ثم قال المؤلف في درس اليوم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له انتقل يعني ان انتقل الماء يعني احس الانسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فانه يغتسل الدليل ليس هناك دليل ولكن هناك تعليلا وهو ان الماء قد باعد محله فصدق عليه انه جنب لان الجنابة اصلها من البعد فان الجنابة الجيم والنون والباء كلها تدل على التباعد كما يقال هذا في جانب وهذا في جانب فاذا كان الماء قد انتقل وباعد محله فقد صدق عليه انه ذنوب واضح هذا هو هذا هو هذه هي العلة الموجبة للغسل ولكن يقال هل يمكن ان ينتقل ولا يخرج نعم يمكن اما بان يمسك يعني بالته حتى لا يخرج وهذا وان كان الفقهاء مثلوا به فانه خطير جدا والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله او حرمته وهذا لا شك انه ظرر عظيم على الانسان ربما اذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب اخر بحيث تذكر الشهوة لسبب من الاسباب ففي هذه الحال قد لا يخرج هل يجب عليه الغسل ام لا؟ المؤلف يقول يجب عليه ان يغتسل وليس هناك نص في هذه المسألة ولكن هناك التعليم والقول الثاني في المسألة انه لا غث بالانتقاد انه اذا انتقل المني واحس الانسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فانه لا غسل عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث ام ام سليم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها الغسل؟ قال نعم لكن بشرط ها؟ اذا هي رأت الماء اذا هي طاعة الماء ولم يقل عليه الصلاة والسلام او احست بانتقاله ولو كان الغسل واجبا بالانتقال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة الى بيانه هذا دليل دليل اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وهنا هل هناك ماء ليس هناك مانع الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يدل على انه اذا لم يكن ماء فلا ماء ثالثا الاصل بقاء الطهارة وعدم موت الغسل وهذا الاصل لا يمكن ان يعدل عنه الا بدليل فهذه ثلاثة وجوه دليلان وقياس نظر كلها تدل على انه اذا انتقل ولم يخرج فانه لا يجوز وصفه قال المؤلف فان خرج بعده لم يعده يعني لو كسل لهذا الذي انتقل ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فانه لا يعيد الغسل وذلك لانه سبب واحد فلا يوجب غسلين الرجل هنا قد اغتسل عن الاول فلا يجب خروجه غسل غسلا ثانيا هذا من وجه ومن وجه اخر انه اذا خرج بعد ذلك فانه يخرج بدون ها؟ بدون لذة ولا يجب الغسل الا اذا خرج بلذة نعم لو طرأ على الانسان شيء جديد فخرج مني جديد غير الاول الذي انتقل فانه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني ثم قال رحمه الله وتغيب حشفة اصلية هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا التعيب معروف تغييب الشيء في الشيء معناه ان يختفي به وقوله خشبة اصلية اصلية احتراز يحترز بذلك عن حشفت الخنث المشكل فانها ليست باصلية نعم وقد مر علينا ان الخنثى المشكل هو الذي له الة ذكر والة انثى ويتبول منهما جميعا فان هذا يكون مشكلا وربما يتضح بعد البلوغ لكن ما دام على اشكاله فانه لا يعتبر لا يعتبر فرجه اصليا في فرج اصلي اصل الاحتراض منين من فرج الخنس المشكل فانه لا يعتبر تغيب الحشفة فيه موجبا للغسل لان ذلك ليس بفرج فاذا غيب الانسان حشفته في فرج اصلي وجب عليه الغسل تاء انزل ام لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغصن اخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل وهذا صريح وجوب الغسل حتى مع عدم الانزال وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس فما اكثر الذين تشكل علي تجده يتزوج وهو صغير ولم يدرس وكذلك زوجته ثم يحصل منهما هذا هذا الامر عدة مرات ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة بناء على انه لا يجب الغسل الا اذا حصل الانزال وهذا خطأ ولذلك ينبغي ان نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل فهذا التغيير يموت يقول له الوصف سواء حصل الانزال ام لم يحصل دليله حديث ابي هريرة الذي اشرنا اليه انفا اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهداها فقد وجب الغسل وان لم ينزل وقول المؤلف حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا مع ان وطأ الدبر حرام لا يحل بوجه من الوجوه لا يحل للرجل ان يجامع زوجته في دبرها وغير الزوجة من باب اولى وهذا هو الذي قلت لكم قبل قليل ان العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالا او حراما ويعرف حكمه حكمها من محل اخر قال ولو من بهيمة او ميت لو هذه اشارة خلاف ولو من بهيمة اشارة خلاف فمن اهل العلم من قال انه يشترط بوجوب الغسل ان يكون من ادمي حي يكون من ادمين حي وعلى هذا الرأي لو ان رجلا اولج في فرج امرأة ميتة مع انه يحرم لكن لو فرض ان هذا وقع فعليه الغسل ولو انه اولد دي بهيمة فعليه الغسل وقد مر علينا في الحدود ان من فعل ذلك فليس عليه فليس عليه حد وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله فالقول الثاني في المسألة انه اذا حصل ذلك في بهيمة او ميت فانه لا غسل الا اذا حصل الانزال والا فلا غسل ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فهل هذا يحصل اذا كانت موطوءة ميتة ها يحصل يجهدها ها ما يحصل ما اجهدوها ثمان تلذذ الانسان بالميتة لا تكثر تلذذه بالحية اما موضوع البهيمة فالامر فيها ابعد وابعد وهل يعني ذلك انه يجوز للانسان ان يجامع البهيمة ابدا لكن العلماء يتكلمون عن ما يوجب الغسل بقطع النظر عن حله او حرمته طيب هل يشترط بل يشترط ان يكون ذلك بغير حائل او ليس بشرط نعم فيه خلاف ايضا فمنهم من يقول انه يشترط ان يكون ذلك بلا حال لانه مع الحائل لا يفتق عليه انه مس الختان الختان كان حدانا الرجل المرأة فاذا جامعها بحائل لم يصدق عليه انه مصدر ختام الختان فلا يجب الوصل ومنهم من قال بوجوب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم ايش جاهدها والجهل يحصل ولو مع الحال ومنهم من فصل فقال اذا كان الحائل رقيقا بحيث تكمن به اللذة وجب الغسل واذا لم يكن رقيقا فانه لا يجب الوصل الاقوال اذا ثلاثة انه يجب مطلقا ولا يجب مطلقا ويجب ان كان يحصل به كمال اللذة والا فلا وهذا اعني الحائل قد يستعمله بعض الناس من اجل منع الحمل لانه قد لا يتمكن من العزل فيذهب الى استعمال هذا هذا الحائل ويرى ان هذا افضل من ان تستعمل المرأة حبوب الحمل لان حبوب من الحمل ضارة جدا بالمرأة واسلم من ان تستعمل ما يسميه النساء شيء يزر به عنق الرحم حتى لا يصل الماء اليه فيرى ان هذا اهون وايا كان السبب في استعماله الكلام على انه هل يجب الغسل او لا يجب اذا نظرنا الى الى العلة وجدنا ان اقرب الاقوال الوسط وهو ها انه اذا كان رقيقا بحيث يحصل به كمان لذة وجب الغسل والا فلا مع ان الاولى والاحوط للانسان ان يتوضأ ان يغتسل حتى في هذه الحال اما اذا لم يلتقي الفتن ان فانه لا غسل الا ها الا بانزال قال المؤلف واسلامه كافر هذا الثالث اسلام الكافر اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان الكافر اصليا او مرتدا الاصلي الذي كان من اول حياته على غير دين الاسلام مثل اليهودي والنصراني والبوذي والملحد والمشرك وما اشبه ذلك والمرتد هو الذي كان على الاسلام ثم ارتد مثل كتارك الصلاة مثلا او انسان اعتقد بعد ان كان مؤمنا اعتقد بان لله شريكا اودع النبي صلى الله عليه وسلم ان يغيثه من الشدة اودع غيره من البشر ان يغيثه من الشدة في امر لا يمكن فيه الغوث مثل ان يدعي ان يدعو ميتا يغيثه فهذا كفر مخرج عن الملة فاذا عاد الى الاسلام وجب عليه ان يغتسل وجب عليه الغسل الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم بل الدليل حديث قيس بن عاصم انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر امره والاصل في الامر الوجوب ولان هذا امرؤ طهر باطنه من نجس الشرك فينبغي يعني من الحكمة ان يطهر ظاهره بالغسل فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهر وتطهير الباقي فعندنا اذا دليل ها وتعليم