والطهارة بالتراب من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي الصرف بالرعب مسيرة شهر وجعل فيها الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث رواه جابر وكانت الامم السابقة اذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهر به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات ولا شك ان في هذا مشقة علينا وفيه ايضا حرمان للانسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة لو بقي عشرة ايام ما ما صلى حتى يجد الماء وتعرفون ان انقطاع صلة الانسان بينه وبين ربه انها تحدث للقلب غفلة وقسوة طيب آآ التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها ضاع لها عقد اه كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم واخذته عارية فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العهد واصبحوا ليس معهم ماء فانزل الله تعالى اية التيمم ولما نزلت اية التام وشرعت يوم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته يعني اثاروه كان تاركا فلما بعثوه وجدوا العقد تحته وهذا من حكمة الله ان الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم يعني يبعث البعير بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من اجل ان يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده قال اسيد ابن حضير رضي الله عنه ما هذه اول بركتكم يا ال ابي بكر فان ضياع هذا العقد صار سببا سهل الله به على الامة الى يوم القيامة وقيامهم يقول المؤلف فيه بدل طهارة الماء فليس فليس اصلا ولكنه بدل لان الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا فهو بدل عن اصل وهو الماء ومع ذلك فان للبدل حكما مبدل هذه القاعدة الشرعية الا ان البدل اذا وجد للاصل ايش بطل وكان من المشهور بين العامة يقولون اذا وجد الماء بطلت يمه وهذا صحيح فاذا ما يكون بدلا والبدن له حكم المبدل وهل هو رافع للحدث او مبيح لما تجب له الطهارة فيه قولان لاهل العلم منهم من يرى انه رافع للحدث ومطهر ومنهم من يرى انه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برفع للحدث ولا مطهر والصواب انه نطهر ورافع للحدث لقوله تعالى حين ذكر التيمم ما يريد الله من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم توعدت لي الارض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ايش ما يتطهر به وايضا هذان دليلان من الكتاب ومن السنة ومن النظر ايضا لاننا نقول انه بدل والقاعدة الشرعية ان للبدل حكم المهتد لكن فائدة قولنا بدل انه لا يمكن العمل به مع وجود الاصل والا فهو قائم مقامه وعلى هذا فكما ان طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم ولكن هذه الطهارة اذا وجد الماء بطلت ووجب عليه ان يغتسل ان كان التيمم عن غسل وان يتوضأ ان كان التيمم عن وضوء ودليل ذلك الحديث الذي ترتم اليه قبل قليل عيث ما بن حصين في قصة الرجل الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال افرغه على نفسك لان هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي مع الناس؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك بالصعيد فانه فهذا الرجل كان يتيمم الجنابة ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا افرغه على نفسك ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا ما بطل بوجود الماء ولحديث ابي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته هل يترتب على هذا الخلاف اثر الجواب نعم يترتب عليها اثار منها اذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها اذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقه فاذا تتيمم لصلاة نافلة دم يصلي فريضة لم يصلي الفريضة لان الفريضة اعلى من النافلة ولو تيمم بمس المصحف لم يستبح النافلة لان الوضوء للنافلة ها اعلم اذ انه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وعلى هذا فقس هذا مما يترتب عليه. واذا قلنا انه رافع فتيمم للنافلة جاز ان يصلي الفريضة؟ نعم جاز ان يصلي الفريظة كما لو توضأ للنافلة جاز ان يصلي الفريضة ثانيا اذا قلنا انه مريح فانه اذا خرج الوقت اذا خرج بطل لان المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة فاذا تواظأ لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر وجب عليه ها؟ وان كان لن يحدث وانا اقول بانه رافع ها لا نعم لا يجب عليه اتم ثالثا اذا قلنا انه مبيح اشترط ان ينوي ما تيمم له فلونا فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع واذا قلنا انه رافع وتيمم له في الحدث ولا حاجة ان ينوي ابن تيمم له يقول مؤلف وهو بدأ طهارة الماء طيب ظاهر كلام مؤلف انه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء طبعا في الحدث او في نجاسة البدن او في نجاسة الثوب او في نجاسة البقعة ولكن ليس هذا مرادم بل هو بدلا عن طهارة الماء على المذهب الحدث وفي نجاسة البدن فقط انتبه في الحدث وفي نجاسة البرية فقط اي انه يتيمم اذا عدم الماء للحدث الاصغر والاكبر ويتيمم كذلك اذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فانه يتيمم لها فان كانت النجاسة على الثوب او على او على البقعة لم يتيمم لها حتى على المذهب والصحيح انه لا تيمم الا في الطهارة عن الحدث فقط لان هذا هو الذي ورد به النص واما النجاسة على البدن فان امكنه ان يتيمم عنها تيمم ان يغسلها غسلها وان لم يمكن صلى بحسب حاله لماذا لان طهارة التيمم لا تؤثر في ازالة النجاسة والمطلوب من من ازالة النجاسة تخرية البدن عنها واذا في هل يتخلى لا بخلاف طهارة الحدث فانها عبادة يتعبد بها الانسان لله عز وجل فاذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير افضل اعضائه لماذا بالتراب فهذا ذل وخضوع عبادة فحصل به المقصود الخلاصة ان نقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في ايش في رفع الحدث فقط لا في النجاسة على البدن او الثوب او البقعة والمذهب انه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن وعن طهارة البيع دون البقعة والثوب نعم ثم قال المؤلف اذا دخل وقت فريضة ماذا تقولون فيه اذا دخل نقول هي اداة وفعل الشرط دخل وما عطف عليه وجواب الشرط قوله في السطر الثالث قرع التيمم التيمم اذا دخل وقت فريضة او ابيعت نافذة الى ان قال شرعت يومك طيب نبدأ بالجمل قال اذا دخل وقت فريضة ودخول وقت الفريضة معروفة كدخول وقت الفجر اذا طلع الفجر وقت الظهر اذا زالت الشمس وقت العصر اذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وقت المغرب اذا غربت الشمس ووقت العشاء اذا غاب الشفر هذا شوط يعني يشترط للتيمم دخول وقت وهذا مبني على القول بانه مبيح لا رافع فاما اذا قلنا بانه رافع لم يشتر كما لو توضأ قبل دخول الوقت اجزأ فاذا تيمم قبل دخول الوقت لكن المذهب يرون انه مبيح ويقتصر فيه على الضرورة وذلك بان يكون في وقت الصلاة اذا دخل وقت لك فريضة او ابيحت نافلة او بيهت نافلة يعني صار فعلها مباحا وذلك بان لا يكون في وقت نهيه فان كان في وقت نهي فلا تيمم لصلات نافلة لا تجوز في هذا الوقت وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت كمثل على قول الراجح كمثل ذوات الاسباب وهذا ايضا مبني على انه مبيح لا رافع وعليه فالصواب انه متى تيمم في اي وقت اجزع او ابيحت نافلة وعدم الماء هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يعدم بان لا يجده لا في بيته ولا في رحل كان مسافرا ولا فيما قضى ما هو موجود عنده بعيد يقول المؤلف او زاد على ثمنه كثيرا يعني معناها او او وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا مثل وجد ماء في جالون كم يتعجلون ها يختلف؟ ها؟ اربعة انفار وجد هذا الماء اللي في الجنون اربعة اذكار وجده في مئتي ريال وهو يساوي عادة ريال اربعة وسبعين. اربعة ريال. طيب اربعة ريالات فوجده بمئة ريال طيب مئة ريال زائدة على اربعة كثيرا ولا لا زائدة كثيرة فحينئذ يعدل الى التيمم يعني مثلا لنفرض انه الان عند في السفر وعندي محطة نعم محطة بنزين قال فيه ماء صحة واضح مع الصحة تباع بريال المهم قال فيه ما صح لكن نبيعها بعشرة ريالات كثير ولا لا؟ لان زاد زاد على الثمن اربعة في خماسه هذا كثير يجوز ان يتيمم حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم الاف الريالات ليش لانه زاد على ثمنه كثيرا ولكن اذا نظرنا الى الواقع وجدنا ان هذا القول ضعيف وان الصواب انه اذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فانه يجب عليه ان يشتري لان قوله تعالى فلن تجدوا ما يبين انك اذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ما دمت قادرا على الثمن يبين انه لا يجوز التيمم لان الله اشتغل في التيمم ان لا يوجد الماء. وهنا الماء موجود الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه واما كون ثمنه يزيد او ينقص فهذا يرجع الى العرض والطلب او ربما بعض الناس يتضرر بالاخرين اذا رأى انهم في حاجة طيب اه اذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة يقولون لان هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم التجارب في حكم معدود ولكن يقال هذا ليس بصحيح بل هو موجود وما دامه موجودا فالواجب استعماله او ثمن يعجزه هذا صحيح وجد الماء بثمن