل انه لا هنا ليس هناك دليل ومن ادعى النقد فليتفضل فان قالوا نحن نجمعكم بكلام الله عز وجل او لامستم النساء وفي قراءة سبعية او لمستم النساء فالجواب ان المراد بالملامسة الجماع كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما امرأة لشهوة فيهما ها ومست امرأة بشهوة او تمسه بها مسه الظمير يعود على الرجل ما السوء؟ نبدأ من جديد الان مسه اي مس الرجل امرأة بشهوة الباء هنا للمصاحبة يعني مسا مصحوبا بشهوة وقول مسه اي الرجل ظاهر كلامه العموم وانه لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد