نعم نعم اذا كان من طاهرا جعلناه الان محدثا نعم وكذلك بالعكس لو كان قبل طلوع الشمس محدثا. نعم وتيقن الامرين يقول الان انت متطهر فيه نظرها لانه ربما لان نقول ربما ان الرجل هذا احدث ثم توظأ فهو الان على وضوئه وربما ان الرجل جدد وضوءه ثم جدد وضوءه الاول اللي صلى فيه الفجر خمس دقايق بارك الله فيكم اذ اذ نعم اذا كان محدثا اذا كان محدثا الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى الظهر حصل تيقن انه حصل وضوء وحدث ولد ايهما الاول فهو الان على المذهب متطهر يقول في احتمال ان الرجل تطهر اولا ثم احدث وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لانه كان بالاول كان بالاول غير طاهر محدثا وكان الظاهر انه توظأ ثم ثم احدث فلهذا القول بالوجوب قول قوي انه اذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء الوضوء مطلقا سواء جهل حاله قبلهما ام لا نعم ويرفع جلالته الطهارة. نعم ايش هذاك اذا احدث حدث اصغر اما في الجنابة ما ذكر الله الا اضطهاد ومعلوم ان ان الاضطهاد الشامل للبدن كله يدخل فيها اعضاء الوضوء ثم ذكر ايوا ثم يرجع الى الحالة الاولى لا لا ما يرجع لان هذه الجملة الشرطية مستقلة اي نعم هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في في المواريث فان كان له اخوة لقلنا هذه مفرغة على ما سبق لكن جاءت بالواو. نعم نعم نعم. بالنسبة لحديث جابر. نعم قال نعم نعم وقلنا ان اللحوم يدخل فيها جميع اجزاء البعير. نعم. سواء اللحم ام غيره. في هذا اللبن ما دمي اصل في هذا اللبن ملابس هو منفصل يا اخي يرده حديث آآ العرانيين. ايه. قلنا ظاهر حديث العرونيين عدم الوجوب نعم الاجابة في اللحم تسلب الناس اما لحم ايه بس اللبن منفصل ما هو من اجزائه البارح حنا ما هو قصدنا ان نقول ان القياس مماثل ان ان القياس ان اللحم يشمل الجميع هذا قصدنا ما هو قصدنا معناه ان ابن يقيس ولا كأنه يقول مرقة ايضا المرق يجب فيه الوضوء كما قلنا فيما نقل الخنزير مثلا وكأنه يقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير وروثة نجس كروث الخنزير نعم هذا صحيح ظاهرها الوجوب ولهذا في رواية عن احمد سواء الامام احمد بوجوب الوضوء من البان الابل لكن نحن نقول ان هذه كلمة البال لا شك انها من اللحوم ليست من اللحوم قطعا ولا احد يقولها لا لغة ولا عرفا واذا لم تكن من من اللحوم وحديث العولانيين مع ان المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم قبل هذا على انه مراجع الامر الاستحباب نعم ليس عدم النقل ليس نقل العادة. نعم طيب. نعم نعم فلا حاجة الى ان نتوقع انه طيب صح لكن لكن ما ما تدعو الحاجة اليه ولم يذكر ولم يذكر يدل على انه غير واجب ولا نعم نقول ان عدم النقل ليس نقل للعدم لو قال ولن امورهم صار واظح لكن نقول ما دام الحاجة مقتضى لذكره ولم يذكر كان ذلك دليلا على انه ليس بواجب نعم نعم هو الحديث ضعيف لكن شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه حسن ويستدل به نعم من الباب الخانزير انفلونزا الخنازير حرام الخنازير يا شيخ دليل الاجماع دليلا تليه بالاجماع ها شاك ما في الا اليقين ابدا حتى لو غلب على ظنه الحدث نعم هنا النجاسة ايه يعني يمكن ان يتوظف هذا الشخص وينزل المني فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة ايه وماذا يفعل؟ هذا حكمه حكم سلس البولي اذا كان مستمر معه هذا مهو ما يوجب الغسل لان المني الموجب سيأتينا ان شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة لا عليه الصلاة والسلام يتحفظ يتوضأ ويتحفظ يصلي فيه رجل لو لو ان رجلا او نخليها بالاسئلة ان شاء الله الليلة القادمة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وتمضمض فقال ان له لسان نعم. وهذا ما يدل على عدم الوجوب من في بس اي لبن ابو عيلة مهو بعدها كثير الغنم واشياء كثيرة في في المدينة صلى الله عليه وسلم جيرانه كانوا عندهم ابل ماذا كنتم تعيشون؟ ما نستطيع نعين انه ابن المهم على كل حال انه اذا حنا نقول الاصل انا الذي استند اليه حديث العرانيين ان ما امروا بذلك نعم؟ ترى اللي سأل مرة ما له يسأل مرتين نعم ونذكر اي حلم ولا يذكر اي شيء ابدا هل عليه الوضوء ما عليه وسع الا اذا تيقن انه مني اما اذا كان اذا كان فيه احتلام ووجد المافع فيحال على انه مني لان الرسول لما قال سئل هل على المرأة من من غسل يديها احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء نعم نعم ولم مثلا يذكر اسلاما نكاد نقول يعني ما يكون عليه غسل يعني من اين سيأتي هذا البلد؟ من اين يأتي البلد؟ هل تيقنت انه مني احيان ما يخالف فرق بين المن وغيره انت الان ما تيقنت ربما الانسان في كون في المنام يكون خسران مثلا ويرى في المنام انه انه يبور نعم وربما يبول ايه نعم لا ما في شك. نعم؟ او يكون مذي او بعدين كان في ايام الصيف عرق ما دام ان ما عندنا يقين ما نوجبه نعم ها؟ نعم مثل اللبن نعم نعم. نعم. انهم متعبدين. نعم. وكان احنا ما قبلنا هذا الجواب منهم. نعم هذه نعم لماذا ما قبلنا اولا لان اللحم يشمل هذا اطلاق اللحم يشمله يدخل فيه يعني احنا نمنع ان اللحم خاص بالهبر ففرق بين ان نقول هذا دخل بالقياس او دخل في في العموم هنقول لحم يشمل كل الاجزاء اي نعم هذا هذا الجواب وايضا القياس العلة حتى لو قلنا انه تعبدي العلة العلة واحدة في الحقيقة لان الغذاء واحد واللبن واحد وكل شي يعني اقول لا حتى لو قلنا تعبدي ما امتنع القياس في هذه الحال لان حنا ما نريد الالحاق لعلة الالحاق لانه يتغدى بطعام واحد وبدم واحد ولانه لا يوجد في الشريعة الاسلامية حيوان يتبعظ احكامه نعم صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا محدث ولم يتوضأ اصبر هذا نصف الموظوع اما الحديث ريحا فنعم. نقيسه عليه بإقياس العكس واما التعليل فظاهر اليوم ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة والطواف يحرم على المحدث اي حدث اصغر لان والدليل على ان هذا هو المراد مع ان ال في المحدث اسم موصول يشمل ها الجميع لكن الذي يدل على انه يريد الحدث الاصغر انه ذكره في نواقض الوضوء نواقض الوضوء فيتعين ان يكون المراد بالمحدث حدثا اصغر وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهارة وهو انه وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تسر له الطهارة الوصف فالمحدث وهو الذي اتى بناقض من نواقض الوضوء حتى يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاثة اشياء اولا مسك المصحف المصحف هو ما كتب فيه القرآن سواء كان القرآن كاملا او غير كامل حتى ولو كانت اية واحدة اذا لم يكن معها غيرها فلو ان احدا كتب اية بورقة فحكمها حكم المصحف اما اللوح فانه ايضا فحكمه حكم المصحف ايضا الا ان الفقهاء سيأتي ان شاء الله في اخر الكلام على هذا الموضوع استثنوا بعض الحالات يحرم عليه مس المصحف. الدليل الدليل اولا من كتاب الله وثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا من النظر الصحيح اما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين قال انه لقرآن وش يعني به هذا القرآن اللي بايدينا في كتاب مكنون لا يمسه اي القرآن لان لان الايات في قتل التحدث عن هذا القرآن بدليل انه قال تنزيل من رب العالمين والمنزل هو هذا القرآن المنزل هو هذا القرآن فعلى هذا يكون في الاية دليل على انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا اذا كان مطهرا والمطهر هو الذي اتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله تعالى ولكن نريد ليطهركم فجعلنا سبحانه وتعالى فعل الوضوء والجنابة والغسل جعلنا مطهرين جعلنا مطهرين فهذا يطابق لا يمسه الا المطهرون وحين حينئذ يكون القرآن قد دل على ذلك فان قيل يرد على هذا الاستدلال انه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه فلا هنا نافية وليست بناهية قلنا انه قد يأتي الخبر بمعنى النهي بل ان الخبر المراد به النهي اقوى من النهي المجرد لانه يصور الشيء كأنه امر مفروغ منه كان الامر مفروغ منه وكان وقد كان معلوما انه لا يمسه الا المطهرون وليس بعيدا عنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ازواجا نعم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وليس بعيدا عن من يقرأون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه بلفظ الخبر والمراد به النهي اما من السنة فان في كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر والطاهر هو المتطهر طهارة حسية نعم لان المؤمن طهارته معنوية كاملة والمصحف لا يقرأه غالبا الا المؤمنون فلما قال الا طاهر علم انها طهارة غير الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الحدث ودليل ذلك قوله قوله تعالى في اية الوضوء والغسل ما يريد الله لينزل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فجعل الله عز وجل القيام بالوضوء والقيام بالغسل جعله تطهيرا لنا وطهارة لنا وعلى هذا فالطاهر هو الذي توضأ من حدث اصغر واغتسل من من جنابة واما النظر الصحيح فقالوا انه ليس في الوجود كلام اشرف من كلام رب العالمين واذا اوجب الله تعالى الطهارة للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب اولى لان نحن الان نتصف به بمعنى اننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجا من من افواهنا فمماستنا لهذا الكلام الذي هو اشرف من البناء يقتضي ان نكون طاهرين كما ان طوافنا حولك كعبة يقتضي ان نكون ان نكون طاهرين فتعظيما لكلام الله عز وجل واحتراما له يجب ان نكون على طهارة هذا هو تقرير الادلة لمن قال بوجوب الطهارة لمس المصحف وانه يحرم على المحدث ان يمس المصحف وهي ادلة كما ترون ومن اهل العلم وهذا قول جمهور اهل العلم ومنهم المذاهب الاربعة وهناك قول اخر اختاره بعض العلماء مثل داوود الظاهري وجماعة اخرين قالوا انه لا يجوز لا لا يحرم على المحدث مس المصحف لا يحرم ما دليلهم قالوا لان تلاوة القرآن بلا شك من ذكر الله اليس كذلك من اعظم الذكر والحرف فيها بعشر حسنات وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وايضا الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب فلا نؤثم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يثبت به النص ثم لما ايدوا مذهبهم يطالبون بالجواب عن ادلة الاخرين اليس كذلك لان طريق الترجيح ان تأتي بما يثبت قولك وتدفع ما يثبت قول خصمك قالوا اهلا وسهلا اما الاية الكريمة فليس فيها دليل لما ذكرتم ليس فيها دليل لما ذكرتم لان الضمير في قوله لا يمسه يهود الى الى الكتاب المكنون والكتاب المكنون يحتمل ان يكون هو اللوح المحفوظ ويحتمل ان يكون هو الكتب التي بايدي الملائكة فان الله تعالى قال كلا انها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة جرام بررة وقول هذه الاية تفسر الاية هذه في صحف مكرمة مثل في كتاب مكنون بايدي سفرة كرام بررة مثل لا يمسه الا المطهرون والقرآن يفسر بعضه بعضا في الاية لا تدل على ما ذكرتم ولو كان المراد ما ذكرتم لقال لا يمس لا يمسه الا المطهرون يعني المتطهر المتطهرين وفرق بين المطهر اسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل كما قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين