قال او حبس في مصر حبس في مصر معروف المدينة حبس يعني فلم يصل اليه الماء فانه يتيمم وانما نص المؤلف على ذلك لان بعض اهل العلم يقول انه لا يتيمم لانه ليس مسافرا وليس عالما للماء فالماء موجود لانه في مصر ولكن يقال هذا الماء الموجود بالنسبة اليه معدوم لانه حبس ولم يوصل اليه الماء وحينئذ يكون قد تعذر عليه استعمال الماء فيباح له التيمم طيب فان حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا فماذا يصنع يصلي على حسب حاله ولاعادته عليه ولا يقل سأؤخر الصلاة حتى اقدر على احدى الطهارتين الماء او التراب او او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب لم يجد ماء ولا ترابا مثل ان يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب ولا يستطيع ان يخرج من هذا المكان ولا ان يجلب ترابا يتيمم به ولا ماء يتظاهر به ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فان هذا عام نعم. ومن هنا نأخذ اهمية المحافظة على الوقت وان الوقت اولى ما يكون محافظا او اولى ما يكون من الشروط في المحافظة فنقصا صلي بلا وضوء وبلا تيمم بلا وضوء ولا تيمون. على حسب حالك ثم قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار هذا بيان وما في يعني ما هي عندي نعم هذا بيان ما يتيمم به يقول المؤلف في تراب والتراب معروف خرج بذلك ما عداه من الرمل والحجارة وما اشبه ذلك فلا به يجب ان يتيمم بتراب فان عدمه ولم يكن الا في بر ليس فيه الا الرمل او ليس فيه الا الطين لكثرة الامطار فحينئذ يصلي بلا تيمم لانه عدم الماء والتراب طيب هذا بتراب ما هو الدليل قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وفي رواية وجعل التراب لي طهورا قالوا هذا تخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فان الارض كلمة عامة لكن تراب خاص فيقيد العام بهذا بالتراب هذا هو دليلهم ولكن هذا هذا الدليل رفضه جمهور العلماء وقالوا انه اذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فانه ليس بقيد يعني تقرير هذه القاعدة ذكر بعض افراد العام بحكم بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تقييده لا يقتضي تقييده وكذلك ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي تخصيصه وقد نص على ذلك على هذه القاعدة كثير من العلماء منهم الشوكاني في الاوتار ومنهم كذلك الشنقيطي في في تفسيره على هذه الاية اية التيمم. على انه اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام فانه لا يقتضي التقليد توضيح ذلك القاعدة هذه القاعدة مثلا اذا قلت اكرم الطلبة اكرم الطلبة هذا عام ولا لا؟ ثم قلت اكرم فلانا وهو من الطلبة هل يقتضي هذا التخصيص العام؟ ونقول انك لا تكرم الا فلانا ها؟ لا. ليش لانك الان ذكرت فلانا بحكم يوافق العام فلا يخصصه لكن لو قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة ترى هذا تخصيصا للعام. لاني لما قلت بالاول اكرم الطلبة دخل فيهم هذا الرجل فاذا قلت لا تكرمه خرج فصار هذا هو التخصيص لاني ذكرته بحكم يخالف حكم العام. انتبه لهذا ومن ذلك ان بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر يخصص عموم الادلة الدالة على وجوب زكاة الفضة مطلقا وفي الرقى نعم والرقة هي السكة المضروبة على على قولهم فنقول ان سلمنا لكم ان الرقة هي الفضة المضروبة فان هذا ذكر بعض افراد العام بحكم موافق للعام وهذا لا يقتضي التخصيص اذا نرجع الى ما نحن فيه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا عام ولا لا؟ الأرض يشمل الرملية والترابية والحجرية نعم يشمل كل هذا جعل التراب لي طهورا او تربتها لنا طهورا هذا قيد لكنه قيد بما ايش؟ يوافق العام المطلق فلا يكون مخصصا وهذا هو الصواب. اذا نقول لا يجب التيمم بتراب بل تتيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض لان الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا والصعيد كل ما تصاعد على الارض فهو صعيد والله عز وجل يعلم ان الناس في اسفارهم يطرقون اراضي رملية واراضي حجرية واراضي ترابية ولم يخصص شيئا دون شيء والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شك انه مر برمال كثيرة ومع ذلك فلم ينقد انهم كانوا يحملون التراب ولا انهم كانوا يصلون بدون بدون تيمم. وعليه فيكون القول الصحيح انه لا يشترط التراب اشتغل المؤلف ايضا طهور طهور وهو اشارة الى ان التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس كما ان الماء عندهم ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس فخرج بقوله طهور التراب النجس مثل ان تجد بقعة قد اصابها بول ولم يطهر ذلك البول فهل تتيمم منها؟ لا لانها ليست بطهور. ما الدليل الدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والطيب ضد الخبيث ولا نعلم خبثا يوصف به الصعيد الا ان يكون نجسا وعلى هذا فاذا كانت الارض نجسة فانه لا يتيمم عليها ولكن يبقى النظر ما هو ما هو التراب الطاهر الذي ليس بطهور التراب الطاهر الذي يزن بطهور والتراب الذي يتساقط من الكفين او من الوجه. بعد التيمم به بعد التيمم به نعم. وهذا يمكن. يمكن لكن بصعوبة لانك اذا ضربت الارض وغبرت ومسحت وجهك قد يجي واحد يضرب ايديك يمسح بالتراب هذا يمكن ولا لا؟ يمكن يقول تعال بتيمم من وجهك وايديك. نعم لكن لا يخبطك على وجهك المشكلة. خله اذا بغى يخبط باليدين هل يزء التيمم هنا؟ لا ليش؟ لان التراب اللي على اليدين تراب مستعمل في طهارة واجبة فيكون يكون طاهرا غير مطهر فاما لو تيممت من المكان الذي ضربت عليه يديك فان ذلك ليس بطاهر بل هو طهور. مثال ذلك احنا الان في في ارض. فجاء رجل وظرب الارظ ورأينا اثار يديه على الارض وتامر فجاء اخر وظرب على مظرب اليدين يصح ولا ما يصح؟ يصح وقد يتوهم بعض الطلبة ان هذا المكان او هذا التراب صار طاهرا غير المطهر والامر ليس كذلك بل نص الفقهاء رحمهم الله على ان هذا جائز وان هذا يشبه ان يتوضأ الجماعة من بركة. اذا توضأ من بركة ما يكون طاهر غير مطهر نعم فانتبهوا لهذا. طيب والصحيح انه ليس هناك قسم يسمى طاهرا غير مطهر في التراب كما انه ليس هناك قسم في الماء يسمى طه ولا غير مطهر. الشرط الثالث قال له غبار. فان لم يكن له غبار فانه لا يصلح التيمم به مثل ان يكون هذا التراب ثريا مذهبيا يعني ايش؟ ها؟ ايه فيه رطوبة وليس المراد بالثري الغني مأخوذ من الثراء لا وثريا يعني لدنا اي فيه رطوبة فانك لا تتيمم به وعلى هذا فلو كنا في ارض قد اصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فاننا ايش؟ لا نتيمم عليها. بل نصلي بدون تيمم والصحيح في هذه المسألة خلاف ذلك لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا طيب يقول المؤلف من من ها؟ ما هي عندي. لكن طيب اذا كان غير معترف معناه انه لو كان محترقا مثل الاسمنت والرماد من الخشب. لكن نعم الجص مع ان الجسم ما يصح ما يصح مطلقا لانه ليس ليس بشراك فانه لا يصلح التيمم به الخزف نعم وهذا ايضا من الاشياء الضعيفة والصواب ان كل ما على الارض من تراب وحجر ورمل رطب او يابس يتيمم منه بقي ان يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه فان من للتبعيض ولا تتحقق البعضية الا في غبار يعلق باليد نعم يمسح به الوجه نعم. نعم الجواب ان نميل لابتلاء الغاية فهي كقولك صرت من مكة الى المدينة. فاذا قلت هذا خلاف الظاهر لان ظاهر فامسحوا بيوتكم وايديكم منه قلنا هذا مسلم لكننا عدلنا الى غير الظاهر من اجل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فان ظاهرها ان ذلك ليس بشرط لانه يسافر في الارض الرملية والارض التي اصيبت بمطر ومع ذلك ما نقل عنه انه كان يدع التيمم في مثل هذه الحال وقال المؤلف