وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على الكافر اذا اسلم الغسل واستدل بانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام امر عام مثل ان يقول من اسلم فليغتسل كما قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل وما اكثر الصحابة الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انهم امروا بالغسل ولو كان هذا واجبا لكان امرا مشهورا لان الناس يحتاجونه اليس كذلك الذين اسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثير جدا ولو كان الاغتسال هذا واجبا لكانت ترد النصوص العامة مثل الماء من الماء واذا جلس بين شعبه الاربع عام فيقول الرسول من من اسلم فليغتسل او يكون هذا مشهورا بين المسلمين انه ما من رجل مسلم الا اغتسل فهذان قولان متقابلة. القول الاول ان الغسل واجب والقول الثاني انه ليس بواجب ولننظر ايهما اقوى قد نقول ان القول الاول اقوى وهو وجوب الوصل وذلك لان امر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الامة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به يكون امرا للامة جميعا فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى ابا هريرة ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر نعم لو فرض انه ما ورد حديث صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر كله لو لم يرد هذا الحديث لقلنا ان امره لابي هريرة امر له ولغيره امر له ولا غيب فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر واحدا اسلم لا يعني ان ذلك لا يجب على غيره واما كونه لم ينقل عن الصحابة ان كل واحد منهم قد تغتسل بعد بعد اسلامه فاننا نقول عدم النقل ها؟ ليس نقلا للعدم ما دام عندنا حديث مقتض لوجوب الوصل على من اسلم فان عدم نقله في طائفة اخرى من الناس عدم نقل الغصن لا يدل على عدم الوجوب واضح لان عدم النقل ليس نقلا للعدن لو نعم لو ورد اسلم المسلمون على اسلم الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسلمون ولا يأمرهم بالغسل لو جاء هكذا اذا كان الامر واضحا ثم انا نقول ايما احوط ان يغتسل او ان لا يغتسل ها؟ لا شك ان الاحوط ان يغتسل لانه اذا اغتسل وصلى قيل له ان صلاتك صحيحة بكل حال واذا لم يغتسل ثم صلى قيل له في صلاتك قولان لاهل العلم والاحتياط اولى وقال بعض اهل العلم ان اتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل ام لم يغتسل فهمتم فان لم يأتي بموجب الغسل لم يجب عليه الغسل وش معنى هذا يعني مثلا لو حصل عليه جنابة في في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل وان لم يحصل عليه جنابة نعم فانه لا يجب عليه الغسل وقال اخرون انه اذا اذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليها الغسل بعد الاسلام وقال اخرون ان وجد عليه جنابة اغتسل او لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الاسلام لانه غير مكلف وغير مأمور بالشراء فهذه خمسة اقوال في المسألة ولكن رأس الهذه رأس الخلاف هو انه يجب وانه لا يجب والاحتياط الوجوب طيب وموت يعني من موجبات الغسل الموت اذا مات الانسان وجب عليه الغسل العبارة ها؟ اذا مات الانسان وجب عليه الغسل غير صحيحة وش السبب؟ ليش لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله كده طيب اذا اذا مات الانسان وجب تغسيله صح نعم. اذا الموت موجب للغسل لا على الميت ولكن على المسلمين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه يغسلوه بماء وسج والاصل في الامر الوجوب وفي حديث ام عطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك عرفتم طيب اما الحديث الاول فالوجوب فيه ظاهر لانه قال اغسلوه بماء وسدر الحديث الثاني قد يذهب ذاهب الى ان المقصود من تغسيل الميت التنظيف لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ومثل هذا لا يكون من التعبد لان التعبد بالطهارة كم حده ثلاثة وايضا التعبد بالطهارة ما يوكل الى رأي الانسان فهذا الحديث قد ينازع فيه منازع ويقول انا امنع ان يكون دليلا لوجوب الغسل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن ان رأيتن ذلك ثم جعل المسألة منوطة بالتنظيف ولكن نقول اذا لم اذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني نعم يصلوه بماء وزن وتغسيل الاموات امر معلوم بالظرورة لانه مشتهر جهارا يكاد يكون متواترا طيب الموت سواء مات فجأة او بمرض او بحادث وسواء كان صغيرا ام كبيرا طيب هل يشمل ذلك الصدق فيه تفصيل السقد يعني العوار هذا فيه التفصيل ان نفخت فيه الروح ها؟ غسل وصلي وكف يصلي عليه ودفن مع الناس وان لم تنفخ فيه الروح فلا لكن متى تنفخ الروح اذا تم له اربعة اشهر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه يكون اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او ساجد وينفخ فيه الروح وهذا كلام من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يمكن ان يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي لانه امر لا مدخل للاجتهاد فيه اطلاقا فيكون هذا دليلا على ان الحمل اذا تم اربعة اشهر ها نفخت فيه الروح وصار انسانا طيب وحيض هذا الموجب الخامس نشوف لا ما يخالف خروج المني جايب الحشفة اسلام الكافر الموت الحيض الخامس لا لا ما هو شي هذا تابع الخامس الحيض يعني اذا حارت المرأة وجب عليه الغسل ولكن انقطاعه ترك انقطاع الشرق فالحيض موجب وانقطاعه ترك فلو اغتسلت قبل ان تطهر ما سقط واغتسالها لانه من شرط صحة الاغتسال ها؟ الطهارة فالحيض موجب للغسل والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حبيش انها كانت تستحاض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي وامرها ان تغتسل والاصل في الامر الوجوب ويشير الى مطلق الفعل قوله تعالى ولا تقربوهن ها حتى يطهرن فاذا تطهرن فاذا تطهرنا اي اغتسل وهذا دليل على ان التطهر للحائض امر معلوم مشهور عند الناس لكن الاية الاية وحدها لا تدل على الوجوب ولكن حديث فاطمة دليل واضح على انه يجب على المرأة اذا حارت الغسل لكن يشترط له ايش انقطاع الدم الطهارة اما السادس فهو النفاس النفاس والدم الخارج بسبب الولادة ولكنه لا يحكم له بالنفاس الا اذا كان معه طلق وكان قبل الولادة بيومين ثلاثة يعني مقارن لها اما الدم الذي يكون في وسط الحمل او يكون في اخر الحمل ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء تصلي فيه المرأة وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة او بعدها او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة. وهي الطلق ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس الدليل على ذلك ان ان النفاس نوع من الحيض ولهذا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض فقال لعائشة لعلك نفثت ان حاضت وقد اجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه فهذا هو السادس من موجبات الغسل وسيأتينا ان شاء الله تعالى احكام احكام الحيض والنفاس في باب مستقل لانها تحتاج الى تفصيل نعم قال لا ولادة عارية عن دم لا هذي نافية ولا عاطفة ها لا عاطفة عاطفة وهي تدل على النفي لا شك كما قال موجبه خروج ثم عطف عليه ثم قال وحيض يعني وموجب حيض ونفاس لا ولادة يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس انتبه يعني لو قدر ان امرأة ولدت لكن ما خرج منها دم ابدا فانه لا يصي عليها ليش ايه لانه ما في نفاس ما فيه نفاس لان قلنا النفاس هو الدم وهنا لا دم ولكن هل هذا يحصل ها يقولون انه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر ومن اجل كونه نادرا قال بعض العلماء ان الولادة نفسها هي الموجبة وانه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فان عليها الوسط وعللوا ذلك بان بان عدم الدم مع النفاس مع الولادة نادر والنادر لا حكم له ولان المرأة سوف يأتي يلحقها من الجهد والتعب والمشقة بالولادة العاري عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم نعم ما يعتبر هذا الفرج الفرج المنزلي يعتبر الختان ومثل رجل ذكر وانثى والحديث عائشة اذا مس الحثان قتال نعم نعم ولم يسترسل الجهاد بس هذه مسألة نادرة يعني قد يقال ان هذا نادر يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على بال هذا الامر مثلا يحمل المطلق على المقيد. ايش نعم؟ ايه المشكلة؟ نعم. اذا كان غيره ايه. ما يعتبر ختان. بلى طيب اذا مس ربيع ختان الرجل؟ نعم. هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقنا انه انثى فهو بمنزلة اي فتحة في البدن ما يحصل فيها التلذذ الا اذا حصل الانزال. يعني ما يعتبر ختام لمن اعتبر الكتاب لانه مو اصل مثل اي فتحة في البدن لو ينفتح في الانسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكمنا اه الفرج الاصلي نعم. نعم. نعم اذا التقى الختانان لا ينبغي ان تكون مشكلة عليه لان الختان للرجل محله ما فوق الحسنة الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشرة كلها والمرأة معروف ختاما ولا التقاء الا بتغيير اي نعم نعم اورجح انه لا شيء عليه الا الا ان يحصل انزال طيب ذكرت انه في التناقض عند الفقهاء انهم لم يجبوا الحل. في في من يعني زنا بميتا. نعم. وانهم اوجبوا الغسل اي نعم. فنحن الانصار عندنا تناقض ليش على من زنى من ميتا. نعم نعم. ورجحنا هناك هناك رجحنا الوجوب لما فيه من انتهاك انتهاك الحرمة ولهذا ذكرنا لكم الامام احمد عنه رواية من حد مرتين حدي فانتهاك العرظ حاصل لم يحصل التقاء الختام هنا بين نعم يحصل يحصل التقاء ما في شك يحصل التقاء ايه لكن بس الحديث ثم جهدها هذا ما في جهل نعم في في واحد ماذا كنا نعم لم نقل انقطاع لا هذا الانقطاع شرط لان لانه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وتمام الحول شرط الوجوب فيفرق بين السبب وبين الشرط فالانقطاع نفسه موب هو الشرط مو هو السبب السبب الحيض ولهذا تترتب احكام الحيض بمجرد خروجهم يعني مثلا ما كما سيأتيه الاجر ما ما يجوز الا مثلا تقرأ القرآن او تلبس مسجد او ما اشبه ذلك كل الاحكام تترتب بمجرد خروج الحي