نعم هؤلاء البنات ويقول لما يعلم عليهم عليه البنات فمشكلة ايضا حاشا. ايه لا ما في شك انه انه يريد ان يزوجهم بناته بمقتضى الشريعة لكن ما نعرف عدا الشريعة عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر ام لا لانك تعرف من تحريم نكاح الكافر ما نزل الا متأخرا بعد بدر اي نعم ها مجموعة ظاهرها نعم مجموعة يزوج اللي يمكن تزويجه وبعض العلماء يقول هؤلاء بناتي انه يشير الى بنات الى نساء قوم وينقض غسل ميت ينقض غصي غسل بالفتح بمعنى تغسيل بمعنى ترسيم واما غسل بالظم فهو المعنى الحاصل بالتأصيل اذا ينقض غسل الميت اي تغسيل الميت يعني لو ان احدا غسل ميتا فان وضوءه ينتقل وسواء غسل كله او غسل بعضه وقول المؤلف غسل الميت يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير فلو ان رجلا غسل طفلا صغيرا وجب عليه الوضوء. انتقض وضوءه ولو انه غسل رجلا بالغا نعم انتقض وضوءه ولو كان ابنه ها ولو كان ابنه ولو ان امرأة غسلت امرأة كبيرة او صغيرة انتقض وضوئها حتى من وراء حائل نعم حتى من وراء حائض لان المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس يعني لو وضع على يديه خرقة وصار يغسل فانه ينتقض وضوءه مطلقا وهذا الذي مشى عليه المؤلف من مفردات مذهب الامام احمد يعني ان الائمة الثلاثة على خلافه وحينئذ تكون المسألة من مسائل النزاع بين اهل العلم ولدينا قاعدة الصلاة الله عز وجل لنا وهي ان مسائل النزاع ترد الى الله ورسوله فما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا فلا فلننظر ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد فمعناه ان اوفى مقتضاه ان جمهور اهل العلم على خلاف ذلك اي على ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء تأصيل الميت لا ينقض الوضوء طيب ما حجة هذا القول اعني القول بوجوب الوضوء حجتهم ما روي عن ابن عمر و ابي هريرة وابن اصبر وابن عباس ثلاثتهم انهم امروا غاسل الميت بالوضوء نعم طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة كم بقي من الصحابة ها بقي كثير ثمان امرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب الوجوب هذا الدليل الدليل اذا ما روي عن عبد الله ابن عمر وابن عباس وابي هريرة بامر غسل الميت بالوضوء تعليل قالوا لان غاسل الميت غالبا قد يمس ها ومس الفرج ناقض للوضوء ما استظهرش ناقض الوضوء وحينئذ اوجبنا على من غسل ميتا ان يتوضأ اما الذين قالوا بعدم النقص فقالوا ان النقض يحتاج الى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي فنحن واياكم متفقون على ان هذا الرجل على طهارة اليس كذلك اذا غسل الميت فنحتاج الى دليل من كتاب الله او سنة رسوله او الاجماع على ان تغسيله ينقض الوضوء التمسنا في القرآن ما وجدنا شيئا في السنة ما وجدنا شيئا بالاجماع ها ما وجدنا شيئا المخالفون اكثر من الموافقون من الموافقين فيكون على هذا عدم النقض اسعد بالدليل من النقب ونجيب عن امر هؤلاء الصحابة الثلاثة بان الامر يحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن اليه النفس امر صعب لان فرض ما ليس بفرظ كتحريم ما ليس بحرام ولاننا اذا فرظنا عليهم الوضوء ابطلنا صلاتهم اذا صلوا بدون وضوء وابطال الصلاة يحتاج الى دليل كيف نجترئ على ان نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء كيف نجترئ عليه ونقول عبادتك فاسدة يجب عليك ان تعيدها بعد الوضوء صعب يحتاج الى دليل بين ولهذا يجب علينا ان نتحرى في مسألة نواقض الوضوء فلا نجترئ على قول بان هذا ناقض الا اذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى ان نوجب على عباد الله ما لم يجبه او ان نفسد عبادات عباد الله بدون بدون دليل واما التعليل الذي قالوا انه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج فنقول ان هذا القياس غير صحيح اولا اننا لا نسلم ان مس الفرج ها ناقض الوضوء هذي واحدة ثانيا سلمنا انه ناقض الوضوء فاحتمال ان يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء اليس كذلك كما لو شك هل خرج منه شيء ام لا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج لا ينصرف حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ونقول لهم ايضا ما تقولون فيما لو غسل حيا لو وصل حيا إنسان مريظ يحتاج الى توصيل فغسله هل ينتقض وضوءه ها يقولون لا احتمال ان يكون ما استفرجه وارد لتصل الحي وارد فالعلة التي ذكرتم اذا انتقضت بتغسيل الحي ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق شهر الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم ان تغسيل الميت لا ينقضه ما هو الدليل عدم الدليل وش هالكلام هذا؟ ها؟ الدليل عدم الدليل انا اقول لك عطن دليل وتقول الدليل عدم الدليل كيف هذا نعم نقول عدم الدليل على النقض. نعم. وعدم المفسد فيما كان قائم الاصلاح ها جليل عدم وجود المفسد فيما كان اقل من الاصلاح دليل. والله اعلم اكل اللحم خاصة من الجذور اكل اللحم الحين ذا ابد طيب اكل اللحم خاصة كلمة خاصة تعود الى الله لا الى الجزور لان الجزور تغني عن كلمة خاصة اكل اللحم من الجزور ناقض الوضوء وهذا ايضا من مفردات الامام احمد والائمة الثلاثة على خلاف ذلك كما هو شرح المؤلف قال اكل اللحم كلمة اكل اللحم يعم اني والمطبوخة ولا لا يعني كله يسمى اكل ويخرج به عدم الاكل فما لو مضغه ولم يبلعه فانه لا ينتقض الوضوء لانه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه لا يقال هكذا وقول اكل اللحم خاصة خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم وش اللي هذا اللحم الشحم والكرش والكبد والكلية والامعاء وما اشبه ذلك لان هذا لا يسمى لحما بدليل انك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحما لي ثم جاء لك بكرش لقلت انا ما وصيتك على كرش وصيتك على لحم فلاح فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحن لهذا الدليل وعلى وعليه فيكون النقص خاصا باللحم الذي هو الهبر هذي يسمونها انتم الهبر عندكم ها اتفقت لغات الجزيرة اللحم يعني الهبر وما عدا ذلك فانه لا ينقض الوضوء لانه لا يدخل في اسم اللحم وايضا الاصل بقاء الطهارة ودخول غير الهبر دخول احتمالي واليقين لا يزول بالاحتمال فاذا اكل ترشا او امعاء او كلية او كبدا فانها لا يحتمل ان يكون داخلا في الحديث ويحتمل ان يكون هريرة داخل والاصل بقاء الطهارة حتى نتيقن وجود الناقض وعلى هذا فلا ينقض وايضا فان النقض بلحم الابل امر تعبدي امر تعبدي غير معقول المعنى يعني نحن لا نعقل العلة وان كنا نعلم انه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا او قدريا الا وله حكمة لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم وما فاتنا وما فاتنا حكمته من الاحكام فاننا نسميه اصطلاحا تعبدية بمعنى انه علينا ان نتعبد لله به وان لم نعلم حكمته واذا كان الامر تعبديا فانه لا يمكن الالحاق والقياس لان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا اذ ان القياس الحاق فرع باصل لعلة ايه حكمه لعلة جامعة واذا كان لا بد من العلة الامور التعبدية غير معقولة المعنى وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر عرفتم هذا هو حجة القائلين بان لحم الابل هو الهبر خاصة وقوله من الجزور من الجزور كلمة من الجزور تعني الناقة خرج به اللحم من غير الجزور حتى وان شارك الجزور في الحكم كالبقر مثلا البقرة تسمى بدنة ومع ذلك فان لحمها لا ينقض الوضوء اللحم محرم ينقض الوضوء ولا لا يعني لو اضطر الانسان الى اكل الميتة او الى اكل حمار فله ان يأكل ولا ينتقض وضوءه فما عاد اللحم الابل لا ينقض الوضوء سواء كان حلالا او حراما ابيح للضرورة او ترى من تجرأ الانسان عليه من غير ظرورة فانه لا ينقض الوضوء لماذا لان الاصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقب يبقى عندنا ما هو الدليل على ان لحم الابل ينقض الوضوء الدليل قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة حديث جابر ابن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت وجه الدلالة على الوجوب من هذا الحديث ان تعليقه الوضوء بالمشيئة في لحم الابل الغنم بلحم الغنم دليل على ان لحم الابل لا مشيئة به ولا خيار فيه وان الوضوء منه واجب والوضوء منه واجب واما حديث البراء ففيه توظأوا من لحوم الابل بلفظ الامر توظوا من لحوم الابل والاصل في الامر الوجوب فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان كما صححهم الامام احمد وكلاهما في مسلم واذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فانه يجب علينا التمشي بمقتضاه اذا هل العلماء الذين خالفوا الامام احمد في هذا قد عصوا الله لانهم تركوا الواجب نعم هم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد مصيبا قد يجتهد الانسان ويخطئ واذا كان قد بذل وسعه بطلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فان له اجرا على اجتهاده وعذرا في خطأه لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها الذين الذين قالوا بعدم النقض يقولون انه قد روى اهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء مما مست النار وكلمة مما مست عام يشمل نعم الابل وغير الابل وهو قد صرح كان اخر الامرين ترك الوضوء واذا كان اخر الامرين فالواجب ان نأخذ بالاخر فالاخر من الشريعة لان الاخر يكون ناسخا للاول وهذا معلوم