شروط ما يتيمم به ها ان يكون ترابا طهورا له غبار غير محترق على على النسخة الثانية وان يكون مباحا ان يكون مباحا لانه يشترط اباحة ما يتطهر به فان كان غير مباح ها ما صح التيمم به مثاله لا ان يسرق الانسان ترابا من شخص انسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به يصلح تيمم ولا لا لا يصح لانه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتواضع به وهذه المسألة سبق لنا ان المسألة انها خلافية انها خلافية واذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب اولى واما الارض المغصوبة فانه يصح التيمم منه كما لو غصب بئرا فانه يصح الوضوء من مائها ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره الوضوء من ماء من ماء بئر في ارض مغصوبة طيب فروضه يقول المؤلف مسح وجهي ويديه الى كوعيه مسح وجهه ويديه لقوله تعالى فامسحوا في وجوهكم وايديكم منه وهي كقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاذا قلنا ان فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الراس واصل الرجلين قلنا كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول الى كوعيه اه تعرف الكوع يا اخ اي نعم سبق ان انشدنا بيتين في هذا الموضوع وترى هذي المسائل ينبغي على الانسان يظبطها لانك اذا حفظت البيتين استغنيت انه تروح تراجع القاموس نعم او الصحاح وما اشبه ذلك من يحفظ من ينشدنا اياها؟ اياهم نعم. وما يلي؟ نعم نعم اصبر كمل باقي ها والرسو ما وصف طيب كمل بالثاني نعم اسمعتم طيب اه اقوله وعظم يلي الابهاء يلي الابهام كوع وما يلي هذا الشطر الاول بخنصره الخسوع والرسو ما وصف هذا اللي الابهام وهذا الذي يلي الخنصر شفتوا هذا والرص اللي بينهما ما وصف لا ابدا وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ها يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وينه ابواب فخذ بالعلم واحذر من الغلط احذر ان تقول الكوع كسوع والكسوع طيب اذا ويديه الى كوعيه ما هو الدليل ان اليدين الى الكوعين لان بعض العلماء يقول يمسح الى المرفقين نقول الدليل ان الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف بدليل ان الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مين تقطع هذا السارق ها من مفصل الكف هذا من القرآن من السنة حديث عمار ابن ياسر انه اصابته جنابة وهو في سفر لتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وظرب بيديه الارض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على ان الفرض يختص بايش؟ باليدين الى الكوعين وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم الى المرفقين واستدلوا بحديث ضعيف التيمم ضربتان طربة للوجه وضربة لليدين الى الكفين الى المرفقين واستدلوا ايضا بقياس قياس التيمم على الوضوء فنقول كالرد على هذا القول اما الحديث فظعيف وشاذ مخالف للاحاديث الصحيحة الدالة على ان تيمم ضربة واحدة وانه الى الكوع فقط واما القياس فهو ضعيف من وجهين الوجه الاول انه مقابل للنص والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الاصوليين قاصد الاعتبار الوجه الثاني انه قياس مع الفارق وجه الفرق ان طهارة التيمم مختصة بعظوين وطهارة الماء باربعة اعضا في الوضوء وبالبدن كله بالجنابة مثلا ثانيا ان طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان وطهر في التيمم لا تختلف ولا لا ثالثا انه لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا اتفقا الحكم واما مع اختلافهما في الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد هذه وجوه ثلاثة يرد بها على من قال ان التيمم الى المرفقين وهناك ايضا وجه الرابع وهو ان يقال ان طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما انها تطهير معنوي اما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي ولهذا لا يكلف الانسان ان يفصل عن ثوبه حتى يمسح الزراعي الفرض الثالث والرابع قال وكذا الترتيب والموالاة في حاجة اصغر وكذا الترتيب والموالاة الترتيب بان يبدأ بالوجه قبل اليدين لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم فبدأ بالوجه فالترتيب ان نبدأ بالوصف ثم اليدين وكذا اما الموالاة الا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهارة في وجوب الماء نجف الوجه قبل ان يطهر اليدين طبعا ما نقول اه هنا يجف التراب لان التراب جاف لكن لو قدرنا انهما لجف قبل ان يتيمم على اليدين فان التيمم هنا ايش يصح ولا لا لا ينصح لماذا؟ ما هو الدليل قالوا الدليل لان طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم مبدل فلما كان الترتيب بالوضوء والموالاة في الوضوء لما كانا واجبين كانا واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الاصغر اما في الاكبر لو تيمم الانسان عن جنابة حسين لو تيمموا عن جنابة وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه ها يجوز يجوز يقولون لان الجنابة ما فيها ترتيب ولكن الذي يظهر ان نقول ان الترتيب اما واجب في الطهارتين واما غير واجب في الطهارتين. لان الله سبحانه قال جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا. والعدوان للطهارتين جميعا اي نعم والله اعلم هذا اليوم وهو سورة النساء اية النسا ما فيها منه كتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا واية النساء سبقت اية التوبة لسنوات سبقتها بسنوات المائدة قصدي المائدة لسنوات وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواية البخاري انه لما ضرب بيده الارظ في حديث عمار نفخ فيهما والنفخ يزيل يزيل الغبار واثر التراب وهذا ايضا دليل على انه لا يجب فهذه ثلاثة اوجه تدل على ان من ليست لا ليست التبعيض ولا يراد بها ان يكون التراب لازقا باليد حتى يمسح به الوجه فان قال قائل مثلا ما هو الحكمة في انها تذكر منه مع ان فيها هذا الاشكال قال بعض العلماء لان هذا بناء على الغالب بناء على الغالب ولا سيما بالحذر ولكن هذا فيه نظر لان كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل كلها رمل لكن الاوجه الثلاثة اللي ذكرناها هي التي تبين الموضوعات طيب وقد تكون اجزائها واجبات كما في التشهد الاول في الصلاة وكما في الرمي في الحج وما اشبه ذلك. فتبين بهذا ان اجزاء العبادة منها ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى قرضا طيب اذا قالوا بانه فرض فيهما قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ويكلم يكلم من عمار وهو وهو جنب ان تقول بيديك هكذا وفعل كاتيا مرتبا ومتوالية قالوا والقياس على الحدث الاكبر في الماء قياس مع الفارغ لان الحدث الاكبر البدن كله ها عضو واحد قد طهروا وهذا عضوان ولا شك ان الاحوط ان الاحوط هو الموالاة اذ يبعد كل البعد ان نقول ان الرجل الذي تيمم في اول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه يبعد كل البعد ان نقول ان هذه هي صورة التيمم المشروعة فالاولى ان يقال ان الموالاة واجبة الحدثين جميعا. نعم مبتدأ درس اليوم وتشترط النية لما يتيمم له تشترط النية بما يتيمم له الشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماته اما في اصطلاح الاصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود فهو اذا عكس الشرط عكس الشرط طيب انتبه الشرط ما هو باللغة العلامة وفي اصطلاح الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده الوجود فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده؟ وجود صحة الصلاة لا لو توضأ الانسان قد لا يصلي طيب اما قولها النية فالنية لغة القصد واما شرعا فهي فهي الارادة الجازمة على فعل الشيء تسمى نية ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان اطلاقا ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لمن قال انه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب او قال يسن النطق بالنية جهرا لاظهار الشعيرة وقياسا على الحج حيث قال الرسول عليه لبيك عمرة وحجا والصواب ان النية لا يشعر التلفظ بها لا سرا ولا جهرا لا في الحج ولا في غير الحج حتى بالحج لا يشرع ان تقول اللهم اني اريد الحج واللهم اني اريد العمرة لان هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن تلبي بما قصدت لبيك عمرة وحجا او لبيك حجا او لبيك عمرة طيب النية ثم اعلم ان النية نيتان نية للتمييز والتعيين ونية للاحتساب والثواب والاهم ها؟ الثاني الثاني اهم ثاني اهم وما اكثر ما ننسى هذا الثاني اكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين نويت اتوضأ نويت اصلي الظهر نويت اصلي العصر وما اشبه ذلك لكن نويت ان افعل ذلك امتثالا لامر الله ومتابعته لرسول الله هذا قليل قليل جدا يعني يندر ان الانسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك مثلا عندما اريد ان اتوظأ هل انا استحضر قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وانني كاني اقول سمعا لك يا ربي وطاعة ثم اشرف في الوضوء ها؟ ايه هذا قليل يعني قد يوجد احيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا لكن اكثر احيان ما ما نذكر هذا هل نشعر اننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كاننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك هذا ايضا قليل وكذلك الصلاة عندما نصلي هل نشعر او نستحضر بقلوبنا اننا نصلي امتثالا لقوله تعالى اقيموا الصلاة نعم هذا قليل المهم ان هذه النية التي هي الاصل نجد ان كثيرا من الناس يغفل عنها اما نية التمييز ويراد بها تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض هذه هي التمييز العادة من العبادة مثال ذلك رجل تروش للتبرج هذه عالية تروش للإحرام عبادة لكنها سنة تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة فالانسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات