نعم يقول المؤلف آآ او نوى بغسله الحدثين الحدثين كيف الحدثين المراد رفع الحدث رفع الحدثين نعم ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا يعني اثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه بهذه الامور الثلاثة للاكل والشرب والنوم ومعاودة الوصل لاكل يسن ان يتوضأ الجنب للاكل وان اغتسل الغسلة بلا شك ولهذا ينبغي للانسان ان يبادر باغتساله من الجنابة بقدر ما يستطيع فانه افضل لانه اطهر وانقى لكن اذا قال انا سأؤخر الاغتسال نقول اذا توضأ الاكل وظاهر كلام مؤلف العموم فيشمل الاكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور ويشمل الاكل الصغير كرجل قدم له تفاح او برتقال واراد يأكل نقول له فهو افضل والا فتوضأ وليس هذا في سبيل الزام بالاتفاق باجماع العلماء انه ان الوضوء للاكل من الجنابة ليس بواجب ولكنه على سبيل الاستحباب جنينه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام وهو جنب توضأ توضأ ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على ان المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة لان لدينا قاعدة في اصول الفقه ان الحقائق تحمل على عرف الناطق بها الحقائق تحمل على عرف الناطق بها فان كان الناطق الشرع حملت على ايش الحقيقة الشرعية اذا كان الناطق من اهل اللغة حملت الحقد واللغوي من اهل العرف حملت على الحقيقة العرفية فلو اننا خاطبنا رجل من النحويين وقال زيد ايه نعم وقال الفاعل ما هو الفاعل في عرف النحويين لا هو الاسم المرفوع المذكور قبله عامله سواء كان فعلا او او مشتقا عرفت انهم اخوان مذكور قبله عامر عرفتم لكن الفاعل في اللغة ومن قام به الفعل فمثلا زيد قائم في اللغة يا اخوان في اللغة فاعل زيد قائم نقول زيد فاعل في اللغة العربية لكن عند النحويين ليس دفاع مبتدأ وخبر السبب لان الحقائق او لان نعم الحقائق تحمل على عرف من الناطق بها بلغتنا الان كلمة شاة يعني لا ما الانثى من الضعف لكن في الشرع في اربعين شاة شاة ان مر علينا ها يشمل الذكر والانثى من الظن والمعث فقول عائشة رضي الله عنها توضأ توظأ لا يمكن ان نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية. وكذلك ايضا في حديث عمار بياسة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ هذا ايضا واصل لكن الاول في مسلم وهذا في السنن وعلى كل حال هذا الدليل النوم يسن للجنب ان لا ينام الا بعد وضوء الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو الجنوب قال نعم اذا توضأ فليركب وفي لفظ انه قال له يغسل فرجك وتوضأ ثم نم وهذا امر فهذا دليل على انه يسن ان يتوضأ الانسان عند من الجنابة عند النوم واذا رجعنا الى صيغة الحديث اذا رجعنا الى صيغة الحديث ايرقد احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توضأ فليرقد او توضأ اغسل فرجك وتوضأ ثم نم اذا رجعنا الى هذه الصيغة وش تغفر يا جماعة؟ ها؟ تقتضي الوجوب لانه قال نعم اذا توضأ اذا توضأ فليقل وتعليق المباح على شرط يدل على انه لا يباح الا به وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبا والى هذا ذهب ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من اهل العلم ولكن المشهورة عند الفقهاء والائمة المتبوعين ان ذلك على سبيل الاستحباب واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء من غير ان يمس ماء ولكنه قد نزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته اما سنده فقد دعي فيه الانقطاع واما متنه فقد حمل قولها لم يمس ماء اي ماء للغسل اي ماء للغسل انتبه ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال وان ابا اسحاق سمع من الاسود الذي رواه عن عائشة ومعلوم انه اذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوسط كما هو في اصلاح المحدثين واما قولهم ولم ولم يمس ماء اي ماء للغسل فهذا بعيد ان يقيد بالغسل ليش لان ماء نكرة في سياق ايش؟ في سياق النفي فتعم اي ما تعم اي ماء وعلى هذا التعليل والتأويل كلاهما لا وجه له كلاهما لا وجه له يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به؟ او ما ما الحكمة منه اكثر اهل العلم يقولون ان الحكمة منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكمة بيان الجواب وان الامر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابة ليس على سبيل الوجوب وهذه القاعدة القاعدة الصحيحة ومعتبرة خلافا لمن قال لان هذا من فعله فلا يعارض قوله ولا يجعل فعل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام داءا على الجواز فليقل هذا من خصائصه ونحن امرنا بان لا ننام بعد الوضوء اما هو فانه ينام والله تعالى يختص بحكمه من يشاء وهذه الطريقة يلجأ اليها الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار وانا اتعجب من سلوك هذه الطريقة لانه من المعلوم اننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام او قوله على الخصوصية الا حيث تعذر الجمع اما اذا امكن الجمع فانه لا يجوز ان يحمل النص على الخصوصية لان الاصل التأسي به قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فاذا كانت الاصل التأسري به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع ان كان الجمع ويدل على ان ان على ان سير الرسول عليه الصلاة والسلام او قوله لا يحمل على الخصوصية بل وعلى العموم قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وجه الدلالة من الاية بين ان الله سبحانه وتعالى ايديا انها خالصة ولولا هذا لكان مقتضى النص ان الانسان يجوز ان يتزوج بالهبة هذا ودليل دليل اخر لما قال الله سبحانه وتعالى هي قصة زينب من جحش قال فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها وكان وكانت زينب تحت زيد بن حارثة وزيد ابن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فلما احل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطروا الحكم خاص والعلة ها؟ عامة اذا معناه ان الحكم الذي يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللامة والا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرجا فائدة اذا فالذي يظهر لي ان الجنب ان الجنب لا ينام الا بوضوء على سبيل الاستحباب لكنه اوكد من من الاكل والشرب ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله الى انه يكره للجنب ان ينام بدون وضوء يكره واما الاكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء تفرقوا بين الجنب بين النوم وبين الاكل والشرب الثالث قال ومعاودة وطن واطف نعم جسم ان يتوضأ الانسان اذا اراد ان يعود مرة اخرى الى الجنان لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم انه اذا جامع الانسان اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا وهذا الامر الاصل فيه الوجوب وانه اذا اراد الانسان ان يعود مرة اخرى فانه يجب ان يتوضأ ولكن هذا الامر اخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال انه انشط للعود انه انشط للعودة نعم هذا يدل على ان الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به ولكنه من باب ها التنسيق من باب التنشيف ويكون الامر هنا للارشاد وليس وليس للوضوء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد وان كان طوافه عليه مدرس واحد لا يمنع ان يكون يتوضأ بين الفعلين فيكون قول لمعالج الواط على سبيل ها الاستحباب وليس على سبيل الوضوء سمع شخص قارئ يقرأ حديث حديث الذي المسلم قال وزاد الحاكم فانه انشط للعود نعام كثير؟ والله يقول واحد سمعت امام يقرأ يقول ان نعم واعود اتعرفونه عندهم فنقول التيمم تحكم في اللغة القصد قال تيممت كذا بمعنى قصدته والعامة يقولون اليمة ويمة كذا اي جهة وقصده التيمم اذا لغة القصد اما شرعا فهو قصد قصد الصعيد الطيب ان يمسح به وجهه ويديه وهو مأخوذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه طيب ولو قلنا ان التيمم في الشرع التعبد لله تعالى في قصد الصيد الطيب بمسح الوجه واليدين به لكان هذا اولى لاننا قلنا فيما سبق ان كل عبادة تعرف ينبغي ان يقرن فيها ذكر التعبد