وقولكم ان الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح ولا نمانع منه لكن لا يحمل الخبر على الطلب الا بقرينة وهنا لا قرينه فيجب ان يبقى الكلام على ظاهره وان تكون الجملة هنا خبرية لا يمسه وان يراد الملائكة وتؤيد قولنا سورة الايات التي في سورة عبس واما قول التنزيل من رب العالمين فهو عائد على قرآن لان الكلام فيه ولا مانع من ان تتداخل الضمائر ويعود بعضها الى الى الى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة ثم على احتمال تساوي الامرين فالقاعدة عند اهل العلم انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال فيسقط الاسدال بهذه الاية ثم نرجع الى براءة الذمة اتوا الى حديث عمرو بن حزم وهو الدليل الثاني للجمهور قالوا حديث عمرو بن حزم اولا غير متصل منقطع فهو حديث ضعيف وانتم تقرون بضعفه سندا لانه مرسل والمرسل من اقسام الظعيف والضعيف لا يحتج به في اثبات الاحكام فضلا عن ثبوت حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليفهم الا يقرأوا كتاب الله من المصحف الا بوضوء ولا سيما في في في الايام الشاتية ولا سيما ان كانوا في الجمهوريات السوفيتية التي بلغت درجة الحرارة في هذه الايام الى الستين تحت الصفر نعم البرودة نعم البرودة تلزمون هؤلاء تقولون درجة الحرارة ستين تحت الصفر يعني في برودة عظيمة ولا لا اكثر من التجمد يقول هذا اذا الزمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا لا تقرأوا القرآن الا بوضوء هذا مشقة شديدة الا يمكن ان نلزم عباد الله تعالى بهذا الامر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف واما قولكم النظر الصحيح فاننا لا نقر بالقياس اصلا لان الظاهرية لا يقولون بقياس وان كانوا يتناقضون في بعض الاحيان لكن هذي قادتهم ان القياس غير صحيح وان القياس لا يفيد الا الظن والظن في دين الله باطل وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون الظن ان تتبعون الا الظن وانتم لا تخلصون وما اشبه ذلك من ادلتهم التي ابطلها اهل العلم وردوها عليهم في نحورهم لان القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وليس هذا موضع ذكر لكن هاد الموضوع المهم ان هذا جوابهم عن هذه الادلة التي استدل بها جمهور اهل العلم وعندي ان ردهم للاستدلال بالاية واضح يعني انا اوافقهم على ردهم للاستدلال بالاية الكريمة لا يمسوا الا المطهرون واما حديث اه عمرو بن حزم تستند كما قالوا ضعيف ضعيف السند لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاءت فيما جاءت فيما جاء فيه من احكام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول سلفا وخلفا يدل على ان لهذا الحديث اصل لان لهذا الحديث اصلا وهو ظاهر وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عمليا او علميا يكون قائما ما قام السنة او اكثر او اكثر واعظم الامة تستدل به من زمن التابعين الى الى يومنا هذا ثم نقول هذا ليس ليس له اصل وهو مردود هذا بعيد جدا قالوا واذا فرظنا انكم قلتم بصحته بناء على شهرته فان كلمة طاهر تحتمل ان يكون طاهر القلب من الشرك ظاهر البدن من النجاسة طاهرا من الحدث الاكبر ظاهرا من الحدث الاصغر الاحتمالات احتمالات اربع والدليل اذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال فكيف اذا احتمل اربعة قالوا ان الطاهر يطلق على المؤمن لقول الله تعالى انما المشركون نجس هذا فيه اثبات النجاسة للمشرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس هذا في نفي النجاسة عن المؤمن ونفظ ونفي النقيظ ها يستلزم ثبوته نقيضه لانه ما في الا طهارة او نجاسة ما في حالة متوسطة اذا فيكون مراد بالطاهر من المؤمن ويكون في الحديث دليل على تحريم مس الكافر للمصحف لا المؤمن ويراد بالطاهر الطاهر من الحدث الاصغر نعم ويراد به الطاهر من الحدث الاكبر قال الله تعالى وان كنتم جنبا قد طهروا هذا الحدث الاصغر ايش الاكبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا الحدث الاصغر فالطهر يطلق على هذا وهذا فايهما تريدون؟ هذا اصغر ولا اكبر ها لا هم يريدون ان ان يبطلوا استدلالنا به انا عندي ان انا كنت عميل الى قول الظاهرية في هذه المسألة ولكن لما تأملت لا يمس القرآن الا طاهر واذا الطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الاصغر والاكبر لقوله ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عن المؤمن بوصفه بالايمان لانه اكمل وابين واظهر تبين لي رجحان قول الجمهور وانه لا يجوز المصحف الا بطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر واما الاستدلال بالقياس فالقياس فيه ضعف ليس واضحا وجهه فالذي انا وركز عليه في هذه المسألة هو حديث عمرو بن حزم قد يقول قائل ان حديث عمرو بن حزم مكتوب الى اهل اليمن وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين فتكون قرينة توجيهه الى غير المسلمين دالة على ان المراد بالطاهر هو المؤمن وهذه لا شك هذه والدة هذه والدة لكن عندنا ان التعبير الكثير في تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام انه يعلق الشيء بالايمان وما الذي يمنعه من ان يقول لا يمس القرآن الا مؤمن ما الذي يمنعه مع ان هذا ابين واوظح فالذي يتقرر عندي اخيرا انه لا يجوز مسح المصحف الا بوضوء ولكن يبقى عندنا آآ اسئلة السؤال الاول هل المحرم مس القرآن او مس المصحف الذي فيه القرآن حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر الفرق المصحف له هوامش بيظاء وحواس بيظا فهل يجوز مس الحواشي البيضاء والهوامش البيظا او ما بين الاسطر ويقول انا ما مست في القرآن الرسول يقول لا يمس القرآن الا طاهر والحروف الان ما مسستها وانتم ايها الفقهاء في اهل الحنابلة خاصة تقولون يجوز للصغير ان يمس لوحا فيه القرآن بشرط الا تضع الا تقع يده على الحروف يمس الهوامش او ما او ما بين الاسطر هذا فيه احتمال وفي وجه للشافعية على انه محرم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش لان هو مش ورق ولهذا قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والظرف ها غير المظروف والحديث لا يمس القرآن الا طاهر نعم ولكن الاحوط الا يمس القرآن قل له كل كل ما كتب فيه القرآن يثبت تبعا المسألة الثانية ما نكمل البحث واسألك مجرى الدور الثاني لو جرت عليكم لكن لجنة تتابع البحث نعم اقول انتم مسامحين ولا لا؟ طيب زيد اه السؤال الثاني هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ من الصغار او لا قال بعض اهل العلم لا يشمل الصغار وهذا لا يشملهم اولا لانهم غير مكلفين ولا لا واذا كانوا غير مكلفين كيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به يعني كفر ولا ولا ولا ما دون الكفر الا انه معصية للكبير وهؤلاء ليسوا من اهل المعاصي لان القلم مرفوع عنه ولكن هل يلزم وليه ان يلزمه بذلك يعني الان قد نكون سلمنا انه لا يلزم هذا الصبي ان يتوضأ بمعنى اننا لا نأثمه لو مس المصحف بدون وضوء لانه هو المكلف لكن هل يلزم وليه ان يلزمه بذلك نعم في خلاف بين العلماء. فالصحيح عند عند الشافعية انه لا يلزمه الوضوء ولا يلزم وليه ان يلزمه به لانه غير مكلف ولان الزام وليه به مشقة وهو غير واجب عليه ذلك واذا كان فيه مشقة في امر لا يجب على الصغير فانه لا لا لا يلزمه به وليه اما المشهور من عند الحنابلة فانه لا يجوز حتى للصغير ان يمسه بدون وضوء وقالوا ان على وليه على وليها ان يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاة لان هذا فعل لا فعل تشترط لحله الطهارة فلا بد من الزام وليه به الا انهم استثنوا مس الصغير اللوح اذا لم تقع يده على الحروف تعرفون اللوح ها في كان بالاول يستعينون الواح للصغار الواح منها خشب نعم يكتبون فيها قرآن ويقرأها ولا انتهى مسحه لكن بعض العلماء يقول اللوح غير وارد اطلاقا لان لان الكتابة في اللوح غير غير ثابتة ستمحى فهي بمنزلة ما كتب للتمرين على القراءة كما لو كتبت بالسبورة مثلا واحد يكتب في السبورة قرآن لابنائه يمرنهم على القراءة على ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله انه ما يجوز لمس السبورة في غير وضوء لكن يجوز اكتب القرآن بغير وضوء اي نعم اذا لم امسها يجوز لكن السبورة ما دام كتبت عليها اية من القرآن ما امس بغرور الا ان اقول انهم استثنوا اللوح بشرط الا يتقاعدها الحروف منهم من قال للمشقة ومنهم من قال لان هذه الكتابة غير المصحف. المصحف تكتب الكتابة وشو له؟ للثبوت والاستمرار اما هذه فلا ولو كتبت قرآنا معكوسا وحطيته امامه مرآة وش يصور؟ قرآن غير معكوس. هل يحرم علي مثل مرآة ما يحرم عليه لانه ما كتب فيها ذكرنا اظن كتب التفسير انه يجوز مسها اي نعم الان نذكر كتب التفسير يجوز مسها لانها تعتبر تفسيرا والايات التي بها اقل من التفسير الذي فيه ويستدل لذلك بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام الى ملوك الكفرة الكتب وفيها ايات من القرآن هذا على ان الحكم للاغلب والاكثر يبقى النظر اذا تساوى التفسير والقرآن هل يحرم نقول القاعدة المعروفة عند اهل العلم انه اذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز احدهما برجحان فانه يغلب جانب الحظر وعلى هذا فاذا كان التفسير والقرآن مستويين اعطي حكم القرآن فان كان التفسير اكثر من القرآن ولو بقليل اعطي حكم التفسير وعلى هذا فتفسير الجلالين هل يحرم مسه اذا لم يكن القرآن في جوفه ها ما يحرم لان التفسير اكثر من القرآن لا اذا لم يكن في جوفه القرآن ان كان القرآن في جوفه وهو على الهامش فما له من القرآن اكثر لكن اذا لم يكن فيهن سخ الان ما ما فيها الا بس التفسير فقط التفسير اكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه بغير