نعم والله ما اذكر انا المسائل هذي اللي قلته اه مس المصحف والصلاة الصلاة ايظا تحرم على المحدث بالنص والاجماع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم علل ذلك بان المقصود التطهير لهذه الصلاة وعلى هذا فالطهارة في الصلاة شرط لصحتها وجوازها ولا يحل لاحد ان يصلي وهو محدث لا حدث اصغر ولا حدثا اكبر فان فعل وصلى وهو محدث فان كان مستهزئا فهو كافر لاستهزاء والعياذ بالله وان كان متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره فمذهب ابي حنيفة رحمه الله انه يكفر والقول ومذهب الثلاثة انه لا يكفر ابو حنيفة يقول انه يكفر لان من صلى محدثا مع علمه بايجاب الله له فهذا كالمستهزئ والاستهزاء معلوم انه كفر كما قال تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم واما الاخرون فقالوا ان هذه المعصية ولا يلزم من تركه ان يكون مستهزئا ولهذا قلنا ان تركه مستهزئا فهو كافر لماذا لاستهزائه والا فلا وهذا اقرب لان الاصل بقاء الاسلام ولا يمكن ان نخرجه من الاسلام الا بدليل فهذه هذا دليل من القرآن على وجوب على وجوب الطهارة للصلاة ويلزم منه تحريمها في حال في حال عدم الطهارة اما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صلاة الا بطهور ولا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولا حديث بذلك مشهورة في معناها وان اختلفت الفاظها واجمع المسلمون على ذلك اي على انه يحرم على المحدث ان يصلي فاذا الادلة ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع ولم يخالف في ذلك احد من اهل العلم ولكن نرجع مرة اخرى لنعرف ما هي الصلاة الصلاة هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذي الصلاة كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام فالصلاة الفرائض الخمس طلعت والجمعة صلاة صلاة العيدين طلعت وصلاة الاستسقاء صلاة وصلاة الكسوف صلاة وصلاة الجنازة صلاة يعني مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ينطبق عليها التعريف الشرعي فتكون داخلة في ذلك وذهب بعض اهل العلم ان الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود وذهب اخرون الى ان صلاته التي تكون ركعتين فاكثر الا الوتر هو يصح ولو ركعة فهو صلاة ولكن القول الاول اصح ان الصلاة هي كل ما يشرع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم سواء كان ذات ركوع وسجود ام لا وبناء على هذا التعريف ننظر في سجود التلاوة وسجود الشكر هل يكونان صلاة نعم ان قلنا بانه يشرع لهما التكبير والتسليم فهما صلاة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة انهما اي سجدة الشكر والتلاوة صلاح تفتتح بالتكبير وتختتم للتسليم ولهذا يشرع عندهم ان يكبر اذا سجد واذا رفع ويسلم وبناء على هذا يحرم على المحدث ان يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر وان يجلس للشكر وهو غير طاهر عرفتم اذا الخلاف في سجدتي التلاوة والشكر مبني على ايش على انهما هل هما صلاة او لا فان قلنا انهما صلاة وجب لهما الطهارة وان قلنا انهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة والمتأمل للسنة يدرك انهما ليس بصلاته لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد للتلاوة ولا ولم ينقل عنه انه كان يكبر اذا سجد ولا اذا رفع ولا يسلم الا في حديث رواه ابو داوود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم ولان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والمشرك لا لا يصلح منهم صلاح واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا الاخير قد يعارض فيه معارض فيقول ان سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء لان فرض الوضوء لم يكن الا مع فرض الصلاة والصلاة ما فرضت الا متأخرة قبل الهجرة اما بسنة او بثلاث سنوات فهي متأخرة وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال به فيه نظر لكن اللي تأمل الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشكر السجود عند التلاوة يظهر انه لا يكبر وعليه فلا تكون سبب تلاوة وسجدة الشكر من الصلاة وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا ان يسجد للتلاوة او للشكر على غير طهارة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصح ذلك عن عبد الله ابن عمر انه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء ولكن لا ريب ان الافضل ان يتوضأ لا سيما وان القارئ سوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لانها من ذكر الله وكل ذكر الله يشرع له الوضوء اما سجود الشكر فان اشتراط الطهارة له ضعيف لان سجود الشكر سببه تجدد النعم او اندفاع النقم يعني او تجدد انتفاع النقم وهذا قد يأتي الانسان وهو نحدث فاذا قلنا لا تسجد قد تتوضأ فربما يطول الفصل والحكم المعلق بسبب اذا تأخر عن سببه فقط وحينئذ اما ان نقول اسجد على غير وضوء او لا تسجد لانه يندر ان يجد الانسان ماء يتوضأ منه توضأ سريعا ثم يسجد واما التلاوة فالذي ينبغي الا يسجد الانسان الا وهو على طهارة كما انه ينبغي له ان يقرأ على طهارة المسألة الامر الثالث مما يحرم المحدث الطواف طواف البيت فالطواف بالبيت سواء كان طواف النسك كالطواف في الحج والعمرة او طواف تطوع مطلق كما لو قام الانسان في سائر الايام فيطوف فانه لا فانه يحرم عليه ان يطوف الا الا بوضوء الدليل الدليل عدة امور الامر الاول انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حين اراد الطواف توظأ توضأ ثم طاف والثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفية قد حاضت وظن انها لم تطوف طواف الافاضة قال احبستنا هي والحائض طاهر ولا غير طاهر غير طاهر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فلا تتكلموا فيه الا بخير وربما استدل بعضهم لقوله تعالى وطهر بيت الطائفين والعاكفين وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وجه الاستدلال انه اذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه من باب اولى فهذه ادلة اربعة نستدل بها على وجوب الطهارة للطواف وهو قول اكثر اهل العلم على انه لا يصح الطواف الا بطهارة وانه لو طاف وهو محدث حدثا اصغر او اكبر فان طوافه لا يصح مع انه حرام عليه ايضا وذهب بعض اهل العلم الى ان الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث وانما الطهارة فيه اكمل قالوا في في دليلهم على ذلك ان الاصل براءة الزبدة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل الا بهذا الشرط وهنا لا تلين لانهم سيناقشونهم في ادلتهم فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير بغير طهور ولم يقل لا تطوفوا حتى تطهروا واذا كان كذلك فاننا لا نلزم الناس بامر لم يكن لنا فيه دليل بين على الزامهم به لا سيما بالاحوال الحرجة كما لو انتقض لو انتقض وضوء الطائف في الزحمة الشديدة في ايام الموسم ففي هذه الحال اذا قمنا اذا قلنا بالوجوب بطل وضوءه ولزمه ان يذهب ويتوضأ من جديد ويعيد الطواف من جديد واجاب هؤلاء القائلين اجاب هؤلاء القائلون بانه لا يشترط لا تفسد الطهارة للطواف وانه ليس بحرام اجابوا عن ادلة القائلين بتحريم الطواف بغير وضوء قالوا اما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ونحن معكم في ان الافضل الا يطوف الا على طهارة لكن من قال ان من طاف لا يصح طوافه نوافقكم على هذا وان الافضل الا تطوف الا على وضوء واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صفية احابستنا هي فاننا معكم في هذا وهو انه يحرم على الحائض الطواف لان لكم دليلين صريحين واضحين حديث صفية هذا وحديث عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت فنحن معكم لان الحائض يحرم عليه الطواف ولكن الحيض ليس حدثا اصغر بل هو حدث اكبر ثمان الحيض سبب موجب موجب لمنع الحائض من المكث في المسجد نعم ممنوعة من النص في المسجد والطواف لا شك انه مكث لان الانسان سيطوف على الكعبة فنحن معكم في ان الحائض لا تطوف لكن من اين نستدل بهذا على انه لا يجوز للطائف ان يطوف وهو محدث حدثا اصغر وانتم توافقون على ان المحدث حدثا اصغر يجوز له ان يبقى في المسجد بغير وضوء ولا يجوز للحائض ان تبقى في المسجد بغير وضوء فهذا هو مناط حكم المنع عندنا انه المكث في المسجد واما الحديث الذي استدلهم به الطواف بالبيت صلاة فان هذا لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله اهل المعرفة بالحديث وانما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فهو مما فيه مجال للاجتهاد وما فيه مجال الاجتهاد فانه يرجع فيه الى الكتاب والسنة ثم ان هذا الحديث منتقص لاننا اذا لاننا اذا اخذنا بلفظه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فانه على مقتضى القواعد الاصولية يقتضي ان جميع احكام الصلاة تثبت للطواف الا الا الكلام تحريم الكلام في الصلاة ثابت وهنا ليس بثابت والدليل على ان جميع احكام الصلاة تثبت له الا الكلام ان من القواعد المقررة في في علم الاصول ان الاستثناء ها؟ معيار العموم يعني ان اذا جاء شيء عام ثم استثني منه معناه انه كل الافراد يتضمنها هذا العموم الاستثناء معيار العموم ولننظر اذا نظرنا الى الطواف وجدنا انه يخالف الصلاة في غالب الاحكام في احكام كثيرة غير غير مسألة الكلام فهو اولا يجوز فيه الاكل ولا لا يجوز ياكل يجوز ياكل وهو طؤوف ها؟ لو واحد معه التمر ويطوف واذن المغرب وهو صائم يفطر وياكل التمرة ولا لا نعم يفطر ما في شي لكن لو كان يصلي