وقوله امرأة كلمة امرأة تطلق في الغالب على المرأة البالغة ولكن المراد بها هنا الانثى مطلقا فظاهره انه يشمل الانثى سواء كانت صغيرة او كبيرة حرة او عبدة من محارمه او من غير محارمه ما دام لي شهوة فانه ينتقض ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعا سواء من اللامس او من الملموس من اللامس او من الملموس لا بد ان يبلغ سبعا يعني اذا يشترط للرجل اذا مس المرأة بشهوة ان يكون قد بلغ سبع سنين وللمرأة الملموسة ان تكون قد بلغت سبع سنين وهذا ايضا فيه نظر لان الغالب ان من له سبع سنوات الغالب انه لا يدري عن هذه الامور شيئا ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ويوطأ مثلها يعني بمن تشتهى والذي يطأ مثله كما مر علينا من تم له عشر سنوات والمرأة من تم لها تسع سنوات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوة وهذا اصح وذلك لان الحكم اذا علق على وصف فلا بد ان يوجد محل يكون قابلا ها لذلك الوصف اما اذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف فان هذا الوصف يكون لاغيا لانه لا محل له وعلى هذا فلابد من ان يكون اللامس والملموس هاه محلا للشهوة بحيث يوطأ مثله ان كان ملموسا ويطأ مثله مثله ان كان لامسا وقوم الف مسه كلمة مس لا تصدق الا على ما اذا لم يكن حائل اما مع الحائل فلا مس وعلى هذا فلو ظم الانسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء فانه لا ينتقض وضوءه لماذا لعدم اللمس والمؤلف رحمه الله يقول مسه امرأة ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج وعليه فاذا مس المرأة بيده او رجله او ذراعه او اي مكان من البدن منه او منها فان الوضوء ينتقض اذا كان بشهوة بعد هذا نقول ما هو الدليل على ان مس المرأة لشهوة قظبون الدليل على ذلك قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء وفي قراءة سبعية او لمستم النسا واللمس هو الجس باليد او بغيرها ادنى ملامسة ولان مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به وما كان مظنة فانه يلحق تطمئن في العلم بدليل النوم لما كان مظنة الحدث كان موجبا للوضوء فعندنا الان ها دليل وتعليم وبناء على ذلك نكون قد قيدنا الاية الكريمة لاننا لو اخذنا بظاهرها او لمستم لك انت كاملة لللمس بشهوة ابغى شهوة لكن قيدناها بالذي لشهوة لانه مظنة الحدث وهذا فيه خلاف بين الاصوليين هل يخص العموم بالعلة او لا يخص والانسان هذا موضع البحث وهذا ما استدل به من قال ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء والمسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم هذا احدها وهو المشهور بمذهب الامام احمد القول الثاني ان مس المرأة ينقض مطلقا مطلقة لشهوة او لغير شهوة اي امرأة يلمسها رجل لشهوة او لغير شهوة من محارمه او من غير محارمه فانه فان وضوءه ينتقم حتى لو تصافح امرأة انتقدوا لعموم قوله او لامسهم النساء ما في الاية ما في الاية قيد فيجب ان نأخذ بعمومها القول الثالث انه لا ينتقض الوضوء مطلقا عكس القول الثاني وعللوا واستدلوا لذلك وعللوا ايضا اما استدلالهم فقالوا انه ان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ ولو كان ولو كان الوضوء ناقضا نعم لو كان اللمس ناقضا لتوظأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي فقولها خرج الى الصلاة ولم يتوضأ يدل على انه لم ينتقض وضوءه فان قيل افلا يمكن ان يكون هذا التقبيل لغير شهوة ها كيف يمكن لكن بعيد رجل يقبل شهوته امرأته يكون تقبيله بغير الشهوة هذا بعيد جدا وعلى هذا فان ثم ان عائشة رضي الله عنها يظهر انها استدلت لذلك على ان القبلة لا تنقض الوضوء واستلوا ايضا بان عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا اراد ان يسجد غمزه قالوا وهذا دليل على ان المس لا ينقض الوضوء لكن هذا ليس دليل ليس دليلا ولا يصلح ان يكون دليلا لماذا لان الشهوة هنا بعيدة جدا نعم هو دليل على من يقولون ان المس ناقض مطلقا هذا صحيح اذا كان للرسول يمس بشرتها عند رمزه اياها بدون بدون حائل واما التعليل وهو تعليل قوي فقالوا ان الوضوء اين تم طح بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز ان يرفع الا بدليل شرعي الا بدليل شرعي فاذا وهذا كلام سليم ولا غير سليم هذا كلام سليم لا شك فيه والعصر عدم النقض لكن اذا قال قائل عندنا دليل شرعي. الاية الكريمة او لامستم النساء هذا الدليل الشرعي وعندنا تعليم وهو ان مس المرأة لشهوة مظنة الحدث فوجب ان ينتقض الوضوء به اذا لابد ان نجيب على هذا الدليل والا صار الحق مع من يقول ان المس ها ينقض الوضوء نعم اما مطلقا او لشهوة طيب اجابوا عن هذا قالوا ان الاية الكريمة يراد بالملامسة فيها الجماع وش الدنيا قالوا الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام ان يعلم الله يعلمه الله التأويل وقد فسرها بالجماع وهو اولى من يؤخذ قوله في التفسير الا ان يعارضه منه وارجح منه ثم ان هناك دليلا من تقسيم الاية الكريمة الاية الكريمة فيها تقسيم تقسيم للطهارة اصلية وبدل وتقسيم للطهارة كبرى وصغرى وتقسيم لاسباب الطهارة الصغرى والكبرى فهنا ثلاث جهات الاية فيها مقسمة ولا لا طهارة اصلية وبدل والثانية صغرى وكبرى والثالث سبب اصغر وسبب اكبر ولننظر قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا هذه طهارة بالماء اصلية صغرى بسبب نعم صغرى بس ما اتى السبب ثم قال وان كنتم جنبا قد طهروا هذي كبرى اصلية ولا بدل اصلية فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء هاتي هي امه تيمموا هذا البدن جاء احد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى او لامستم النساء بيان سبب الكبرى بيان سبب الكبرى ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الاية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت عن سبب الطهارة الكبرى مع انه قال وان كنتم جنبا فاطهروا مع انه ذكر طهارتها وهذا خلاف البلاغة القرآنية وعليه فتكون الاية دالة على ان المراد بقوله او لامستم اي جامعتم النساء ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة السبب الاكبر والسبب الاصغر. السبب الاصغر في اي في اي كلمة او جاء احد منكم من الغائب والاكبر او لامستم النساء واضح طيب في ايه الطهارتين الصغرى الاعضاء الاربعة والكبرى في جميع البدن البدل في عضوين فقط البدن اللي هو ظاهرة التيمم في عضوين فقط لانه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وعلى هذا فالقول الراجح ان مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء والا فلا نقض لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها من ان الاصل بقاء الطهارة وعدم النقض وعلمت الجواب ان ما استدل به القائلون بالوجوب نعم اي نعم السؤال ممنوع الا حتى تعلن الساعة ان شاء الله احتفظ بالسؤال ان شاء الله نعم يقول او تمسه بها ومس حلقة دبر ما استحال قد يدوب الايظا من النواقظ ولا يحتاج ان يخصم ويذكر لانه داخل في عموم مس الفرج لا غير الذكر يعني لو قال المؤلف مس الفرج لكتفى لكن لما ذكر مس الذكر تاج ان يقول ومسحقة دبر حلقة الدبر اذا مسها الانسان انتقضه لانه مس فرج وقد روى الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ والدبر فرج بلا شك لانه منفرج على الجوف ويخرج منه ما يخرج وعلى هذا ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر وهذا فرع مما سبق من قولنا ان مس الذكر ينقب وعلى هذا فنقول ان القول الراجح انه لا ينقض الوضوء ولكن يستحب فقط وقول مس حلقة لكن لو ما السماء هو قريب من الحلقة من الصفحتين وهما جانبا الدبر هل ينتقض وضوءه ام لا ها لا ولو مست العجيزة لا لم يمضوا ولو مس الفخذ لم ينقض ولو نسخ الانثيين الانثيين لا ينتقض نعم قال لامس شعري وظفر وامرض ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة انتبه للخمس هؤلاء هذه لا مس شعر يعني لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه مستر مالك تقدم انه ينقذ اذا كان لشهوة هذا رجل ما مس المرأة ما مس الجلد لكن مس شعر امرأتي قاموا يعبطوا بايده في شهوة شديدة لكن ما خرج شيء ينتقض وضوءه ولا لا ما ان تقول ولو كان بشهوة لماذا قالوا لان الشعر في حكم المنفصل فكما انه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوءه فكذلك اذا مس الشعر لان الشعر في حكم المنفصل ولذلك ليس فيه حياة ليس به حياتي لو ان احد قصه تقول اح ولا لا ها وراكم ما ما تغلاه اذا هو منفصل لم تحله الحياة كذلك مس الظفر نعم لو مس الانسان ظفر امرأته لشهوة فان وضوءه لا ينتقض سواء كان هذا الظفر مما طال او مما قسوا وبمناسبة الظفر احدثكم حديثا عجيبا وهو ان موضة خرجت للنساء الان يرون ان من الجمال والتجميل ان يكون الظفر طويلا وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة الرسول صلى الله عليه وسلم مؤقت للامة كم اربعين يوم وهؤلاء المساكين الجهال من نساء واشباههم واش بهين يقول طول الظفر لان هذا جماع وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط نعم نقول هذا هذا جماع وهذا من وساوس الشيطان ان تكون الفطرة الذي يطلبها كل ذي عقل سليم تكون تقبيحا وظدها يكون تجميلا فيجب علينا نحن معشر طلبة العلم اذا سمعنا بمثل هذه الامور التي قد تنقل المجتمع كله الى مثل هذه العادات السيئة ان نبين في المجالس لو ما سئلنا حتى لو انه جالس مثلا تحدث يقول هذا من الغرائب نعم واظن ذلك سببه والله اعلم سببه هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجموع نعم اظن هذا هو السبب لانه اذا كان الظفر طويلا كان قبوله للمناكير اكثر واشد فمن اجل ذلك يخالفون الفطرة من اجل الحصول على هذه المناكير نعم اي نعم نعم من الشيطان طيب هذا هذا الظفر لا ينتقض لا ينتقض الوضوء بمسه ولو لشهوة طيب فان ضغط على ظفرها على الانملة العليا على الظفر وما يقابله من اسفل ها؟ لشهوة ينتقل ها من الجانب الاخر مسه من الجانب الاخر مسها فيكون منتقضا وضوءه بناء على ان اللمس ينقض الوضوء