ها لو واحد معه تمر وهو يطوف واذن المغرب وهو صائم يفطر وياكل تمر ولا لا نعم يفطر ما في شي لكن لو كان يصلي ما ياكل كذلك الشرب كذلك الضحك يريد يبحث وهو يطوف فلو فرض ان حدث الحادث او يطوف وضحك يبطل طوافه ولا ما يبطل لكن لو فعل هذا في الصلاة ها؟ تبطل صلاتهم؟ اي نعم كذلك ايضا لا يشترط لا يشترط للطواف التكبير في اوله ولا التسليم في اخره ولا لا طيب ولا قراءة الفاتحة ولا يشرب يشترط قراءة الفاتحة ولا يشرع ايضا قراءة الفاتحة في الطواف وكذلك لا يجب فيه استقبال القبلة بل يجب ان تكون القبلة عن يسار الانسان واشياء كثيرة تخالف الصلاة وكذلك الحركة نعم كيف السجود ايه لا دعنا من افعال الصلاة تختلف بالظرورة المهم انه يخالف الصلاة في احكام كثيرة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام اذا جاء يجيء محكما يجيء محكما لا لا يمكن ان ينتفض فلما انتقض بهذه الامور ووجدنا هذه يرحمك الله ووجدنا هذه الاستثناءات علمنا ان هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا احد الاوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث ان يكون المعنى متخلخلا لا يمكن ان يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا في المصطلح وغيره ايضا انه لا ينبغي لنا ان ننظر الى مجرد ظاهر الاسناد فلنصحح الحديث من اجله شوف الحديث ومعناه وليطابق الاداء هل يطابق الادلة الشرعية العامة؟ وهل يمكن ان يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام او لا يمكن ولكن يبقى النظر هل الافضل الا يطوف الا متطهرا ها؟ هذا لا شك بالاجماع الظاهر ما اظن احد يقول ان طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء لا شك انه بالوضوء افضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولان هذا من الذكر بقي الجواب عن الاسلام بالاية الاستلال بالاية ايضا غير صحيح ولو اردنا ان نستدل بالاية على ذلك لقن والمعتكف لا يصلح اعتكافه الا ها الا بطهارة والمعتكد يصح ان يعتكف وهو غير متوضئ ولا ولم يشرط احد للمعتكف ان يكون على وضوء صحيح انه انهم تركوا الا يكون جنبا وانه اذا كان جنب يجب ان يتطهر اولا ثم يعتكف لان لان الجنابة في المسجد و بقينا الحائض تطوف ولا ما تطوف مات ابوه ولكن اذا اضطرت الحائض الى الطواف ها اذا قلنا بان بان الطهارة من الحيض شرط فانها لا تطوف لانها لو طافت ما صح طوافه نشاط للصحة وان قلنا انه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام فانها اذا اضطرت الى ذلك جاز لها ان تطوف اجاز لها المكث واذا جاز المكث جاز الطواف ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطوف طواف الافاضة وكانت في قافلة والقافلة لم ينتظروها اما لو انتظروها فالامر واضح لكن اذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولا لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال احادثتنا هي نعم هم يقولون اذا انتظرنا زوجة فلان نخشى اذا انتهت من حيضها حاضت زوجة فلان واذا انتهت الثانية هاضت الثالثة ها والقافلة امرأة كل وحدة تبي تقعد سبعة ايام اضرب سبع في مئتين ها؟ كم تصير كم كم سنة يقعدون فالمهم ان اللزوم لا شك انه ما يلزم الا ان الزمناها الزمنا وليها فقط ان يبقى او يذهب بها ثم يرجع فهذه القوافل اذا كانت قافلة لا يمكن ان ترجع مثل قافلة في اقصى الهند في في امريكا قافلة في بلاد لا يمكنهم ان يرجعوا فحين اذ نقول اما ان تطوف وينتهي حجه واما ان تكون محصرة فتتحلل بدم ويتم حجها ولا ما يتم ما يتم لانه ما ما طاف فمعناه اذا كانت الحج فريضة ما ادت الفريظة الان واما ان نقول تذهب الى بلدها لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني فلا يحل لزوجها ان يقربها وان مات عنها او طلقها لا يحل لها ان تتزوج لانها ما زالت في احرام وهذا فيه طعوبه ولا لا فيه صعوبة فصار اه في صعوبة كل الوجوه الثلاثة. ان قلنا انها محصرة تتحلل في صعوبة لانها ما ادت للفريضة ان قلنا انها تبقى فهذا غير ممكن ان كنا تذهب وتبقى على احرامها فهذا ايضا معلومة اعظم مشقة باقي علينا احتمال رابع ان نقول تطوف بالظرورة وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصواب انها اذا اذا اضطرت الى السفر فانها تطوف لكن يجب عليها ان تتحفظ حتى لا ينزل الدم الى المسجد فيلوثه وتطوف وتوكع الله نعم نعم ما يحمل عليها لانها مثل القضاة اذا قلنا المطهرون المراد بها المتطهرون من الحدث فهمت ما نقول بذلك القوة ونؤذن بان بان يتوضأ واذا قلنا المطهرون الملائكة ما قلنا بهذا القول ولا نلزمه ما يصلح ما يصلح الاختلاف لا يمكن الجمع هذا متضادع لا لا لا تمكث لانها الحائض لو لو توضأت ما ارتفع شيء من حدثها الحدث باقي نعم كيف لهم نعم اذا لم تتوضأ لا يحل لها الموت لنفسك مفهوم العبارة يعني انا فهمت لا لا لا اذا توظأت اذا توضأت لا يجوز له الملك في المسجد بخلاف الجنود نعم قالوا نعم يجوز ان يصلي وهو على غير وضوء. نعم هم يقولون بذلك ها هذا رأيه هذا رأيهم ولكن الصحيح انها صلاة لان الرسول سماها صلاة فقال صلوا على صاحبكم وخرج الى الى الى المصلى فصلى بالناس بالنجاح ها يحرم نعم يحرم ان يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء باب الغسل اي اي باب ما يوجبه وباب صفته فالباب جامع للامرين الاشياء الموجبة للغسل والثاني كيفية الوصف اما الاشياء الموجبة للغسل فقال المؤلف رحمه الله وموجبه موجب يعني الشيء الذي يوجب الغسل يقال موجب وموجب بالفتح الموجب هو الشيء الذي وجب بغيره والموجب هو الشيء الذي يوجب غيره انتبه مثل ما نقول مقتضي ومقتضى المقتضي هو الذي يقتضي غيره والمقتضى هو الذي اقتضاه غيره وهكذا نقول هنا موجبه ولا موجبه ها موجبه يعني الذي يوجب الوصل عدة اشياء اولا خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة لا بدونها الى اخره هذا من موجبات الغصن ودليله قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والجنب هو الذي خرج منه الماء المني دفق بلذة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء يعني الغسل فعبر بالماء عنه من الماء اي من علمني فاذا خرج فانه يوجب الغسل وظاهر الحديث انه يجب الغسل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف ام لم يخرج وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله ان خروج المني مطلقا موجب للغسل لعموم الحديث حتى ولو بدون شهوة وباي سبب خرج ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي وهو قول جمهور اهل العلم على انه يشترط لوجوب الغسل بخروجه ان يكون دفقا بلذة لكن المؤلف اشترط شرطين دفقا وبلذة وبعض العلماء قال بلذة وحذف دفقا وقال انه لا يمكن اذا خرج بلذة الا ان يكون يفهم فاستغنى عن كلمة دفقا بقوله بلذة والمؤلف اتى بها لموافقة قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والثرائب فاذا خرج من غير لذة من انسان يقضان فانه لا يوجب الغسل على ما ذهب اليه المؤلف وهو الصحيح فان قلت ما الجواب عن عن الحديث؟ الماء من الماء قلنا ان هذا يحمل على المعهود المعروف الذي هو خروجه بلذة وهو الذي يوجب تحلل البدن وفتور البدن اما الذي يخرج بدون ذلك فانه لا يجب تحلله ولا فتورة ولهذا قالوا ان ان لهذا الماء ثلاث علامات اولا انه يخرج دفقا والثاني باعتبار رائحته باعتبار رائحته فان رائحته اذا كان يابسا كرائحة البيض واذا كان غير يابس رائحة العجين واللقاح والشيء الثالث فتور البدن بعد خروجهم هذه علاماته فاذا واذا واذا كانت هذه هي علاماته فانه آآ اذا خرج على هذه هذا الوصف صار موجبا للغسل وبدونه لا يجب قال المؤلف لا بدونهما من غير نائم لا بدونهما من غير نائب بدونهما الظمير يعود على ايش الدف واللذة من غيرنا وهو اليقظان فاذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذة ولا فانه لا غسل فيه لا يجب فيه الغسل وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث وعلم من قوله من غير نائم انه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقا سواء كان على هذا الوصف ام لم يكن لماذا لان النائم قد لا يحس به وهذا يقع كثيرا ان الانسان اذا استيقظ وجد الاثر وان لم يشعر باحتلام ولهذا قال العلماء يجب بكل حال فما هو مستندهم في ذلك مستندهم حديث ام سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فاوجب الغسل عليها لكن بشرط اذا هي رأت الماء ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك فدل هذا على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء ايش سواء احس بخروجه ام لم يحس وسواء احتلم يعني رأى انه احتلم ام لم يرى يعني هو قد ينسى واعلم ان النائم اذا استيقظ فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يتيقن انه موجب للغسل يعني انه مني وفي هذه الحال يجب ان يغتسل سواء ذكر احتلاما ام لم يذكر الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس بمني ففي هذا الحال لا يجب الغسل ولكن يجب عليه ان يغسل ما اصابه لان حكمه حكم البول الحال الثالثة ان يجهل هل هو مني او غير مني فان وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا او مذيا احيل الحكم عليه وان لم يوجد فالاصل الطهارة وعدم وجوب الغسل الغسل يعني في الاصل براءة الذمة من الوسطى انتبه اذا وجده بعد بعد الاستيقاظ اشكل عليه هل هو مني او غيره فان وجد ما يحال الحكم عليه لكونه منيا او غير مني احيلها الحكم عليه وان لم يوجد لم فهو غير مني لان الاصل عدم وجوب الغسل كيف الاحالة ان ذكر انه احتلم في منامه فان نجعله ها من يا لان الرسول لما سئل اذا رأى ما يرى الرجل قال نعم اذا رأت المال وان لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا لانه مليا لان المذي يخرج بعد التفكير في الجماع وبعد ذلك يخرج بدون احساس وان لم يسبقه وان لم يسبقه ففيه قولان لاهل العلم قيل انه يجب ان يغتسل احتياطا وقيل لا يجب فقد تعارض هنا اصلا على انه اذا رأى احتلاما فانه يحال على انه فانه يجب على الغسل قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة اذا احتلمت عليه الغسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء