طيب و فالنية الشرط قال لما يتيمم له من حدث او غيره لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للظمير قيله وذلك ان عندنا شيئين متيمما له ومتيمما منه وتيمم له ومتيمما منه والمؤلف جمع بينهما في العبارة قال لما يتيمم له مين حدث فذكر الامرين المتيمم له والمتيمم منه فمثلا اذا تيمم للصلاة ينوي انه تيمم لصلاة الفريضة مثلا من الحدث الاصغر تيمم لصلاة الفريضة من الحدث الاكبر لابد من الامرين لماذا لان طهارة التيمم استباحة على المذهب ولا يستبيح الاعلى بنية الادنى فلهذا اشترط ان يعين ما تيمم له لانك لو تيممت بعد اذان الفجر لسنة الفجر لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر ليش لان الفرض اعلى من النفل ولا يستباح اعلى باستباحة ادنى والمذهب كما مر ان التيمم مبيح لا رافع طيب لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر ليش لانه اعلى. طيب لانه اعلى فاذا لابد ان ينوي نيتين نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا ما يستبيحه بهذا التيمم لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم والثاني نية ما يتيمم عنه. من الحدث الاصغر او الاكبر وقول المؤلف او غيره يعني به نجاسة البدن خاصة لانه لا يتيمم الانسان النجاسة الا نجاسة البدن فاذا احدث الرجل حدثا اصغر واراد ان يصلي الظهر نقول ان والتيمم لصلاة الظهر اتنين من الحدث الاصغر بينما طهارة الماء لو لو نوى التيمم للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث صح؟ لو نوى الطهارة الوضوء لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث ولا لا؟ ارتفع ولو نوى رفع الحدث ولم يطأ بباله الصلاة ارتفع والفرق بينهما ظاهر على المذهب فاذا قلنا بالقول الراجح ان التيمم مطهر ورافع حينئذ نجعل نيته كنية الوضوء اذا نوى رفع الحدث صح اذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح واستباح به الفريضة فتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان نوى احدهما لم يجزئه عن الاخر وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا هذا لف ونشر كمل لف ونشر ها لا تشوشون علينا غير مرتب صح هذا لف ونشر غير مرتب ليش؟ لانه قال من حدث نوعي هو الاخير ثم قال فان واحدهما يميز عن الاخر فبدأ بالتفريق على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له طيب ان نوى احدهم عندي انا احدها تراه احدها ها طيب اللي عندي احدها للثلاثة لانه تيمم عن حدث اكبر تيمم عن حدث اصغر تيمم النجاسة فيكون الصواب في النوى احدها انما احدها صحح ان نوى احدها اي احد ما يتيمم عنه فنوى الحدث الاصغر لا يجزى عن الاكبر. واضح. النوى الاكبر ها ها لا يجزع الناس. نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث طيب انما هما جميعا ها الكل يعني نوى التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة فانه يجزئ لعموم انما الاعمال بالنيات وان نوى نفلا لم يصلي به فرضا مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر قام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم اقيمت الصلاة ها تصلي ولا لا؟ لا يصلي حتى يتيمم لانه بالاول نوى نفل طيب قال المؤلف او اطلق يعني نوى التيمم للصلاة بس واطلق لم يصلي فرضا لم يصلي فرضا وطبعا هذا من باب الاحتياط ولا قد يقول قائل اذا اطلق صلى الفريضة والنافلة لانها عامة لكن اقول ما بالاحتياط لا بد ان يذكر الاعلى وان نواه اي نوى الفرض صلى كل وقته قروضا ونوافي كاين نواب التامم للفريضة وصلى ها فرائض ونوافل كل وقته كل وقت الصلاة بيصلي فرائض ونوافل فان قلت نوافل معقول مفهوم يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر لكن فرائض قروضا كيف الجمع او يقضي فوائت الجمع او يقضي فوائت ممكن ولا لأ؟ ممكن وقول المؤلف كل وقته اي وقت الفريضة او وقت الفرض كما كان لم يصلي به فرضا قال نوى كل وقتي فروضا كل وقته اي وقت الفرض فروضا ونوافي وليس المعنى كل وقت الانسان لانه سيأتينا ان ان التيمم يبطل بخروج الوقت لكن كل وقته اي وقت الفرض فروضا ونوافل وانما نص على ذلك لان بعض السلف يقول انه يتيمم لكل صلاته كل ما سلم من صلاة تيمم للاخرى لكن هذا ضعيف والصواب ما قاله المؤلف نعم شكرا فرق التراب تراب لا لا الذي يكون منه الطير. التراب الذي يكون منه الطين هنا حتى الرمل لو كان فيه غبار ما يصلح الا على المذهب اذا غسل الغبار فقط نعم. وش هي؟ لو تيمم عن قريبة. ايه. طبعا يصلي كل وقت قرب رمضان. نعم. لكن هذه اي نعم ايه القاعدة عندهم ان من نوى الاعلى استباح ما دونه ولا عكس لكن هذا الان هواء ايه هو الصلاة ولم ينوي قراءة القرآن قراءة القرآن مما يتيمم له مما يتيمم له ها؟ كما انه لو تيمم لو تيمم للصلاة طاف بذلك طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة ويفترض ان ماذا اني النية؟ النية بما يتيمم له. نعم. من مين حدث صح؟ غلط مائتين وثمانين. ايوا. له. ما نوى قراءة القرآن ايه لكنهم قالوا اذا اذا نوى الاعلى استباح الادنى دخل فيه ولو كان من غير جنس ولو من غير جنسية ولا عكس نعم نعم؟ ايه لكن يقول يقول عيد الاستدلال بالاية يقتضي انه لو تيمم بطين عزة ها ايه عندهم هم؟ ايه نعم لكن باستدانهم بالاية قصدي خصنا نحيد استدلالهم بالاية تنظف خرافي الحقيقة كلام لاجل يلزمهم وانتم اذا قلتم انه من للتبعيظ وان المقصود ان يكون بعظ مما تيمم عليه يكون في وجهه يلزمكم ان تقولوا بهذا انه يتيمم ياخذ الطين الرابس مرة يضرب يديه ولطخ وجهه نعم؟ فنقول هذا هذا صحيح لازم لهم لكنهم في الواقع السنة ترده سنة ترده ويدل على رده ان الرسول نفخ بيديك تحديد عمار في البخاري نفخا بهما وهو دليل ايضا على انه ليس المقصود من ذلك ان يعفر الانسان وجهه بالتراب. شوف هذا اللازم نعم الليلة ويبطل التيمم لخروج الوقت يبطل التيمم بخروج الوقت. حتى وان لم يحدث. فاذا تيمم لصلاة الظهر مثلا لم اه بطل وضوءه بطل تيممه فلا يصلي به العصر قتل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا قالوا لان هذه استباحة ظرورية فتتقدر بقدر الضرورة فاذا تيمم للصلاة فان التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة بانها ظرورة فتتقيد بقدر الظرورة هذا تعليله الا انه يستثنى من ذلك اذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد ان يجمعها مع صلاة العصر فان التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لان لان وقت المجموعتين او واحد ويستثنى ايضا اذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فانه يتمها وعللوا ذلك بان الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته اما الاول وكون الصلاتين اذا جمعتا صار وقتهما وصار وقتاهما وقتا لهما جميعا واضح التعليل اما الثاني وليس بواضح لان اذا قلنا ان خروج الوقت مبطل لزم ان تبطل الصلاة لزم ان تبطل الصلاة واذا بطلت وجب ان يخرج منها ثم يصلي ظهرا عرفتم الان الدليل او التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت ما هو التعليل ها نعم لانه ضرورة فيتقدر بقدرها وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل عليه ليس بصواب ولهذا الصحيح ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت. وانك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك الى صلاة العشاء صحيح والدليل على ذلك انهم يقرون بان التيمم بدل عن طهارة الماء وان البدل له حكم مبدع هذا تعليل ينقض كلامهم اما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا ان الله سبحانه وتعالى قال بعد ان ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب ماذا قال بعد ذلك؟ ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم اذا فطهارة التيمم طهارة تامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للارض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به وهذا يدل على ان التيمم مطهر وليس مبيحا وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم او او قال طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وهذه النصوص كما ترى واضحة فعليه نقول اذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فان التيمم لا يبطل ولنضرب لذلك مثلا يتضح به المقام امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر جاء وقت العصر يلزمها ان تتيمم الحيض ولا لا ها يلزمها ان تتيمم الحيض مرة ثانية لان تيممها الاول بطل بخروج الوقت مثال اخر رجل توظأ تيمم لصلاة الفجر عن جنابه. تيمم لصلاة الفجر عن جنابة ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه ان يتيمم عن الجنابة ولا لا؟ يلزمه لان التيمم الاول بطل بخروج الوقت مع انه لم لم يحصل له جنابة بعد ذلك لكن يقولون انه يبطل بخروج الوقت وعليه فاذا تيمم لصلاة الظهر لزمه ان ينوي بالتيمم رفع الحدثين الاصغر او بالعبارة اصح لانني اوافق المذهب لزمه ان ينوي بتيممه استباحة الصلاة من ايش؟ من الحدثين والصحيح ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت وبناء على ذلك ففي المسألة الاولى مسألة الحيض هل يلزم المرأة ان تعيد التيمم للحيض؟ لا حتى في الحين مرة ثانية ولا يلزم من اجنب ان يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة هذا هو القول الراجح المؤلف ويبطل ايضا بمبطلات الوضوء يعني بنواقض الوضوء لان مبطلات لان نواقض هي مبطلاتهم فاذا تيمم عن حدث اصغر ثم بال او توضأ فثم بال او تغوط ها بطلة تيمومة لماذا تعللوا ذلك رحمهم الله قالوا لان البدل له حكم مبدل وهكذا عللوا والغريب انهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها ثم ينقذونه ولهذا القول الراجح ان هذا البذل له حكم المهدل مطلقا في كل شيء اذا يبطل التيمم عن الحدث الاصغر بمبطلات الوضوء وعن الحدث الاكبر بموجبات الغسل الاكبر بموجبات الغسل وهذا واظح والتعليل فيه ظاهر جدا