هناك امر ثالث وجه ثالث ولننظر هل يصح او ما يصح وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفية واحدة اني اخشى عليك في واحد بل اغتسل مرة على حسب ما جاء في حديث عائشة ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة ولو كانت الصفة واجبة لبقي على حالة واحدة ولهذا استدللنا على ان التثليث في الوضوء ليس بواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة في الوضوء في الوضوء ليس بواجب ولكن قد يقول قائل ان الواجب احدى الصفتين من الواجب تحت الصفتين ولكن حديث عمران ابن حصين في قصة الرجل في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح قرن الله تعالى الاية قرن الله الغسل من الجنابة فئاته باحكام الوضوء المفصلة دون ان يفصل في الوسط اما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف اذا الغسل الكامل ان ينوي نسمي ويعم بدنه بالغسل مرة فما رأيكم لو ان رجلا نوى وعليه جنابة نوى الغسل فانغمت في بركة او في غدير مجتمع السيول ثم خرج يتسرقوا ولا لا؟ ها يتسرقوا ها ايه زهد اذا تمرضت واستنشق يجزئه ذلك اذا تمضمض واستنشق طيب لو لو اراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء محمد نور ها لا مو جنب وضوء ايه الاولويات مهيب في كل مكان طيب من اللي يعرف ها لابد لانهم فقدوا الترتيب صح لا يجزي لا نفقة ترتيب ها ايه هذا عاد مسألة خرافية المذهب ان الترتيب فرض لابد منه اتفق لنا تقرير ذلك وعلى هذا فلا نجزي لفوات الترتيب. طيب لو خرج مرتبا خرج مرتبا كيف يخرج مرتبا ياسر ها لا يخرج يتوضأ ايه يمر يمر ومنغمس الان. ايه هو الان منغمس كيف يعقد النفيس يعني يجلس اعضائه في وسط الماء ويعتبر هذا ترتيب ها نعم يخرج يداه وتبني صدره المطبخين هم الاقفين. ايه نعم. وما له طريق الا هذا اه يؤخذ كفيه على انه غسل وبعدين وجهه وراسه ما يطلعه مع وجهه نعم اه ما يمكن طيب ثم ثم يطلع يده اليمنى الى المرفق ثم يده اليسرى الى المرفق ثم يطلع راسه يمسحه كذا ثم عاد يخرج مرة برجليه ها ايه اذا كان بساق ينظر هل ان الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد او ان الماء جاري كالراكض وهذا مر علينا ها؟ في قواعد ابن رجب المقاعد الذكية حالة الخلاف نعم طيب على كل حال في مسألة الوضوء اذا انغمس ونوى ما يصلح الا اذا خرج مرطبا وخروج مرسبا لا شك ان فيه مشقة ويكفي من ذلك كما قال الاخ ياسر انه يخرج ثم يتوضأ نعم هم يقولون انه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء حتى ينفث عنه الماء. هذا صحيح ايه ها الوضوء اذا رتب اذا ارتبت نعم اذا رؤيا اذا قيل ان ان الترتيب سنة ولا لا لا طيب لا ما جابها عندي الوقت قال والمز ان ينوي ويعم بدنه في العصر مرة ثم قال ويتوضأ. انا بسأل عن يتوضأ هل هي بالنصب ولا بالرفض بالرحمة. اي نعم بالرحمة الجملة السنافية ليست معطوفة على قوله ان ينوي لانه لو كان معطوف على ان ينوي لكان معنى والمرسل ان ينوي وان يتوضأ للمد وليس كذلك فالواو هنا للاستئناف يتوضأ كان المظاهرة مرفوضة ظن الظاهرة يتوضأ ويغتسل بصاع يعني يسن الانسان ان ان يكون وضوءه واغتساله المد ربع الصاع المد ربع الصاع نعم والصاع النبوي اقل من العرف عندنا اقل بالخمس وخمس الخمس يعني مثلا الصاع النبوي زينته ثمانون ريالا فرنسيا وصاعنا زينتها مئة ريال واربعة ريالات فتأتي باناء يسعوا اربعة اخماس العرفي وتملؤه ماء ثم تغتسل به اهل السنة لان لا تسرف بالماء فان اسبغت باقل جائز كما قال المؤذن ويتوضأ تم المد قليل جدا يتوضأ به هذا هو السنة ولكن اذا قال قائل بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من من الصنابير يعني من المواصيل القياس او من قياس الماء لا ينضبط صح ولا لا المقياس ما ينضبط هنا نقول لا تزد على المشروع في غسل الاعضاء يعني لا تنزل على الثلاث الوضوء ولا تزال على المرة بالغصن نعم وبهذا نكون معتدلين لا وسواة ولا تفريط واهمال ها الصمام ما يمكن حصره فان اكثر باقل اجزاء ان اسبغ باقل من المد في الوضوء ومن الصاع للغسل فانه يذنب لان المقصود المقصود الغسل والتقدير هذا على سبيل الافضل الاصلية ولكن يشترط الا يكون مسحا فان كان مسحا فانه لا والفرق بين المسح والغسل ان الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاسم المسح مثل ان تبل يدك وتمسح العضو معلوم ان الماء لا يتقاطر والغسل ان يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيء قليلا المهم ان ان يكون الماء جار على العضو فلو ان احدا اخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا فان ذلك لا يترك لان الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم تفرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح وكذلك قوله فاطهروا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله بانه غسل فلابد اذا من ان يكون رفضا لكن لو اسبغ باقل فلا حرج فهو جائز. قال او نوى بغسل الحدثين اجزأ او نوى بغسله الحدثين اجزأ وشأنه عن الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى واضح طيب فهل هناك نية اخرى نعم هناك نية اخرى ان ينوي رفع الحدث الاكبر فقط ان ينوي استباحة ما لا يباح الا بالوضوء ان ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط الوجوه كم؟ اربعة. اربعة ان ينوي الحدثين جميعا فهنا ها يرتفع الحدثان لانه نواهما ان ينوي رفع الحدث الاكبر فقط ويسكت عن الاصغر فظاهر كلام المؤلف حيث قال او نوى بغسله الحدثين ظاهر كلامه انه نظلم ولا لا؟ لا يظلم فعليه يرتفع الاكبر ولا يرتفع الاصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الا الاكبر وعلى هذا فلو جئت مثلا واغتسلت من الجنابة ومن اجل السرعة ذهب عن عن ذهنك نية الوضوء ولكنك نويت الجنابة فقط فعلى ما ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء لابد ان تتوضأ واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر فقط وسكت عن الاصغر فانه يرتفع الحدث واستدل لذلك بقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا مع انه قال سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وان كنتم جنبا قطعها وعلى هذا فاذا تطهر الانسان بنية الحدث الاكبر فانه يجزئه لان الله لم يذكر سوى ذلك وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح لانه لم لان الله لم يجب علينا الا ان نتطهر فقط وقد فعلنا الوجه الثالث ان ينوي ما لا يباح الا بالوضوء ما لا يباح الا بالوضوء او بالحدثين جميعا ما لا يباح الا بالحدث الا بارتفاع الحدثين جميعا هذا ثواب العبارة ها مثل الصلاة كالصلاة فاذا اغتسل للصلاة ماذا ورفع الحدث لكن نوى انه مغتسل للصلاة فانه يرتفع عنه الحدثان لماذا لانه من لازم نية الصلاة ان يرتفع الحدثان اذ ان الصلاة لا تصح الا بارتفاع الحدثين فيكون ارتفاع الحجرين هنا من باب من باب اللازم من باب اللازم لانه من لازم ارادة الصلاة ان يرتفع الحدثان الوجه الرابع ان ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء مثل اي شيء كالمفتي في المسجد او قراءة القرآن اغتسل الانسان بقراءة القرآن فقط تصل لقراءة القرآن ما نوى رفع الحدث ورد في الحدثين ولا ما لا يباح الا به بالوضوء والغسل نوى ما يباح بالغسل فقط مثل ها قراءة القرآن قراءة القرآن اذا اغتسل الانسان وان كان عليه الحدث الاصغر جاز له ان يقرأ القرآن وهي غير مسك المصحف فهذا رجل قيل له لماذا اغتسلت قال اغتسلت لاقرأ القرآن هل يصلي لا يصلي لان استباحة قراءة القرآن من الجنب لا تستلزم السباحة الصلاة اليس كذلك وعليه فلا يرتفع الا الحدث الاكبر فقط فاذا اراد الصلاة فلا بد ان يتوضأ فهذه اربعة وجوه النية ولكن لو لو رجعنا الى واقع الناس الان لوجدنا ان اكثر الناس يغتسلون من الجنابة من اجل الصلاة لاحدث الاكبر او من اجل الصلاة ومثل قال بعد ما اذنوا عليه جنابة وذهب يغتسل لو سألناهم لماذا اغتسلت؟ قال لاجل ان اصلي وعلى هذا فيرتفع الحدث الاكبر والاصغر قولا واحدا ويندر ان نرى رجلا او اغتسل من الجنابة من اجل قراءة القرآن فقط هذا نادر ما في اسئلة يا اخوان ولا كلمة ولا شيء