يرويه يهدي على رأسه يعني يحتي الماء على رأسي ثلاثا ترويه قوله ثلاثا ظاهره انه على جميع الرأس يحفو الماء على جميع الرأس لنأخذ ان هذا هو الظاهر وقال رأسه رأس ثلاثة وقوله ترويه اي تصل الى اصوله بحيث لا يكون الماء قليلا بل لابد ان نصل الى اصول الشعر وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام اولا غسل رأسه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه ثلاث مرات فظاهره انه اولا يصب عليه الماء ويخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات الا ان بعض اهل العلم قال ان قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس لكن مرة للجانب الايمن ومرة للجانب الايسر ومرة بواسطة الرأي مما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما اتى اوتي بالخلاف فاخذ منه ماء فغسل به جانب الرأس الايمن ثم الايسر ثم الرأس وسط وقال المؤلف ويعم بدنه بعد ما يغسل رأسه يعم بدنه غسلا ثلاثا اما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وميمونة ثم افاض على سائر جسده هذا الماء على سائر جسده واما قوله ثلاثا فانهم فعلوا ذلك قياسا على الوضوء وانه يشرع فيه التثبيت وهذه المسألة فيها قولان لاهل العلم هل يثلث في غسل البدن او لا المشهور من المثل كما ترون واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم انه لا تفريط في غسل البدن لان ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يصح فانه لا يشرع قال المؤلف ويدلكه يدلكه كيف يدركه يعني يمر يده عليه هكذا دلكا وانما شرع الدلك لاجل تيقن وصول الماء الى جميع البدن لانك لو صببته بدون دلك ربما يتفرغ بالبدن من اجل ما فيه من الدهون ولا ولا يشمل البدن تسن الدلك ويتيامن ما يتيامن يعني يبدأ بالجانب الايمن اما في الوضوء فظاهر وكذلك في الغسل لغسل البدن وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه صيام في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله فيصل الايمن قبل الايسر قال ويغسل قدميه مكانا اخر يعني عندما ينتهي من الغسل يغسل القدمين في مكان اخر غير المكان الاول وهل هذا سنة مطلقة او سنة عند الحاجة ظاهر كلام المؤلف انه سنة مطلقة ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الان في حماماتنا ولكن الذي يظهر لي انه يغسل رجليه مكان اخر عند الحاجة الى ذلك كما لو كانت الارض طينا وهو اذا لم يغسل يديه رجليه في مكان اخر تلوثت في الطين ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفر رجليه في حديث عائشة بعد الغسل ورواية انه غسل رجليه ضعيفة والصواب انه واصل رجليه في حديث ميمونة نعم فالظاهر ان غسل الرجلين في مكان اخر انما يشرع متى؟ عند الحاجة اليه فقط نعم قال ويغسل قدميه مكانا اخر ها؟ صح ها؟ طيب مكان الظرف ظرف مكان في مكان لا لا لا لا ما هو بشرط طيب يقول والمجزئ ان ينوي الى اخره المجزئ يعني الذي تبرأ به الذمة الذي تبرأ به الذمة والاجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل هذا العزة سقوط الطلب بالفعل فاذا قيل اجزأت صلاته اي سقط طلبه بها يعني اياها وكذلك نقول في بقية العبادات ان الاجزاء هو ها سقوط الطلب بالفعل يعني اذا فعلت الشيء وسقط به الطلب للعجزة فان لم يسقط به الطلب قيل لم يكذب فلو ان احدا صلى وهو محدث ناسي ثم ذكر بعد الصلاة هل اجزأت صلاته لا لماذا لانه الان مطالب بها ففعله لم يسقط به الطلب الا تكون مجزئة واضح؟ ولو ان رجلا وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة ففرق بينها بدون عذر هل تجزئه ولا لا لماذا لان الطلب لم يسقط به لصومه هذا اذ ان الطلب ان يصوم متتابعا فالعزاء اذا تعريف سقوط الطلب بالفعل اي بفعل الشيء فاذا فعل الانسان الشيء وسقط به الطلب قيل انه مسلم واذا سقط الطلب برئت الذمة وصار الانسان غير مطالبا به عند الله عز وجل نعم قال المجزئ ان ينوي ويسمي والنية شرط وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها او النطق بها ويسمي وسبق دليله وانه واجب على المذهب ويعم بدنه بالغسل مرة يعم بدنه كل البدن في الغسل مرة ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق وذلك لان في وجوبهما في الغسل خلافا فمن اهل العلم من قال ان المضمضة والاستنشاق في الوضوء لهما اه في الغسل فهما بالوضوء وانه لا يصح الغسل الا بهما ومنهم من قال ان الغسل يصح بدونهما والصواب انه لا يصح الغسل الا بهما لان قوله تعالى فاطهروا يشمل البدن كله وداخل الانف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فاذا كان اذا كان داخلين في غسل الوجه والوجه مما يجب غسله في السهرة الكبرى كان واجبا على من اغتسل من الجنابة ان يتمضمض ويا خاشع وان كان ظاهر كلام المؤلف خلاف ذلك قال ويعم بدنه بالغصب بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف الشعر الكثيف يجب ان نغسل ما تحته بخلاف الوضوء فانه لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة قال اهل العلم والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاثة اقسام الاول ان يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال وذلك بالغسل من الجنابة والثاني ان يجب تطهير ظاهره وباطنه ان كان خفيفا وتطهير ظاهره فقط ان كان كثيفا وذلك قلوبهم والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا او كثيفا وهذا في في التيمم هذا في التيمم نعم هنا يقول المؤلف يعم بدنه بالغسل مرة بدنة يشمل ما تحت الشعر اللي في رأسي او في لحيتي او في مكان في مكان بدنه ويتيانى مرة الى اخره طيب ما هو الدليل على ان هذا الغسل مجزي الدليل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك اضطهاد ومن عمم بدنه بالغصب مرة واحدة صدق عليه انه قد اطهر اليس كذلك نعم فان قلت هذه الاية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الاهمال بفعله فيكون الغسل واجبا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لان الله لما قال اقيموا الصلاة وهو امر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صار واجبا علينا ان نقيم الصلاة كما كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لما قال اتطهروا ولم نبين كيفية ذلك القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم علمنا انها انه يجب علينا او كان مقتضى الحال ان يجب علينا ان نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهمتم هذا ولا لا طيب فما هو الجواب قلنا الجواب من وجهين او من ثلاثة اما الاول فانه لو كان الله عز وجل يريد منا ان نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا اجمله علم انه ليس بواجب ان نبدأ باعلى البدن او او بيمينه او بشماله هذا واحد ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يتيمم ولا يصلي بل الذي كان قد اصابته جنابة ولا ولا يصلي قال له عليك بالصعيد فانه يكفيك والقصة معروفة وثابتة في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل وكان ليس عند الناس ماء وذهب علي بن ابي طالب ورجل معه يطلبان الماء وحضر المال استقى الناس منه وتطهروا وبقي بقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي فقال له عليك بالصلاة فانه يكفيك قال له خذ هذا فافرغه عليك خذ هذا فافرغه عليه ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه ولو كان الغسل واجبا كما ستر الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه لهم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه ان يبلغ البلاغ المبين وهذا الرجل يبدو يعني لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل فنقول الاصل عدم معرفتي ثمان ظاهر حاله انه رجل جاهز بدليل انه ما علم ان التيمم عن الغسل عند عدم الماء