بعيدا المهم انه يبحث في مقره بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوت به وقت الصلاة كذلك بدلالة يعني لو فرضنا هذا رجل ما عنده ماء في رحبه ولا يقدر يروح يدور في قربه ليش اما لانه قليل النظر ما هو يشوف الحين او لانه انسان لو يتعدى رحله شبر ضع ضاع ولدا يوجد بعض الناس هكذا بعض الناس لو يروح عند رحل قليلا ويختفي عنه ضاع ولا يعرف يذهب لا يمين ولا شمال فهذا ما ما فرضه لا في قبل الدلالة يجب احد يدله تقول تعال جزاك الله خير سواء بفلوس او متيانا دلني على الماء دلني على النوم اذا ما وجد لا برحلة ولا بقربه ولا بدلالة فحين اذ يجوز له التيمم يجوز له الصيام ودليل ذلك من الاية فلم تجدوا ماء يقول فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده نسي قدرته عليه يعني انسان كان يعرف من قبل ان حوله نعم ان حوله بئرا لكن نسي يوم صلى ومشى شوي قال عز الله اني ناسية قال نسيت هذا البئر ماذا يصنع ها بيعيد الصلاة يا ريت صلحته كيف يعيد الصلاة؟ وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا يقولون لان هذا تحصيل شرط والشرط لا يسقط بالنسيان شرط لا يسقط بالنسيان فانت في الحقيقة عندك نوع تفريط ولا تسان بقيت تفكر وتقدر ليه انك تذكر اما مجرد ان تقول والله ما حولنا شيء ثم تذهب وتيمم فهذا فيه نوع تفريط منك فوجب عليك الاعادة وقيل انه اذا نسي قدرته عليه فانه لا يعيد لانه لم يقصد مخالفة الامر فانا حينما صليت منتهى قطرتي اني اقول ما حولي ما حولي ما فلم اقصد مخالفة امر الله ولا وعلى هذا فلا اعادة عليه لكن الاحوط ان نعيد الاحوط ان يعيد والعلماء اذا قالوا الاحوط ترى لا يعنون انه واجب لكن يرون يعنون ان الورع ان يعيد لان لا يعرض الانسان نفسه للعقاب وهنا يفرقون بين بين الحكم الاحتياط والحكم المجزوم به كما قال شيخ الاسلام في البتاوي يقول ان الحكم الاحتياطي لا يعني انه على سبيل الوجوب ولكن هذا السبيل الورع بالتزامه يقول من يقول نعم وان نوى بتيممه احداثا ولم يعد الجواب متأخر وانما دين من احداثه او نجاسة على بنيه تضر ازالته او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حدث في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى هذا جواب الشرط ولم يعد بالنوى بتيممه احداثا اجزأ هذا التيمم الواحد عن الجميع ولو متنوعة ولو كانت متنوعة لان الاحداث اما ان تكون من نوع واحد او من انواع او من جنس او من اجناس مثال النوع الواحد مثل رجل بال عدة مرات قال عدة مرات هذا حدث احداثه لا حدث واحد. احداث لكن نوعها واحد وهو البول انواع انواع من جنس رجل قال وتغوط واكل لحم الابل هنا هذه هذي انواع لكنها من جنس واحد وش هو جنس واحد؟ حدث اصغر الجنس واحد طيب رجل احتلم وانزل وبال وتغوط هذه اجناس لان الاول حدث اكبر والثاني حدث اصغر هذا الرجل تيمم ونوى كلها الاحداث كل الاحداث اللي عليه يسري ولا لا يجزئ ما هو الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث العظيم من اعظم الاحاديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ايمان. وهذا تيمم والتيمم عمل نوى به عدة احداث نقول لك ما نويت وانما لكل امرئ ما نوى طيب او نجاسة على بدنه تضره ازالتها يعني نوى نجاسة على بدنه تضر ازالتها او عدم ما يزيلها مثال النجاسة على البدن التي تضر ازالتها مثل لو سقطت نقطة من بول على جرح طري ما يقدر يمسحه ولا يغصه على بدن تضره ها تضره ازالتها ولا لا لانه ما يقدر يغسله لان الماء يضره ولا يبدأ يمسح بخرقه لان المسح ايضا يضره على ان المسح لا يحصل ما يحصل به التطهير ايضا. المسح لا يحصل به التطهير فايزات النجاسة اذا ها تضره ولا لا طيب يتيمم لها ولا ما يتيمم كلام المؤلف يدل على انه يتيمم ولهذا قال او نجاسة على بدنه تضره ازالته او عدم ما يزيلها مثل يا طلال عدم منازلها اصابه بول على بدنه لكن ما ما عنده ماء ما عنده ما يزيلها به نعم دقيقة اه ليس عنده نعطيكم خمس دقايق ولا بعد الاذان تقول ما عنده ماء يزيلها يتيمم ولا لا ها؟ يتيمم لانه قال نجاسة على بدنه تظره ازالتها او عدم ما يزيلها هذا عدم ما يزيله ما عنده ماء فيتيمم طيب البوية نجسة ولا لا؟ ها؟ يقولون لي بعض الناس ما فيش شيء نجس من البويات ها لو فرضنا فيه نجاسة نجسة ولطختك الما يزيله ولا ما يزيله؟ ما يزينه وش يزيله؟ البنزين والقاز ما عنده بنزين ولا جاز يتيمم يتيمم على كلام المؤلف تغش فيه فقه معروف ان البوية ما هي تروح افادنا المؤلف يا جماعة من كلام افادنا رحمه الله ان النجاسة على البدن يتيمم لها وان النجاسة على الثور او في البقعة لا يتيمم لها لانه بالنجاسة على البدن اما لو كانت نجاسة على ثوبه وهو ما يقدر يغسله ما عنده ما يغسلها به فهل يتيمم مصلي نقول لا طيب ينزل الثوب قال ما عندي ثوب لغيره ان نزلته صليت عاري ها؟ يصلي به والمذهب يصلي به ويعيد المذهب يقولون يجب ان نصلي به ويجب ان نعيد فلو بقي هذا الثوب عليهم شهر شهر كامل هو بالبر ما عنده ما ما عندهم غير هالثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسة قلنا نغطي مئة وخمسين نعم يقظي مئة وخمسين صلاة ويصلي وجوبا بالنجس والقول الثاني انه يصلي به ولا ولا يجب الاعادة ما تجب الاعادة لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا هو الاستطاع والان عاجز عن ازالة النجاسة فيصلي بها وهذا هو الصحيح بلا شك طيب لكن هل يتيمم للنجاسة على ثوبه لأ لا يتيمم طيب نجاسة في بقعة نجاسة في بقعة يمكن يصير نجاسة في بقعته؟ اي نعم اي نعم يكون الله العافية محفوظ في مكان نجس محبوس في مكان نجس فيه بعض الولاة الظلمة يحدث المسلم بالمرحاض هذا اللي حبس من الحائض كيف يصلي محبوس بنجس نقول تصلي وعلى حسب حالك ولا تتيمم للنجاسة لكن الوضوء يبي يتوضأ طيب افاد المؤلف انه لا تيمم عن نجاسة على بدن ان غلطت فصوبوني خطأ البدن يتيمم لها لا تيمم عن نجاسة على ثوب. صحيح لا تيمم عن نجاسة في بقعة؟ صحيح. صحيح والصحيح انه لا تام مع النجاسة مطلقا لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقع وذلك لان الله انما ذكر التيمم في في الاحداث فقط فقط فلا يجوز ان نتعدى ما ذكره الله عز وجل ولان النجاسة شيء يطلب التخلي منه لا ايجاده فمتى خلا الانسان من النجاسة ولو بغير نية لو بغير نية فانه يطهر منها ارأيت لو ان يدك مثلا اصابها بول يدك ذراعك مثلا وتوضأت وغسلت على انك متوظي ونسيت انه اصابه البول هل يطهرون ولا ما يطهر بما انك ما نويت لان المقصود بازالة النجاسة هو التخلي عنه. ولا يحصل هذا المقصود بالتيمم بخلاف الوضوء والغسل فانه تعبد فاذا لم نستطع التطهر بالماء تطهرنا تعبد لله وتذلل له وتذلل لله بالتراب وهذا القول احد القولين في المسألة وهو الصواب بالاشك كما انه لا يتيمم عن النجاسة في الثوب وفي البقعة فعندنا اربعة امور يا اخوانا حدث نجاسة على بدن نجاسة على ثوب نجاسة على بقعة الحدث يتيمم عنه بالنص والاجماع ما في اشكال والنجاسة على البدن على الثوب والبقعة لا تيمم عنها قولا واحدا في المذهب الا كان في هناك قول ضعيف والنجاسة على البدن يتيمم عنها عن المذهب والصحيح انه لا يتيمم عنها يغسلها ان وجد الماء والا سقط عنه الوجوب السؤال عن هذه المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول يجب يحملون من الماء ما يكفيهم اذا كان ما يشق عليهم اي نعم وعلى هذا فيجب على من اراد الرحلة انهم ياخذون معهم وارد الحمد لله متيسر والقول الثاني لا ان المسافر لا يلزمه ان يحمل من الماء الا ما ما يكفيه وراح له فقط وهذا هو ان هذا هو المقصود بقوله من كنتم مرضى او على سفر والظاهر انه اذا كانت المشقة يسيرة لانه يجب عليهم الحمل اما اذا كان المشقة يعني كثيرة فهذا ما هذا القياس طيب وذكرنا ان القول الراجح خلاف ذلك كما هو حجة القول الراجح وما هو دفاعهم عن هذا التعليم جديد او خاف بردا خافوا برده منين من استعمال الماء فانه يتيمم لكن ان وجد ما يسخن به الماء وجب عليه ان يسخن الماء فان لم يجد وخاف ان اغتسل تيمم ان اغتسل مرض فانه يتيم ولكن في الخوف من البرد فقط لكن خاف ظررا من البرد اما ان يخاف البرد كل واحد في الشتاء اذا توضأ يبرد لكن المقصود انه يخشى على نفسه الظرر من البر ففي هذه الحال ليش له ان يتيمم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاذا خاف بردا لا يحتمله الا بضرر فله ان يتيمم طيب واذا تيمم ثم وجد ما يسخن به الماء فهل يجب عليه ان يستعمل الماء الجواب؟ نعم يجب عليه نعم وسيأتي ان شاء الله دليل ذلك