قال بعده وان كنتم جنبا هتطهروا ولما امر بغسل الاعضاء فاوجب الله في الجنابة ليش الغسل فقط ولهذا القول الراجح القول الراجح كما سبق ان الجنب اذا نوى رفع الحدث الاكبر كفى ما حاج ينوي رفع رفع الحدثين لان الله لم يجب الا ايش الا ان نتطهر فقط ما اوجب علينا ان نصل الاعضاء الاربعة وهذا دليل على ان موجب الجنابة هو ايش؟ الاغتسال فقط فما اوجب غسلا لم يوجب الا الغسل الا ان دل اجماع على خلاف ذلك فالاجماع متبع والا فاننا نقول لا ما اوجب غسلا اوجب غسلا فقط الا بدليل طيب لكن على كلام المؤلف هو هذا وكل ما اعجبه الا الموت كالموت استثنوا الموت اذا مات الانسان وجب غسله وجب رأسي الموت عندهم موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء يعني بمعنى انه لا يجب على الغاسل ان يوظأ الميت اولا فيغسل وجهوا الى اخره وهذا من غرائب العلم كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها وش بعد ومواضع الوضوء منها هذا من الغرائب لكن على كل حال على قاعدتهم يقولون ان الموت موجب للغسل للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا للوضوء. بمعنى انه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في في نهر او في بركة ناويا تغسله ثم رفعه فان ذلك يجزئ ليش لان الموت يوجب انتبهوا الغسل ولا يوجب الوضوء فيقال هذه نحن نوافق على ان الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء لان ما في دليل على اجاب الوضوء وان كنا قد نقول ان فيه ان فيه دليل وهو قوله ومواضع الوضوء منها لكننا نقول ليتنا نسحب هذه القاعدة في في الموت على بقية موجبات الغسل ونقول موجبات الغسل لا توجب الا الغسل لانه لا دليل على ايجابها للوضوء طيب الموت وش وجه استثنائي بل لان الشارع انما امر بتأصيل الميت فيقال الشارع عمر متصل للميت والبداءة بمواضع وضوئها ان قالوا لان الموت حدث لا يرتفع قلنا لكن الوضوء عندكم بمعنى تغسيله بمعنى ها ارتفاع الحدث ما مر علينا في كتاب الطهارة ولا اللي راح ينسى ها الطهارة ما هي وما في معناه وزر الخبث فهذه في معنى ارتفاع الحدث لاننا غسلناه وحكمنا بطهارة مع ان الحدث الموجب للطهارة ها لا زال باقيا فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث ما شاء الله ما كملت الدقة الله يهديكم الى الان باقي عليه تكمل شوي ها طيب نعم يجب على الماء الدستور انه حديث غمز يعني بالذات هناك ايه ايه اي هذا هذا نقص هذا نقص ما اقول ان شاء الله نقصي ايمان لعله يحاول ان ان يقنع من من من هو ضعيف الايمان لكنه يعتبر نقص شخصية او فقد شخصية يعني انا ارى يجب على المسلم ان يعتز باسلامه يجب ان يعتز باسلامه وان يقول هذا ما ما يقتضيه الاسلام الا ما عنده. العلة قول الله ورسوله نعم ثم بعد ذلك اذا ظهر علة محسوسة علشان اقناع ضعيف الايمان لان ضعيف الايمان يحتاج الى شيء يسنده قوي الايمان يقول سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واعطانا الله يجعلنا واياكم منهم لكن ضعيف الايمان يحتاج الى احد الى شيء يسنده حتى يطمئن اكثر فنحن نقول هذا ما يقتضيه الاسلام هو ثق لانك اذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الاسلام ثق ان الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون ثم بعد ذلك وقد شهد الطب مثلا شهد الطب لهذه الحكمة اي نعم نعم هيدا يعني غالبا يؤخذ هذا اللحم يعني لا البقية ربما يقال هذا ايضا وانه وان القيد الغالبي لكن بس مثل هذي العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وسط ضرب في الغالب مثل لحم اسود ابيظ ما اشبه ذلك لكنه على كل حال انا نحن نقبلها منك لانها ترجح ما ما ذكرناه نعم لا اين سبقك اللي هناك؟ ايه اذا اذا سقط في الاناء ينبني على الخلاف في شعره لان الشعر في حكمه منفصل فان قلنا ان الشعر ظاهر فلا خلاف واذا قلنا انه ليس بطاهر فالامر واضح ثمان لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قبره بعض الناس يقول ان في لعابه فيه جراثيم ما توجد في في قوله وروثه مع ان الصحيح ان نجاسته كلها لابد فيها من السبب وان الرسول اذا كان امرنا بان نغسل ما ولغ فيه مع كثرة هذا والمشقة ومشقة التحرز منه غالبا من باب اولى نعم في حديث ابن عمر توضأ من مسل ولا توضأ من سم الغنم الغنم في معاطن الابل نعم. اولا ان عمل المسلمين يوجد عملهم بالوضوء كذلك و اللي بعملها من هذه لا هذا يدل على على النقض بها في الجملة ولا شك فيها نعم نعم ابراهيم من البان الابن الصحيح انه مستحب وحنا ما تعرضنا له وينبغي ان نتعرض الصحيح ان الوضوء من البان الابل ليس بواجب اولا ان الاحاديث الكثيرة الصحيحة في المروء من لحومها والوضوء من البانها اسناده حسن وبعضهم ضعفه ثمان حديث ابي هريرة في قصة العرانيين الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقة ويشرب من ابوالها والفانها ما امر ما ذكر او ما امرهم بان يتوضأوا من الالبان مع ان الحاجة داعية الى ذلك فدل هذا على ان الوضوء منها ليس بواجب فهو فهو مستحب بقينا في شيء اخر بعد الحديث يجر بعضه بعضا وترى هذا جواب للسؤال اجل ما تحصلون علينا آآ الوضوء من مرقه الغرور من مرق الابن ينقض الوضوء ولا لا المذهب يقولون لا ينقض الوضوء لان مذهب اكل لحم وعلى هذا فلو شرب الانسان اه مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فانه لا لا يجب عليه الوضوء وفيه وجه اخر لاصحاب لاصحابنا الحنابلة انه يجب الوضوء من لحم الابل. من من مرق لحم قالوا لان الطعن طعم اللحم كان في المرق كما لو طبخنا لحم خنزير فان مرقه حرام فكذلك مرق اللحم وهذا تعليل قوي في الحقيقة اما اذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر اثره ولتبين فهذا ما يظر لكن الكلام على مرق اللحم الخاص في بعض الناس يطبخون لحم واحدة وكل مرقه خاصا فالاحوط ان ان يتوضأ نعم واحد ها ويشتغلون في هذا يقول هل هل يجوز ان اصلي خلف من اكل لحم ابل ولم يتوضأ وانا ارى وجوب الوضوء ها؟ نعم انا ارى وجوه لكن امامي ما يرى الوجوه. ايه. الجهاد. نعم. اه نعم فلا انكار في مواضع ايه هذا هو الظاهر لكن هو العلماء يقولون يجوز يجوز ان تصلي خلف من يخالفك في الفروع الا اذا كانت مخالفته تقتضي الاخلال بصلاتك كما لو كان لا يرى الطمأنينة ها وزعبك بالصلاة قال لك ما تطمئن لا في ركوع ولا في السجود هذا معلوم ما يجوز تقتدي به لان هذا يخل بصلاته اما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به يصلي خلفه مثل ما لو ان احدا يرى نقبل الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة واخر لا يرى نقض الوضوء لمس المرأة يصلي الاول خلف الثاني ها نفس الشي هي هذه لكن لا شك انه كلما قوي الدليل ضعف جواز الاقتداء به لكن ما رأيكم لو ان رجلين سمع ريحا من احدهما سمع صوت ريح سمع صوت ريح من احدهما ما في مكان غيرهم وسمع صوت ريحه ولكن ما يدرى ايهما لا مهو متوظي لا ما هي فرظية ما هي بفرضية هذي واقعية يكون اماما له ما يجوز ليش لان احدهما قطعا صلاته باطلة فان كان هو الامام فقد اقتديت بانسان قراءته غير صحيحة وان كان المأموم فقد نوى الامامة بمأموم لا تصح صلاته عرفتوا؟ ولهذه المسألة ذي استثناها العلماء لان هذي ما تعود الى اجتهاد طيب لو اختلفنا لو اختلفنا في القبلة نحن في البر الان ولا معنى مثل بوصلة القبلة انا لقيت قلت القبلة هنا على اليمين وانت كنت على الشمال نصلي جماعة يصلي باجتهاده. ايه ايه عرفت منين هذي بعض العلماء يقول لا تصلح الامامة مهو لاجل اني اعتقد انا اعتقد ان صلاتك صحيحة اعتقد لو توافقا فصلاتك باطلة اعتقد الان ان صلاتك صحيحة فهمت؟ لكن يقولون لي هذي ما تصح للتضاد للتضاد وشلون نعم هذا ما وينه وين الائتلاف بخلاف الاستدارة حول الكعبة الاستدانة حول الكعبة الصحيح وجوهنا ما هي بواحدة لكن كل واحد وجه للثاني اي نعم. نعم. نعم. وقلنا ان الحبيب حسن. نعم. وفيه نعم. فاذا اعتقدنا هو انه حسن. نعم. لابد نلحقه لحوم الابل. نعم. لان الدلالة واحدة والقبول واحد. ايه لكن لكن بانه بعيد ونقول انه لا نعم نعم هو نقول ان الذي منع الوجوب هي قصة العرني قصة الايرانيين واللي كان نقول يجب على الوضوء فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان الرسول ينبهم عليه ابدا ذولا ناس وفود توهم جايين كلها ثم الحديث مو بمخرج واحد لو قرن مع مع الابن؟ قال نعم ما لنا حق نقول هذا يجب وهذا يستحب لكن حديث مستقل. توضأوا من من البان الابل اي نعم ينقض الوضوء ينقض الوضوء يسمونه الخلع يعني هم ثم وضعناه في الطعام. اي نعم هذا ينبني على القول بنقض المرق هل ينقض ام لا؟ وفيه وجهان في المذهب المذهب انه لا ينقض والقول والوجه الثاني انه ينقض لكن بشرط ان يظهر طعم اللحم اما اذا لم يظهر تلاشى في الطعام فهذا لا ينقص قولا واحدا وهو حسب الكثرة حسب الكثرة اذا وضع فيه الكثير ظهر طعمه ولكن الطعام لا يضر لانه من جنس اللبن ومن جنس ومن جنس المرق ما ما يجب فيه. نعم؟ ما يقال مثل ما فعل بنو اسرائيل لا ما في تحايل لان هذا اصلا ما فيه ما فيه وضوء. الوضوء الوضوء من اللحم فقط قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين من هذي شرطية وبنى على الشرط تيقن وجواب الشرط بنى على اليقين تيقن الطهارة يعني تيقن انه طاهر وشك في الحدث فانه يبني على اليقين ونحن الان في نواقض الوضوء ولكن العبارة عامة سواء شك في موجب الغسل او في موجب الوضوء فانه يبني يبني على اليقين مثال ذلك رجل توظأ لصلاة المغرب فلما اذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقل وضوءه ام لا فما هو الاصل عدم النقض يبني على اليقين وهو انه متوضأ ويصلي ثانيا استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو موجب للغسل يعني هل هو مني او لا نعم يجب عليه الوضوء ولا لا ها ما يجب ها نفس الشي الوظوء يأتي من النوم ما في شك انما هل يجب عليه الغسل او لا يجب لا يجب للشك نعم للشك وهو ما رأى احتلاما ولا شيء ولا شيئا