دوما حتى وجهه ويديه كيف يملك؟ هذي مسألة ما هي في الدرس يعني ايه طيب نقول اذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فانه ييمم على قول بعض اهل العلم ومن اهل العلماء من العلماء من يقول لا ييمم لان المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير نعم وهذا لا ليس فيه تيمم ولان ولان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على قول من يقول انه يمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه يسقط اذا لم يبقى يسقط. يسقط. نعم نعم بالنسبة لجامعة ما يعتبر هذا الخرج يعتبر الختام ومسك الرجل ذكره وذكر حديث عائشة اذا مس الختام ختام. نعم نعم. ولم يشر الثاني الجهاد او غيره. بس هذي مسألة نادرة. يعني قد يقال ان هذا نادر يعني ما حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على بال هذا الامر مثلا يتعارض مع حديث عائشة ابدا يحمل المطلق على المقيد او بالنسبة نعم ايه. نعم. ايه. ما يعتبر ختان. بلح طيب اذا ما استطيع ختان الرجل؟ نعم. هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقنا انه انثى فهو بمنزلة اي فتحة في البدن ما يحصل فيها التلذذ الا اذا حصل انزال لما اعتبر الكتاب لانه مو اصلي مثل اي فتحة في البدن لم ينفتح في الانسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكمنا اه الفرج الاصلي نعم معليش لا ما عليه الا اذا حصل زال يعني لا عليه ولا عليها ايه وهو معروف ان هذا كناية كناية عن الجماع كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كأنه يقول لو اجلس ثاني بوبز عليها ويقعد يركها صار جهاد نعم بعد بعد القصر انزل شيء يسير هل يغتسل او يحتفل؟ لا لا ما ما يغتسل بالوصل الاول وهذا يغسله لا بد ان يغسله نعم تصل القول بالوجوب عنده ظاهر لان الاصل في الامر الوجوب واما من ضعفه فانه لا يلتفت اليه ويأخذ بامر ابي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي قال او افاق من جنون او اغماء بلا حلف الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية ومنه الصرع فان الصرع نوع من الجنون واما الاغماء فالاغماء بمعنى التغطية ومنه الغيب الذي يغطي السماء فالاغماء تغطية العقل وليس زوال العقل والاغماء له اسباب متعددة منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه اغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك فامر بماء في مخضب شيء مثل الصحن فقد تسأل عليه الصلاة والسلام فقام لينوء فاغمي عليه مرة ثانية فلما افاق قال اصلى الناس قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فدعا مرة ثانية للمخطب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينو فاغمي عليه فهذا دليل على ان الاغماء يغتسل له وليس وليس ذلك بواجب لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب كما سبق لنا ذلك مرارا ولكن هل نقول ان ذلك مشروع تعبدا او نقول ان ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته نعم فيه احتمال ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدا ويحتمل ان يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الاغماء لان الجسم اذا اغمي عليه سيلحقه فتور ولكن الفقهاء رحمهم الله يرون ان ذلك على سبيل التعبد ولهذا قالوا انه يسن ان يغتسل اما بالنسبة للجنون فانهم قاسوه على الاغماء وقالوا اذا شرع الاغتسال للاغماء نون من باب اولى لان الجنون اشد من الاغماء نعم طيب اذا صار الذي ذكر مؤلف من الاقسام المسنونة ثلاثة الغسل لتغسيل الميت الغسل للجنون الغسل للاغماء قال المؤلف بلا حلم بلا حلم اي بلا انزال فان انزل في حال الاغماء فانه يجب عليه الغسل كالنائم اذا احتلم في منامه فانه يجب عليه الغسل ثم قال والغسل الكامل ان ينوي والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالاصل مرة الى اخره الغسل له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء. كما ان الوضوء ايضا له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء كذلك الصلاة لها صفة كمال وصفة اجزاء فما هو وكذلك الحج فما هو الضابط ما اشتمل على على ما يجب فقط فهو صفة اجزاء وما وما اشتمل على الواجب والكمال فهو صفة كمال هذا الظاء الغسل كامل ان ينوي عن هذه وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ ايه اذا ذكرناه تكلمنا عليه وقلنا ان ينوي والنية النية لغة القصد واما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء هذي النية في الاصطلاح ان تعزم على فعل الشيء سواء كان ذلك الشيء عبادة ام معاملة ام غير ذلك؟ ام عادة المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية واين محلها محلها القلب ولا تعلق لها باللسان ولا يشرع للانسان ان يتكلم بما نوى عند فعل العبادة لماذا لو قال قائل لماذا لا نقول انه يشرع ان يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان فالجواب ان نقول ان ان ذلك خلاف السنة فلو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك قلنا ولكنه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعندنا قائدة سبق سبقت الاشارة اليها ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ها كان ذلك دليلا على انه ليس بسنة ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات كلما اراد ان يفعل عبادة نواها فهل كان يتكلم بما نوى لأ اذا فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو هو السنة وفعله خلاف السنة ولهذا لا يسن لا يسن النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله انه يسن النطق بالنية سرا ولقول بعضهم من اهل العلم انه يسن النطق بالنية جهرا كل هذا لا اصل له بل الدليل على خلافه النية وش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات مع انها شرط شرط للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية نية نية العمل ونية المعمول له اما نية العمل فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله لانها لان هذه النية هي المصححة بالفعل واما نية المعمول له سيتكلم عليها اهل التوحيد وارباب السلوك مثال ذلك انا عندما اريد ان اغتسل نويت الغسل ما هذه بنية ايش نية العمل لكن نويته تقربا الى الله وطاعة له هذا نية المعمول له نية المعمول له اي قصد وجهه سبحانه وتعالى وهذه الاخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا كثيرا كثير منا عندما يفعل العبادة هل يستشعر عند ذلك انه يفعلها طاعة لله وتقربا اليه اجيبوا. غالب لا الغالب ان نفعلها على انها عبادة على اننا ملزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها وهذا لا شك انه نقص انه نقص ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الايات عندما يذكر العمل ابتغاء وجه ربه الا ابتغاء وجه ربي الاعلى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وما اشبه ذلك فالحاصل ان النية اذا تنقسم يا مشرف ها ونية المعمول هذا هو العمل نية العمل ونية المعمول له انت الان تعمل لله فتنوي بذلك التقرب الى الله وطاعته بهذه العبادة قال ثم يسمي بعد النية نسمي طيب التسمية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء وليس فيها نص ولكنهم قالوا اذا وجبت في الوضوء ففي الغسل من باب اولى لان الغسل طهارة اكبر فتجب فيها التسلية والصحيح كما سبق ان التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ويغسل يديه ثلاثا وهذا سنة يغسل اليدين ثلاثا و واليدان هما الكفان لان اليد اذا اطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والذي يقطع من من السارق ها الكف فقط ولما اراد الله عز وجل ما فوق الكف قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق تقيدها وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين وهما يصل يديه او كفيه قال وما وما لوثه يعني ويغسل ما لوثه من اثر الجنابة وفي حديث ميمونة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوثه ظرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثا لكمال التنقية والذي يظهر لي من حيث ميمونة ان الماء كان قليلا ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في الوضوء في حديث ميمونة وانما غسله بعد ذلك في مكان اخر احتاج عليه الصلاة والسلام ان يضرب الارض او الحائط بيديه مرتين او ثلاثا يكون اسرع في ازالة ما لوثهم قال ويتوضأ وضوءه للصلاة وكلام المؤلف يدل على انه يتوضأ وضوءا كاملا يشتمل على غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والاذنين وغسل الرجلين وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها يتوضأ وضوءا كاملا قال ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه يحثي على رأسه يعني يحتي الماء على رأسه ثلاثا