اي نعم صح خلنا نكملها الخمسة اللي بديناها بنا الان قال وامرض بقى علينا من من ما هو في حكم المنفصل شيء ثالث السن لو مس سنها لشهوة لم ينتقدوه ليش قال لان السنة في حكم منفصل لانه ما يحس ما في حياة ما فيه حياة قال ابن عقيل رحمه الله واذا قلتم ان هذه الثلاث ليس فيها حياة تقول ان المس بالعضو الاشل لا ينقض الوضوء ايضا وانتم تقولون بنقضك العضو الاشد انسان يده شلة ما تحس لو تلمسه بالنار ما حصلت اي نعم بس حياتي ما ما تشعر بشيء يعني هو يمس الحصى ويمس الحار والبارد واللين والقاسي وهو عنده دوا فيقول هذا ابلغ مع ان السن هنا يحس ها ليس على الاطلاق هو اشد احساسا من الشعر لان الشعر لو تغمسه في ماء يغلي تحس به ولا لا ولكن السن لو تشرب حار ها؟ تحس ولا لا فهو اقرب الى الاحساس من ومع ذلك قالوا انه في حكم المنفصل لانه ليس فيه احساس طيب وامرض من الامرض الامرد هو الشاب الذي فر شاربه يعني اخضر ولم تنبت لحيته هذا هو الامراض يقول المؤلف ان مس الامر ولو لشهوة لا ينقض وضوءه لماذا قال لانه ليس محلا لذلك ولهذا قال لوط لقومه اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فالذكر ما خلق للذكر فليس محلا للشهوة فهو كما لو مس بنت ثلاثة اشهر واحد في بنية صغيرة ثلاثة اشهر في المهد قام يلمسها وقال لنا انه يمسه لشهوة ينتقض وضوءه ولا لا ليش ليست محل للشهوة قال اذا مس الامرد ليس محل الشهوة لان الامر نفسه ما خلق لهذا فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض الوضوء ولكن هذا القول ضعيف جدا اذا قمنا بنقظ الوضوء بالمسجد شهوة لان من الناس من قلب الله فطرته والعياذ بالله وحصة وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النسا بل اشد قوم لوط لما جاءوا الى لوط قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين قالوا لقد علمت ما لنا في في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد وشردون دايرينها الشبان اللي جاءت الملائكة بصورة شبان من هؤلاء فكون العقل السليم والفطرة تأبى ان تتعلق بذكر هذا صحيح لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور اكثر مما يتعلق بالاناث نسأل الله العافية والحماية فالصواب بلا شك ان نمس الامر كمس المرأة سواء حتى ان بعض اهل العلم قال ان النظر الى الامراض حرام كالنظر الى المرأة مطلقة وقالوا انه يجب عليك غض البصر وقال شيخ الاسلام لا تجوز الخلوة بالامرض ولو لقصد التعليم لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وكم من اناس كانوا قتلى بهذا الامر فاصبحوا والعياذ بالله فريسة للشيطان والاهواء وهذه مسألة يجب الحذر منها ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به ان عقوبة اللوط فاعلا او مفعولا به راضيا القتل بكل حال اذا كانوا بالغين عاقلين حتى وان كانوا غير محصنين الزنا ما فيه رجم الا في الاحصان واما اللواط والعياذ بالله ففيه القتل بكل حال قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الصحابة اجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به اجمعوا لكن اختلفوا كيف يقتل فابو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار وعبدالله بن الزبير حرقهم بالنار اللوطية وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار لان فعلتهم هذه فعلتهم هذه ليلة من اقبح المنكرات ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة فاحشة يعني من الفواحش نكرة لكن في اللواط قال قال لوط لقومه اتأتون الفاحشة الفاحشة كأنها بلغت بالفحش غايته واعلاه والعياذ بالله فالصواب بلا شك ان اللواط موجب للقتل ويقتله الامام بما يرى انه اردى ان هذه الفعلة لا هذه الفعلة الخبيثة لان هذه الفعلة مشكل ما يمكن التحرز منها اطلاقا لكن الزنا قد يتحرز منه فان الرجل اذا وجد معه امرأة قل تعال ما هذه المرأة لكن رجل معه رجل ماذا نقول وهذا كما قالوا ايضا ان قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفى اولياء المقتول لان قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه وهذه الفاحشة كذلك الحاصل ان مس الامر اذا قلنا بان مس المرأة لشهوة موجب للوضوء لمست الامرد ها كذلك بس الامرة دي كذلك قال وامرض ولا مع حائل يعني ولا لمس معها حائل لماذا لان المس حقيقته الملامسة بدون بدون حائل قال ولا ملموس بدنه هذا رجل يمس امرأته لشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة دارجة الشهوة ما تشتهي اطلاقا وهو يمس بشرتها بشهوة ينتقض وضوءه وهي لا ينتقض وضوءها لانه ما عنده شهوة لكن القريب قال المؤلف ولو وجد منه شهوة توج منه شهوة فانه لا ينتقم ليش قال لان هذا لامس وهذا ملموس لامس وهذا ملموس فاذا لا ينتقض الوضوء طيب امرأة مع زوجها وهي شابة وهو شاب ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي مترددة معه نقول ها هو يتوضأ وهي لا تتوضأ مع ان العلة واحدة نعم ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الملموس اذا وجد منه شهوة ها انتقض وضوءه على القول بان بان اللامس تنتقبه وهو القياس قال الموفق رحمه الله كل بشرتين حصل الحدث بمس احداهما فان الطهارة تجب على اللامس والملموس قال فهذا التقاء الختانين فيه مجامع ومجامعة الرجل مجامع والمرأة مجاملة اذا التقى الختانان بدون انزال منهما على من يجب الغسل على من عليهما جميعا المجامع والمجامع اذا اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء لان البشرتين التمست بشهوة فكذلك الختان فكذلك اه كما لو التقى الختان كما لو التقى الختانان وهذا القول الذي ذهب الى الموفق قول صواب لكنه ايضا مبني على القول بان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء هذه خمسة ولا ستة مع الست مع السن ستة طيب مس الشعب والظفر والسن والامرد والمصنع حائل والملموس بدنه وقد علمتم القول الصواب في بعضها اما قول المؤلف او تمسه بها تمسه اي المرأة كده تمسه اي المرأة فاعل ولا مفعول والها في قول تمسه يعود على الرجل يعني او تمس المرأة تمس المرأة الرجل لشهوة فينتقض وضوئها كيف شدة ليه الله ما قال او لامستن الرجال قال او لامستم النسا قالوا الدليل والقياس دليل القياس نعم لان لان الطبائع واحدة فاذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضا هذا مقتضى الطبيعة البشرية فتكون فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضا للوضوء قياسا على مس الرجل للمرأة بشهوة وقياسة انه واضح بس هذا واضح جلد ولكن المؤلف يقول تمسه بها فلو ان امرأة مست امرأة لشهوة يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن ينتقض وضوءه ولا لا ما ينتظم الوضوء لانه يقول او تمسه اي الرجل بها اما لو مست امرأة فلا ينتقم طيب ما نقول هذه كمسألة الامراض ها لان المرأة ليست محل لشهوة المرأة الاخرى كما قالوا في ان الرجل ليس محلا لشهوة الرجل افلا يجوز ان نقول ان المرأة اذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء نعم نقول نعم القياس هكذا القياس يقتضي ان المرأة اذا مست امرأة شابة لشهوة انتقض وضوءه لان العلة واحدة وكم من بعظ النساء ما اقول كم كثيرة يعني يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات مثل ما ان بعض الرجال يتعلق رغبتهم بالشباب وما دام وما دامت العلة معقولة نعم فانما ما شارك الاصل في العلة وجب ان يعطى حكمه او حكمة حكمه حكمه مفعول وجب ان يعطى حكمه صح كما في قوله تعالى القاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك ها الا نفسك اي لا تكلف الا نفسك يعني لا تكلف انت الا نفسك نعم نعم ثلاث اصوات. نعم لا لا كيف رجعنا وجهنا عدم النقض ولو بشهوة. نعم. ولو مع انتشار اجابة على سؤال الاخ نعم نعم في مظلمة هذا ينتقل عليهم. وايضا ينتقل عليهم بحديث ابي هريرة الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل اليه انه خرج منه شيء وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج هنا ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم نعم. وفي مرور المرأة بين يدي المصلي. نعم. اقبل صلاته وما تحرك شهوة الرجل. ايه. ايه هو هناك مو من جهة انت. يعني اولا ان التعيين اللي ذكرنا في مرور المرأة مع بين الرجل وبين سترته يعني غير مسلم به عند بعض اهل العلم لان بعض العلماء يقول هذا تعبدي لكن على قول بذلك لان العلة هي انها تذهب الخشوع وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة هذا السبب مهو لاجل الحدث لكن تعلقه يبدأ يفكر فيها نعم لذلك المرأة مع المرأة ايه اكيد انه يحصل لا اقول هذا تعليم هو الاصل عدم ذلك الاصل عدم هذا يعني هذا خروج عن الفطرة لا ترى هذا تعليم المذهب ولكني قلت لكم ان مس الرجل للامر ينقض الوضوء فكذلك مس المرأة لشهوة المرأة المرأة الاخرى شهوة ينقض الوضوء. لكن اصل المسألة عندي ان المس لشهوة اذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا نعم نعم ابن علي نعم نعم يقول في الصلاة مس الذكر. نعم هذه الأسرة عامة. نعم وجه الاخلاص بين العلماء لان من المعقول ان الرجل يقوم في الصلاة يعني لابس وبينه وبين جكروه حائل. ايه ويمتنع انه يمس الشهوة لان العلتين منفيات في الصلاة ايه كيف ذلك؟ يعني الخلاف اللي دار بين هم ما قالوا هكذا لان لان قول الرجل مسست لك معروف في اللغة العربية ان المس لابد من مباشرة سألوا في قضية معينة قال له في الصلاة يا رب. كله واحد مثل يخي اليها انه يجري شيئا في الصلاة نفس الشيء لو كنت في غير الصلاة وحصل معها رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك تساءلوا لقضية معينة وبصرى سألته برضه سمعت الحديث من قضية ثانية نعم نعم هذا وجه الجميل نقول الجمع بينهما انه على سبيل الاستحباب فقط نجمع بينهما لهذا نعم دار الحكمة دعوة التي تكون مظنة للحدث. نعم. في المسجد. نعم هذه العلة الا تحول ايه بس من يقول هذا هذا لا لا يعني ينقض مطلقا ايه بشهوة هو هذا هذا السبب انه عللوا قال لانه اذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر يجيب بانه لا نقضى الا اذا خرج الشيب لان كل الاحكام علقت على الوجود ولهذا في المرأة التي تحترم قالها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء فلابد ان يبرز الحدث نعم نعم. الحديث اعلق بعض اهل العلم بالانقطاع. نعم. ابن عباس الاية. نعم. يعني وجد من خالفه من الصحابة. نعم نعم يعني القراءة او لم نعم نرد على هذا بان حديث عائشة صححه بعض اهل العلم ومن صحح فهو حجة على من ضعف الا اذا بين الجرح كما هو معروف هذا بالنسبة للاحاديث ثم حديث التفسير ابن عباس وابن مسعود نقول ظاهر الاية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على ان تفسير ابن عباس اولى بها اما القراءة في اللمس يطلق على على هذا المس واللمس كله يطل على الجماع وانطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتموهن فريضة وما اشبه ذلك لا جناح عليكم ان طلقتم النساء امن تمسوهن وهذا يكنن له على الجماع بمثل هذا لانها جرت العادة بان ما يستحي من ذكره صريحا يكنى عنه